جلسة 20 من فبراير سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي المستشارين.
---------------
(40)
القضية رقم 1169 لسنة 14 القضائية
عاملون مدنيون "مدة خدمة سابقة. شرط اتحاد طبيعة العملين".
شرط إتحاد العمل السابق مع العمل الجديد في طبيعته - المقصود به تماثل العملين لا تطابقهما من كافة الوجوه - توافر هذا الشرط بين عمل المدرس وعمل رئيس وحدة اجتماعية - بيان ذلك.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1396 لسنة 17 القضائية ضد وزارة الشئون الاجتماعية بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 15 من مايو سنة 1963 طلب فيها الحكم بضم مدة خدمته السابقة من أول يناير سنة 1957 إلى 7 من يناير سنة 1962 إلى مدة خدمته الحالية بوزارة الشئون الاجتماعية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة "وتوجز أسانيد دعواه في أنه حصل على ليسانس الآداب قسم الاجتماع في مايو سنة 1956، وبتاريخ 8 من يناير سنة 1962 عين بوزارة الشئون الاجتماعية في وظيفة أخصائي اجتماعي، وقد طلب ضم مدة خدمته السابقة من أول يناير سنة 1957 إلى 7 من يناير سنة 1962 التي قضاها بمدرستي كفر شكر الإعدادية والحلمية الإعدادية الخاضعتين لإشراف وزارة التربية والتعليم وكان يقوم في كل منهما بأعمال تدريس الإشراف الاجتماعي وأعمال الجماعات، وقد رفضت لجنة شئون الموظفين بالوزارة طلبه مستندة إلى عدم اتفاق طبيعة العملين ويقول أن عمله السابق كان يقتضيه الإشراف الاجتماعي على التلاميذ ودراسة حالتهم الاجتماعية واكتشاف المشكلات التي يعانون منها سواء كانت اجتماعية أو ثقافية أو صحية وأن هذا يتفق مع عمله الحالي كأخصائي في وحدة اجتماعية. وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن عمل المدعي السابق كمدرس لا يتفق البتة مع طبيعة عمله الحالي كرئيس وحدة اجتماعية يقوم ببحث حالات طالبي المعاشات والمساعدات والإغاثة واقتراح المساعدات الأهلية والخيرية وتتبع هذه الحالات التي غير ذلك من بحث حالات الأحداث ومراقبة الجمعيات الأهلية والخيرية في تنفيذ القوانين واللوائح وإرشادها في ذلك، خاصة أن مدرسي المدارس الإعدادية إنما هم مدرسو مواد لا مدرسو فصول وينحصر اختصاصهم في تدريس المادة المكلفين بتدريسها حسب تخصصهم. وبجلسة 29 من إبريل سنة 1968 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم 3/ 4 مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الحالية بوزارة الشئون الاجتماعية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الإدارة المصروفات" وأقامت قضاءها على أن عمل المدعي السابق كمدرس يقتضي بطبيعته التوجيه والإشراف الاجتماعي على التلاميذ بالإضافة إلى جانبه التعليمي، وأن هذا يجعل عمله السابق متفقاً مع عمله الحالي باعتباره رئيساً لوحدة اجتماعية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن عمل المطعون ضده الحالي كرئيس وحدة اجتماعية - وهو عمل تتمثل فيه اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية - يختلف في طبيعته عن عمله السابق كمدرس، خاصة أن مدرسي المدارس الإعدادية يعتبرون مدرسو مواد لا مدرسو فصول.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صادف وجه الصواب لأسبابه التي قام عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة، وتضيف إليها:
أن أحكام هذه المحكمة قد تواترت على أن المقصود بالشرط الخاص باتفاق طبيعة العملين هو أن يتماثل العملان حتى يتسنى الإفادة من الخبرة التي يكتسبها الموظف خلال عمله السابق في عمله الجديد، وليس معنى التماثل هو التطابق والتحاذي من كافة الوجوه، وإنما يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلاً في الطبيعة للعمل الجديد، ولما كانت وظيفة التدريس تتطلب فيمن يضطلع بعبئها استعداداً ذهنياً وتربوياً يعين في السيطرة على الناشئة - وهم أنماط من الخلق والاستعداد - مما يمكن من تفهم شكاتهم وسبر أغوارهم والوقوف على نقط ضعفهم وملكاتهم لإحسان تعليمهم وتثقيفهم وتقويم اعوجاجهم وتبصيرهم في يسر بنواحي النقص فيهم وتوجيههم إلى سبل الرشاد، فإن طبيعة هذه الوظيفة وإن كانت أشمل من وظيفة رئيس وحدة اجتماعية، فإنها لا تختلف عنها من حيث الاستعداد والتأهيل والاتجاه العام، إذ أن وظيفة رئيس وحدة اجتماعية يتمثل اختصاصها بصفة عامة في دراسة البيئة لتوفير الخدمات اللازمة لها وإيقاظ الوعي الاجتماعي، وإرشاد الأهالي والهيئات الأهلية والخيرية والاجتماعية والتعاونية ومراقبة تنفيذها للقوانين واللوائح وكلها أمور ترتكز على الإرشاد والتوجيه والمعاونة، وهي القاعدة التي تقوم عليها وظيفة التدريس ومن ثم فإن العملين متماثلان، ولا حجة فيما قررته لجنة شئون الموظفين بالوزارة من عدم اتفاق طبيعة العملين إذ الثابت من الأوراق ومن كتاب ناظر مدرسة كفر شكر الإعدادية المؤرخ 2 من فبراير سنة 1963 إن المدعي كان يقوم بالإشراف الاجتماعي وأعمال الجماعات بالمدرسة بالإضافة إلى عمله كمدرس كما يتبين من كتاب مدير منطقة المنيا المؤرخ 23 من مايو سنة 1962 إلى وكيل وزارة الشئون الاجتماعية أن عمل المدعي الحالي كرئيس وحدة اجتماعية يتفق ويتحد مع عمله السابق كمدرس إذ أن عمله السابق زاده معرفة بعمله الحالي.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم - يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه، ومن ثم يكون الطعن - والحالة هذه - قد قام على غير أساس سليم من القانون، متعيناً رفضه مع إلزام الطاعن بمصروفاته.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة بمصروفاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق