الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 1532 لسنة 48 ق جلسة 15 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 135 ص 767

جلسة 15 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار محمد طه سنجر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله؛ عيد أحمد بركه، مرزوق فكري عبد الله ومحمد عبد المنعم جابر.

------------------

(135)
الطعن رقم 1532 لسنة 48 القضائية

إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". ملكية "إثبات الملكية".

الإقرار بالملكية "ماهيته".

---------------
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له في إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم 2032 لسنة 1970 مدني كلي قنا ضد الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 26/ 10/ 1975 والتسليم. وقال بياناً لدعواه إن الطاعن قد أقر له بموجب ذلك الإقرار العرفي بملكيته لمساحة قدرها 16س و15 ط و7 ف وإذ نازعه الطاعن في ذلك فقد أقام داعوه، حكمت المحكمة للمدعي بطلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 14 لسنة 53 ق أسيوط "مأمورية قنا" وبتاريخ 20/ 6/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول - والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع الدعوى بأن الإقرار موضوع الدعوى لم يكن باتاً بل علق أمر نفاذه على تسوية الخلافات القائمة بين أطرافه وقد سلم لأمين ريثما تتم تلك التسوية وتحرير عقد صلح نهائي بينهما إلا أن هذا الأمين خان الأمانة وسلم الإقرار لمورث المطعون ضدهم. وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب تأسيساً على أنه لا يجوز إثبات ما يخالف الثابت بالكتابة في حين أن ما طلب إثباته يتعلق بوقائع مادية عن أمر غير مشروع مما يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، كما وأنه قدم صور من تحقيقات الشكوى رقم 298 لسنة 1977 إداري أبو طشت كدليل على مدعاة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤبد بالحكم المطعون فيه فهم خطأ أن الطاعن يهدف من تقديمه إلى اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة وقضي في الدعوى دون مناقشة هذا الدليل وتمحيصه رغم ما له من أثر في تغيير وجه الرأي فيها مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن لمحكمة الموضوع حق تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تفسير الإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وهي ليست ملزمة بإجابة طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في أسبابه "بأن الإقرار سند الدعوى لم يتضمن ما يفيد تعليق نفاذه على انتهاء تسوية ستتم بين الطرفين - ومن ثم يكون طلب الإحالة إلى التحقيق على غير أساس ويتعين الالتفات عنه" كما جاء بأسباب حكم أول درجة التي أحال إليها الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بأنه لم يثبت لديها من الأوراق أن أقوال المدعي من "مورث المطعون عليهم" وقد سمعت بتحقيقات الشكوى الإدارية المذكورة كما لم يثبت قيام نيابة قانونية أو اتفاقية للمدعو...... عن المدعي الذي كان مجرد أمين لحفظ الأوراق والثابت من أقواله تلك أن النزاع بين الطرفين قد انتهى وعليه فقد قام بتسليم كل من الطرفين في حضور الطرف الآخر أوراق ومن بينها الإقرار موضوع التداعي الذي تسلمه المدعي الأمر الذي يتنافى مع دفاع المدعى عليه "الطاعن" بأن الإقرار كان مبدئياً وغير نهائي وهذا الذي استخلصه الحكم سائغ وله أصل في الأوراق وليس فيه خروج عن عبارات الإقرار ومدلولها الظاهر ويكفي لإقامة ما انتهى إليه من قضاء ولا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لما كان ذلك وكان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 2/ 5/ 1977 أنه تمسك بما ورد بمحضر الشكوى رقم 298 لسنة 1977 إداري أبو طشت باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة. فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور والتسبب - وفي بيان ذلك يقول إن مفاد طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار سالف الذكر هو الحصول على حكم يقوم تسجيله مقام الإقرار في إثبات ملكية مورث المطعون عليهم للأطيان المبينة به مما يقتضي عدم إجابة هذا الطلب إلا إذا كان المقر يملك الإقرار بالملكية وإذ كان هو لا يملك الإقرار بالملكية فإن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على افتراض أن الإقرار هو سبب كسب ملكية مورث المطعون عليهم رغم أنه بطبيعته كاشف لهذه الملكية وليس منشئاً لها دون أن يبين السبب الذي اكتسب مورث المطعون عليهم بموجبه ملكية الأطيان موضوع الإقرار، وقضى بالتسليم طبقاً لنص المادة 802 من القانون المدني بوصفه أثراً من آثار حق الملكية فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بأن الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له في إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه، لما كان ذلك وكان التسليم أثر من آثار الملكية فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعن بتسليم المطعون عليهم الأطيان التي أقر بملكيتهم لها، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق