الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 116 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 13 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 116 ، 119 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
محمد عبدالرحمن أحمد محمد فلكناز
مطعون ضده:
عمران درويش للمحاماة والاستشارات القانونية
عمران درويش أحمد محمد البلوشي
محمد حسين محمد مهدى الهلالى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1514 استئناف مدني
بتاريخ 26-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده في الطعن الأول رقم 116 لسنة 2023 مدني ? محمد عبد الرحمن فلكناز ? اقام الدعوي رقم 1697 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعنين بسداد مبلغ عشرة ملايين درهم ? حصته في الشراكة وفي أرباح وعائدات مكتب المحاماة الطاعن الثالث عن الفترة من يوليو 2011 حتي تاريخ قيد النزاع ? والفائدة القانونية ، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 10-7-2011 تم توقيع عقد شراكة بينه وبين الطاعنين الأول والثاني بغرض تأسيس مكتب المحاماة الطاعن الثالث ونص في العقد علي التزامه بتجهيز واعداد المكتب بكافة التجهيزات اللازمة لمزاولة نشاطه وكذلك علي التزامه بتوفير السيولة النقدية لتسيير اعمال المكتب لمدة أربعة اشهر علي ان تخصم المبالغ التي يقدمها من الإيرادات وتحديد حصته في أرباح المكتب بمقدار الثلث ، وانه اوفي بالتزامه فبلغ اجمالي المبالغ التي دفعها في سبيل اعداد وتجهيز المكتب مبلغ 1.385.249.00 درهما شاملا مبلغ مائتي الف درهم قيمة رواتب العاملين لمدة أربعة اشهر عن الفترة من يوليو حتي أكتوبر 2011 الا ان الطاعنين اخلوا بالتزامهم العقدي فلم يسددوا له مبلغ الرواتب المدفوع منه ولم يقوموا بتوزيع اية أرباح وامتنعوا عن تزويده بالقيود والدفاتر الحسابية الخاصة بأعمال مكتب المحاماة الطاعن الثالث رغم احقيته في الاطلاع عليها طبقا للعقد ، ولذا فقد اقام الدعوي ، حكمت المحكمة برفض الدعوي بحالتها واستأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 1565 لسنة 2021 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 23-5-2022 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص دائرة دعاوي الجلسة الواحدة قيميا بنظر الدعوي وبإحالتها الي الدائرة الجزئية المختصة المشكلة من قاضي فرد ، وبتاريخ 3-8-2022 حكمت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوي وبإحالتها بحالتها الي الدائرة الكلية الاولي المختصة ، وبتاريخ 19-9-2022 حكمت المحكمة بالزام الطاعنين بان يردوا للمطعون ضده متضامنين مبلغ 441.679 درهما والفائدة 5% من تاريخ 15-6-2021 وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1514 لسنة 2022 مدني كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 1527 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 26-1-2023 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 116 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 23-2-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة كما طعن المطعون ضده علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 119 لسنة 2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بذات تاريخ إيداع صحيفة الطعن الاخر وقدم المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم في الميعاد طلبوا فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا: الطعن رقم 116 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي خمسة أسباب ينعي بها الطاعنون علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع ذلك ان الخبير المنتدب احتسب عليهم مبالغ بناء علي مستندات من صنع المطعون ضده وصادرة من غير اطراف النزاع اذ ان المطعون ضده هو الممثل القانوني والمدير المسئول لشركة فلك القابضة ووالده هو المالك لمصنع ايفرست للأثاث وان الشيك المؤرخ 22-5-2012 بمبلغ 75000 درهما الصادر لصالح شركة ديزاين لا علاقة لهم به ويمثل دين في ذمة المطعون ضده ولا يسالون عنه ولا عن المبالغ المدفوعة من تلك الشركة وهذا المصنع لجهات تعاملت معهما كما ان الساحب في هذا الشيك هو والد المطعون ضده الذي ليس طرفا في النزاع وغير مختصم في الدعوي وانه تطبيقا لنص المادة 336 من قانون المعاملات المدنية لا تسمع الدعوي الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع كما ان الخبير احتسب عليهم مبالغ محرر بها مستندات وشيكات رغم انها غير مترجمة للغة العربية وكذلك احتسب عليهم اجمالي مبلغ 77.280 درهما علي أساس ان المطعون ضده دفعه لتسيير اعمال المكتب المطعون ضده الثالث رغم ان هذا الالتزام من جانب المطعون ضده بتسيير اعمال المكتب يكون لمدة أربعة اشهر متتالية بينما ان هذا المبلغ سدد علي دفعات بعد عام من انشاء المكتب ولم يبحث الخبير دفاعهم بان عناصر هذا المبلغ تمثل اتعابا مستحقة للمكتب عن تمثيله المطعون ضده في دعاوي مقامة ضده ، وقد اعترضوا علي تقرير الخبير الا ان الحكم المطعون فيه لم يبحث اعتراضاتهم وعول في قضائه علي راي الخبير مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي ، مادام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه ، وان في اخذها بالتقرير محمولا علي اسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن علي استقلال ،وان المقرر أيضا ان المستندات المحررة بلغة اجنبية متي قدمت للخبير وخضعت للفحص والدراسة منه وصولا الي بيان وجه الحق في المأمورية المكلف بها فان النعي بعدم ترجمة هذه المستندات يكون غير منتج طالما لم ينسب الي الخبير انه فهم تلك المستندات بما يخالف معناها الحقيقي او انحرف في تفسيرها عما يؤدي اليه مدلولها ، لما كان ذلك وكان البين من تقرير الخبير المنتدب امام محكمة الموضوع انه تناول بالبحث اعتراضات الطاعنين الواردة بأسباب الطعن وفندها منتهيا الي عدم صحتها وانه لم يثبت ان المبالغ التي دفعها المطعون ضده لتسيير اعمال الطاعن الثالث - مكتب المحاماة ? تتعلق بأتعاب مستحقة للمكتب عن قضايا موكل فيها من المطعون ضده وانه لا يوجد ما ينفي تعلق هذه المبالغ بأغراض تسيير اعمال المكتب التي يلتزم بها المطعون ضده وفقا لعقد الشراكة بينه وبين الطاعنين الأول والثاني ، وانه بشان مصاريف تصميم وفرش مقر المكتب التي تدخل في التزامات المطعون ضده في تجهيز المكتب واعداده الاعداد اللازم لمزاولة نشاطه فقد اثبت الخبير ان المكتب اسند الي شركة ديزاين القيام بأعمال الديكور وان هذه الشركة تقدمت للمطعون ضده بعرض فواتير الكميات وفرش المكتب بأجمالي مبلغ 595.920 درهما وتناول الخبير بالبحث المستندات بدفعات المبالغ المسددة للشركة واعتمد بعضها وبما قيمته 364.399 درهما واثبت ان بعض هذا المبلغ صادر به شيكات من المطعون ضده للشركة وبين الخبير في تقريره سبب اعتماد بعض المبالغ المدفوعة من شركة فلك القابضة بان هذه المبالغ مسددة خصما من حساب المطعون ضده لديها وان شيك المدير بمبلغ 75000 درهما يتعلق بمصاريف تجهيز واعداد مكتب المحاماة وانه تحرر بناء علي خطاب شركة ديزاين المتعاقد معها في 20-5-2013 تتضرر من تقاعس المطعون ضده عن سداد ثلاث دفعات مستحقة بأجمالي المبلغ المحرر به الشيك ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية قد خلص من تقرير الخبير الذي اطمان اليه الي انشغال ذمة الطاعنين بالمبلغ الذي انتهي اليه الخبير وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون والثابت من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المقنع علي دفاع الطاعنين الوارد بأسباب الطعن وكان الطاعنون لم يبينوا وجه العيب الذي يعزي الي الحكم المطعون فيه بشان ما يثيرونه من عدم سماع دعوي الفعل النافع لمرور الزمان وموضع العيب من الحكم واثره في قضائه فان النعي في هذا الصدد يكون مجهلا وغير مقبول ويضحي بالتالي النعي برمته جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 119 لسنة 2023 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب واحد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وذلك من ثلاثة أوجه وفي بيان الوجهيين الأول والثاني يقول ان الخبير المنتدب لم يحتسب له دفعات مبالغ مسددة بأجمالي 597.569 درهما علي سند من انها مدفوعة من والده وشركتين عائدتين له حال انه يمتلك نسبة 99% من راس مال الشركتين والباقي يمتلكه والده وانه حصل علي حوالة حق من هاتين الشركتين ووالده وان سدادهم هذه المبالغ كان نيابة عنه ، الا ان الحكم لم يقض له بالمبلغ تأسيسا علي اليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضدهما الثاني والثالث رغم ان اليمين تتعلق بمبلغ اخر خاص برواتب منصرفة لهما ولا شان لها بدفعات المبالغ التي لم يحتسبها الخبير كما ان الحكم لم يحتسب أرباحا له عن شراكته في مكتب المحاماة المطعون ضده الأول بقالة انه لم يثبت انه سدد كافة المبالغ التي يطالب بها حال ان المطعون ضدهم لم يمكنوه من الاطلاع علي سجلات وحسابات المكتب ولم يقدموها للخبرة حتي يمكن تحديد حجم اعمال المكتب ودخله وارباحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر ان النيابة في التصرفات لا تفترض وان حوالة الحق تختلف عن النيابة في ان النائب يتصرف لحساب الأصيل الذي تنصرف اليه اثار التصرف ولا يسال عنها النائب بينما ان حوالة الحق هي تنازل الدائن عن حقه في ذمة المدين الي المحال له فهي لا تعدو ان تكون استبدال دائن باخر ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متي انتهي الحكم الي النتيجة الصحيحة قانونا فانه لا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية او ما استطرد اليه من تقريرات قانونية خاطئة اذ لمحكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الي أساسه السليم دون حاجة لنقض الحكم ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير انه احتسب للطاعن المبالغ المدفوعة من الشركتين التي هو شريك فيهما و المثبت بأوراقهما الحسابية قيد السداد علي حسابه لديهما وبما مفاده ان السداد كان نيابة عنه و لم يحتسب له ما عدا ذلك من مبالغ مدفوعة من الشركتين ومن والده اذ لم يثبت ان السداد كان نيابة عنه او خصما من حسابه ولم يرد في سجلات الشركتين ما يفيد هذه النيابة وانه لم يثبت للخبرة تحقيق الشراكة في مكتب المحاماة المطعون ضده الأول أرباحا حتي يحتسب للطاعن نصيبا فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي عدم استحقاق الطاعن المبالغ التي يطالب بها خلاف تلك التي احتسبتها الخبرة له فانه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة اذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون ان تنقضه ، ولا يجدي الطاعن التذرع بحوالة حق صادرة له من والده والشركتين ذلك ان الثابت من سندات هذه الحوالة ان المبالغ مدفوعة من المحيلين نيابة عن الطاعن وهو ما ينتفي معه معني الحوالة قانونا ، وان هذه النيابة لم تثبت علي نحو ما انتهي اليه الخبير في تقريره ودراسته لمستندات سداد هذه المبالغ ، ويضحي بالتالي النعي علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس
وحيث ان حاصل النعي بالوجه الثالث ان الحكم المطعون فيه قضي للطاعن بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية واعرض عن طلبه احتسابها من تاريخ تقديم المبالغ التي التزم بانفاقها في أغراض الشراكة مع المطعون ضدهما الثاني والثالث منذ 10-7-2011 مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الفوائد القانونية لا تستحق الا عن دين حل اداؤه وتأخر المدين في الوفاء به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق او العرف التجاري تاريخا اخر لسريانها او نص القانون علي غير ذلك ، لما كان ذلك وكان التاريخ الذي يطالب الطاعن ببدء سريان الفائدة منه هو تاريخ ابرام اتفاقية الشراكة بينه وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث ولم يتفق أطرافها بطبيعة الحال علي اتخاذه تاريخا لبدء سريان الفوائد التاخيرية علي المبالغ التي التزم الطاعن بأنفاقها في أغراض الشراكة فلا علي الحكم المطعون فيه ان قضي بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ويضحي بالتالي النعي عليه بهذا الوجه من سبب النعي علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا : في الطعن رقم 116 لسنة 2023 مدني برفضه والزمت الطاعنين المصروفات مع مصادرة التامين
ثانيا : في الطعن رقم 119 لسنة 2023 مدني برفضه والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق