الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 مارس 2025

الطعن 6 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 3 / 2025

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

محكمة التمييز

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-03-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي

في الطعــن رقــم 6 لسنة2025 طعن تجاري

طاعن:

س. ب. م. ب. ي. ا. 
و. ب. س. ب. م. ي. ا. 
ا. و. ل. ا. ش. م. م. 
ا. ت. س. ع. ش. ذ. م. م. 

مطعون ضده:

ب. ا. ا. ب. س. ا. ا. ا. ف. د. 

الحكم المطعون فيه:

الصادر بالاستئناف رقم 2024/1905 استئناف تجاري
بتاريخ 04-12-2024

أصدرت القرار التالي

بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة .

حيث إن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 162 لسنة 2023 تجارى مصارف أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليه مبلغ 32,797844.86 درهماً والرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع %12 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد ، تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية تسهيلات بنكية ـــ شملت تسهيل خط ضمان وتسهيل خط استيراد نقدي وتسهيلات بشأن الاستيراد وسحب على المكشوف وقروض ـــ منح الطاعنة الأولى بكفالة باقى الطاعنين مبلغ 59,104000 درهماً وقد امتنعوا عن سداد ما ترصد فى ذماتهم . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا إلى المطعون ضده مبلغ 32,829415.13 درهماً وفائدة بواقع %5 من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد . استأنف الطاعنون برقم 1905 لسنة 2024 تنفيذ تجارى . قضت المحكمة فى غرفة مشورة بتأييد الحكم المستأنف . فطعن فيه الطاعنون بالتمييز الراهن .

ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته ، باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي، وأن استخلاص توافر الصفة في المدعي عليه أو عدم توافرها يُعد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها . وأنه إذا ورد اسم شركة معينة في صدر أو مقدمة عقد معين ووقع شخص آخر في ذيل أو أسفل هذا العقد، فإن ذلك يُقيم قرينة قانونية على أن من وقعه إنما وقعه باسم ولحساب الشركة ، وذلك بصرف النظر عن اقتران اسمه باسمها أو إضافته إليها، وعندئذ تُضـاف آثار ذلك العقد من حقوق والتزامات إلى الشـركة ، وتعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحةً ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة . ومن المقرر - أيضاً - أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغًا من المال موضوع التسهيلات خلال مدةٍ معينةٍ مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها، وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحسابٍ جارٍ لدى البنك، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاصّ فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينًا على العميل مستحق الأداء للبنك، فالتسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونيه للبنك . و الكفالة ــــ وعلى ما تفيده المادة 1056 من قانون المعاملات المدنية ــــ هي ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة المدين في تنفيذ التزاماته ، واستخلاص الكفالة وتحديد نطاقها والدين الذي تكلفه وتفسيرها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولم يخرج في تفسيره للكفالة عن المعنى الذي تحتمله عباراتها . كما أنه من المقرر - كذلك - أن القاعدة التي تقضى بها المادة 1092 من ذات القانون من خروج الكفيل من الكفالة إذا لم يطالب الدائن المدين بالدين المكفول خلال سته أشهر من تاريخ استحقاقه ليست متعلقةً بالنظام العام ؛ إذ هي تتعلق بمصلحة الكفيل الخاصة ولذلك يجوز الاتفاق على مخالفتها بموافقة الكفيل على التنازل عنها بقبوله أن تكون كفالته مستمرة لمدة أطول من سته أشهر ، ولقاضي الموضوع استخلاص موافقة الكفيل على أن تكون كفالته مستمرة طالما كان استخلاصه سائغاً مما له أصله الثابت بالأوراق . كا أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً علي أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجةٍ لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها ، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . وأنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجهٍ معين وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه طالما كان عمله في النهاية خاضعًا لتقدير محكمة الموضوع ، والتي لها الاكتفاء بما أجراه الخبير من أبحاث وما توصل إليه من نتائج تعينها على تكوين عقيدتها للفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤدوا إلى البنك المطعون ضده المبلغ المقضى به ؛ على ما خلص إليه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة المنتدبة فيها من ثبوت أن الطاعنة الأولى تحصلت من المطعون ضده على تسهيلات مصرفية بموجب اتفاقية مذيلة بخاتمها ولم تنكر بصمة الخاتم أو تطعن عليه بالتزوير وأنها استخدمت المال محل التسهيلات فى نشاطها بموجب أوراق موقعة ومختومة منها ، وثبوت كفالة الطاعنة الثانية للدين بموجب عقد كفالة ممهور بخاتمها الذى لم تنكره ولم تطعن عليه بالتزوير ، وثبوت كفالة الطاعنين الثالث والرابع لذات الدين بموجب كفالتين شخصيتين ، وثبوت أن عقود الكفالة وردت على نحو غير مشروط وغير قابل للإلغاء لحين السداد ، وأنه لا سند لما تمسك به الطاعنون من حتمية التنفيذ على الضمانات العقارية قبل اللجوء إلى الكفالات الشخصية باعتبارها رخصة منحها المشرع للدائن إن شاء استعملها عند حلول أجل دينه ، وإن شاء لم يستعملها ، وإذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنين فإن النعي عليه لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايرة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.

فلهذه الأسباب

أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق