الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 مارس 2025

الطعن 3060 لسنة 90 ق جلسة 7 / 3 / 2021 مكتب فني 72 ق 24 ص 317

جلسة 7 من مارس سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، حمزة إبراهيم وطارق مصطفى نواب رئيس المحكمة .
----------------
(24)
الطعن رقم 3060 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
صيغة الاتهام المبينة بالحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت . ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة .
(3) تزوير " أوراق رسمية " .
وقوع تغيير للحقيقة في محرر يمكن أن يُوَّلد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة . كفايته للعقاب على التزوير .
التزوير المعنوي . مناط تحققه ؟
ثبوت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنته بيانات المحرر . يعد دليلاً على التزوير .
(4) تزوير " أوراق رسمية " .
الفعل المكون للركن المادي في الجريمة العمدية . ماهيته ؟
تحقق جريمة التزوير المعنوي في ورقة الإفادة الخاصة بتحديد شخص مأمور اتحاد الملاك . متى تضمنت بياناتها بطريق الغش إِثبات تعيين مأمور آخر للاتحاد في تاريخ معين على خلاف الحقيقة . ولو تطابق المكتوب مع محاضر الجمعية العمومية . ما دامت تلك المحاضر ثبت صدورها من غير ذوي صفة .
مثال .
(5) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه .
تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . كفايته لتحقق جريمة التزوير في المحررات الرسمية . ولو لم يلحق شخصاً بعينه ضرر . علة ذلك ؟
مثال .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
نعي الطاعن بأن الواقعة مخالفة للتعليمات الإدارية . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(7) نقض " المصلحة في الطعن " . تزوير " أوراق رسمية " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جرائم الاستيلاء وتربيح الغير والإضرار العمدي . غير مجد . ما دام عاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي .
(8) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الأدلة . موضوعي .
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
إثارة الدفع بتناقض التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة .
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إقامة الحكم قضاءه على أقوال الشهود وما استخلصه من أقوال مجري التحريات
وما ثبت بتقرير الطب الشرعي وملاحظات النيابة العامة . مؤداه ؟
(10) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
مثال .
(11) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيراد هذا الدفاع . مفاده ؟
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل ردًا . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(12) فاعل أصلي .
إدانة الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في الجريمة . نعيه بشأن اشتراكه فيها . غير مقبول .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
(14) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
(15) أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألَّا وجه فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لجميع المساهمين في الفعل . شرطه ؟
انتفاء حجية الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى في حق الطاعن . ما دام صادراً لأسباب خاصة قِبل متهمين آخرين . علة ذلك ؟
نعي الطاعن بعدم إقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين . غير مجد . علة ذلك ؟
مثال لرد سائغ على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني من النيابة بألا وجه لإقامتها .
(16) تزوير " أوراق رسمية " .
نزول المجني عليه عن حقوقه قبل المتهم . لا أثر له . متى وقع التزوير أو الاستعمال .
(17) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
(18) اشتراك . اتفاق .
الاشتراك في الجريمة . مناط تحققه ؟
الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مناط تحققه ؟
(19) تزوير " أوراق رسمية " . قصد جنائي .
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . مناط تحققها ؟
إثبات المحرر ما يطابق الحقيقة وقت تحريره . لا تقوم به جريمة التزوير .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . مناط تحققه ؟
مثال .
(20) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
المادتان 72 و 76 من كتاب تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق . مفادهما ؟
التصديق على التوقيعات . عمل إجرائي . اقتصار حجيته على توقيع أطرافه أمام الموثق بعد تأكده من بحث الصفة والسلطة والإرادة والأهلية . تعرضه لمضمون المحرر . غير جائز . ما لم يكن مخالفاً للنظام العام والآداب أو كان ظاهره البطلان . أساس ذلك ؟
مخالفة موظفي الشهر العقاري اللوائح والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات التصديق على المحررات . عدم كفايته للتدليل على اشتراكهم في تزويرها أو على توافر القصد الجنائي في حقهم . مخالفة الحكم هذا النظر . قصور . ابتناء جريمتي تربيح الغير والإضرار العمدي على ذات الأدلة القاصرة وخلو الأوراق من دليل آخر . يوجب النقض والقضاء ببراءة الطاعنين دون باقي المحكوم عليهم . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون .
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، مبيناً مؤدى الأدلة في بيان واف جلي مفصل على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنها أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة واستخلصت في منطق سليم صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهوالحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .
3- من المقرر أنه يكفي للعقاب على التزوير أن يقع تغييراً للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة ، والتزوير المعنوي يتحقق بتشويه المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر ، أو إثبات بيانات عنها لها دلالة مختلفة ، ومن ثم فإنه متى ثبت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنته بيانات المحرر ، كان في ذلك الدليل على التزوير .
4- لما كان الفعل الذي يتكون به – مع النتيجة وعلاقة السببية بينهما - الركن المادي للجريمة العمدية ، هو سلوك إرادي تتجه فيه الإرادة إلى جميع مناحي هذا السلوك على تعددها وتنوعها بحسبانها وسائل إدراك النتيجة ، ومن ثم يتعين النظر إلى هذه الوسائل كوحدة واحدة ، يتكون منها ماديات الفعل نفسه والموصلة إلى النتيجة التي هي العنصر الثاني في الركن المادي والتي تمثل العدوان الذي ينال مصلحة أو حق قرر الشارع جدارته بالحماية الجنائية ، بمعنى أنه إذا ما ثبت أن بيانات ورقة الإفادة الخاصة بتحديد شخص مأمور اتحاد الملاك - محل جريمة التزوير - قد تضمنت بطريق الغش إثبات أنه قد تم تعيين مأمور آخر للاتحاد في تاريخ معين وذلك على خلاف الحقيقة ، وأن الأفعال المكونة للغش والداخلة فيه قد تمثلت في إرفاق الطاعن أوراق محاضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد ملاك قرية .... – موضوع جريمة التزوير المنسوبة للمتهمين من الخامس للسابع – بملف اتحاد الملاك بإدارة الشئون القانونية خلسة وفي غفلة عن نظر إدارة الأملاك المختصة بمراجعة وحفظ تلك المحاضر واتخاذ اللازم بشأن قبولها وإنفاذ قراراتها - رغم أنه لم يكن ليخفى عليه ما شابها من تزوير لشواهد أهما أنها لم تصل إليه بالطريق الذي رسمه القانون إذ لم تعرض ابتدءاً على رئيس المدينة أو من ينوب عنه التأشير بإحالتها إلى إدارة الأملاك لمراجعتها واعتمادها كما لم يتم قيدها بالأرشيف ، بالإضافة إلى أن ما طرأ على الجمعية العمومية من تخارج أعضاء ودخول أعضاء جدد على النحو الوارد بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية محل التزوير قد أسفر عن قله النصاب القانوني اللازم لقيد الاتحاد ، فضلاً عن خلو تلك المحاضر من التوقيعات اللازمة للأطراف المعنيين بها لا سيما المتخارجين منهم وعلى وجه الخصوص الأعضاء الأصليين – وأنها على نحو ما سلف قد ران عليها البطلان وأنها في حقيقتها منعدمة إذ صدرت من غير ذوي صفه ، وأخيراً فإنه اخفاها عن إدارة الأملاك فلم يخطرها بورودها وحفظها لديه ، ثم أعقب ذلك بأن أفرغ مضمون ما حوته تلك الأوراق المزورة من تعاقب مأموري اتحاد الملاك في أوراق الافادات الرسمية التي سطرها وأرسلها للجهات الحكومية - مدعياً كذباً بعد ذلك أنه حدد شخص مأمور الاتحاد من واقع محاضر اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد – والتي لا يخفى عليه بطلانها وعدم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة – وكانت تلك الأفعال قد تتابعت وانتظمها نشاط يستهدف في جميع صوره جعل هذه الورقة تشهد بما يمس تحديد أعضاء اتحاد الملاك ومأمور الاتحاد بالمخالفة للحقيقة ، فإن جريمة التزوير المعنوي في ورقة الإفادة تكون قد تحققت بحسبان أن جميع الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي والذي يمثل الركن المادي وحدة واحدة ، ارتبطت في نهايتها بالضرر الناتج عنها والمتمثل في تكوين عقيدة خاطئة ومخالفة للواقع ، وهو ما استظهره الحكم بجلاء ، ويكون معه ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم توافر الركن المادي لجريمة التزوير كما هي معرفة به في القانون وفق تصوير الحكم لها ومن قصوره عن استظهار قيام أركان تلك الجريمة في حق الطاعن غير سديد .
5- لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق طالما تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، كما أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرراً بالمصلحة العامة لما يترتب عليه عبث بالأوراق الرسمية فینال من حجيتها وقيمتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، كما أثبت في حق الطاعن استعمال المحرر المزور بأن قدمه للجهات الحكومية محتجاً – وعلى خلاف الحقيقة - بأنه حدد شخص مأمور الاتحاد من واقع محاضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الملاك – والتي لم تستوف شرائطها قانوناً ، وذلك مع علمه بتزويره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له .
6- لما كان ما يثيره الطاعن من دفاع مؤداه أنه قام بتحرير الإفادات موضوع جريمة التزوير من واقع محاضر الجمعيات العمومية لاتحاد الملاك والتي لم يشترك في تحريرها ولم يعلم بأمر تزويرها ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة للتعليمات الإدارية ولا تشكل الجرائم التي دانه الحكم بها ولا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة ودفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه وأن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
7- لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لجنايات الاستيلاء وتربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله - أياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دانه بها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
8- من المقرر أن تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولا يعيبها ألا يفصح مجريها عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على التحريات رغم أنها لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تستند إلى مصدر معلوم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن من تناقض تحريات الرقابة الإدارية ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها بالإضافة إلى أنه لم يبين وجه هذا التناقض ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد .
9- لما كان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما استخلصه من أقوال مجري التحريات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سدید .
10- لما كان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق استنتاج ما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
11- لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه لم يعرض لدفاعه بعدم صلته بالواقعة يكون في غير محله ، هذا إلى أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
12- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله ، وليس بوصفه شريكاً بالاتفاق ، فإن نعيه بشأن عدم قيام الاتفاق بينه وبين باقي المتهمين لا يكون له محل .
13- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
14- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سليماً.
15- لما كان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين في الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً وأن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه ، وإن كان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من المفردات المنضمة - صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أحد المتهمين لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وصدور أمر ضمني بألا وجه الإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين ، فإن الأمر في هاتين الحالتين يكون قائماً على أسباب خاصة ولا يحوز حجية في حق الطاعن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على متهمين آخرين - بفرض مساهمتهم في الجريمة – ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم المسندة إليه ، والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
16- من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه قبل المتهم لا أثر له على وقوع الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
17- لما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص الطاعن بقبول محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لأعضاء اتحاد الملاك وأن الاختصاص بقبولها وإرفاقها بملف الاتحاد ينعقد لإدارة الأملاك لا يتعارض مع ما أورده من أقوال رئيس مركز ومدينة الضبعة من أنه طلب من الطاعن بصفته مدير الإدارة القانونية إعداد إفادة عن وضع اتحاد ملاك .... - لأن الاختصاص بتحرير الإفادة من واقع ملف اتحاد الملاك لا يستلزم حتماً الاختصاص بإنشائه مباشرة وقبول الأوراق المتعلقة به وإرفاقها فيه مباشرة دون مراجعتها والتأشير بقبولها وايداعها بالملف الخاص من قبل موظفي إدارة الأملاك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص أيضا يكون غير سديد .
18- من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ، وكان من المقرر كذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وأن هذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وأنه ولئن كان من حق القاضي أن يستدل على حصول الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنی تسهیل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .
19 - لما كانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، فإذا كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر يتمتع بقوة في الإثبات بطريقة من الطرق التي حددها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر الجلسات أن المدافعين عن الطاعنين تمسكوا بحسن نيتهم حين قاموا باتخاذ إجراءات التصديق على المحررات موضوع الاتهام - غير عالمين بأمر تزويرها – اعتقاداً منهم حظر امتناعهم عن ذلك وفقاً لفهمهم لما نصت عليه التعليمات الإدارية لجهة عملهم .
20- لما كان نص المادة 72 من كتاب تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر عن وزارة العدل قد جرى على أنه : ( لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهة أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب ) ، وكان نص المادة 76 من ذات التعليمات جرى على أنه : ( يُعد بكل مكتب أو فرع دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة .... ويراعى في ملء الدفتر الأمور الآتية : أ - .... ، ب - يذكر في خانة أسماء ذوي الشأن جميع هؤلاء مع ذكر صفاتهم من يوقع منهم فعلاً أمام فرع التوثيق ومن لم يوقع على أن يوضح أمام اسم من لم يوقع سبب عدم التوقيع هكذا ، " وقع أمام فرع التوثيق كذا أو سيوقع أمام فرع آخر " حسب الأحوال ) . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما تقدم أنه لا يلزم حضور جميع أطراف المحرر المطلوب تصديق توقيعات ذوي الشأن فيه أمام موثق واحد في آن واحد ، وأن واجب الموثق هو اتخاذ إجراءات التصديق على توقيع من مثل أمامه فقط من ذوي الشأن دون ترتيب أو أولوية في اتخاذ إجراءات التصديق على توقيعاتهم ، وأنه متى كانت البيانات التي تضمنها المحرر العرفي لا تخالف النظام العام والآداب فلا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهة أخرى بحسبان أن للجهة التي تقدم إليها تلك المحررات بعد تصديقها الحق في قبولها من عدمه ، وعلى ذلك فإن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في مثل تلك المحررات موضوع الاتهام المنسوب للطاعنين – وعلى ما يستفاد أيضاً من نصوص المواد من ۲۱ وحتى المادة ۳۰ من المرسوم الصادر باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 - لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً لا يتعرض لموضوع المحرر أو لصحة مضمونه ، ما لم يكن هذا المضمون بطبيعة الحال مخالفاً للنظام العام والآداب أو كان ظاهره البطلان ، فالتصديق في هذه الحالة هو بمثابة إقرار بصحة توقيع ذوي الشأن على ما يقدمونه من محررات وتقتصر حجيته الثبوتية على توقيعات أطراف التعاقد وأنها قد تمت أمام الموثق وبمعرفته وعلى مسئوليته وما اشتمله من بيانات تأكد منها الموثق بنفسه من بحث للصفة والسلطة والإرادة والأهلية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعنين في ذلك الشأن بما ينفيه ، كما استدل على اتفاق الطاعنين مع باقي المتهمين على ارتكاب الجرائم المنسوبة لهم دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفي خصوص استدلاله على دور الطاعنين في جريمة تزوير محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لأعضاء اتحاد ملاك ....- والتي اتخذها عماداً لقضائه بإدانتهم في جريمتي تربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم - أورد بأن الطاعنين خالفوا اللوائح والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات التصديق حين قبلوا اتخاذ إجراءات التصديق على توقيع الماثلين أمامهم فقط ممن نسب إليهم صدور محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية لاتحاد ملاك .... رغم خلو تلك المحاضر من توقيع جميع أعضاء الاتحاد المثبت حضورهم بالاجتماع ودون حضور باقي أعضاء الاتحاد لا سيما المتخارجين منهم أمام الطاعنين قبل اتخاذهم إجراءات التصديق على توقيعات من حضر أمامهم ، ودون تحققهم أيضاً من سلامة الإجراءات الخاصة بتعديل أعضاء الاتحاد بتخارج أعضاء ودخول أعضاء جدد وما ترتب على ذلك من آثار تتعلق بتصرف الأعضاء في حصصهم ، وخلص من ذلك إلى أن ما أثبت بمحاضر التصديق على توقيعات ذوي الشأن أمام الطاعنين الموظفين بمكاتب الشهر العقاري لا يطابق الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم لا يكفي لإثباتها في حقهم ، ذلك بأن مجرد تصديق موظف الشهر العقاري على توقيع الماثل أمامه بشخصه أو بتوكيل يبيح الإقرار بأنه الموقع على محاضر اجتماع الجمعيات العمومية لاتحاد الملاك - والمعهود بمراجعتها وحفظها والتحقق من سلامة إجراءاتها إلى إدارة الأملاك بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها عقار الاتحاد بالمحافظة - لا يكفي لاعتباره مرتكباً لجريمة التزوير في موضوع تلك المحررات ، ولا يظاهر القول بأن موظف الشهر العقاري قد اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة مع المحكوم عليهم الآخرين في جرائم تزويرها وتربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم ، لأن مثل هذه التصديقات لا تتخذ حجة في إثبات صحة ما أسفرت عنه الاجتماعات من قرارات ، وتبقى المحررات بهذه المثابة عرضة للفحص لدى الجهات المعنية بمراجعتها وحفظها ، بحيث يتوقف مصيرها على ما تقرره بشأنها تلك الجهات ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إثبات صحة توقيع الأشخاص الماثلين قانوناً أمام موظف الشهر العقاري ممن وقعوا محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية المشار إليها سلفاً على تلك المحاضر ، ودون أن يؤدي ذلك بحكم اللزوم إلى علم الطاعنين بتزوير تلك المحاضر وأن القرارات المدونة بها قد صدرت ممن لا يملك ذلك قانوناً ، ولا يكون تقاعس موظفي الشهر العقاري عن التحقق من تسلسل محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومراجعتها والتحقق من صفه الموقعين على محاضرها - أياً ما كان وجه الرأي في ذلك التقاعس - دليلاً على اشتراكهم في تزويرها ، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي في حق الطاعنين في شأن التهم سالفة البيان مهما بلغ إهمالهم في التحري عن حقيقة الأمر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر فمن ثم يكون فوق إخلاله بحق الدفاع قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة للطاعنين وحدهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين - أيضاً - بتهمتي تربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم ، وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو ما يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لهاتين التهمتين ، فضلاً عن أنهما جريمتان عمدیتان مبنیتان - في خصوص هذه الدعوى - على تحقق جريمة التزوير التي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة لها لعدم استظهاره أركانها ، وهو الأمر الذي يوجب أيضاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهاتين التهمتين للطاعنين وحدهم . لما كان ذلك ،وكانت مفردات الدعوى قد خلت من أي دليل يقيني - مباشر أو غير مباشر - تطمئن إليه هذه المحكمة – محكمة النقض - يقطع بأن ما وقع من الطاعنين من أفعال كان نتيجة اتفاقهم مع المحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم المنسوبة لهم وأن نيتهم كانت موافقة لنية المحكوم عليهم الآخرين في ارتكاب تلك الجرائم – كما خلت الأوراق من أية أدلة على قيام القصد الجنائي لدى الطاعنين في جميع الجرائم التي دينوا بها – وأن ما ساقته النيابة العامة من أدلة لا تصلح بذاتها لإقامة هذا الركن في أي من تلك الجرائم المنسوبة للطاعنين ، إذ دارت كل الأدلة التي ساقتها النيابة في فلك واحد هو عدم توقيع باق أعضاء الاتحاد لا سيما المتخارجين منهم ، فمن ثم تقضي هذه المحكمة - محكمة النقض - في الموضوع ببراءة الطاعنين وحدهم – دون غيرهم من المحكوم عليهم لعدم اتصال وجه النعي بهم - مما نسب إليهم مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة عقب الانتهاء من محاكمة المحكوم عليهم غيابياً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة 1 – .... ( طاعنة ) ، 2 – .... ( طاعن ) ، 3 – .... ( طاعنة ) ، 4 – .... ( طاعن ) ، 5 – ..... ، 6 – .... ، 7 – .... بأنهم :-
1- المتهمة الأولى :
وهي من أرباب الوظائف العمومية - باحث أول قانوني وموثقة بمكتب توثيق .... والمختصة وظيفياً بالتصديق على التوقعات بمكتب التوثيق المذكور ارتكبت تزويراً في محررات رسمية هي محضري التصديق رقمي .... لسنة .... توثيق .... ، وكذا .... لسنة .... توثيق .... والخاصين بمحضر اجتماع الجمعية المؤرخين .... ، و.... على التوالي ، وكذا الصحف أرقام .... ، .... ، .... ، .... قرين رقمي التصديق آنفي البيان بدفتر التصديق على التوقيعات بالجهة سالفة الذكر بالاشتراك مع المتهم / .... - متوفي - والمتهم الخامس بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم المتوفي بإمدادها بمحضري اجتماع الجمعية العمومية آنفي البيان والمتضمن أولهما بيانات تفيد تأسيس وانضمام أعضاء باتحاد ملاك .... على خلاف الحقيقة ، بينما تضمن الثاني تخارج الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك .... خلافاً للحقيقة ، وقد قبلت المتهمة اتخاذ إجراءات التصديق على الرغم من أن أولهما غير موقع من كافة أطرافه - وبخاصة الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك .... - كما وأن ثانيهما غير موقع من الأعضاء المتخارجين - الأعضاء الأصليين لاتحاد .... والذين يتعين مثولهم أمامها أولاً والتأكد من صفة وأشخاص وسلطة من له حق التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية والتأكد من سلامة الإجراءات السابقة على التعديل ، وذلك من خلال التأكد من وجود عقد تأسيس الاتحاد وتوقيع أعضائه عليه وكذا توقيعهم على كافة المحاضر اللاحقة والتصديق على تلك التوقيعات ، إذ أنه يترتب على التصديق على ما يفيد تخارج أعضاء من اتحاد الملاك حقوق والتزامات لكافة الأعضاء ، لما لهذا التخارج من آثار تتعلق بتنازل العضو عن عضويته في اتحاد الملاك وما سيترتب على ذلك من آثار بشأن التصرف في حصتهم إلا أن المتهمة اتخذت إجراءات التصديق بالمخالفة للوائح والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات التصديق وتزوير محضري التصديق آنفي البيان مع علمهم بذلك فضلاً عن أنها تعمدت عدم إثبات بدفتر التصديقات أن المتهم – المتوفي – قام بالتوقيع على محضر التصديق الثاني بصفته وكيلاً عن المدعوة / .... بموجب التوكيل رقم .... لسنة .... على الرغم من إيراد ذلك بمحضر التصديق المدون بظهير محضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ .... ، ومهرت محضر التصديق رقم .... لسنة .... توثيق .... ببصمتي خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكوادي الخاصين بمكتب توثيق .... ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب - بصفتها موظفة عمومية - باحث أول قانوني وموثق بمكتب توثيق .... - حصلت للمتهم / .... – متوفي - والمتهم الخامس على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتها دون وجه حق بأن ارتكبت الجريمة الموصوفة بالبند ( أ ) وقد تمثل ذلك الربح وتلك المنفعة في إثبات صفة مأمور اتحاد ملاك .... للأول منهما خلاف الحقيقة حتى يمكنه فيما بعد بموجب تصرفات لاحقة تنتهي بنقل تلك الصفة للمتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق ليتمكن الأخير بموجبه من التعامل على الأرض المملوكة لاتحاد والاستيلاء عليها مع علمها بذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
ج - بصفتها سالفة الذكر تسببت عمداً في إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عملها - الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك .... – بأن ارتكبت الجريمتين الموصوفتين بالبندين ( أ - ب ) آنفة البيان مما ترتب عليهما إثبات تخارج الأعضاء الأصليين لاتحاد الملاك مما أدى لسلب ملكيتهم للأرض محل الواقعة وإضفاء صفة مأمور الاتحاد للمتهم / .... – المتوفي - وصولاً لاستكمال مشروعهم الإجرامي ، على النحو المبين بالتحقيقات .
2- المتهم الثاني :
أ - وهو من أرباب الوظائف العمومية - موثق بمكتب توثيق .... – والمختص وظيفياً بالتصديق على التوقيعات بمكتب التوثيق المذكور ارتكب تزويراً في محررات رسمية في محضر التصديق رقم .... توثيق .... ، والخاص بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ .... وكذا الصحيفتين الرقيمتين .... ، .... قرين رقم التصديق آنف البيان بدفتر التصديق على التوقيعات بالجهة سالفة الذكر بالاشتراك مع المتهمين من الخامس وحتى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهم السادس والسابع بإمداده بمحضر اجتماع الجمعية العمومية آنف البيان والمتضمن تخارج وانضمام أعضاء لاتحاد ملاك .... على خلاف الحقيقة ، وقد قبل المتهم اتخاذ إجراءات التصديق على الرغم من أنه يتعين عليه التأكد من صفة وأشخاص وسلطة من له حق التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية والتأكد من سلامة الإجراءات السابقة على التعديل ، وذلك من خلال التأكد من وجود عقد تأسيس الاتحاد وتوقيع أعضائه عليه وكذا توقيعهم على كافة المحاضر اللاحقة والتصديق على تلك التوقيعات ، إذ أنه يترتب على التصديق على ما يفيد تخارج أعضاء من اتحاد الملاك حقوق والتزامات لكافة الأعضاء، لما لهذا التخارج من آثار تتعلق بتنازل البعض عن عضويته في اتحاد الملاك وما سيترتب على ذلك من آثار بشأن التصرف في حصتهم ، إلا أن المتهم اتخذ إجراءات التصديق بالمخالفة للوائح والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات التصديق وتزوير محضر التصديق آنف البيان مع علمه بذلك ، ومهر محضر التصديق رقم .... لسنة .... توثيق .... ببصمة خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكوني الخاصين بمكتب توثيق .... ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- بصفته آنفة البيان ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو محضر التصديق رقم .... لسنة .... توثيق .... ، والخاص بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ .... والمنسوب صدوره إلى مكتب توثيق .... ، بالاشتراك مع المتهم / .... - المتوفي - والمتهمين من الخامس وحتى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به اتخاذ إجراءات التصديق على توقيعات ذوي الشأن - أطرافه - واصطنعه على غرار الصحيح منه وذيله بتوقيع نسبه زوراً إلى المختصين بإصداره بتلك الجهات وإثبات قيده برقم التصديق سالف البيان دون إيراده بالدفاتر الخاصة بالتصديق وذلك على خلاف الحقيقة ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
ج- بصفته موظفاً عمومياً - موثق بمكتب توثيق .... – حصل للمتهم / .... - متوفي - والمتهمين من الخامس وحتى السابع على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق بأن ارتكب الجريمتين الموصوفتين بالبندین ( أ - ب ) وقد تمثل ذلك الربح وتلك المنفعة في إثبات صفة مأمور اتحاد ملاك .... للمتهم السادس خلافاً للحقيقة حتى يمكنه فيما بعد موجب تصرفات لاحقة تنتهي بنقل تلك الصفة للمتهم الخامس بناء على اتفاق مسبق ليتمكن بموجبه الأخير من التعامل على الأرض المملوكة للاتحاد والاستيلاء عليها مع علمه بذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
د- بصفته سالفة الذكر تسبب عمداً في إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله - الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك .... – بأن ارتكب الجرائم الموصوفة بالبنود ( أ. ب . ج ) آنفة البيان مما ترتب عليه سلب صفة مأمور اتحاد الملاك وإثباتها للمتهم السادس تمهيداً لنقلها إلى المتهم الخامس خلافاً للحقيقة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
3- المتهمة الثالث:-
أ- وهي من أرباب الوظائف العمومية - موثقة بمكتب توثيق .... – والمختصة وظيفياً بالتصديق على التوقيعات بمكتب التوثيق المذكور ارتكبت تزوير في محررات رسمية هي محضري التصديق رقمي .... لسنة .... توثيق .... ، وكذا .... لسنة .... توثيق .... والخاصين بمحضري اجتماع الجمعية العمومية المؤرخين .... ، .... على التوالي ، وكذا الصحف أرقام .... ، .... ، .... قرین رقمي التصديق آنفي البيان بدفتر التصديق على التوقيعات بالجهة سالفة الذكر بالاشتراك من المتهمين من الخامس وحتى السابع بطريقي الاتفاق والمساعدة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن قام المتهمين السادس والسابع بإمدادها بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ .... ، بينما أمدها المتهم الخامس بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ .... والمتضمنين تخارج وانضمام أعضاء لاتحاد ملاك .... على خلاف الحقيقة - وقد قبلت المتهمة اتخاذ إجراءات التصديق على الرغم من أنه يتعين عليها التأكد من صفة وأشخاص وسلطة من له حق التوقيع على محضر اجتماع الجمعية العمومية والتأكد من سلامة الإجراءات السابقة على التعديل ، وذلك من خلال التأكد من وجود عقد تأسيس الاتحاد وتوقيع أعضائه عليه وكذا توقيعهم على كافة المحاضر اللاحقة والتصديق على تلك التوقيعات ، إذ إنه يترتب على التصديق على ما يفيد تخارج أعضاء من اتحاد الملاك حقوق والتزامات لكافة الأعضاء ، لما لهذا التخارج من آثار تتعلق بتنازل العضو عن عضويته في اتحاد الملاك وما سيترتب على ذلك من آثار بشأن التصرف في حصتهم ، إلا أن المتهمة اتخذت إجراءات التصديق بالمخالفة للوائح والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات التصديق وتزوير محضري التصديق آنفي البيان مع علمها بذلك ، فضلاً عن تعمدها إثبات بدفتر التصديقات قرين رقم التصديق .... لسنة .... توثيق .... بخانة موضوع المحرر أنه توكيل خاص خلافاً لما هو ثابت بمحضر الجمعية العمومية ، ومهرت محضر التصديق الرقيم .... لسنة .... توثيق .... ببصمة خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاصين بمكتب توثيق .... ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- بصفتها موظفة عمومية - موثقة بمكتب توثيق .... - حصلت للمتهمين من الخامس وحتى السابع على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتها دون وجه حق بأن ارتكبت الجريمة الموصوفة بالبند (أ) وقد تمثل ذلك الربح وتلك المنفعة في إثبات صفة مأمور اتحاد ملاك .... للمتهم الخامس خلافاً للحقيقة لتمكنه من التعامل على الأرض المملوكة للاتحاد والاستيلاء عليها مع علمها بذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
ج - بصفتها سالفة الذكر تسببت عمداً في إلحاق أضرار جسيمة بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عملها - الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك .... – بأن ارتكبت الجريمتين الموصوفتين بالبندين (أ - ب) آنفتي البيان ، مما ترتب عليه سلب صفة مأمور اتحاد الملاك وإثباتها للمتهم الخامس خلافا للحقيقة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
4- المتهم الرابع :
أ- بصفته موظفاً عمومياً - مدير الشئون القانونية بمركز ومدينة .... – حصل للمتهمين الخامس والسادس على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق بأن قبل محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد ملاك .... والمؤرخة .... ، .... ، .... ، .... ، .... وقام بإرفاقها بالملف الخاص بالاتحاد بالشئون القانونية ، دون إتباع الإجراءات القانونية الواجب إتباعها ، وبالمخالفة لاختصاصات الإدارة القانونية وأيضا تعمد عدم إبلاغ إدارة الأملاك المختصة بمراجعة وحفظ هذه المحاضر لاتخاذ اللازم بشأنها ، فضلاً عن قيامه بإصدار عدد سبعة محررات رسمية - الإفادات موضوع الوصف " ج" - بشأن بيان صفة مأمور اتحاد ملاك .... وقد تمثل ذلك الربح وتلك المنفعة في إثبات صفة مأمور اتحاد ملاك .... للمتهم الخامس خلافاً للحقيقة لتمكنه من التعامل على الأرض المملوكة للاتحاد والاستيلاء عليها مع علمه بذلك ، على النحو المبين بالتحقيقات .
ب- بصفته آنفة البيان استولى بغير حق وبنية التملك على أوراق مودعة بملف اتحاد ملاك .... لدى جهة عمله " إحدى الجهات المبينة في المادة 119 من قانون العقوبات " هي محضري اجتماع الجمعية العمومية المؤرخين .... ، .... والمودعين لدى جهة عمله وهي مركز ومدينة .... وكان ذلك خلسة على النحو المبين بالتحقيقات .
ج- وهو من أرباب الوظائف العمومية - مدير الشئون القانونية لمركز ومدينة .... – ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في عدد سبع محررات رسمية هي الإفادات المؤرخة .... ، .... ، .... ، .... ، .... وأخيراً الإفادتين المؤرختين .... حال تحريره المختص وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بذلك ، بأن أثبت بأولها على خلاف الحقيقة صفة المتهم السادس كمأمور لاتحاد ملاك .... ، بينما أثبت بباقي الإفادات خلافاً للحقيقة صفة المتهم الخامس كمأمور لاتحاد ملاك .... على خلاف الحقيقة ، ومهر البعض منهم ببصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية لمدينة ومركز .... ، على النحو المبين بالتحقيقات .
د- استعمل المحررات المزورة - الإفادتين المؤرختين .... ، وكذا الإفادة المؤرخة .... - موضوع الجريمة الموصوفة بالبند ( ج ) فيما زوراً من أجله بأن قدم الإفادتين المؤرختين ..... إلى مسئولي محافظة .... - جهة عمله الرئاسية - كما قدم الأخيرة إلى هيئة الرقابة الإدارية .... محتجاً بصحة ما دون بهم ولإعمال آثارهم مع علمه بتزويرهم .
ه- بصفته سالفة الذكر تسبب عمداً في إلحاق أضرار جسيمة بمصالح جهة عملة تمثلت فيما لحق محافظة .... من أضرار معنوية وأدبية وهي اهتزاز ثقة المتعاملين معها ، وكذلك بأموال ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله - الأعضاء الأصليين لاتحاد ملاك .... - بأن ارتكب الجرائم الموصوفة بالبنود ( أ . ب . ج . د ) آنفة البيان ، مما ترتب عليها سلب صفة مأمور اتحاد الملاك وإثباتها المتهم الخامس خلافاً للحقيقة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
5- المتهمين الخامس والسادس والسابع :
أ - اشتركوا والمتهم / .... - متوفي - من المتهمين من الأولى وحتى الرابع بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم الموصوفة بالبنود ( ۱ - ۲ - ۳ - 4 ) بأن قدموا محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية محل التحقيقات والتي تم اصطناعها بالكامل على غرار الصحيح منها وأثبتوا بها بيانات تفيد تخارج الأعضاء الأصليين للاتحاد وانتقال صفة مأمور الاتحاد إلى المتهمين السابع ومن بعده السادس خلافاً للحقيقة إلى موثقي مكاتب التوثيق المتهمين من الأولى وحتى الثالثة - واللذين قبلوا اتخاذ إجراءات التصديق وتزوير محاضر التصديقات وذلك بالمخالفة للقانون والقواعد والتعليمات المعمول بها ، وأثبتوا خلافاً للحقيقة محاضر التصديق على التوقعات بغية اضفاء صفة الرسمية على تلك المحاضر وذيلوها بتوقيعاتهم ومهرها بخاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي الخاصين جهة عملهم ، وتقديمها فيما بعد إلى المتهم الرابع والذي قبلها بالمخالفة للإجراءات القانونية واجبة الإتباع وذلك للاحتجاج بصحة ما دون بها ولأعمال آثارها وإصدار الإفادات الرسمية - الواردة بالوصف ( 4/ج ) – بشأن بيان صفة مأمور اتحاد الملاك على خلاف الحقيقة ، وقد اتفقوا معهم على ارتكاب تلك الجرائم وساعدوهم في ذلك فتمت الجرائم آنفة البيان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، على النحو المبين بالتحقيقات .
6- المتهم الخامس :
أ- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " الشهادة المنسوب صدورها إلى مكتب توثيق .... والتي تفيد سريان التوكيل الرقیم .... لسنة .... توثيق .... وذلك على مسئولية الموكل الشخصية دون مسئولية على الشهر العقاري حالاً ومستقبلاً " ، وذلك بطريق الاصطناع وبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أمد المجهول بالبيانات اللازمة فقام الأخير باصطناعها على غرار الصحيح منها ، وذيلها بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
ب- استعمل المحررات المزورة " محضري التصديق رقمي .... لسنة .... توثيق .... الخاص به محضر الجمعية العمومية المؤرخ ..... ، وكذا محضر التصديق رقم .... لسنة .... توثيق .... الخاص بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ .... - موضوع الجريمتين الموصوفتين بالبندين ( ۱/ ( أ ) - ۳/ ( أ ) ) فيما زورا من أجله بأن قدمهما ضمن مرفقات الطلب المؤرخ .... إلى مسئولي محافظة .... ، كماقدم الأخير رفق طلب تقنين وضع يده إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية ، كما قدم محضر التصديق رقم .... لسنة .... توثيق .... الخاص بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ .... - موضوع الجريمة الموصوفة بالبند ( 3/ ( أ ) ) فيما زور من أجله بأن قدمه رفق طلب مؤرخ .... من وكيلته - حسنة النية - إلى مركز ومدينة .... لإرفاقه بملف اتحاد الملاك ، كما قدم محضري التصديق رقمي .... لسنة .... توثيق .... ، .... لسنة .... توثيق .... والخاصين بمحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخين .... ، .... على التوالي بأن قدمهما إلى مكتب توثيق .... حال اتخاذ إجراءات التصديق على ما تلا كل منهما من محضر جمعية عمومية ، وأخيراً قدم الإفادات المؤرخة ..... ، ..... ، .... إلى لجنة الفحص ، كما قدم الإفادة الأخيرة إلى مأمورية شهر عقاري ....ضمن مستندات الطلب رقم .... محتجاً بصحة ما دون بهم ولإعمال أثارهم مع علمه بتزويرهم .
7- المتهمين السادس والسابع :
استعملا المحررات المزورة " محضر التصديق رقم .... لسنة .... توثيق .... الخاص بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ .... – موضوع الجريمة الموصوفة بالبند ( 3/ ( أ ) ) وكذا محاضر التصديق رقم .... لسنة ..... توثيق .... بمحضر الجمعية العمومية المؤرخ .... موضوع الجريمة الموصوفة بالبند ( ۳/ب ) ، فيما زورا من أجله بأن قدماها إلى مكتب توثيق .... حال اتخاذ إجراءات التصديق على ما تلا كل منهما من محضر جمعية عمومية ، محتجين بصحة ما دون بهما ولإعمال آثارهما مع علمهما بتزويرهما .
وأحالتهم جميعاً إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى وكيل كل من المجني عليه / .... و.... واتحاد ملاك .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً للأولى والثاني والثالثة والرابع وغيابياً للخامس والسادس والسابع عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 133 /1 ، 115 ، 116 مكرراً/1 ، 118 ، 119/1 ، 119 مكرراً أ ، 211 ، 212 ، 213 ، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30 ، 32 من القانون ذاته : أولاً : بمعاقبة كلاً من .... و.... و.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لكل منهم عما أسند إليه ، ثانياً : بمعاقبة كلاً من .... و.... و.... و.... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر سنة لكل منهم عما أسند إليه ، ثالثاً : بعزل المتهمين الأربعة الأول ( .... و.... و.... و.... ) من وظيفتهم ، رابعاً : بمصادرة جميع المحررات المزورة المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم جميعاً بالمصروفات الجنائية ، خامساً : وفي الدعاوى المدنية جميعها والمقامة من المدعين بالحق المدني بإحالتهم إلى المحكمة المدنية المختصة مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين الفصل في الدعوى المدنية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الرابع :-
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله مع علمه بذلك ، والحصول للغير بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته ، والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله ، والاستيلاء بغير حق على أوراق تحت يد جهة عمله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام والإجمال ، ولم يبين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها بظروفها ، ولم يعن بإيراد مؤدى أدلة الثبوت فيها ،مقتصراً في ذلك على سردها كما وردت بوصف الاتهام وقائمة الثبوت كما أوردتها النيابة العامة ، معرضاً عن دفاعه بانتفاء أركان جريمتي تزوير محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله ،وانتفاء القصد الجنائي لديه حال قيامة بتحرير الإفادات محل التزوير وإرسالها للجهات الإدارية المختصة ، لا سيما وأنه حررها من واقع محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الملاك والتي لم يشترك في تزويرها ولم يعلم بأنها مزورة ، وأن ما بدر منه لا يعدو أن يكون مجرد مخالفة إدارية وقعت بحسن نية ، ولم تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما قامت به من استبدال المادة ۱۱۳/1 بالمادة 215 من قانون العقوبات ، ودانه الحكم عن جريمة الاستيلاء رغم أنها لم ترد بأمر الإحالة ، ولم يشر الحكم إلى الاختصاص الوظيفي للطاعن والأفعال المادية التي أتاها والتي يتحقق بها الركن المادي في جرائم الاستيلاء وتربيح الغير والإضرار العمدي ، ولم يستظهر علاقة السببية بين وظيفته وتحقق تلك الجرائم ، ولم يدلل بدليل سائغ على توافر القصد الجنائي لديه فيها ، لا سيما وأن المحكمة لم تستظهر دوره في حفظ المستندات المفقودة والمكان المعد لحفظها ولم تفطن إلى أنه قد تم العثور عليها ، ولم يدلل الحكم على اتفاق الطاعن مع باق المتهمين على تمكين المتهم الخامس من الاستيلاء على أرض اتحاد الملاك ، متخذاً من مجرد قبوله محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد الملاك وإرفاقها بملف الاتحاد بالإدارة القانونية وتحريره إفادات رسمية بتحديد شخص مأمور الاتحاد دليلاً على توافر القصد الجنائي لديه في جريمتي تربيح الغير والاضرار العمدي بقالة أنه غير مختص وظيفياً بحفظ ملف اتحاد أملاك دون أن يستظهر الحكم اختصاصات الإدارة القانونية التي يديرها في حفظ ملفات اتحادات الملاك والإجراءات القانونية المتبعة والتي خالفها الطاعن ، فضلاً عن أن ما قال به الحكم في هذا الشأن ينفي عنه الاختصاص الوظيفي اللازم لتحقق جريمة التربح ، كما لم يستظهر الحكم الضرر الذي لحق بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله ، ولم يدلل على تحققه ، إذ لم يبين الحكم مضمون عقد اتحاد الملاك وأطرافه وشروطه ومساحة الأرض موضوع التعاقد وحصة كل عضو فيها ، ولم يعن بإيراد مضمون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وأعضاء الاتحاد الأصليين والمتخارجين والجدد فيها ، وقعد عن ذكر اسم من سلمها للطاعن ولم يبين التصرفات اللاحقة على انتقال صفة مأمور الاتحاد إلى المتهم الخامس وما ترتب عليها من ضرر ، وعول على تحريات الرقابة الإدارية مع كونها لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تستند إلى مصدر معلوم فضلاً عن تناقضها ، ملتفتاً عن دفاعه في هذا الشأن ، مما ينبئ عن أن المحكمة قد أقامت حكمها على رأي لسواها ، ودانه الحكم رغم خلو الأوراق من دليل جازم على ارتكابه الواقعة ، وأعرض عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة ، وعدم قيام الاتفاق بينه وبين باقي المتهمين على ارتكاب الجريمة ، وعن دفاعه المسطور ومستنداته الرسمية المؤيدة له ، واطرح الحكم برد قاصر ما تمسك به دفاعه من حجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة في ذات الدعوى ، ولم تعمل المحكمة أثر تنازل المجني عليها مأمور اتحاد الملاك عن حقوقها تجاه موظفي محافظة .... ، وأخيراً فقد تناقض الحكم حين أورد في موضع منه أن الطاعن غير مختص وظيفياً بحفظ محاضر اجتماع الجمعية العمومية ثم عاد وأورد أن الطاعن حرر الإفادات موضوع جريمة التزوير حين طلب منه ذلك بحكم وظيفيته بما يوفر له الاختصاص الوظيفي الذي نفاه الحكم ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منها ، كما أنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، مبيناً مؤدى الأدلة في بيان واف جلي مفصل على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وأنها أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة واستخلصت في منطق سليم صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه ، فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أدلة الثبوت كما تضمنتها قائمة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفي للعقاب على التزوير أن يقع تغييراً للحقيقة في محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة ، والتزوير المعنوي يتحقق بتشويه المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر ، أو إثبات بيانات عنها لها دلالة مختلفة ، ومن ثم فإنه متى ثبت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنته بيانات المحرر ، كان في ذلك الدليل على التزوير . لما كان ذلك ، وكان الفعل الذي يتكون به – مع النتيجة وعلاقة السببية بينهما - الركن المادي للجريمة العمدية ، هو سلوك إرادي تتجه فيه الإرادة إلى جميع مناحي هذا السلوك على تعددها وتنوعها بحسبانها وسائل إدراك النتيجة ، ومن ثم يتعين النظر إلى هذه الوسائل كوحدة واحدة ، يتكون منها ماديات الفعل نفسه والموصلة إلى النتيجة التي هي العنصر الثاني في الركن المادي والتي تمثل العدوان الذي ينال مصلحة أو حق قرر الشارع جدارته بالحماية الجنائية ، بمعنى أنه إذا ما ثبت أن بيانات ورقة الإفادة الخاصة بتحديد شخص مأمور اتحاد الملاك - محل جريمة التزوير - قد تضمنت بطريق الغش إثبات أنه قد تم تعيين مأمور آخر للاتحاد في تاريخ معين وذلك على خلاف الحقيقة ، وأن الأفعال المكونة للغش والداخلة فيه قد تمثلت في إرفاق الطاعن أوراق محاضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد ملاك قرية .... - موضوع جريمة التزوير المنسوبة للمتهمين من الخامس للسابع – بملف اتحاد الملاك بإدارة الشئون القانونية خلسة وفي غفلة عن نظر إدارة الأملاك المختصة بمراجعة وحفظ تلك المحاضر واتخاذ اللازم بشأن قبولها وإنفاذ قراراتها - رغم أنه لم يكن ليخفى عليه ما شابها من تزوير لشواهد أهما أنها لم تصل إليه بالطريق الذي رسمه القانون إذ لم تعرض ابتداءاً على رئيس المدينة أو من ينوب عنه التأشير بإحالتها إلى إدارة الأملاك لمراجعتها واعتمادها كما لم يتم قيدها بالأرشيف ، بالإضافة إلى أن ما طرأ على الجمعية العمومية من تخارج أعضاء ودخول أعضاء جدد على النحو الوارد بمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية محل التزوير قد أسفر عن قله النصاب القانوني اللازم لقيد الاتحاد ، فضلاً عن خلو تلك المحاضر من التوقيعات اللازمة للأطراف المعنيين بها لا سيما المتخارجين منهم وعلى وجه الخصوص الأعضاء الأصليين – وأنها على نحو ما سلف قد ران عليها البطلان وأنها في حقيقتها منعدمة إذ صدرت من غير ذوي صفه ، وأخيراً فإنه اخفاها عن إدارة الأملاك فلم يخطرها بورودها وحفظها لديه ، ثم أعقب ذلك بأن أفرغ مضمون ما حوته تلك الأوراق المزورة من تعاقب مأموري اتحاد الملاك في أوراق الافادات الرسمية التي سطرها وأرسلها للجهات الحكومية - مدعياً كذباً بعد ذلك أنه حدد شخص مأمور الاتحاد من واقع محاضر اجتماعات أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد – والتي لا يخفى عليه بطلانها وعدم اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة – وكانت تلك الأفعال قد تتابعت وانتظمها نشاط يستهدف في جميع صوره جعل هذه الورقة تشهد بما يمس تحديد أعضاء اتحاد الملاك ومأمور الاتحاد بالمخالفة للحقيقة ، فإن جريمة التزوير المعنوي في ورقة الإفادة تكون قد تحققت بحسبان أن جميع الأفعال المكونة للنشاط الإجرامي والذي يمثل الركن المادي وحدة واحدة ، ارتبطت في نهايتها بالضرر الناتج عنها والمتمثل في تكوين عقيدة خاطئة ومخالفة للواقع ، وهو ما استظهره الحكم بجلاء ، ويكون معه ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم توافر الركن المادي لجريمة التزوير كما هي معرفة به في القانون وفق تصوير الحكم لها ومن قصوره عن استظهار قيام أركان تلك الجريمة في حق الطاعن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق طالما تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه ، وأنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن توافر هذا الركن ، ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه ، كما أنه من المقرر أن جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ولو لم يتحقق ثمة ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ضرراً بالمصلحة العامة لما يترتب عليه عبث بالأوراق الرسمية فینال من حجيتها وقيمتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، كما أثبت في حق الطاعن استعمال المحرر المزور بأن قدمه للجهات الحكومية محتجاً – وعلى خلاف الحقيقة - بأنه حدد شخص مأمور الاتحاد من واقع محاضر اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الملاك – والتي لم تستوف شرائطها قانوناً ، وذلك مع علمه بتزويره ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من دفاع مؤداه أنه قام بتحرير الإفادات موضوع جريمة التزوير من واقع محاضر الجمعيات العمومية لاتحاد الملاك والتي لم يشترك في تحريرها ولم يعلم بأمر تزويرها ، وأن الواقعة لا تعدو أن تكون مجرد مخالفة للتعليمات الإدارية ولا تشكل الجرائم التي دانه الحكم بها ولا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة ودفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه وأن اطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بالنسبة لجنايات الاستيلاء وتربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله - أياً ما كان وجه الرأي فيه - لا يجديه نفعاً ما دامت المحكمة قد طبقت عليه حكم المادة 32 من قانون العقوبات وقضت بمعاقبته بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دانه بها ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الرقابة الإدارية باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ولا يعيبها ألا يفصح مجريها عن مصدرها ، وإذ كانت الأدلة والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتماد الحكم على التحريات رغم أنها لا ترقى إلى مرتبة الدليل ولا تستند إلى مصدر معلوم لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل ، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى ، واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض ، هذا فضلاً عن أن الطاعن لم يثر شيئاً مما أورده بوجه الطعن من تناقض تحريات الرقابة الإدارية ، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها بالإضافة إلى أنه لم يبين وجه هذا التناقض ، فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على أقوال شهود الإثبات وما استخلصه من أقوال مجري التحريات وما ثبت بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي وما ثبت بملاحظات النيابة العامة ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سدید . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق استنتاج ما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم ، وفي عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها اطرحته اطمئناناً منها للأدلة التي عولت عليها في الإدانة ، فإن منعى الطاعن على الحكم أنه لم يعرض لدفاعه بعدم صلته بالواقعة يكون في غير محله ، هذا إلى أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة تزوير محرر رسمي واستعماله ، وليس بوصفه شريكاً بالاتفاق ، فإن نعيه بشأن عدم قيام الاتفاق بينه وبين باقي المتهمين لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يبين مضمون المستندات التي عاب على الحكم عدم التعرض لها ولم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع التي يقول أنه أثارها في مذكرة قدمها إلى المحكمة وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ، هذا إلى أنه من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غيرملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع المساهمين في الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسباب عينية كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً وأن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً ، أما إذا كان الأمر مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين – كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه ، وإن كان الثابت بالأوراق - وعلى ما يبين من المفردات المنضمة - صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أحد المتهمين لانقضاء الدعوى الجنائية بوفاته وصدور أمر ضمني بألا وجه الإقامة الدعوى الجنائية قبل متهمين آخرين ، فإن الأمر في هاتين الحالتين يكون قائماً على أسباب خاصة ولا يحوز حجية في حق الطاعن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا يجدي الطاعن النعي بعدم إقامة الدعوى الجنائية على متهمين آخرين - بفرض مساهمتهم في الجريمة - ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجرائم المسندة إليه ، والتي دلل الحكم على مقارفته إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال فإن نزول المجني عليه عن حقوقه قبل المتهم لا أثر له على وقوع الجريمة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم اختصاص الطاعن بقبول محاضراجتماعات الجمعية العمومية لأعضاء اتحاد الملاك وأن الاختصاص بقبولها وإرفاقها بملف الاتحاد ينعقد لإدارة الأملاك لا يتعارض مع ما أورده من أقوال رئيس مركز ومدينة .... من أنه طلب من الطاعن بصفته مدير الإدارة القانونية إعداد إفادة عن وضع اتحاد ملاك .... - لأن الاختصاص بتحرير الإفادة من واقع ملف اتحاد الملاك لا يستلزم حتماً الاختصاص بإنشائه مباشرة وقبول الأوراق المتعلقة به وإرفاقها فيه مباشرة دون مراجعتها والتأشير بقبولها وايداعها بالملف الخاص من قبل موظفي إدارة الأملاك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص أيضا يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الأولى والثاني والثالثة :-
ومن حيث انه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم التزوير في محررات رسمية ، والحصول للغير بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم ، والأضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه بُني على الظن والتخمين ولم يدلل على ارتكاب الطاعنين للجرائم المسندة إليهم بدليل سائغ ، متخذاً من مجرد قيامهم بمباشرة إجراءات التصديق على توقيعات ذوي الشأن - الماثلين أمامهم - على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد ملاك قرية .... دليلا على تواطؤهم مع باق المتهمين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ، ملتفتاً عن دفاعهم القائم على انتفاء القصد الجنائي لديهم وأنهم إنما باشروا دورهم الوظيفي طبقاً لما تمليه عليهم التعليمات الإدارية المسطورة للعاملين بالشهر العقاري والتوثيق ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث انه من المقرر أن الاشتراك في الجريمة لا يتحقق إلا إذا كان الاتفاق والمساعدة قد تما قبل وقوع تلك الجريمة وأن يكون وقوعها ثمرة لهذا الاشتراك يستوي في ذلك أن تكون الجريمة وقتية أو مستمرة ، وكان من المقرر كذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وأن هذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، وأنه ولئن كان من حق القاضي أن يستدل على حصول الاتفاق بطريق الاستنتاج والقرائن التي تتوافر لديه ، إلا أنه يتعين أن يكون ما استدل به الحكم على الاتفاق سائغاً ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلا مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنی تسهیل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التزوير في الأوراق الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون ، ولو لم يتحقق عنه ضرر يلحق شخصاً بعينه ، لأن هذا التغيير نتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، لما يترتب عليه من عبث بالأوراق الرسمية ينال من قيمتها وحجيتها في نظر الجمهور ، فإذا كان ما أثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره ، فإنه لا يقوم التزوير وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير إنما يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في محرر يتمتع بقوة في الإثبات بطريقة من الطرق التي حددها القانون تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر الجلسات أن المدافعين عن الطاعنين تمسكوا بحسن نيتهم حين قاموا باتخاذ إجراءات التصديق على المحررات موضوع الاتهام - غير عالمين بأمرتزويرها – اعتقاداً منهم حظر امتناعهم عن ذلك وفقاً لفهمهم لما نصت عليه التعليمات الإدارية لجهة عملهم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 72 من كتاب تعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الصادر عن وزارة العدل قد جرى على أنه " لا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهة أخرى ما دامت لا تخالف النظام العام وحسن الآداب " ، وكان نص المادة 76 من ذات التعليمات جرى على أنه " يُعد بكل مكتب أو فرع دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة .... ويراعى في ملء الدفتر الأمور الآتية :- أ - ...... ، ب - يذكر في خانة أسماء ذوى الشأن جميع هؤلاء مع ذكر صفاتهم من يوقع منهم فعلاً أمام فرع التوثيق ومن لم يوقع على أن يوضح أمام اسم من لم يوقع سبب عدم التوقيع هكذا ، ( وقع أمام فرع التوثيق كذا أو سيوقع أمام فرع آخر ) حسب الأحوال " . لما كان ذلك ، وكان مفاد ما تقدم أنه لا يلزم حضور جميع أطراف المحرر المطلوب تصديق توقيعات ذوي الشأن فيه أمام موثق واحد في آن واحد ، وأن واجب الموثق هو اتخاذ إجراءات التصديق على توقيع من مثل أمامه فقط من ذوى الشأن دون ترتيب أو أولوية في اتخاذ إجراءات التصديق على توقيعاتهم ، وأنه متى كانت البيانات التي تضمنها المحرر العرفي لا تخالف النظام العام والآداب فلا يجوز للموثق أن يمتنع عن التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها بحجة أن البيانات التي تضمنتها مما يقتضي إثباتها أو إصدارها بمعرفة جهة أخرى بحسبان أن للجهة التي تقدم إليها تلك المحررات بعد تصديقها الحق في قبولها من عدمه ، وعلى ذلك فإن التصديق على توقيعات ذوي الشأن في مثل تلك المحررات موضوع الاتهام المنسوب للطاعنين – وعلى ما يستفاد أيضاً من نصوص المواد من ۲۱ وحتى المادة ۳۰ من المرسوم رقم 68 لسنة 1947 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق - لا يعدو عمل إجرائي لا يتعرض لموضوع المحرر أو لصحة مضمونه ، ما لم يكن هذا المضمون بطبيعة الحال مخالفاً للنظام العام والآداب ، أو كان ظاهرة البطلان ، فالتصديق في هذه الحالة هو بمثابة إقرار بصحة توقيع ذوي الشأن على ما يقدمونه من محررات وتقتصر حجيته الثبوتية على توقيعات أطراف التعاقد وأنها قد تمت أمام الموثق وبمعرفته وعلى مسئوليته وما اشتمله من بيانات تأكد منها الموثق بنفسه من بحث للصفة والسلطة والإرادة والأهلية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعنين في ذلك الشأن بما ينفيه ، كما استدل على اتفاق الطاعنين مع باق المتهمين على ارتكاب الجرائم المنسوبة لهم ، دون أن يدلل على هذا الاتفاق بما ينتجه ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه وفي خصوص استدلاله على دور الطاعنين في جريمة تزوير محاضر اجتماعات الجمعية العمومية لأعضاء اتحاد ملاك قرية .... - والتي اتخذها عماداً لقضائه بإدانتهم في جريمتي تربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم - أورد بأن الطاعنين خالفوا اللوائح والتعليمات المعمول بها بشأن إجراءات التصديق حين قبلوا اتخاذ إجراءات التصديق على توقيع الماثلين أمامهم فقط ممن نسب إليهم صدور محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية لاتحاد ملاك قرية .... رغم خلو تلك المحاضر من توقيع جميع أعضاء الاتحاد المثبت حضورهم بالاجتماع ودون حضور باق أعضاء الاتحاد لا سيما المتخارجين منهم أمام الطاعنين قبل اتخاذهم إجراءات التصديق على توقيعات من حضر أمامهم ودون تحققهم أيضاً من سلامة الإجراءات الخاصة بتعديل أعضاء الاتحاد بتخارج أعضاء ودخول أعضاء جدد وما ترتب على ذلك من آثار تتعلق بتصرف الأعضاء في حصصهم ، وخلص من ذلك إلى أن ما أثبت بمحاضر التصديق على توقيعات ذوي الشأن أمام الطاعنين الموظفين بمكاتب الشهر العقاري لا يطابق الحقيقة . لما كان ذلك ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على مقارفة الطاعنين للجرائم المسندة إليهم لا يكفي لإثباتها في حقهم ، ذلك بأن مجرد تصديق موظف الشهر العقاري على توقيع الماثل أمامه بشخصه أو بتوكيل يبيح الإقرار بانه الموقع على محاضر اجتماع الجمعيات العمومية لاتحاد الملاك - والمعهود بمراجعتها وحفظها والتحقق من سلامة إجراءاتها إلى إدارة الأملاك بالوحدة المحلية الكائن بدائرتها عقار الاتحاد بالمحافظة - لا يكفي لاعتباره مرتكباً لجريمة التزوير في موضوع تلك المحررات ، ولا يظاهر القول بأن موظف الشهر العقاري قد اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة مع المحكوم عليهم الآخرين في جرائم تزويرها وتربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم ، لأن مثل هذه التصديقات لا تتخذ حجة في إثبات صحة ما أسفرت عنه الاجتماعات من قرارات ، وتبقى المحررات بهذه المثابة عرضة للفحص لدى الجهات المعنية بمراجعتها وحفظها ، بحيث يتوقف مصيرها على ما تقرره بشأنها تلك الجهات ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إثبات صحة توقيع الأشخاص الماثلين قانوناً أمام موظف الشهر العقاري ممن وقعوا محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية المشار إليها سلفاً على تلك المحاضر ودون أن يؤدي ذلك بحكم اللزوم إلى علم الطاعنين بتزوير تلك المحاضر وأن القرارات المدونة بها قد صدرت ممن لا يملك ذلك قانوناً ، ولا يكون تقاعس موظفي الشهر العقاري عن التحقق من تسلسل محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية ومراجعتها والتحقق من صفه الموقعين على محاضرها - أياً ما كان وجه الرأي في ذلك التقاعس - دليلاً على اشتراكهم في تزويرها ، ومن ثم ينتفي القصد الجنائي في حق الطاعنين في شأن التهم سالفة البيان مهما بلغ إهمالهم في التحري عن حقيقة الأمر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك النظر فمن ثم يكون فوق إخلاله بحق الدفاع قد تعيب بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه في هذا الخصوص بالنسبة للطاعنين وحدهم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين- أيضاً - بتهمتي تربيح الغير والإضرار العمدي بمصالح الغير المعهود بها إلى جهة عملهم ، وقد تساند الحكم في ذلك إلى الأدلة التي تساند إليها في جريمة التزوير ، وكانت المحكمة قد انتهت إلى فساد هذه الأدلة وقصورها وهو ما يؤثر على تدليل الحكم بالنسبة لهاتين التهمتين ، فضلاً عن أنهما جريمتان عمدیتان مبنیتان - في خصوص هذه الدعوى - على تحقق جريمة التزوير التي انتهت هذه المحكمة إلى نقض الحكم بالنسبة لها لعدم استظهاره أركانها ، وهو الأمر الذي يوجد أيضاً نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهاتين التهمتين للطاعنين وحدهم . لما كان ذلك ، وكانت مفردات الدعوى قد خلت من أي دليل يقيني - مباشر أو غير مباشر - تطمئن اليه هذه المحكمة – محكمة النقض - يقطع بأن ما وقع من الطاعنين من أفعال كان نتيجة اتفاقهم مع المحكوم عليهم الآخرين على ارتكاب الجرائم المنسوبة لهم وأن نيتهم كانت موافقة لنية المحكوم عليهم الآخرين في ارتكاب تلك الجرائم – كما خلت الأوراق من أية أدلة على قيام القصد الجنائي لدى الطاعن في جميع الجرائم التي دينوا بها – وأن ما ساقته النيابة العامة من أدلة لا تصلح بذاتها لإقامة هذا الركن في أي من تلك الجرائم المنسوبة للطاعنين - إذا دارت كل الأدلة التي ساقتها النيابة في فلك واحد هو عدم توقيع باق أعضاء الاتحاد لا سيما المتخارجين منهم - فمن ثم تقضي هذه المحكمة - محكمة النقض - في الموضوع ببراءة الطاعنين وحدهم – دون غيرهم من المحكوم عليهم لعدم اتصال وجه النعي بهم - مما نسب إليهم مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة عقب الانتهاء من محاكمة المحكوم عليهم غيابياً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق