الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يوليو 2023

الطعن 331 لسنة 15 ق جلسة 23 / 4 / 1972 إدارية عليا مكتب فني 17 ج 2 ق 64 ص 439

جلسة 23 من أبريل سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضه وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي، المستشارين.

-----------------

(64)

القضية رقم 331 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون "ترقية".
الترقية من الدرجة الثانية إلى وظائف الدرجة الأولى - أساسها تقدير جهة الإدارة لصلاحية المرشح - لا وجه للاعتماد فيها على ما يتضمنه ملف خدمة العامل وحده - صلاحية العامل في مجال الترقية مسألة نسبية تتحدد عند الترشيح للترقية في وقت معين - بيان ذلك.

------------------
إن ما قضت به المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 من وجوب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية عند الترقية بالاختيار لا يثير في التطبيق أية صعوبة عندما تكون مراتب كفاية المرشحين للترقية مقدرة من قبل في تقاريرهم السنوية بحيث إذا تساوى مرشحان أو أكثر في مرتبة من مراتب الكفاية التي حددتها المادة 29 من القانون ذاته والتي قضت بخضوع جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة لنظام التقارير السنوية، تعين التقيد بالأقدمية فيما بينهم عند إجراء الترقية، أما في الترقية من الدرجة الثانية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها حيث لا يخضع المرشحون لها لنظام التقارير السنوية وبالتالي لا توجد لهم مراتب كفاية مقدرة من قبل لشغل هذه الوظائف فإن قرار الترقية ذاته إلى هذه الوظائف الرئيسية يفترض فيه بالضرورة قيامه على تقدير السلطة الإدارية المختصة لصلاحية المرشح بمراعاة حكم المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ومن ثم فإن الطعن في مثل هذا القرار لا يعدو في حقيقته أن يكون طعناً في تقدير السلطة الإدارية لصلاحية المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف الرئيسية.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى "مدير عام" فما فوقها تختلف عن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى ما دون ذلك من وظائف وأن المفاضلة في مجال الاختيار لشغل هذه الوظائف - وهي مفاضلة تجري بين طائفة من الموظفين لا تخضع لنظام التقارير السنوية وإنما يتصل أفرادها بحكم مناصبهم في درجات الوظائف العليا بأوثق صلات العمل برؤساء الجهات الإدارية التابعين لها يتيح لهذه الجهات أقرب الحقائق والمعلومات عن كفايتهم - أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدي فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما يتجمع لديها من عناصر تطمئن معها إلى هذا الاختيار وتقدير الإدارة في هذا الشأن له وزنه واعتباره وهي تستقل به مما لا معقب عليها إذا ما خلا من الانحراف في استعمال السلطة.
ولا وجه للتحدي في هذا المقام بالاعتماد عند الاختيار لشغل هذه الوظائف على ما تضمنه ملف خدمة الموظف ذلك أن ملف الخدمة وما يحتويه من تقارير وإن كان في الأصل هو الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل بالضرورة كل ما يتعلق بالموظف من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير وقد تغيب عن تلك التقارير ولكنها لا تغيب عن ذوي الشأن عند النظر في الترقيات إلى الوظائف الرئيسية وهو ما أكدته المادة الخامسة من التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 لبعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 حيث جرى نصها بالآتي "تكون ترقية العاملين الشاغلين للدرجات الثالثة وفقاً لنظام التقارير السنوية أما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية وما يعلوها فيستهدى في تحديد مرتبه كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة وما يبديه الرؤساء عنهم" ولا يغير من هذا النظر ما يقوله المطعون ضده من أن الدولة منحته وساماً بمناسبة إحالته إلى المعاش وبعد ترقيته إلى الدرجة الأولى.
ومن حيث إنه لا يجدي في النعي على القرار المطعون فيه أن الإدارة رقت المطعون ضده إلى الدرجة الأولى "مدير عام" بالقرار الجمهوري رقم 1072 لسنة 1967 الصادر في 7 من مايو سنة 1967 أي بعد أقل من عشرة شهور من صدور القرار الأول مما ينهض دليلاً على صلاحيته وقت الترقية التي تمت بالقرار المطعون فيه، ذلك أن الصلاحية - في مجال الترقية - مسألة نسبية يتحدد مداها وأثرها في نطاق الصلاحيات الأخرى المتزاحمة معها عند الترشيح للترقية في وقت معين، فإذا لم تسعف المرشح صلاحيته في ذلك الوقت فإنه ليس ثمة ما يمنع من أن تسعفه في وقت لاحق إذا ما برزت في مجال المفاضلة بينها وبين الصلاحيات الأخرى المتنافسة معها.


"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من الأوراق - في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 760 لسنة 20 القضائية ضد وزارة الخزانة بعريضة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 23 من فبراير سنة 1967 وطلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 1966 الصادر في 16 من يوليو سنة 1966 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية للدرجة الأولى "مدير عام" وبترقيته إليها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات. وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 16 من يوليو سنة 1966 صدر القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 66 بترقية السادة: محمد الحسيني الشافعي وعبد الفتاح أحمد الشاذلي وعبد المنعم دسوقي ومحمود حمدي أحمد حمدي وعبد العزيز محمد حسن وعبد الحميد بريقع إلى الدرجة الأولى مع تعيينه مديرون عاملون بوكالة حسابات وزارة الخزانة. فتظلم في 24 من أغسطس سنة 1966 لوزير الخزانة ولمفوض الدولة للوزارة لأن أقدميته تسبق أقدمية كل من الثالث والرابع والخامس والسادس وأن كفايته أعلى منهم أو هي لا تقل عن كفايتهم. واستطرد المدعي قائلاً أنه لما كانت المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تقضي بوجوب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية في الترقية بالاختيار فإنه ينعى على القرار المشار إليه ما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الأولى لأن الوزارة أساءت استعمال سلطتها التقديرية حيث رقت من هم دونه أقدمية وكفاية مخالفة لبذلك نص المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وأن سنده في هذا ملف خدمته وملفات خدمة المطعون في ترقيتهم، وفي 30 من مايو سنة 1967 قدم المدعي لهيئة مفوضي الدولة أمام محكمة القضاء الإداري صورة من القرار الجمهوري رقم 1072 لسنة 1967 الصادر في 7 من مايو سنة 1967 متضمناً ترقيته (ثاني اسم) إلى الدرجة الأولى في وظيفة مدير عام بوزارة الخزانة "كادر حسابات الحكومة" ثم اتبع ذلك بمذكرة مؤرخة في 15 من يوليو سنة 1967 طلب فيها اعتبار ترقيته إلى الدرجة الأولى من تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
وأجابت الجهة الإدارية على الدعوى بأنه ولئن كان المفهوم من المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 أن الترقيات تتم بالأقدمية المطلقة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة أما الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية إلا أن الترقية إلى الوظائف الرئاسية من الدرجة الأولى فما فوقها هي من الترقيات التي تترخص الوزارة في إجرائها على ضوء الصالح العام باعتبار تلك الوظائف من الوظائف القيادية ولا يكون التعيين فيها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وأن العناصر التي يتطلبها التعيين في تلك الوظائف تختلف عن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى ما دونها من وظائف، المفاضلة في مجال الاختيار لشغل هذه الوظائف أمر متروك لتقدير جهة الإدارة تستهدي فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما يتجمع لديها من عناصر تطمئن إليها في هذا الاختيار، وهذا التقدير تستقل به جهة الإدارة بما لا معقب عليها ما دام قد برئ قرارها من عيب الانحراف في استعمال السلطة. وأنه ليس في ترقية المدعي بعد ذلك ما يفيد إن كانت لديه الصلاحية عند إجراء الحركة المطعون فيها ذلك أن الصلاحية تختلف من وظيفة إلى أخرى ومن وقت إلى آخر.
وبجلسة 5 من ديسمبر سنة 1968 قضت محكمة القضاء الإداري بإرجاع أقدمية المدعي في الدرجة "مدير عام" إلى تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 1966 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات. وأقامت قضاءها على أن نص المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 إذ يقتضي أن تكون الترقية من الدرجة الثالثة فما فوقها بالاختيار فإن بالاختيار يجد حده الطبيعي في المبدأ العادل من أنه لا يجوز - كما قضى النص - تخطي الأقدم إلا إذا كان الأحدث هو الأصلح أما عند التساوي في درجة الصلاحية فيجب أن تكون الترقية بالأقدمية فيما بين المرشحين، وأنه وإن كان لا يلزم لصحة القرار الإداري أن يشتمل على أسبابه إذ يفترض قيامه على أسباب صحيحة، إلا أن هذا لا يعفي الجهة الإدارية من وجوب قيام قرارها على دواع ودوافع من الواقع وابتنائه على أسباب صحيحة صدر محمولاً عليها وأنه من ثم فمتى كانت المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 قد قيدت الجهة الإدارية بعدم تخطي الأقدم إلا إذا رجحت كفاية الأحدث فقد تعين عليها أن تبين أن سبب هذا التخطي هو رجحان كفاية من يلون المدعي في الأقدمية وبالتالي فإذا كانت الوزارة قد أصرت على عدم إيضاح العناصر التي أقامت عليها الترقية بالاختيار وتخطي المدعي في هذا الاختيار فلا أقل من أن تكيف المحكمة هذا السلوك على أن المدعي لا يقل في كفايته عن كفاية المرقين وأنه ينبني على هذا الاعتبار أنه مع تساويه في الكفاية مع زملائه المرقين فإنه يكون وهو الأقدم أحق من الأربعة الذين يلونه في الترقية قبلهم وأنه إذ رقى بالفعل بقرار جمهوري لاحق فإنه يقتضي الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الأولى إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأنه إذا كان المناط في الاختيار للترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية هو كفاية العامل حسبما وردت في التقارير السنوية التي يخضع لها العاملون حتى الدرجة الثالثة فإن الاختيار إلى ما بعد ذلك من درجات يكون أكبر أثراً ولذلك أطلق المشرع سلطان الإدارة عند الترقية بالاختيار بالنسبة لهذه الوظائف تاركاً لها وزن الكفاية بالميزان الذي تراه مناسباً والذي يتفق مع ما لهذه الوظائف من أهمية في الجهاز الإداري للدولة، وأن المفاضلة تقوم في هذه الحالة بين المرشحين على عناصر متعددة منها الصلاحية في العمل والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعداد الشخصي والحصيلة العلمية والقدرة على الابتكار ومواجهة الأمور وحل المشاكل. وأنه لا يعول في إثبات هذه العناصر على ملف الخدمة وحده ذلك أنه وإن كان في الأصل هو الوعاء الطبيعي لحياة الموظف الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق بالموظف من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير وأنه إذا كان المطعون ضده والمطعون في ترقيتهم لم تقدم عنهم تقارير سنوية لعدم خضوعهم لنظام التقارير السنوية فمن الطبيعي أن يقوم تقدير الجهة الإدارية مقام هذه التقارير في تقدير كفايتهم وصلاحيتهم للوظائف المرشحين للترقية إليها فإذا تبين للجهة الإدارية أن المطعون ضده وقت إجراء الترقية كان دون المطعون في ترقيتهم وأن هؤلاء أكثر صلاحية في شغل الوظائف التي رقوا إليها فلا جناح عليهم إن هي أثرتهم دونه بالترقية ما دام هذا الاختيار قد خلا من إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المطعون ضده وقت صدور القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 1966 في 16 من يوليو سنة 1966 بتعيين مديرين عامين من الدرجة الأولى بوزارة الخزانة (كادر وكالة الوزارة لشئون الحسابات) كان ترتيبه الخامس في أقدمية الدرجة الثانية، وقد تضمن هذا القرار تعيين من يلونه في الأقدمية في تلك الدرجة وهم من كان ترتيبهم فيها السادس والسابع والثامن والتاسع.
ومن حيث إن المطعون ضده ينعى على القرار المطعون فيه أنه إذ تخطاه في الترقية وهو أقدم من المطعون في ترقيتهم ولا يقل عنهم كفاية - يكون قد صدر مخالفاً للمادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 فيما قضت به من أن الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها فكلها بالاختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومن حيث إن ما قضت به المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 من وجوب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية عند الترقية بالاختيار لا يثير في التطبيق أية صعوبة عندما تكون مراتب كفاية المرشحين للترقية مقدرة من قبل في تقاريرهم السنوية بحيث إذا تساوى مرشحان أو أكثر في مرتبة من مراتب الكفاية التي حددتها المادة 29 من القانون ذاته والتي قضت بخضوع جميع العاملين لغاية وظائف الدرجة الثالثة لنظام التقارير السنوية، تعين التقيد بالأقدمية فيما بينهم عند إجراء الترقية، أما في الترقية من الدرجة الثانية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها حيث لا يخضع المرشحون لها لنظام التقارير السنوية وبالتالي لا توجد لهم مراتب كفاية مقدرة من قبل لشغل هذه الوظائف فإن قرار الترقية ذاته إلى هذه الوظائف الرئيسية يفترض فيه بالضرورة قيامه على تقدير السلطة الإدارية المختصة لصلاحية المرشح بمراعاة حكم المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 المشار إليه ومن ثم فإن الطعن في مثل هذا القرار لا يعدو في حقيقته أن يكون طعناً في تقدير السلطة الإدارية لصلاحية المرشح لشغل إحدى هذه الوظائف الرئيسية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى الوظائف الرئيسية من الدرجة الأولى "مدير عام" فما فوقها تختلف عن العناصر التي تتطلبها الترقية إلى ما دون ذلك من وظائف وأن المفاضلة في مجال الاختيار لشغل هذه الوظائف - وهي مفاضلة تجري بين طائفة من الموظفين لا تخضع لنظام التقارير السنوية وإنما يتصل أفرادها بحكم مناصبهم في درجات الوظائف العليا بأوثق صلات العمل برؤساء الجهات الإدارية التابعين لها مما يتيح لهذه الجهات أقرب الحقائق والمعلومات عن كفايتهم - أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدي فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما يتجمع لديها من عناصر تطمئن معها إلى هذا الاختيار وتقدير الإدارة في هذا الشأن له وزنه واعتباره وهي تستقل به مما لا معقب عليها إذا ما خلا من الانحراف في استعمال السلطة.
ومن حيث إن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على أن الإدارة أساءت استعمال سلطتها في الاختيار للترقيات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 2895 لسنة 1966 المطعون فيه، مكتفياً بالإشادة بكفايته على أنها تعلو أو تتساوى على الأقل مع كفاية المطعون في ترقياتهم مستشهداً في ذلك بملف خدمته وملفات خدمتهم.
ومن حيث إنه لا وجه للتحدي في هذا المقام بالاعتماد عند الاختيار لشغل هذه الوظائف على ما تضمنه ملف خدمة الموظف ذلك أن ملف الخدمة وما يحتويه من تقارير وإن كان في الأصل هو الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل بالضرورة كل ما يتعلق بالموظف من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير وقد تغيب عن تلك التقارير ولكنها قد لا تغيب عن ذوي الشأن عند النظر في الترقيات على الوظائف الرئيسية هو ما أكدته المادة الخامسة من التفسير التشريعي رقم 5 لسنة 1965 لبعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 حيث جرة نصها بالآتي "تكون ترقية العاملين الشاغلين للدرجات الثالثة وفقاً لنظام التقارير السنوية أما العاملون الشاغلون للدرجات الثانية وما يعلوها فيستهدى في تحديد مرتبة كفايتهم عند الترقية بما ورد بملف الخدمة وما يبديه الرؤساء عنهم" ولا يغير من هذا النظر ما يقوله المطعون ضده من أن الدولة منحته وساماً بمناسبة إحالته إلى المعاش وبعد ترقيته إلى الدرجة الأولى.
ومن حيث إنه لا يجدي في النعي على القرار المطعون فيه أن الإدارة رقت المطعون ضده إلى الدرجة الأولى "مدير عام" بالقرار الجمهوري رقم 1072 لسنة 1967 الصادر في 7 من مايو سنة 1967 أي بعد أقل من عشرة شهور من صدور القرار مما ينهض دليلاً على صلاحيته وقت الترقية التي تمت بالقرار المطعون فيه، ذلك أن الصلاحية - في مجال الترقية - مسألة نسبية يتحدد مداها وأثرها في نطاق الصلاحيات الأخرى المتزاحمة معها عند الترشيح للترقية في وقت معين، فإذا لم تسعف المرشح صلاحيته في ذلك الوقت فإنه ليس ثمة ما يمنع من أن تسعفه في وقت لاحق إذا ما برزت في مجال المفاضلة بينها ومن الصلاحيات الأخرى المتنافسة معها.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن جهة الإدارة إذ تبين لها وقت إجراء الترقية المطعون فيها أن المرقين بموجب القرار الجمهوري المطعون فيه كانوا أكثر صلاحية من المطعون ضده لشغل الوظائف التي تمت الترقية إليها. فإن قرارها في هذا الشأن يكون قد صدر محمولاً على الصحة بما لا معقب عليه ما دام قد برئ من الانحراف في استعمال السلطة ويكون بهذه المثابة قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه - وقد ذهب غير هذا المذهب - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون متعيناً إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق