الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 166 لسنة 25 ق جلسة 15 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 85 ص 562

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، وعبد السلام بلبع المستشارين.

--------------------

(85)
الطعن رقم 166 لسنة 25 القضائية

حكم "عيوب التدليل" "القصور".
عدم الإحاطة بحقيقة دفاع المدعى عليه وما تمسك به يعيب الحكم بالقصور. مثال في فسخ.

-----------------
إذا كانت الشركة الطاعنة قد استندت في دفاعها أمام محكمة الموضوع إلى أنه كان لديها سبب مشروع دعاها إلى وقف اعتماد شهادات التأمين الصادرة من المطعون عليه وآخر بمقولة إن هذه الشهادات قد سرقت من مكاتب الوكالة العامة للشركة الأمر الذي اضطرت من أجله إلى إبلاغ النيابة العامة وإخطار مصلحة التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات والمحافظة وأنها لم تنه العلاقة التي تربطها بالمطعون عليه وأنه الذي أقام دعواه بطلب الفسخ والتعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة أو الرد على هذا الدفاع وعزا إلى الشركة الطاعنة فسخ عقد استخدام المطعون ضده بلا إخطار سابق في المدة القانونية تأسيساً على عدم إقرارها وكيلها العام إلحاق المطعون عليه بخدمتها، وكان هذا الذي قرره الحكم من حيث واقعة الفسخ في ذاتها قاصراً عن الإحاطة بحقيقة دفاع الطاعنة وبما تمسكت به تبريراً لطلبها وقف العمل بالشهادات التي أشارت إليها في دفاعها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه.


المحكمة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 2119 سنة 1953 تجاري كلي القاهرة على الشركة الطاعنة، وقال في بيانها إنه بموجب عقد محرر في 10 من أكتوبر سنة 1952 بينه وبين محمد كامل عباس الوكيل عن الشركة الطاعنة في الوجه البحري - تم الاتفاق على تعيينه وكيلاً لأعمال الشركة في مديريتي الشرقية والدقهلية ومنطقة القتال، وصدر إليه من ممثل الوكالة العامة للشركة أنريكو لنزي خطابين: الأول في 4 من أكتوبر سنة 1952 يفيد اعتماده وكيلاً عنها في هذه الجهات لعقد عمليات التأمين لصالحها، والثاني في 6 من أكتوبر سنة 1952 أرفقت به مطبوعات للشركة، ليقوم بتسديد خاناتها البيضاء بما يتفق وطلبات راغبي التأمين ضد المسئولية المدنية لحوادث السيارات أو إصابات العمل، بحيث إذا تم توقيع المؤمن على الطلب فإنه يصبح ساري المفعول يستطيع تقديمه لجهات الاختصاص بالمديرية أو المحافظة لاعتماده واعتبار السيارة مؤمناً عليها لدى الشركة. واستطرد المطعون عليه يقول إنه قام بعمله على هذا النحو فتعاقد مع الكثيرين من أصحاب السيارات وسلمهم الشهادات الدالة على التأمين وأجرى المحاسبة مع الشركة على عمولته حتى أول نوفمبر سنة 1952، وسدد لها مبلغ 200 جنيه مقدار ما قبضه من أقساط التأمين، إلا أنه فوجئ في 24 من ديسمبر سنة 1952 بما نشرته الشركة في صحيفة الأخبار من ضياع أربعمائة استمارة تأمين خاصة بسيارات النقل ومثلها خاصة بتابعي وقائدي السيارات، وعلم من عملائه الذين تعاقد معهم أن قلم الرخص رفض اعتماد شهادات التأمين المسلمة إليهم منه وذلك بناء على تبليغ من الشركة الطاعنة، فوجه إلى الشركة إنذاراً في 14 مارس سنة 1953 يطلب منها التبصر في الأمر، ولما لم يجد هذا الإنذار نفعاً أقام هذه الدعوى ضد الشركة يطلب الحكم بفسخ العقد وإلزامها بأن تدفع له المبلغ المتفق عليه بالعقد المؤرخ 10/ 10/ 1952 ومقداره 1000 جنيه تعويضاً له عما لحقه من الأضرار المادية والأدبية بسبب تصرف الشركة نحوه. وبتاريخ 11 من إبريل سنة 1954 قضت محكمة أول درجة للمطعون عليه بطلباته، وأسست قضاءها على أن العقد المؤرخ 10/ 10/ 1952 قد وضع موضع التنفيذ، ولكن الشركة خالفته بالنشر بالصحف وبتبليغ قلم الرخص بمديرية الشرقية بعدم اعتماد شهادات التأمين إلا إذا كان موقعاً عليها من وكيلها العام أنريكو لنزي، ورتبت المحكمة على ذلك الحكم بفسخ العقد وإلزام الشركة بالتعويض المتفق عليه به. فاستأنفت الشركة هذا الحكم، وقيد استئنافها برقم 442 سنة 71 ق، واستندت فيه إلى أن عقد 10/ 10/ 1952 الذي أسس الحكم الابتدائي قضاءه عليه غير ملزم لها، ذلك أن وكيلها العام بالقطر المصري وهو أنريكو لنزي لم يكن مصرحاً له في عقد تعيينه بإنابة وكلاء عنه من الباطن إلا بموافقة المركز الرئيسي للشركة على هذه الإنابة. وتضمن عقد إنابة محمد كامل عباس وكيلاً من باطن الوكيل العام نصاً مماثلاً يجعل تعيينه خاضعاً لهذه الموافقة، وقد رفض المركز الرئيسي التصديق على هذا التعيين، وتم إبلاغ محمد كامل عباس بذلك، مما ترتب عليه زوال عقد تعيينه الذي استمد منه صفته التي تعاقد بموجبها مع المطعون ضده في 10/ 10/ 1952. كما استندت في استئنافها إلى أن لديها سبباً مشروعاً دعاها إلى وقف اعتماد الشهادات الصادرة من المطعون ضده ومن محمد كامل عباس، ذلك أن هذه الشهادات قد سرقت من مكاتب الوكالة العامة للشركة، وذيلها محمد كامل عباس بتوقيعه، وأخذ يتجر فيها بحسب مشيئته، فسلم بعضها للمطعون ضده واستعمل الباقي لصالحه، فاضطرت إلى إبلاغ الأمر للنيابة العامة، كما أخطرت به مصلحة التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات، وأجرت النشر عنه بالصحف لتحذير الجمهور من الشهادات الغير موقع عليها من الوكيل العام المفوض من الشركة وهو أنريكو لنزي، فقضت المحكمة الاستئنافية في 8/ 2/ 1955 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الشركة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 500 جنيه وبإلغائه فيما عدا ذلك. فطعنت الشركة في هذا الحكم بالنقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 3 مايو سنة 1959، فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني هو تعييب الحكم بالقصور، إذ أغفل الرد على ما دفعت به من أن وكيلها العام في مصر اكتشف ضياع عدد كبير من نماذج وثائق التأمين والشهادات من مكاتب الشركة بالقاهرة، وتبين له أن المتسبب في ذلك هو محمد كامل عباس، فسارع بإبلاغ الأمر للنيابة العامة، كما أخطر به إدارة شركات التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات والمحافظات وأجرى النشر عنه بالصحف، إلا أن محكمة الموضوع لم تعن يبحث دفاعها هذا باعتبار أن السرقة التي وقعت تبرر هذه الإجراءات التحفظية، وأنه لم يترتب على اتخاذها ضرر بالمطعون عليه يستوجب الحكم له بالتعويض، ذلك أن الشركة لم تنه العلاقة التي تربطها به، وإنما هو الذي أقام دعواه بطلب الفسخ والتعويض.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الصورة الرسمية من المذكرة المقدمة لمحكمة الموضوع أن الطاعنة كانت قد استندت في دفاعها أمامها إلى أنه كان لديها سبب مشروع دعاها إلى وقف اعتماد الشهادات الصادرة من المطعون ضده ومن محمد كامل عباس، إذ أن هذه الشهادات قد سرقت من مكاتب الوكالة العامة للشركة وذيلها محمد كامل عباس بتوقيعه وأخذ يتجر فيها بحسب مشيئته، فسلم بعضها للمطعون ضده واستعمل الباقي لصالحه، الأمر الذي اضطرت من أجله إلى إبلاغ النيابة العامة وإخطار مصلحة التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات والمحافظات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة أو الرد على هذا الدفاع، وعزا إلى الشركة الطاعنة فسخ عقد استخدام المطعون ضده بلا إخطار سابق في المدة القانونية تأسيساً على عدم إقرارها وكيلها العام إلحاق المطعون ضده بخدمتها، وكان هذا الذي قرره الحكم من حيث واقعة الفسخ في ذاتها قاصراً عن الإحاطة بحقيقة دفاع الطاعنة، وبما تمسكت به تبريراً لطلبها وقف العمل بالشهادات التي أشارت إليها في دفاعها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور، مما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق