الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 1107 لسنة 51 ق جلسة 30 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 153 ص 847

جلسة 30 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

---------------

(153)
الطعن رقم 1107 لسنة 51 القضائية

تسجيل "طبيعة نظام التسجيل". مسئولية" المسئولية التقصيرية "شهر عقاري. ملكية.
التسجيل نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات - لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. قيام مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني يتم في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها. إجراء الشهر بعد التحقيق من صحة هذه البيانات. لا مسئولية.

-----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من هذا القانون اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه، ومتى قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها فلا مسئولية عليها بأن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر استناداً إليها ولو لم يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق إلى طلب الشهر لعيب في سند الملكية أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق والمستندات المقدمة لا تنبئ عن العيب المانع من انتقال الحق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 386 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعن (وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري) وباقي المطعون ضدهم وآخرين طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ ثلاثة آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب عقد شهر برقم 10403 في 30/ 11/ 1956 شهر عقاري القاهرة اشترى من الولي الطبيعي على باقي المطعون ضدهم بصفته قطعة الأرض المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى لقاء ثمن مقداره تسعمائة جنيه وإذ نازعه آخرون في ملكيته لهذه الأرض على سند من عدم ملكية من باعها له، فقد أقام عليهم الدعوى 1728 سنة 1957 مدني كلي القاهرة طالباً ثبوت ملكيته لها فقضي فيها بالرفض تأسيساً على أن البائع له لم يتملكها رغم تسجيل عقد شرائه لأنه تلقاها أصلاً من غير مالك وبذلك تكون مصلحة الشهر العقاري قد أخلت بالتزامها ببحث سند ملكية البائع الأول فتحصل المشتري منه على عقد مسجل اعتمد عليه المطعون ضده الأول في الشراء منه بدوره مما ألحق به الضرر المطلوب التعويض عنه. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 11/ 3/ 1987 بإلزام المطعون ضدهم عدا الأول منهم بأن يدفعوا له في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم مع الطاعن بالتضامم فيما بينهم مبلغ ألف وخمسمائة جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2404 سنة 95 ق طالباً إلغاؤه والحكم برفض الدعوى. بتاريخ 19/ 2/ 1981 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور، وفي بيان ذلك يقول إن نظام الشهر العقاري طبقاً للقانون رقم 144 سنة 1946 نظام شخصي يجرى بحسب أسماء المالكين لا بحسب العقارات وتتم إجراءاته بناء على طلب ذوى الشأن وفقاً لما يقدمونه من مستندات عملاً بالمادة 22 من القانون المذكور ولذا فإن مصلحة الشهر العقاري لا تسأل عن حجية المحررات التي تشهر وفقاً لأحكامه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على أن الشهر العقاري أخطأ في بحث أصل الملكية وتسلسلها للوصول إلى حقيقة ملكية المتصرف ودون أن يكون استحقاق المبيع راجعاً إلى إجراءات الشهر العقاري التي تمت صحيحة طبقاً للقانون وطبقاً للبيانات المقدمة من أصحاب الشأن يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التسجيل طبقاً لأحكام القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري هو نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات وليست له حجية كاملة في ذاته فهو لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم إجراءاته بناء على طلب أصحاب الشأن أو من يقوم مقامهم على ضوء البيانات التي أوجبت المادة 22 من هذا القانون اشتمال طلبات الشهر عليها ومنها البيانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف واسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه، ومتى قامت مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني في حدود هذه البيانات والأوراق المؤيدة لها، فلا مسئولية عليها بأن هي اعتمدت هذه البيانات وتلك الأوراق وقامت بشهر المحرر استناداً إليها ولو لم يترتب على هذا التسجيل انتقال الحق إلى طلب الشهر لعيب في سند الملكية أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طالما أن الأوراق والمستندات المقدمة لا تنبئ عن العيب المانع من انتقال الحق. وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة محيلاً إلى أسبابه وكان هذا الحكم قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتعويض على مجرد القول بأن تابعيه "إذ قاموا بإتمام شهر عقد البيع الصادر من........ إلى...... برقم 7961 القاهرة بتاريخ 7/ 10/ 1955 وبالتالي شهر العقد الصادر من الأخير للمدعي برقم 10403 القاهرة في 30/ 11/ 56 دون اتباع ما تقضي به أحكام قانون الشهر العقاري من وجوب التأكد من ثبوت ملكية البائع قبل شهر المحرر بما يتوافر معه ركن الخطأ "دون بيان ما إذا كان ذلك ناشئاً عن تقصير في استيفاء ما أوجبته المادة 22 من القانون المذكور من أوراق وبيانات أو في بحثها أو إنها كانت تنبئ عن عدم ملكية البائع للمطعون ضده الأول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي أدى به إلى القصور في التسبيب مما يوجبه نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق