الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 29 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 10 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 10-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 529 لسنة 2021 ، 29 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
جارد روب لتصميم الأزياء
مطعون ضده:
كريستون مينون محاسبون قانونيون
نيرمال بوس بوس
كيه آر راجندران
بارثا ساراثي بي كوم
راجو مينون يونيبارامبات مادهافا مينون - شريك بشركة كريستون مينون محاسبون قانونيون
جيريجا بالات كانانكاي - شريك بشركة كريستون مينون محاسبون قانونيون
ساجو اوغسطين - شريك بشركة كريستون مينون محاسبون قانونيون
صفية حاجي أكبر محمد - شريكة بشركة كريستون مينون محاسبون قانونيون
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1470 استئناف مدني
بتاريخ 14-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/ أحمد إبراهيم سليمان النجار وبعد المداولة
حيث إن الوقائع ــ على ما يبيـن من الحكـم المطعون فيه وسائـر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 29 لسنة 2022 مدنى اقامت الدعوى رقم 1266 لسنة 2021 مدنى جزئي امام محكمة دبى الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن أو التضامم بسداد مبلغ 5367560 درهم " خمسة مليون وثلاثمائة وسبعة وستين ألفاً وخمسمائة وستين درهما قيمة المبلغ المختلس منها والخسائر والاضرار التي لحقت بها جراء أخطاء المطعون ضدهم بمقولة انها شركة تعمل في مجال تصميم الأزياء والمطعون ضدها الاولى شركة مدنية تعمل في خدمة المحاسبة القانونية ومراجعة الحسابات والمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع موظفين لدى المطعون ضدها الأولى وضمن طاقم العمل المنتدب من المطعون ضدها الأولى لتقديم خدمات للطاعنة والمطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع والثامن هم شركاء وملاك المطعون ضدها الأولى والمسؤولين تضامنياً عن تنفيذ أعمالها ، وكانت الطاعنة قد تعاقدت مع المطعون ضدها الاولى لتقوم الأخيرة بإدارة حساباتها بشكل كامل بما في ذلك مراجعة وتنظيم دفاترها وسجلاتها الحسابية والقيام بالتحويلات البنكية اللازمة وإعداد القوائم المالية السنوية ، وفي شهر يناير 2019 تشككت في أعمال المطعون ضدها الاولى التي يقدمها موظفيها حيث أن حجم المبالغ والأرباح التي كانت تتلقاها لا يتناسب مع حجم السيولة المالية للشركة فطلبت إعداد تقرير مفصل وبيان كيفية وجود نقص في المبالغ المملوكة لها وطلبت فحص وضعها المالي إلا أن موظفي المطعون ضدها الأولى لم يستجيبوا لطلباتها فخاطبت بنك أبو ظبي التجاري للاستعلام عن التحويلات التي تمت من حسابها وقد قام البنك بتزويدها بقائمة بتحويلات تمت في الفترة من 2017 إلى 2019 فتبين وجود العديد من المبالغ التي تم تحويلها من حسابها إلى حسابين بنكيين مملوكين للمطعون ضده الثاني وأن إجمالي التحويلات التي تمت دون وجه حق قد بلغت 95/1.808.521 درهم وقد أهمل موظفي المطعون ضدها الأولى المنتدبين للعمل مع المطعون ضده الثاني وكذلك المطعون ضده الخامس الذي يشرف على أعمالهم جميعاً من منع عملية الاستيلاء المذكورة والتي تمت على مراحل وخلال مدة طويلة ، قامت المدعية بقيد الدعوى رقم 5200/2020 جزاء ضد المدعى عليه الثاني وقضت المحكمة بإدانته وقامت الشركة الطاعنة بالاستعانة بمكتب خبير محاسبي معتمد لإعداد تقرير استشاري يوضح المبالغ المختلسة وقيمة الاضرار التي لحقت بها من جراء خطأ المطعون ضدها الأولى وموظفيها وأوضح الخبير أن المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه من قبل المطعون ضده الثاني بالمشاركة مع المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس 1,808,521.95 وان قيمة الخسارة الناتجة عن الاستثمار في موقع جديد للشركة الطاعنة 559,038.00 وقيمة الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة المدعية 3,000,000.00 والإجمالي مبلغ 5,367,559.95 درهم الأمر الذي حدا بها الي إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لها بطلباتها سالفة البيان . وبتاريخ 11/7/2021 حكمت المحكمة حضوريا للمدعى عليهم وبمثابة الحضوري للمدعى عليه الثاني ( المطعون ضده الثاني ) بأن يؤديا للمدعية ( الطاعنة ) مبلغ 95/ 2367889 درهم " مليوني وثلاثمائة سبعة وستين الف وثمانمائة تسعة وثمانين درهم وخمسة وتسعين فلسا استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1467 لسنة 2021 مدنى كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1470 لسنة 2021 مدنى وبتاريخ 14/12/2021 قضت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف طعنت كريستون مينون محاسبون قانونيون في هذا الحكم بالتمييز رقم 529 لسنة 2021 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 29/12/2021 طلبت فيها نقضه
وقدم محامى المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن كما طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 29 لسنة 2022 مدنى بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى في 12/1/2022 طلبت فيها نقضه وقدم محامى المطعون ضدهم عدا الثاني مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن كما
وحيث إن الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
أولا الطعن رقم 529 لسنة 2021 مدنى
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثانى منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثانى بالمبلغ المقضي به على سند من الأخير تابع لها رغم انها تمسكت بانتفاء مسئوليتها عن خطأ المطعون ضده الثانى لانتفاء علاقة التبعية عن الأعمال التي مكنته من الاستيلاء على أموال المطعون ضدها الأولى فطبقا للإتفاقية المبرمة بينهما لا يتبين أن نطاق العمل يشمل التحويل المصرفي من حسابها لأن المهمة الواردة بها تنحصر في المحاسبة الشهرية وقد اوفدت احد موظفيها لأداء هذه المهمة وطلبت المطعون ضدها من الطاعنة اعمال إضافية تمثلت في إعداد الشيكات المرسلة وإعداد ودفع الفاتورة الشهرية لسداد المواقف والهاتف وإعداد كشف الرواتب الا أن المطعون ضدها الأولى لم توقع اتفاقية معها بهذا الشأن واتفقت مع المطعون ضده الثانى دون علمها توفيرا للنفقات واقر المطعون ضده الثانى بذلك في محضر الشرطة بما ينفى تبعيته لها وقت استيلائه على المبالغ محل الدعوى وقد طلبت ندب خبير محاسبي لتحقيق دفاعها في هذا الشأن الا أن الحكم المطعون فيه رفض طلبها بمقولة أنه غير منتج ودون أن يرد على دفاعها المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 174 من قانون المعاملات المدنية أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني ، فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد ، ومن ثم فإن للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشئ عن أعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لإدخال التابع في الدعوى ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة إلى تنبيه المتبوع إلى حقه في إدخال تابعه ، وللمتبوع الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه فهو إن عد في حكم الكفيل المتضامن لا يعتبر مديناً متضامناً مع التابع . وا لمقرر وفق ما تقضى به المادة 313 من قانون المعاملات المدنية أن للقاضي بناء على طلب المضرور أن يلزم بأداء الضمان من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حرا في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، وبما مؤداه أن مسئولية المتبوع تقوم في حالة خطأ التابع وهو يؤدى عملاً من أعمال الوظيفة أو أن تكون الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ أو أن تكون ضرورية لإمكان وقوعه أو كلما استغل التابع وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على إتيان الفعل غير المشروع أو هيأت له بأية طريقة كانت فرصة لارتكابه له ، ومن المقرر أن تقدير توافر علاقة التبعية واستخلاص مسئولية المتبوع أو نفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير المستندات والأدلة المقدمة إليها يغير معقب عليها ولا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تستجب لطلب الخصم بندب خبير ، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنيها عن ذلك . وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم المستأنف لأسبابه فيما انتهى إليه من توافر علاقة التبعية بين الطاعنة وبين المطعون ضده الثاني على ما خلص إليه من أن البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني والذي يعمل محاسبا لدي الطاعنة التي تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى لإجراء تدقيق على معاملاتها واوفدت لها المطعون ضده الثانى للقيام بتلك المهمة الا انه قام بتزوير عدد 289 سجلا الكترونيا من سجلات المطعون ضدها الأولى تتضمن بيانات وأسماء العملاء واصطنع محررات مزوره تتضمن اسمه ورقم حسابه البنكي وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالمطعون ضدها الثانية دون وجه حق بلغت قيمتها 1808521 درهم وفقا لتقرير الخبرة وكان ذلك يعد خطأ من جانبه وخلص الحكم من ذلك إلى توافر علاقة التبعية بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني واقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها اصل ثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضائها وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فلا على الحكم المطعون فيه إن هو اطرح دفاع الطاعنة الوارد بسببي النعي ويضحى النعي عليه بما سلف جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بتأييد الحكم المستأنف والصادر بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثاني بأداء مبلغ (559,038 درهم) للمطعون ضدها الأولى تعويضا عن قيمة الخسارة الناتجة عن الاستثمار في موقع جديد على سند من تقرير الخبير الاستشاري رغم أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة ماليه للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل وعلى المضرور اثبات ذلك الا أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم المستأنف الصادر بإلزامه بمبلغ التعويض فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور أن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقبل حتمياً ويمكن تقديره ، أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض ، ويقع على المضرور عبء إثبات الأضرار المادية التي يدعيها وقيمتها جبراً لما لحق به من خسارة ، والمقرر أن الخبير الاستشاري وان لم يكن خبيرا منتديا من المحكمة وفقأ للنصوص الواردة في الباب الثامن من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وان التقرير الذي يقدمه أحد الخصوم في الدعوى لا يعتبر خبرة قضائية الا انه يعتبر قرينة واقعية ولذلك يحق للمحكمة الاستئناس به في نطاق سلطتها الموضوعية في تقدير الوقائع وتقويم البينات المطروحة أمامها طالما اقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد الزم الطاعنة بأداء مبلغ (559,038 درهم) للمطعون ضدها الأولى تعويضا عن قيمة الخسارة الناتجة عن الاستثمار في موقع جديد على سند من تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها وكانت المطعون ضدها الأولى لم تقدم دليلا على الخسائر المشار إليها وهى المنوط بها ذلك وبانتفاء الضرر تبعا لذلك تنتفى مسئولية الطاعنة عن التعويض ويضحى طلب المطعون ضدها الأولى في هذا الشأن لا سند له من القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض للمطعون ضدها الأولى بالمبلغ السالف بيانه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الشأن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه وكانت المحكمة قد انتهت إلى أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم الدليل على الخسائر المادية محل النعى بما يتعين معه والحال كذلك إلى رفض هذا الطلب
ثانيا الطعن رقم 29 لسنة 2022 مدنى
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق لعدم قضائه بمسئولية شركاء المطعون ضدها الأولى التضامنية بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة مدققى الحسابات والتي نصت على أنه " إذا تولت التدقيق شركة قامت مسئولية الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحق هذا الغير من اضرار بسبب ما يقع من أخطاء أو بتقصير في مزاولة المهنة ف لم يقض الحكم المطعون فيه بمسؤولية المطعون ضدهما (الثالث والرابع) وهم من موظفي المطعون ضدها الأولى والمرتكبين لأخطاء جسيمة ثابتة بتقرير الخبرة والتي كان لها دور في زيادة الأضرار التي لحقت بالطاعنة، وهي أضرار مشتركة مع ما اقترفه المطعون ضده الثاني وأضرار أخرى منفصلة بالمماطلة والتأخير في تقديم التقارير المالية للشركة وكذلك عدم الاستجابة لطلبات الطاعنة بإخفاء الأخطاء التي ارتكباها واخطاء المطعون ضده الثاني والذى اعترضت على استمرار توليه مسئولية حساب الشركة وأن المطعون ضده الثالث وبعلم المطعون ضده الخامس لم يستجب لطلبها واكدا لها أنه لا يوجد ما يدعوها للقلق كذلك لم يقض لها الحكم المطعون فيه بتعويض عن الضرر المعنوى الذى حاق بها رغم ثبوت الضرر بتقرير الخبرة الاستشاري والحكم الجزائى بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أن نص الفقرة الثالثة من المادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 2014 قد نصت على أنه " إذا تولت التدقيق شركة قامت مسئولية الشركاء التضامنية في مواجهة الغير عما يلحق هذا الغير من اضرار بسبب ما يقع من أخطاء أو بتقصير في مزاولة المهنة " وكان النص بهذه المثابة يتحدث عما يلحق الغير من ضرر بسبب الأخطاء في عملية تدقيق الحسابات دون أن يتطرق النص عن الأضرار التي تلحق بالعميل ومن ثم فلا مجال لإعماله في الدعوى باعتبار أن رافعها هو العميل وليس الغير وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد الضرر وتقدير التعويض عنه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها متى اقامت قضاءها على أسباب سائغة لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في أسبابه إلى عدم مشاركة المطعون ضدهم من الثالث للأخير لأى من تلك الأعمال أو شاركوا المطعون ضده الثاني في افعاله نافيا بذلك الخطأ عنهم واقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة لها اصل ثابت بالأوراق وفى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن هو جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه وهو ما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل عل التعويض المعنوي وكان الحكم المستأنف لم يعول على التقرير الاستشاري وكان الحكم الجزائى غير بات ومن ثم طلبها بالتعويض المعنوي يظل بلا دليل ولا عل الحكم المطعون فيه إن هو لم يجب الطاعنة إلى طلبها في هذا الشأن باعتباره يفتقد إلى سنده القانوني
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا في الطعن رقم 529 لسنة 2021 مدنى بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها الأولى من قبل الطاعنة بالزامها بالتضامن مع المطعون ضده الثانى في حدود مبلغ 1808521 درهم والزمت المطعون ضده الثانى بالمناسب من المصروفات وامرت بالمقاصة في اتعاب المحاماة ومصادرة التأمين

ثانيا في الطعن رقم 29 لسنة 2022 مدنى برفضه والزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهم عدا الثاني ومصادرة التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق