جلسة 28 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيـد القاضي/ فراج عباس "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ فيصل حرحش، مصطفى الأسود، د/ محمود عبد الفتاح محمد "نواب رئيس المحكمة" وخالد عادل عبداللطيف.
---------------
(42)
الطعن رقم 9127 لسنة 84 القضائية
(1) استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
الاستئناف . أثره . نقل النزاع إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود طلبات المستأنف وطرحه عليها بكل ما اشتمله من أدلة ودفوع ودفاع . م 232 ، 233 مرافعات . التقاضي على درجتين . مؤداه . عدم قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية . وجوب قضائها بذلك من تلقاء نفسها . م 235 مرافعات .
(2) التزام " ما يكفل حقوق الدائن من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان : الحق فى الحبس " .
حق الحبس . ماهيته . وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل بشرط توفر الارتباط بين الدينين . م 246 مدني .
(3) استئناف " نطاق الاستئناف : الأثر الناقل للاستئناف " .
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بالحق في الحبس . اعتباره دفعًا جديدًا مرتبطًا بالطلب الأصلي السابق طرحه على محكمة أول درجة . جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبرًا ذلك الدفع طلبًا جديدًا لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمامها . خطأ ومخالفة للقانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر -في قضاء محكمة النقض- أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه، لذلك نصت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوفر له من أوجه دفاع جديدة، وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها، فضلًا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالًا لنص المادة 233 مرافعات، إلا أنه التزامًا بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين وتجنبًا لاتخاذ الاستئناف وسيلةً لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أي طلبٍ جديدٍ أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.
2- المقرر –في قضاء محكمة النقض– أنه إذا كانت المادة 246 من القانون المدني قد وضعت قاعدة عامة تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزامٍ نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطًا به، فإن حق الحبس يُعَد دفعًا يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل.
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بالحق في الحبس، وكان ما تمسك به يعد دفعًا جديدًا مرتبطًا بذات الطلب الأصلي الذي كان مطروحًا على محكمة أول درجة، بما يجوز معه إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره طلبًا جديدًا لا يجوز إبداؤه أمامها لأول مرة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 964600 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الدفع الحاصل في 5/9/1994 حتى تاريخ الحكم، وقال بيانًا لذلك: إنه بذلك التاريخ اشترى قطعة أرض بالمزاد أَوْفَى بالمبلغ المبين آنفًا من ثمنها فور رسو المزاد عليه وتبقى عليها أقساط سنوية، إلا أنه فوجئ بالتعرض له في ملكيته وفسخ العقد بالحكم رقم ... لسنة 2004 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية وألزمه بتسليم الأرض للطاعن، وإذ يحق له استرداد ما أوفاه من ثمن، فأقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول بصفته المطعون ضده الثاني بصفته خصمًا في الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 964600 جنيه والفوائد القانونية 4% من تاريخ 29/12/2009 حتى تمام الدفع. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 17 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 17 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت فيهما بتاريخ 12/3/2014 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعنُ على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك بدفاعه بالحق في الحبس وفق نص المادة 246 من القانون المدني باعتباره وسيلة دفاعٍ، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن ذلك الدفاع استنادًا إلى أنه طلب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، مما يعيبه، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أتاحها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتضِ الحكم الصادر في شأنه، لذلك نصت المادة 232 مرافعات على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنَف بالنسبة لما رُفِعَ عنه الاستئناف فقط، وأنه ولئن كان القانون قد أجاز للمحكوم عليه تدارك ما فاته في المرحلة الأولى من التقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوفر له من أوجه دفاع جديدة، وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلًا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إعمالًا لنص المادة 233 مرافعات، إلا أنه التزامًا بالأصل المقرر بأن يكون التقاضي على درجتين وتجنبًا لاتخاذ الاستئناف وسيلةً لمباغتة الخصم بطلبٍ لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة، فقد حظرت المادة 235 مرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية، وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. كما وأن من المقرر أنه إذا كانت المادة 246 من القانون المدني قد وضعت قاعدةً عامةً تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطًا به، فإن حق الحبس يعد دفعًا يعتصم به الدائن بوصفه وسيلةً من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل. لمَّا كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بالحق في الحبس، وكان ما تمسك به يُعد دفعًا جديدًا مرتبطًا بذات الطلب الأصلي الذي كان مطروحًا على محكمة أول درجة، بما يجوز معه إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبره طلبًا جديدًا لا يجوز إبداؤه أمامها لأول مرة، فإنه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق