الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 233 لسنة 25 ق جلسة 29 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 94 ص 622

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

---------------

(94)
الطعن رقم 233 لسنة 25 ق

(أ) نقض "إجراءات الطعن" "إيداع المستندات المؤيدة له". استئناف "تحضيره".
النعي بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لعدم إخطار الطاعن بالجلسة التي حددت للمرافعة في الدعوى بعد إحالتها من التحضير. عدم تقديم المستندات المؤيدة للطعن يجعله عارياً عن الدليل. م 432 مرافعات قبل تعديلها.
(ب) نقض "حالات الطعن" "بطلان الإجراءات". استئناف "تحضيره".
إخطار قلم الكتاب الخصم بجلسة المرافعة بعد إحالة الدعوى من التحضير. تكليف المحكمة قلم الكتاب إعادة إعلانه لجلسة تالية. ثبوت صحة الإخطار الأول. عدم تنفيذ القرار الثاني. لا يؤثر على الحكم لأنه إجراء غير لازم.
(جـ) حكم "عيوب التدليل" "فساد الاستدلال والقصور في التدليل".
مثال في قبول وإجازة.

-----------------
1 - إذا كان الطاعن ينعى بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم لأنه لم يخطر بالجلسة التي حددت للمرافعة في الدعوى بعد إحالتها من التحضير عملاً بنص المادة 408 من قانون المرافعات، وكان من المتعين عليه طبقاً لنص المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن المستندات المؤيدة له - فلم يفعل - فإن طعنه في هذا الخصوص - يكون عارياً عن الدليل متعين الرفض.
2 - إذا ثبتت صحة إخطار الطاعن بالجلسة التي حددت للمرافعة في الدعوى بعد إحالتها من التحضير فإن النعي بعدم تنفيذ قرار المحكمة تكليف قلم الكتاب بإعادة إعلانه لجلسة تالية لا يؤثر على الحكم لأنه إجراء غير لازم وهذا القرار منها يكون تزايداً لا يؤثر على الحكم عدم تنفيذه.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن بدفع حصته فيما صرف في سبيل تحسين واستغلال المنزل موضوع النزاع على ما قرره من أنه "من المسلم به أن المنزل ما كان ليغل مثل هذا الإيجار إلا بالتحسينات التي تمت والإصلاحات التي عملت، وما دام أن الطاعن قبل أن يؤجر حصته للمطعون عليه على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح والتعمير فإن هذا يعتبر بمثابة قبول لتلك الإصلاحات وإجازة لكل ما تم في شأنها"، وكان لم يثبت من تقريرات الحكم وبياناته أن المنزل موضوع النزاع ما كان ليغل الإيجار الذي أجر الطاعن حصته به إلا بالتحسينات التي تمت والإصلاحات التي عملت حتى يعتبر الحكم أن هذا الأمر "مسلم به"، كما لم يثبت منه أيضاً أن تأجير حصة الطاعن قد تم على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح حتى يتخذ الحكم من هذا التأجير قبولاً لتلك الإصلاحات وإجازة من الطاعن لكل ما تم بشأنها ويلزمه بقيمتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون عليه لم يقدم لمحكمة الموضوع عقد الإيجار الخاص بنصيب الطاعن حتى تستبين تلك المحكمة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه وحقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر نتيجة لهذا التأجير - فإن ما استخلصه الحكم من قبول الطاعن للإصلاحات التي تمت بالمنزل وإجازتها نتيجة لتأجير حصته بالمنزل للمطعون عليه يكون استخلاصاً غير سائغ مما يشوب الحكم بالقصور المبطل له.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أن المطعون عليه كان قد اشترى في سنة 1935 ثلاثة أسباع منزل، فأنذره الطاعن في 21/ 7/ 1936 برغبته في أخذ هذا المقدار بالشفعة وقضى له نهائياً بذلك، فرفع المطعون عليه الدعوى رقم 318 سنة 1951 مدني كلي شبين الكوم ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1067 جنيهاً وفوائده بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى قيمة ما خص ثلاثة أسباع المنزل المحكوم للطاعن بأحقيته في أخذها بالشفعة في المصاريف التي أنفقها المطعون عليه في حفظ وصيانة المنزل المذكور. إذ كان قد اشترى أيضاً من قبل أربعة أسباعه، ويشمل هذا المبلغ قيمة سمسرة مقدارها خمسون جنيهاً دفعها وقت الشراء وطلب حبس ثلاثة أسباع المنزل المذكور تحت يده لحين أداء المبلغ سالف الذكر وفوائده إليه. وإزاء إنكار الطاعن على المطعون عليه مدعاه وإنكاره حاجة المنزل إلى كل تلك المصاريف لصيانته وحفظه ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة المنزل وبيان ما أنفق عليه من مصروفات وتاريخها وما هو ضروري منها لحفظ المنزل وصيانته وما هو كمالي - وبعد أن باشر الخبير مأموريته وقدم تقريره قدم المطعون عليه تقريراً استشارياً يناقضه، فندبت المحكمة خبيراً آخر (محمد زكي يوسف) لأداء المأمورية سالفة الذكر بعد الاطلاع على تقريري الخبيرين السابقين، وباشر الخبير الأخير مأموريته وقدم تقريره بأن مصاريف الإصلاحات الضرورية التي استلزمتها سلامة المبنى بلغت 193 جنيهاً و886 مليماً، وأن المصاريف التي قصد بها استغلال المبنى ورفعت من قيمته بلغت 476 جنيهاً و94 مليماً، وأن المصاريف التي لا شأن لها بصيانة المبنى أو زيادة ريعه بلغت 64 جنيهاً و329 مليماً، وقال الخبير إن الطرفين أقرا أمامه بأن جميع هذه الأعمال تمت بعد تاريخ إنذار الشفعة، وبتاريخ 24/ 11/ 1953 حكمت المحكمة أولاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليه مبلغ 83 جنيهاً و94 مليماً (قيمة ما خص ثلاثة أسباع المنزل في مصاريف الصيانة) وفوائده بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية والمصاريف المناسبة. (ثانياً) إلزام المطعون عليه بإزالة جميع الإنشاءات المبينة بالكشفين رقمي 2 و3 المرفقين بتقرير الخبير الأخير مع إلزامه بمصاريف هذا الطلب وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. فاستأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 258 سنة 3 ق طالباً تعديله والقضاء له بالمبلغ المطلوب كله وفوائده بواقع 5% مع حبس ثلاثة أسباع المنزل تحت يده لحين سداد ذلك المبلغ مع إلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من إزالة جميع المنشئات المبينة بالكشفين رقمي 2، 3 المرفقين بتقرير الخبير الأخير وفيما قضى به من إلزام المطعون عليه بالمصاريف. وبتاريخ 31/ 3/ 1955 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده (الطاعن) بأن يدفع للمستأنف (المطعون عليه) مبلغ 283 جنيهاً و107 مليماً (قيمة ما خص ثلاثة أسباع المنزل في مصاريف الصيانة وفي مصاريف زيادة الاستغلال) والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وإلغاء الحكم المذكور فيما قضى به من إزالة ورفض هذا الطلب وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وبتاريخ 12 من مايو سنة 1955 طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض. وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم. وبتاريخ 12 من مايو سنة 1959 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأصرت النيابة على رأيها فقررت تلك الدائرة إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الأول من أسباب الطعن بوقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ذلك أن الدعوى بعد تحضيرها في قلم كتاب محكمة الاستئناف قدمت لجلسة 11/ 11/ 1954 وطبقاً للمادة 408 من قانون المرافعات يتعين على قلم الكتاب أن يخبر الخصوم بكتاب موصى عليه بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويقول الطاعن إنه لم يصله هذا الإخطار وأن في الدعوى خطاباً رد إلى المحكمة دون سبب فلا يجوز اعتباره إخطاراً لأنه لم يمتنع عن تسلم أي كتاب من هذا النوع. كان وأن المحكمة قررت بجلسة 11/ 11/ 1954 تأجيل الدعوى لجلسة 30/ 12/ 1954 وكلفت قلم الكتاب بإخطار المستأنف عليه (الطاعن) ولم ينفذ قلم الكتاب هذا القرار، وينبني على ذلك أن تكون الإجراءات باطلة خصوصاً وقد اعتمد الحكم المطعون فيه على أن الطاعن لو كان لديه "قيود أو تحوطات لما أحجم عن الإدلاء بها أمام هذه المحكمة" (محكمة الاستئناف).
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الطاعن لم يقدم الدليل على أنه لم يخطر بجلسة 11/ 11/ 1954 التي حددت للمرافعة في الدعوى بعد إحالتها من التحضير - وكان من المتعين عليه طبقاً لنص المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 في 10 من أغسطس سنة 1955 أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن المستندات المؤيدة له. وهو إذ لم يفعل فإن طعنه في هذا الخصوص - على ما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة - يكون عارياً من الدليل متعين الرفض. أما النعي بعدم تنفيذ قرار المحكمة بإعلان الطاعن لجلسة 30/ 12/ 1954 فلا تأثير له على الحكم لأنه إجراء غير لازم إذ ثبت أن إعلان الطاعن لجلسة 11/ 11/ 1954 صحيح. ويكون هذا القرار من المحكمة تزيداً لا يؤثر على الحكم عدم تنفيذه.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثاني من أسباب الطعن قصور الحكم ذلك أن المحكمة قررت - استناداً إلى ما قرره المطعون عليه من تأجير الطاعن حصته في المنزل إليه - قررت المحكمة أنه من المسلم به أن المنزل ما كان ليغل مثل هذا الإيجار إلا بالتحسينات التي تمت والإصلاحات التي عملت وما دام أن المستأنف ضده (الطاعن) قبل أن يؤجر حصته على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح والتعمير فإن هذا يعتبر - كما تقول المحكمة - بمثابة قبول لتلك الإصلاحات وإجازة لكل ما تم في شأنها يلزمه بقيمتها ويحرمه بالتالي من طلب الحكم بإزالتها. خصوصاً وأن تلك الإجازة قد عقدت من قبل رفع الدعوى في 21/ 7/ 1951. وقالت المحكمة إن عقد الإيجار وإن لم يتقدم به المطعون عليه إلا أنه ردد تلك الواقعة في صحيفة استئنافه غير مرة ولم يجحدها الطاعن أو يجادل فيها. والمحكمة في كل هذا - 1 - لم تبين من أين استقت "التسليم" بأن المنزل ما كان ليغل مثل هذا الإيجار إلا بالتحسينات. 2 - ولم توضح كيف أن الطاعن قبل تأجير حصته على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح والتعمير. 3 - ولم تبين كيف يعتبر هذا بمثابة قبول لتلك الإصلاحات وإجازتها. لم تبين المحكمة كل ذلك خاصة وأن عقد الإيجار لم يكن تحت نظرها. وما أجر الطاعن حصته إلا لأن المطعون عليه مشتر لباقي المنزل ولم يكن قد فصل في دعوى الشفعة المرفوعة عن هذا الباقي ولم يذكر في عقد الإيجار شيء عن الإصلاحات ولم يكن يدور في خلد الطرفين حينذاك الاعتداد بهذه الإصلاحات أو إجازة ما تم منها، بل ولم يثر هذا الموضوع على الإطلاق. ولا يجوز للمحكمة أن تعتمد على مجرد عدم إنكار الطاعن للعقد للقول بأن ذلك منه يعتبر تسليماً لأن الطاعن لم يخطر - كما مر القول في السبب الأول - بجلسة الاستئناف، كما أن المطعون عليه هو المكلف بالإثبات فكان يتعين أن يثبت كل أركان دعواه وإلا اعتبر عاجزاً واعتبرت دعواه خالية من الدليل. وهذا قصور في التسبيب يبطل الحكم.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه قد استند في رفض طلب إزالة المنشئات المبينة بالكشفين 2 و3 المرفقين بتقرير الخبير محمد زكي يوسف إلى ما انتهى إليه الحكم من إلزام الطاعن بالمصاريف التي صرفت في سبيل تحسين المنزل واستغلاله، وأسس الحكم قضاءه بهذا الإلزام على ما قرره من أنه "من المسلم به أن المنزل ما كان ليغل مثل هذا الإيجار إلا بالتحسينات التي تمت والإصلاحات التي عملت، وما دام أن المستأنف ضده (الطاعن) قبل أن يؤجر حصته على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح والتعمير فإن هذا يعتبر بمثابة قبول لتلك الإصلاحات وإجازة لكل ما تم في شأنها، خصوصاً وأن تلك الإجازة قد عقدت من قبل رفع هذه الدعوى في 21/ 7/ 1951 - ومن حيث إن عقد الإيجار وإن لم يتقدم به المستأنف (المطعون عليه) إلا أنه ردد تلك الواقعة في صحيفة استئنافه غير مرة ولم يجحدها المستأنف ضده أو يجادل فيها". وهذا الذي أورده الحكم قاصر عن حمل الحكم فيما انتهى إليه في هذا الخصوص. ذلك أنه لم يثبت من تقريرات الحكم وبياناته أن المنزل موضوع النزاع ما كان ليغل الإيجار الذي أجر الطاعن حصته به إلا بالتحسينات التي تمت والإصلاحات التي عملت حتى يعتبر الحكم أن هذا الأمر "مسلم به" كما أنه ليس ثابتاً من الحكم أيضاً أن تأجير حصة الطاعن قد تم على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح حتى يتخذ الحكم من هذا التأجير قبولاً لتلك الإصلاحات وإجازة من الطاعن لكل ما تم بشأنها ويلزمه بقيمتها. لما كان ذلك، وكان المطعون عليه لم يقدم لمحكمة الموضوع عقد الإيجار الخاص بنصيب الطاعن حتى تستبين تلك المحكمة حقيقة العلاقة بين الطاعن والمطعون عليه وحقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر نتيجة لهذا التأجير. فإن ما استخلصه الحكم من قبول الطاعن للإصلاحات التي تمت بالمنزل وإجازتها نتيجة لتأجير حصته بالمنزل للمطعون عليه يكون استخلاصاً غير سائغ مما يشوب الحكم بالقصور المبطل له، ويتعين لذلك قبول هذا الشق من سبب النعي دون حاجة لبحث الشق الآخر منه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق