الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 266 لسنة 43 ق جلسة 14 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 165 ص 905

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده، وليم رزق بدوي، ومحمد لطفي السيد، ومحمد لبيب الخضري.

-----------------

(165)
الطعن رقم 266 لسنة 43 القضائية

(1) دعوى. "المسائل التي تعترض سير الخصومة". "ترك الخصومة والتنازل عنها".
التنازل عن الخصومة أو تركها شرطه. ألا يكون مقروناً بشرط يقيد التمسك بالخصومة أو بأثر من آثارها. مثال لتنازل مشروط.
(2) دعوى "الطلبات في الدعوى". "طلب التأجيل". محكمة الموضوع. "إجراءات نظر الدعوى".
عدم التزام المحكمة بالاستجابة إلى طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة أثره. رفض طلب التأجيل لا يعد إبداء للرأي مسبقاً فى الدعوى.
(3) إثبات "إجراءات الإثبات". "الإحالة إلى التحقيق". محكمة الموضوع. "مسائل الإثبات".
إجراءات التحقيق ليس حقاً للخصوم للمحكمة أن ترفض إجابته متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.

------------------
1 - التنازل عن الخصومة أو تركها لا يجوز أن يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك للخصومة أو المتنازل عنها بها أو بأي أثر من آثارها، ولما كان تنازل الطاعن عن السير في الخصومة معلقاً على شرط أنه في حالة التنازل عن طلب الرد يعفى من الغرامة وكان تحقق هذا الشرط تأباه أحكام القانون ذلك أن ترك الخصومة في الاستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الاستئناف ولكن لا يمس الحكم المستأنف الذي قضى على الطاعن بالغرامة وطلب الطاعن في الاستئناف إلغاءها الأمر الذي يجعل إعفاءه منها تمسكاً منه بالخصومة في الاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب التنازل عن طلب الرد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون.
2 - المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محضر تقديرها واستعمال المحكمة حقها برفض طلب التأجيل لا يعتبر إبداء للرأي مسبقاً في موضوع الدعوى.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما للمحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وهو المستشكل في الإشكال رقم 1744 سنة 1970 مدني تنفيذ عابدين قرر بتاريخ 3/ 11/ 1970 بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة برد السيد القاضي المطعون ضده الأول عن نظر ذلك الإشكال على أساس أنه كون رأياً مسبقاً فيه بدليل مصادرته للدفاع بعدم إجابته طلب التأجيل لتقديم المستندات رغم موافقة الخصم المستشكل ضده على ذلك الأمر الذي يجعله غير صالح للفصل فيه طبقاً لنص المادة 146 مرافعات وقدم مذكرة بهذا الطلب انتهى فيها إلى طلب الحكم أصلياً برد السيد القاضي المطعون ضده الأول عن نظر الإشكال واحتياطياً الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما دار بالجلسة بشأن ما بدى من السيد القاضي واعتبره هو منه إبداء لرأيه والحكم في الإشكال ومن قبيل الاحتياط البعيد طلب النزول بالغرامة إلى الحد الأدنى وقد أجاب السيد القاضي المطلوب رده كتابة على طلب الرد مقرراً أن سبب الرد لا يندرج ضمن الأسباب المبينة بالمادة 146 مرافعات على سبيل الحصر وقيد الطلب رقم 891 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة وبجلسة 25/ 4/ 1971 قضت محكمة أول درجة برفض طلب الرد وألزمت الطاعن بالمصروفات مع تغريمه خمسين جنيهاً - طعن الطاعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 2143 سنة 88 ق القاهرة وبتقرير مؤرخ 14/ 5/ 1972 طعن الطاعن بالتزوير على محضر الجلسة المؤرخ 21/ 10/ 1970 في قضية الإشكال رقم 1744 سنة 1970 مدني تنفيذ عابدين ثم قدم مذكرة بدفاعه أثبت فيها أنه يتنازل عن الطعن بالتزوير ويتناول عن طلب الرد مع إعفائه من الغرامة وانتهى في ختام مذكرته إلى طلب الحكم أولاً: بإثبات التنازل عن الطعن بالتزوير في محضر جلسة 21/ 10/ 1970 دون غرامة ثانياً: أصلياً برد السيد القاضي عن نظر الإشكال واحتياطياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما دار بمحضر الجلسة وعلى أن السيد القاضي كون رأيه مقدماً ثالثاً: وفي حالة قبول التنازل عن طلب الرد مع الإعفاء من الغرامة إثبات التنازل عن الطلب رابعاً: وعلى أي الأحوال ومن قبيل الاحتياط البعيد فإن الطاعن يلتمس النزول بالغرامة إلى الحد الأدنى - بجلسة 30/ 1/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة بإثبات تنازل المستأنف عن الادعاء بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه عندما قرر بتنازله عن طلب الردود بالحكم المطعون فيه عليه بأن ذلك كان محله قبل أن يبدي السيد القاضي طلباته في طلب الرد وقبل أن تفصل محكمة أول درجة فيه وهذا القول لا سند له في القانون ذلك أن الطاعن لا يتصل بالدعوى إلا بعد أن يقدم القاضي رده إذ أنه عقب ذلك تحدد الجلسة كما أن الاستئناف يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى.
وينعى الطاعن بالوجهين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قدم طلباً للتأجيل للاطلاع على شهادة القنصلية والرد عليها ولا يكفي أن يصرح له بالاطلاع والرد في فترة وجيزة لأن الأمر كان يقتضي الاتصال بالمختصين في إيطاليا ولا يجدي في الرد على ذلك قول الحكم المطعون فيه أنه يكفي أن يصرح له بالاطلاع وتقديم ما يخالف المستندات المقدمة من الخصم كما أن الحكم المطعون فيه قرر بأنه من غير المعقول أن تقضي المحكمة في الإشكال بغير أوراق التنفيذ مع أن الواقع كان عدم وجود الحكم المطلوب تنفيذه بملف الدعوى حتى الحكم فيها مما كان يتعين معه على المحكمة تأجيل الدعوى. وينعى الطاعن بالوجه الرابع على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة إذ رفضت الإحالة إلى التحقيق لإثبات ما دار بالجلسة من السيد القاضي مكتفية في ذلك بتنازل الطاعن عن الطعن بالتزوير تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول ذلك أن التنازل عن الخصومة أو تركها لا يجوز أن يكون مقروناً بأي شرط أو تحفظ من شأنه تمسك التارك للخصومة أو المتنازل عنها بها أو بأي أثر من آثارها ولما كان تنازل الطاعن عن السير في الخصومة معلقاً على شرط أنه في حالة التنازل عن طلب الرد يعفى من الغرامة وكان تحقق هذا الشرط تأباه أحكام القانون ذلك أن ترك الخصومة في الاستئناف يترتب عليه إلغاء إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الاستئناف ولكن لا يمس الحكم المستأنف الذي قضى على الطاعن بالغرامة وطلب الطاعن في الاستئناف إلغاءها الأمر الذي يجعل إعفاءه منها تمسكاً منه بالخصومة في الاستئناف، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب التنازل عن طلب الرد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون وبحسبه ذلك فلا يجدي الطاعن تعيبه له بما أخطأ به في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض تصحيح ما وقع فيه الحكم من تقريرات قانونية خاطئة ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه غير منتج والنعي مردود في الوجهين الثاني والثالث ذلك إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة غير ملزمة بأن تجيب طلب التأجيل متى تبين لها أن الدعوى مستوفاة وأن التأجيل ليس حقاً للخصم يتعين على المحكمة إجابته وإنما يرجع الأمر فيه إلى محض تقديرها واستعمال المحكمة حقها برفض طلب التأجيل لا يعتبر إبداء للرأي مسبقاً في موضوع الدعوى لما كان ذلك فإن رد الحكم على دفاع الطاعن بأن رفض محكمة الإشكال تأجيل الدعوى والتصريح للطاعن بتقديم مستندات ومذكرات للرد على الشهادة المقدمة من القنصلية الايطالية وأوجه الدفاع الأخرى يتبين منه أن القاضي لم يظهر رأيه مسبقاً في الدعوى رد صحيح وكاف لحمل قضائه ومسقط ضمناً لحجج الطاعن فلا يكون الحكم بعد ذلك ملزماً بتعقب الطاعن في أوجه دفاعه وحججه خاصة وأن الحكم المطعون فيه عرض ضمن ما عرض له إلى ما ذكره الطاعن من أنه لا يقبل أن تقضي المحكمة في الإشكال إذا تبين لها عدم وجود الحكم المستشكل فيه أو إذا تبين لها عدم وجود توكيل للمحامي الحاضر عن الورثة وخلص منه إلى نتيجة سائغة ومقبولة هي أنه يبين أن السيد القاضي المطلوب رده لم يظهر رأياً مسبقاً في الدعوى ومن ثم فإن النعي بوجهيه يضحى على غير أساس.
والنعي بالوجه الرابع مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم وإنما للمحكمة عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الإحالة إلى التحقيق لأنه أصبح في غير محله بعد أن تنازل الطاعن عن الادعاء بالتزوير وكان ذلك صحيحاً قانوناً إذ لا سبيل إلى إثبات عكس الثابت بمحضر الجلسة لأنه حجة بما دون فيه ما لم يتبين تزويره فإن ما انتهت إليه المحكمة من رفض طلب الإحالة إلى التحقيق يكون محمولاً على ما يكفي لحمله ولا إخلال فيه بحق الطاعن في الدفاع ويضحى النعي بهذا الوجه في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق