جلسة 24 من يونيه سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عزت حنوره، علي السعدني، محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.
------------------
(148)
الطعن رقم 954 لسنة 48 القضائية
حكم "تسبيب الحكم" "القصور في التسبيب".
وجوب اشتمال الحكم بذاته على جميع أسبابه. الإحالة إلى أسباب حكم آخر. شرطها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن بصفته مصفياً لتركتي المتوفيين..... و.... أقام على المطعون ضدهم التماس إعادة النظر رقم 3026 سنة 91 ق أمام محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر بتاريخ 19/ 4/ 1973 في الاستئناف رقم 762 سنة 87 ق فيما تضمنه من قضاء ضد السيدة/.........، وأسس الالتماس على أسباب من بينها أن المذكورة لم تمثل في الاستئناف الصادر فيه الحكم الملتمس فيه. بتاريخ 18/ 4/ 1978 قضت المحكمة بعدم جواز قبول الالتماس طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الالتماس على أن السيدة/...... قد مثلت في الاستئناف تمثيلاً صحيحاً دون أن يورد لذلك أسباباً اكتفاء منه بالإحالة إلى أسباب حكم آخر صدر بذات الجلسة في دعوى أخرى لم تكن مضمومة إلى ملف الالتماس الذي صدر فيه الحكم المطعون فيه مما يعيب هذا الحكم بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل في الحكم أن يكون مستوفياً بذاته جميع أسبابه ولا يصح أن يحيل إلى أسباب حكم آخر صدر في دعوى أخرى إلا إذا كان هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم ومودعاً ملف الدعوى وأصبح من ضمن مستنداتها عنصراً من عناصر الإثبات فيها يتناضل الخصوم في دلالته، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المحال إلى أسبابه قد صدر من ذات المحكمة في ذات اليوم في دعوى مقامة بين الخصوم أنفسهم ما لم تكن المحكمة قد ضمت هذه الدعوى إلى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ليتناضل الخصوم فيهما معاً. وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته قوله "من حيث إنه عن السببين الأول والسادس من أسباب الالتماس ومبناهما عدم تمثيل السيدة/....... تمثيلاً صحيحاً في الخصومة أمام محكمة الاستئناف فقد انتهى القضاء في الاستئناف رقم 140 سنة 93 ق المحجوز للحكم مع هذا الالتماس أنها مثلت تمثيلاً صحيحاً ومن ثم ينهار هذان السببان"، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق