جلسة 26 من ديسمبر سنة 1987
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عزيز بشاي سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجي وفريد نزيه تناغو المستشارين.
-------------
(75)
الطعن رقم 582 لسنة 32 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - تحقيق - سماع الشهود.
ليس مطلوباً لصحة التحقيق التأديبي أن يستمع المحقق في كل الأحوال إلى أكثر من أقوال الشاكي والمشكو في حقه متى استظهر المحقق من وضوح الرؤية وجلاء الصورة وبروز وجه الحق عدم الحاجة إلى سماع أي شهود وكان لهذا الاستخلاص ما يبرره - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق من يناير سنة 1986 أودع السيد الأستاذ..... المحامي عن السيد الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 582 لسنة 32 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بجلسة الثلاثين من نوفمبر سنة 1985 في الطعن رقم 54 لسنة 18 القضائية المقام من الطاعن ضد كل من المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة والمستشار وزير العدل بصفتيهما والقاضي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد طلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء قرار الجزاء رقم 106 لسنة 1984 الصادر من السيد الأستاذ رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بصفته مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه - للأسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11 من نوفمبر سنة 1987 وبجلسة 25 من نوفمبر سنة 1987 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة موضوع - وحددت لنظره أمامها جلسة الخامس من ديسمبر سنة 1987 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 24 من سبتمبر سنة 1984 أقام الطاعن طعناً أمام المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلي بإيداع صحيفته قلم كتاب تلك المحكمة حيث قيد بجدولها تحت رقم 54 لسنة 18 القضائية، بطلب إلغاء القرار رقم 106 لسنة 1984 الصادر من السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال الطاعن شرحاً لطعنه إنه قد نسب إليه التعدي بألفاظ نابية على السيد الأستاذ...... المحامي، وبناء على التحقيق الإداري رقم 106 لسنة 1984 صدر قرار الجزاء المشار إليه وأخطر به في 16 من يوليو سنة 1984 فتظلم منه في 22 من يوليو سنة 1984 وإزاء عدم الرد عليه بادر إلى إقامة طعنه أمام المحكمة التأديبية خلال الأيام الستين التالية لانقضاء ستين يوماً على تقديم تظلمه، ناعياً على قرار الجزاء أنه صدر استناداً إلى تحقيق شابه القصور لأن المحقق أغفل سماع من طلب سماع أقوالهم من الشهود ولم يسمع حتى أقوال الشاكي الذي دأب على عدم سداد دمغة المحاماة أو رسوم طلبات المعارضة أو طلب تصوير مستندات الخصوم وكانت شكواه كيدية لتعدي الطاعن لمخالفته تلك.
وبجلسة 30 من نوفمبر سنة 1985 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى الطاعن من تعديه بالقول على السيد الأستاذ....... المحامي على النحو الوارد بمذكرة الأخير ثابت قبله بما أبلغ به الشاكي ولم يستطع الطاعن دفع ما نسب إليه بدفاع مقبول سوى إنكاره لما نسب إليه دون أن يذكر أي مبرر لما ساقه الشاكي بمذكرته المنوه عنها الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صدق أقوال الشاكي ومن ثم سلامة قرار الجزاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث لم تنبئ التحقيقات عما انتهى إليه الحكم ومن ثم يكون قد انتهى إلى نتيجة لا أصل لها في الأوراق فضلاً عن أنه قد رجح ادعاء الشاكي على إنكار الطاعن دون قيام مرجح ولم يتطلب في التحقيقات أن يستمع المحقق إلى أقوال الشهود، خاصة من استشهد بالشاكي في شكواه إلى جانب عدم الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن الذي أبداه أمام المحكمة.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تجمل في أنه بتاريخ 20 من مايو سنة 1984 تقدم الأستاذ...... بشكوى إلى السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية أورد بها أنه في صباح اليوم الأربعاء 16 من مايو سنة 1984 وأثناء تأدية عمله، إذا بأمين سر الدائرة 18 إيجارات (الطاعن) يدفعه من جدار مكتبه بدون سبب معقول صائحاً في وجهه بعبارات سخرية وتقليل من شأنه بما مس كرامته وقد أمر السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة بإجراء التحقيق والعرض ولدى استدعاء المشكو تردد في إبداء أقواله ثم طلب سماع أقوال الشاكي أولاً ثم أنكر ما ورد بالشكوى المشار إليها دون أن يبدي ما يفيد أن ثمة اعتبارات جدية كان يمكن أن تبرر أن يقدم الشاكي ضده شكوى كيدية يفترى عليه فيها ادعاءات بغير أساس.
ومن حيث إن السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة الابتدائية قد اقتنع من أوراق التحقيق بما انتهى إليه المحقق من استخلاص إدانة الطاعن، فقد أصدر قرار سيادته بمجازاة الطاعن بخصم سبعة أيام من راتبه.
ومن حيث إنه ليس متطلباً لصحة التحقيق التأديبي أن يستمع المحقق في كل الأحوال إلى أكثر من أقوال الشاكي والمشكو متى استظهر المحقق من موضوع الرؤية وجلاء الصورة وبروز وجه الحق، عدم الحاجة إلى سماع أي شهود وكان لهذا الاستخلاص ما يبرره.
ومن حيث إن هذا هو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ويكون الطعن عليه بغير أساس صحيح من القانون.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق