الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 40 لسنة 17 ق جلسة 20 / 2 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 41 ص 256

جلسة 20 من فبراير سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي المستشارين.

----------------

(41)

القضية رقم 40 لسنة 17 القضائية

عاملون مدنيون "إصابة عمل".
الجدول رقم (1) الخاص بأمراض المهنة والملحق بقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - حدد أنواع الأمراض التي تعد من الأمراض المهنية وحدد قرين كل منها العمليات أو الأعمال المسببة له - مدلول ذلك - أن المرض الوارد بهذا الجدول لا يعتبر من أمراض المهنة إلا إذا كانت الإصابة نتيجة للسبب المبين على وجه التحديد قرين ذلك المرض - لا عبرة بعد ذلك بما إذا كان المرض مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بطبيعة العمل أو غير مرتبط بها - مثال.

------------------
بالرجوع إلى الجدول رقم (1) الخاص بأمراض المهنة والملحق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية يبين أنه قد حدد أنواع الأمراض التي تعد من أمراض المهنة وحدد قرين كل نوع منها العمليات أو الأعمال المسببة له وقد ورد من بين تلك الأمراض "مرض الدرن" تحت رقم 23 مسلسل ونص قرينه في الخانة المخصصة في الجدول المذكور لبيان العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض "العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض".
ومن حيث إن الجدول رقم (1) المذكور قاطع بنصه في الدلالة على أن المشرع ربط برباط وثيق بين مرض المهنة والعمليات أو الأعمال المسببة له بحيث لا يعد المرض الوارد بالجدول من أمراض المهنة إلا إذا كانت الإصابة نتيجة السبب المبين على وجه التحديد قرين ذلك المرض، والقول بغير ذلك يهدد مبدأ وجوب أعمال النص وتنزيه الشارع عن اللغو ومما يؤكد هذا المعنى المستفاد صراحة من الجدول المذكور أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل في معرض شرحها لجدول أمراض المهنة الملحقة به - وهو الجدول ذاته الذي ألحق بالقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ثم بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - قد ورد بها الآتي "وأما الجدول الثاني وهو جدول - الأمراض المهنية التي تستوجب التعويض إذا ما كان المريض بها يعمل في أحد الأعمال أو الصناعات المسببة لتلك الأمراض والمبينة قرين كل منها بالجدول المذكور، وقد روعي في الجدول الملحق بالقانون أن يكون متفقاً مع ما تتطلبه الاتفاقية الدولية الخاصة بأمراض المهنة كما أضيف إلى قائمة الأمراض المهنية المعمول بها حالياً مرض "الدرن" و"الحميات المعوية" "وذلك إذا أصيب بها من يعملون في المستشفيات المخصصة - لا العامة - لعلاج تلك الأمراض" وهذه الدقة من المشرع في انتزاع صفة المهنة عن مرض "الدرن" و"الحميات المعوية" عن المصابين بها من غير العاملين في المستشفيات المخصصة لعلاج أي من المرضين المذكورين إنما تتفق مع طبيعة تشريعات التأمينات الاجتماعية التي تعد من تطبيقات نظرية المخاطر والتي ترتب أعباء مالية على كاهل صاحب العمل مما يتعين معه التزام الدقة في أحكامها وفي تفسيرها على السواء الأمر الذي رددته المذكرة الإيضاحية ذاتها للقانون المشار إليه حيث تقول: "أن في التزام النص الحالي ما يجنب المشروع اتساعاً غير محدود المدعي في نطاق التطبيق".
ومن حيث إنه ثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليه أصيب بمرض "الدرن" أثناء عمله بورشة التجليد بالمطابع الأميرية "الفرقة المتجولة" والتي ظل يعمل بها أكثر من ثلاثة عشر عاماً فإنه يكون قد أصيب بهذا المرض في عمل غير (العمل بالمستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض) ومن ثم فإن مرضه سواء أكان مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بطبيعة عمله المذكور أم غير مرتبط به لا يعد - والأمر كذلك - من أمراض المهنة في ضوء قانون التأمين والمعاشات سالف الذكر.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يخلص من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1440 لسنة 23 القضائية، ضد الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 14/ 7/ 1969 طالباً فيها الحكم بتسوية معاشه على أساس المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 وحقه في التعويض المقرر طبقاً للفقرة الثانية من المادة المذكورة وما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لدعواه أنه عين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية سنة 1934 وتدرج في أعمالها المختلفة ما بين صب الكليشيهات والطباعة والتجليد وانتهت خدمته بالعجز الصحي وفقد اللياقة الطبية في مايو سنة 1968 وذلك من جراء تعرضه المستمر بطبيعة عمله لمعادن الرصاص والأنتيمون والكيماويات المختلفة مما أدى إلى إصابته بالدرن في سنة 1957 وأنه طلب في 1/ 11/ 1967 إحالته للقومسيون الطبي لتقرير لياقته للخدمة فأفاد القومسيون بجلسة 19/ 12/ 1967 بأنه "وجد عنده حالة صدرية نشطه مع اشتباه بكهف الرئة اليمنى والحالة مزمنة وغير لائق للبقاء في الخدمة بعد استيفاء جميع أجازاته المستحقة له قانوناً ويعتبر عاجز عجزاً جزئياً "ثم تقدم في 21/ 1/ 1968، بطلب أفاد فيه أنه كان يعمل بقسم سبك الكليشيهات ثم نقل إلى ورشة التجليد (الفرقة المتجولة) التي تقوم بتجليد السجلات المحفوظة بدفتر خانات الجهات الحكومية والتي تتراكم عليها الأتربة فساعد على الإصابة بمرض الدرن خاصة وأنه ظل يعمل بها أكثر من ثلاثة عشر عاماً حتى أصيب بالمرض المشار إليه والتمس إعادة الكشف عليه فأحيل للقومسيون الطبي الذي أفاد بأنه "بالكشف على المذكور وجد عنده تلفيات بأعلى الرئة اليمنى وأنه وإن كان لا يمكن الجزم بأن مصدر مرضه بالدرن هو محيط عمله بالذات وذلك لوجود عوامل أخرى كثيرة مثل الاستعداد الشخصي وظروف معيشته المنزلية ومحيطه العائلي إلا أنه نظراً لأن طبيعة عمله تجعله أكثر تعرضاً لعدوى الدرن لذلك فإن إصابته بالدرن مرتبطة ارتباطاً مباشراً بطبيعة عمله واستطرد المدعي قائلاً أن قرار القومسيون يقطع بأن إصابته بالدرن مرتبطة ارتباطاً مباشراً بطبيعة عمله وأنه من ثم يتعين تسوية معاشه طبقاً للمادة 20 من القانون 50 لسنة 1963 على أساس أربعة أخماس المرتب أو الأجر الشهري ولكنه فوجئ بصدور القرار الإداري رقم 112 لسنة 1968 بإنهاء خدمته اعتباراً من 5/ 5/ 1968 بناء على طلبه لعدم صلاحيته للبقاء في الخدمة باعتباره عاجزاً عجزاً جزئياً وأن هذه القرار فيه إجحاف كبير بحقوقه إذ يحرمه من الاستفادة من المعاش والتعويض المنصوص عليهما في المادة 20 من القانون 50 لسنة 1963 المشار إليه. وقد أجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأنها قامت بفصل المدعي على أساس عدم اللياقة الصحية لعجزه عن العمل عجزاً جزئياً طبقاً لأحكام المادتين 77 فقرة 2، 82 فقرة 1 من القانون 46 لسنة 1964 لأن قرار القومسيون بجلسة 19/ 12/ 1967 صريح في أن المدعي مصاب بعجز جزئي أما قرار القومسيون بجلسة 3/ 4/ 1968 فلم يبين على سبيل القطع أن سبب مرضه هو محيط عمله كما وأنه أفاد بالكتاب رقم 41 سري بتاريخ 12/ 3/ 1969 أن طبيعة عمل المدعي لم تتسبب أصلاً في إصابته بمرض الدرن لكنها قد تكون من العوامل المساعدة على نشاط الحالة الصدرية ولذلك فإن علاقة السببية بين عمل المدعي وإصابته بمرض الدرن غير متوافرة وأنه من ثم لا يجوز تطبيق المادة 20 من القانون 50 لسنة 1963 التي يلزم للتسوية على أساسها أن يصدر قرار من الجهة الطبية المختصة بأن المرض الذي أصيب به العامل من الأمراض المهنية وأن تبين على وجه قاطع أن المرض نشأ أصلاً عن ظروف العمل دون أن يكون لعوامل أخرى دخل في حدوث المرض وهو ما لم يثبت في حالة المدعي ولذلك سوى معاشه على أساس أنه عاجز عجزاً جزئياً. وبجلسة 2/ 11/ 1970 قضت محكمة القضاء الإداري بأحقية المدعي في تسوية معاشه طبقاً لحكم المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 واستحقاقه تعويضاً إضافياً قدرة 50% من قيمة التأمين المستحق له طبقاً للمادة 11 من القانون المشار إليه وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات، وأقامت قضاءها على أن العبارة الأخيرة من قرار القومسيون الطبي بجلسة 3/ 4/ 1968 وهي "أن مرض المدعي مرتبط ارتباطاً مباشراً بطبيعة عمله"، واضحة الدلالة على أن إصابة المدعي بالدرن تعد إصابة بمرض من أمراض المهنة وأن إشارة القومسيون في قراره المذكور إلى احتمال تداخل عوامل أخرى في تسبب المرض من استعداد شخصي إلى ظروف المعيشة والظروف العائلية المحيطة إنما هي إشارة من العمومية بحيث تتسع لشمول جميع حالات الإصابة بالأمراض وأن هذه العمومية لا تنفي على الإطلاق النتيجة التي انتهى إليها القومسيون الطبي العام وهو الهيئة المختصة في تقرير هذا الأمر وهو ما يجب الأخذ به في الاعتبار عند انتهاء خدمة المدعي خاصة وأن قرار القومسيون جاء لطلب المدعي في 21/ 1/ 1968 الذي أبان فيه أن طبيعة عمله طوال ثلاثة عشر عاماً في سبك الكليشيهات وورشة التجليد هي السبب في إصابته بالدرن وأن جهة الإدارة إذ أجرت تسوية حالة المدعي على أساس عجزه الجزئي لأحكام المادتين 77 فقرة 2، 82 فقرة 1 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ومن ثم كان يتعين عليها تسوية معاش المدعي على أساس أن فصله كان نتيجة إصابة عمل وذلك بالتطبيق لحكم المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 بحساب معاشه على أساس أربعة أخماس أجره الشهري الأخير ويكون المدعي محقاً في طلبه تعويضاً قدره 50% من قيمة التأمين المستحق له طبقاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 50 لسنة 1963.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن قرار القومسيون الطبي الصادر في 19/ 12/ 1967 جاء به أن إصابة المطعون عليه أدت إلى عجزه عجزاً جزئياً عن العمل وأن قرار القومسيون الثاني في 3/ 4/ 1968 لم يقطع في علاقة السببية بين المرض وعمل المطعون عليه فصدر قرار فصل المطعون عليه لعجزه عجزاً جزئياً طبقاً لأحكام المادتين 77، 82 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وأنه رغم أن ما أجرته الجهة الإدارية كان مطابقاً لأحكام القانون ومستنداً إلى وقائع ثابتة وصحيحة فإن الحكم المطعون فيه انتهى إلى غير ذلك مما يعيبه بمخالفة أحكام القانون. كما وأن الحكم أخطأ في تطبيق أحكام المادة 20 من القانون 50 لسنة 1963 إذ أن هذه المادة خاصة بأمراض المهنة في حين انتهى قرار القومسيون الأول والثاني إلى غير ذلك. وأن الحكم قد خالف أيضاً قواعد التأويل السليم إذ حاول أن يصرف منطوق قرار القومسيون الثاني الصادر في 3/ 4/ 1968 إلى الدلالة على قيام العلاقة بين المرض وعمل المطعون عليه في حين أنه ثابت من هذا القرار أنه قد بدأ في إلقاء الشك على قيام العلاقة بين المرض والعمل لقيام ووجود عوامل أخرى كثيرة شخصية واجتماعية، كما أن القومسيون اتبع ذلك بكتاب مؤرخ في 12/ 3/ 1969، أوضح فيه أن الإصابة لم تنشأ عن العمل بل أن الحكم ذاته تضمن الإشارة إلى قيام الشك حول علاقة المرض بالعمل وفاته أن المسائل المشكوك في صحتها لا تحمل حكماً والترك أجدر بها، فالأحكام يجب أن تحمل على اليقين الأمر الذي يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الواضح من مطالعة أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 في شأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها أن المادة 20 منه والتي طلب المدعي معاملته بأحكامها تنص على أن "يسوي المعاش في حالة الفصل بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل على أساس أربعة أخماس المرتب أو الأجر الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة, ويدخل في ذلك المرتب والأجر ما استحق للمنتفع من زيادة فيه ولو لم يكن قد حل موعد صرفها، كما يمنح المنتفعون الذين يفصلون بسبب الظروف المشار إليها أو المستفيدين منهم في حالة وفاتهم تعويضاً إضافياً قدره 50% من قيمة التأمين الذي يستحق لهم وفقاً لأحكام المادة 11 ولا تسري الأحكام الخاصة بتأمين إصابة العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية على من تنتهي خدمته للأسباب المتقدمة. ويقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه ويبين وزير الخزانة بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات أن الإصابة إصابة عمل".
ومن حيث إنه: بالرجوع إلى الجدول رقم (1) الخاص بأمراض المهنة والملحق بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية يبين أنه قد حدد أنواع الأمراض التي تعد من أمراض المهنة وحدد قرين كل نوع منها العمليات أو الأعمال المسببة له وقد ورد من بين تلك الأمراض "مرض الدرن" تحت رقم 23 مسلسل ونص قرينه في الخانة المخصصة في الجدول المذكور لبيان العمليات أو الأعمال المسببة لهذا المرض "العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض".
ومن حيث إن الجدول رقم (1) المذكور قاطع بنصه في الدلالة على أن المشرع ربط برباط وثيق بين مرض المهنة والعمليات أو الأعمال المسببة له بحيث لا يعد المرض الوارد بالجدول من أمراض المهنة إلا إذا كانت الإصابة به نتيجة للسبب المبين على وجه التحديد قرين ذلك المرض، والقول بغير ذلك يهدد مبدأ وجوب أعمال النص وتنزيه الشارع عن اللغو ومما يؤكد هذا المعنى المستفاد صراحة من الجدول المذكور أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 202 لسنة 1958 في شأن التأمين والتعويض عن إصابات العمل في معرض شرحها لجدول أمراض المهنة الملحقة به - وهو الجدول ذاته الذي ألحق بالقانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ثم بالقانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية - قد ورد بها الآتي "وأما الجدول الثاني وهو جدول الأمراض المهنية التي تستوجب التعويض إذا ما كان المريض بها يعمل في أحد الأعمال أو الصناعات المسببة لتلك الأمراض والمبينة قرين كل منها بالجدول، المذكور، وقد روعي في الجدول الملحق بالقانون أن يكون متفقاً مع ما تتطلبه الاتفاقية الدولية الخاصة بأمراض المهنة كما أضيف إلى قائمة الأمراض المهنية المعمول بها حالياً مرض "الدرن" و"الحميات المعوية" وذلك إذا أصيب بها من يعملون في المستشفيات المخصصة - لا العامة - لعلاج تلك الأمراض" وهذه الدقة من المشرع في انتزاع صفة المهنة عن مرض "الدرن" و"الحميات المعوية" عن المصابين بها من غير العاملين في المستشفيات المخصصة لعلاج أي من المرضين المذكورين إنما تتفق مع طبيعة تشريعات التأمينات الاجتماعية التي تعد من تطبيقات نظرية المخاطر والتي ترتب أعباء مالية على كاهل صاحب العمل مما يتعين معه التزام الدقة في أحكامها وفي تفسيرها على السواء الأمر الذي رددته المذكرة الإيضاحية ذاتها للقانون المشار إليه حيث تقول "أن في التزام النص الحالي ما يجنب المشروع اتساعاً غير محدود المدعي في نطاق التطبيق".
ومن حيث إنه ثابت من أوراق الطعن أن المطعون عليه أصيب بمرض "الدرن" أثناء عمله بورشة التجليد بالمطابع الأميرية "الفرقة المتجولة" والتي ظل يعمل بها أكثر من ثلاثة عشر عاماً فإنه يكون قد أصيب بهذا المرض في عمل غير العمل في المستشفيات المخصصة لعلاج هذا المرض ومن ثم فإن مرضه سواء أكان مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بطبيعة عمله المذكور أم غير مرتبط به لا يعد - والأمر كذلك - من أمراض المهنة في ضوء قانون التأمين والمعاشات سالف الذكر.
وبالتالي لا تنطبق على حالة المدعي أحكام المادة 20 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون جديراً بالإلغاء. وبهذه المثابة تكون الدعوى واجبة الرفض مع إلزام رافعها بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق