الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 15 مارس 2025

الطعن 8219 لسنة 81 ق جلسة 4 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 49 ص 378

جلسة 4 من مارس سنة 2018
برئاسة السيد القاضى/ أحمد عبد الحميد حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الفتاح أحمد أبو زيد، محمد عـباس منيعـم، عرفه أحمد سيد دريع نواب رئيس المحكمة وإيهاب عبد اللاه.
--------------
(49)
الطعن رقم 8219 لسنة 81 القضائية
(1) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل الدولة في التقاضي " .
تمثيل الدولة فى التقاضى . نوع من النيابة القانونية عنها . الأصل . الوزير هو الذي يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته . الاستثناء . إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير . ثبوت تلك الصفة له بالمدى والحدود التى بينها القانون .
(2) دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة : الصفة الإجرائية : تمثيل وزير العدل مصلحة الشهر العقاري أمام القضاء " .
مصلحة الشهر العقاري . إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل . عدم منح رئيسها صفة تمثيلها. مؤداه . وزير العدل بصفته الممثل لها أمام القضاء . أثره . اختصام المطعون ضده الثانى بصفته رئيس قلم المطالبة في الطعن . غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .
(4،3) استئناف " شكل الاستئناف : ميعاد الاستئناف : بدء ميعاد الاستئناف ومدته ".
(3) إيراد المشرع قاعدة عامة مقتضاها عدم احتساب يوم حدوث الأمر المجري للميعاد فيه وانقضائه بانقضاء اليوم الأخير منه . أثره . مصادفة أخر الميعاد في عطلة رسمية . أثره . امتداده إلى أول يوم عمل بعدها. المادتان 15، 18 مرافعات.
(4) مصادفة اليوم الأخير لميعاد استئناف الحكم الابتدائى المستأنف بالحكم المطعون فيه عطلة رسمية . أثره . امتداد الميعاد لليوم الذى أودعت به صحيفة الاستئناف . قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . خطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة وفى الحدود التي بينها القانون .
2- إذا كانت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل وهى التي تختص بتوثيق وشهر المحررات والعقود وتقدير الرسوم المستحقة على ذوى الشأن، ولم يخول القانون لرئيسها سلطة تمثيلها أمام القضاء ومن ثم يكون تمثيلها في التقاضى لوزير العدل بصفته بما تنعدم معه صفة المطعون ضده الثانى ( رئيس قلم المطالبة ) ويكون إختصامه في الطعن غير جائز لرفعه على غير ذي صفة .
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد" وكان النص في المادة 18 منه على أنه "إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد الى أول يوم عمل بعدها"، مفاده أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه، فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد الى أول يوم من أيام العمل بعدها .
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 25/12/2007 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره، وإذ كان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية – وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية – فإن الميعاد يمتد إلى يوم 10/1/2008 وهو اليوم الذى أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته عارض في أمري تقدير الرسوم القضائية الصادرين في الدعوى رقم .... لسنة 1998 الجيزة الابتدائية بموجب تقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بتخفيض أمرى التقدير عن المطالبتين رقمي ...، ..... لسنة 1999 / 2000 بمبلغ 51901,05 جنيهاً رسوم نسبية ومبلغ 25950,52 جنيهاً صندوق الخدمات للمغالاة في التقدير – ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/12/2007 بتعديل أمري تقدير الرسوم بجعل الرسوم النسبية مبلغ 37397,500 جنيهاً ورسوم صندوق الخدمات مبلغ 18698,750 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 125 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة" وبتاريخ 16/3/2011 قضت المحكمة بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني بصفته لكونه تابع للمطعون ضده الأول بصفته الذي يمثل الوزارة أمام القضاء دون غيره.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن تمثيل الدولة في التقاضي هو فرع من النيابة القانونية والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة وفى الحدود التي بينها القانون وإذ كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزارة العدل وهى التي تختص بتوثيق وشهر المحررات والعقود وتقدير الرسوم المستحقة على ذوى الشأن، ولم يخول القانون لرئيسها سلطة تمثيلها أمام القضاء ومن ثم يكون تمثيلها في التقاضي لوزير العدل بصفته بما تنعدم معه صفة المطعون ضده الثاني ويكون اختصامه في الطعن غير جائز لرفعه على غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث ينعى الطاعن بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 25/12/2007 وأن ميعاد استئنافه في 9/1/2008 صادر في عطلة رسمية هي عطلة رأس السنة الهجرية فأمتد الميعاد الى يوم10/1/2008 وهو اليوم الذي أودعت فيه صحيفة الاستئناف ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم في الميعاد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق فيه للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 15 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو الشهور أو بالسنين، فلا يحسب منه يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد وكان النص في المادة 18 منه على أنه " إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية أمتد الى أول يوم عمل بعدها مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– أن المشرع أورد قاعدة عامة مقتضاها ألا يحسب لحصول الإجراء يوم حدوث الأمر المجرى للميعاد ولا ينقضي الميعاد إلا بانقضاء اليوم الأخير منه، فإذا وقع آخر الميعاد خلال عطلة رسمية فإنه يمتد الى أول يوم من أيام العمل بعدها. وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المستأنف بالحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 25/12/2007 فإن ميعاد استئنافه يبدأ من اليوم التالي لصدوره، وإذ كان ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً طبقاً لنص المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية – وكان اليوم الأخير منه يوافق عطلة رأس السنة الهجرية – فإن الميعاد يمتد الى يوم10/1/2008 وهو اليوم الذى أودعت فيه الصحيفة قلم الكتاب وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن نظر موضوع الاستئناف بما يوجب نقضه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق