الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 30 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 21 / 7 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 30 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
أميل يوسف  محمود سماره   
مطعون ضده:
زيدون فوزي مصطفى عربد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/1431 استئناف مدني
بتاريخ 17-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة

وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المستأنف ? اميل يوسف ? بعد ان لجا الي مركز التسوية الودية للمنازعات بالدعوي رقم 50 لسنة 2019 نزاع تعيين خبرة اقام الدعوي رقم 13 لسنة 2020 مدني كلي بطلب الحكم بالزام المستأنف ضده ? زيدون عربد -- بان يؤدي له مبلغ 7704186  درهما والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وحتي تمام السداد ، وقال بيانا لذلك انه بتاريخ 1-4-2017 اتفق مع المستأنف ضده وطرف ثالث علي تكوين شركة يكون نشاطها الاستثمار العقاري بدولة اليونان التي للمستأنف ضده إقامة بها وبراس مال مقداره 2422500  درهما وحصة كل شريك مبلغ 820000 درهما وانه سدد حصته في رأسمال الشركة وفي مصاريف تأسيسها بأجمالي مبلغ مليون وستة عشر الف درهما ، الا ان المستأنف ضده لم يتخذ إجراءات تأسيس الشركة ولم يسدد حصته فيها وقام بتأسيس شركة اخري لم يدخله فيها ومارس من خلالها نشاط الاستثمار العقاري لحسابه وامتنع عن تزويده بالمعلومات عن النشاط ونتائجه والارباح المحققة وكشوف الحسابات البنكية للنشاط الذي بلغ حجم الاستثمارات فيه حسبما افاد المستأنف ضده مبلغ 2750000 يورو فتكون حصته في هذا المبلغ ما يوازي مبلغ 11000000  درهما وانه استعان بخبير استشاري لحساب مستحقاته في أرباح النشاط انتهي في تقريره الي ان اجمالي المبلغ المستحق له 86186  درهما خصم منه مبلغ 357000 درهما كان قد قبضه فاصبح صافي المستحق له المبلغ المطالب به ، ولذا فقد اقام الدعوي ، حكمت المحكمة بالزام المستأنف ضده بان يؤدي للطاعن مبلغ مليون وستة عشر الف درهما والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ رفع الدعوي ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المستأنف هذا الحكم بالاستئناف رقم 375 لسنة 2020 مدني يطالب بباقي المبالغ كما استأنفه المستأنف ضده بالاستئناف رقم 452 لسنة 2020 مدني وحكمت المحكمة برفض الاستئنافين ، طعن المستأنف علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 308 لسنة 2020 مدني وبتاريخ 19-11-2020 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه للقصور والاخلال بحق الدفاع لعدم الاستجابة لطلبه ندب خبير لتحديد حجم الاستثمارات العقارية باليونان محل الشراكة بينه وبين المطعون ضده ? المستأنف ضده- وطرف ثالث ونصيبه في الأرباح المحققة وفي الشقق المشتراه ، وبإحالة القضية لمحكمة الاستئناف اعيد قيد استئناف الطاعن برقم 1431 لسنة 2020 مدني وندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره قضت بتاريخ 17-11- 2021 برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن -المستأنف -علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 30 لسنة 2022 مدني  ، كما طعن المطعون ضده ? المستأنف ضده - علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 32 لسنة 2022 مدني ، وبتاريخ 17-3-2022 قضت المحكمة برفض الطعن الثاني وفي الطعن الاخربنقض الحكم المطعون فيه ولان الطعن لثاني مرة فقد تصدت للموضوع وحكمت بإعادة المأمورية للخبير ، وباشر الخبير المأمورية وبعد ان اودع تقريره قررت المحكمة بجلسة 16-6-2022 حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم
وحيث انه عن موضوع الاستئناف وعن طلب المستأنف ? اميل سمارة ? الحكم له بنصيبه في الأرباح المحققة وفي العقارات المشتراه بأموال الشراكة مع المستأنف ضده ? زيدون عربد ? وطرف ثالث ، فان المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة براي الخبير الذي ندبته ولها ان تأخذ - وفي حدود سلطتها في تقدير الأدلة ? بتقرير الخبير الاستشاري الذي تطمئن اليه دون ان تناقش تقرير الخبير المنتدب في رايه المخالف له ، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد شراكة استثمار أموال في اليونان محرر في 1-4-2017 ان طرفي الخصومة اتفقا مع طرف ثالث علي الشراكة بأموالهم في الاستثمار العقاري بشراء عقارات باليونان بغرض تطويرها وإعادة بيعها ، وان المستأنف ضده قرر في رسائل الواتس المتبادلة مع المستأنف والشريك الثالث بفتح حساب باليورو باليونان لزوم تحويل مبالغ الشراكة اليه وانه جاري فتح حساب باسم الشركة وانه سينقل العقارات المشتراه بأموال الشراكة باسمه الي اسم الشركة ، وقد أظهرت الرسائل وجود خلاف بين الشريكين والمستأنف ضده حول حساب الاستثمار والمغالاة في تكلفة تجديد مبني عقار ومطالبة المستأنف ضده بتقديم كشف حساب بأعمال الاستثمار وتعهده بذلك وطلبه ان تكون حصص الشركاء في راس المال بالتساوي وليس علي أساس مقدار المبالغ المدفوعة من كل شريك ، وان المستأنف ضده بعث  برسالة بريد الكتروني في 30-10-2018 الي المستأنف مرفقا بها ملخص بالمشاريع المستثمرة فيها أموال الشراكة وملخص حساب الشركاء وإذ لم ينكر المستأنف ضده  هذه الرسالة ومرفقاتها فانه يحاج بالبيانات الواردة في الملخصين فهو الذي اعد هذه المستندات الحسابية ، وكان الثابت من تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المستأنف والذي تطمان اليه المحكمة وتطرح تقرير الخبير الذي انتدبته انه تناول بالدراسة والفحص البيانات الحسابية المرسلة من المستأنف واثبت انها تتضمن الاستثمار في شراء وترميم وبيع عدد 12 شقة بعمارة  وان الأرباح المحققة بلغت 284.553 يورو وكذلك الاستثمار في شراء شقق بمبني سكني بقيمة تقدر بمبلغ 2.046.000  يورو وحدد نسبة حصة كل شريك في راس المال علي أساس المبلغ المدفوع منه وان ما دفعه المستأنف يزيد عن المبلغ المدفوع سواء من المستأنف ضده او الشريك الثالث وقدر مساهمة المستأنف في راس المال بنسبة 63.19 % واحتسب بناء علي هذه النسبة نصيبه في الأرباح المحققة وبما يعادل مبلغ  755.198 درهما ونصيبه في الشقق المشتراه بالمبني السكني بما يعادل 5429991. درهما ليصير اجمالي المبلغ 6185189  درهما استنزل منه الخبير مبلغ 357.000 درهما اقر المستأنف بقبضه فيصبح صافي المستحق للمستأنف 5828189  درهما ، ولا تأخذ المحكمة براي الخبير في احتسابه تعويض عن الضرر  من عدم حصول المستأنف علي نصيبه في الأرباح المحققة وفي شقق المبني السكني اذ  ان أساس رايه عملية حسابية محضه قائمة علي افتراض الضرر بمعدل حسابي بنسبة 12% من الأرباح وقيمة المبني كما قرر نصيبا له في عائد تأجير الشقق بالمبني ودون ان يقدم المستأنف الدليل علي تحقق الضرر وعلي حصول تأجير للشقق والقيمة الايجارية ، ولما كان احتساب الخبير الاستشاري مستحقات المستأنف تم بناء علي البيانات الحسابية المرسلة من المستأنف ضده والتي ضمنها رسالة البريد الإلكتروني التي بعث بها للمستأنف وهي بيانات يحاج بها اذ معدة من قبله وانه لم ينكر هذه  الرسالة ولا رسائل الواتس المتبادلة بينه وبين المستأنف والشريك الثالث ولم يقدم ما يدحضها وان هذه الرسائل تايدت بأقوال الشريك الثالث عصمت ابوبكر وأيضا  صديق طرفي النزاع غسان عبد اللطيف امام الخبير المنتدب من لجنة تسوية المنازعات وديا وبالإقرارات الموثقة منهما والتي تم التأكيد فيها علي ان كشف حساب الشراكة تم الحصول عليه من المستأنف ضده بتاريخ 30-10-2018 وهو تاريخ رسالة البريد الالكتروني الواردة من المستأنف ضده وانه اقر امام هذا الشريك وفي حضور المستأنف بان الأرباح المحققة حتي التاريخ انف الإشارة بلغت 282.000 يورو وبما يعادل 1184400 درهما تقريبا وان سبب الخلاف بين المستأنف والمستأنف ضده هو نسبة المستأنف في راس المال وطلب المستأنف ضده ان تكون نسب الشركاء متساوية وليس علي أساس المبلغ المدفوع من كل شريك وانه لم ينكر في الاجتماعات المتكررة معه لأنهاء الخلاف احقية المستأنف في عائدات الاستثمار المحققة وعرض ان يشتري حصة المستأنف في راس المال والارباح والممتلكات ، اذ كان ذلك فان المحكمة تستخلص من تقرير الخبير الاستشاري ورسائل الواتس المتبادلة بين الشركاء والبيانات الحسابية الواردة من المستأنف ضده ومن اقوال الطرف الشريك مع المستأنف والمستأنف ضده ومن اقوال الشاهد الاخر ان ذمة المستأنف ضده مشغولة بمبلغ 5828189مليون درهما وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ولم يقض للمستأنف سوي بالمبلغ الذي دفعه كحصة في راس المال ورفض المطالبة بحصته في عائدات الاستثمار فان المحكمة تقضي بالغائه والزام المستأنف ضده بمبلغ المديونية المترصد في ذمته
وحيث انه عن المصروفات شاملة اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم المستأنف ضده بالمناسب منها مع المقاصة في اتعاب المحاماة عملا بنص المادة 57 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الاستئناف رقم 1431 لسنة 2020 مدني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالزام المستأنف ضده بان يؤدي للمستأنف مبلغ 5828189 درهما والفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد والزمته المصروفات المناسبة مع المقاصة في اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق