جلسة 18 من مارس سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي، رئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة حسين عوض بريقي ومحمد صلاح الدين السعيد ويحيى توفيق الجارحي وأبو بكر محمد عطية، المستشارين.
----------------
(51)
القضية رقم 1420 لسنة 14 القضائية
عقد إداري "تعهد بالتدريس".
تعهد بالانتظام في الدراسة وبالعمل في التدريس بعد التخرج - توقيعه من والدة الطالبة نيابة عنها وفي ليست وصية عليها - لا يترتب عليه أي التزام أصلي أو تبعي - بيان ذلك.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن السيد محافظ الإسكندرية بصفته أقام الدعوى رقم 718 لسنة 21 القضائية ضد إلهام عبد الرحمن محمد حرحش وفاطمة حامد حرحش بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 12 من فبراير سنة 1967 طلب فيها إلزام المدعى عليهما بأن يدفعا مبلغ خمسة وأربعين جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وتوجز أسانيد دعواه في أن المدعى عليها الأولى التحقت بدار المعلمات العامة في أول العام الدراسي 61/ 1962 ووقعت المدعى عليها الثانية بصفتها وصية عليها تعهداً بأنه إذا تخلفت الطالبة المذكورة عن الاستمرار في دراستها حتى تخرجها أو إذا لم تقم بالتدريس بعد تخرجها مدة خمس سنوات التالية مباشرة لإتمام دراستها بالدار حسب الشروط التي تقرها وزارة التربية والتعليم أو إذا فصلت من الدار أو تركتها لأي عذر قبل إتمام دراستها وكذلك إذا فصلت من الخدمة خلال السنوات الخمس فإنها تقوم بسداد كافة المصروفات التي أنفقتها الوزارة على الطالبة بواقع 15 خمسة عشر جنيهاً عن كل سنة دراسية أو جزء منها بالقسم الخارجي، وضمنت المدعى عليها الثانية التعهد الصادر منها بصفتها وصية على ابنتها المذكورة كما تعهدت الطالبة بأن تظل بغير زواج طوال مدة دراستها وضمنت المدعى عليها الثانية تنفيذ هذا الالتزام.
وقد استمرت المدعى عليها الأولى في دراستها بالدار إلى أن انقطعت عن الدراسة بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1964 وظلت أكثر من المدة القانونية فصدر قرار الدار بفصلها لإخلالها بالتعهد المأخوذ عليها بضمانة المدعى عليها الثانية وقامت جهة الإدارة بمطالبتها ودياً بسداد مبلغ 45 جنيهاً إلا أن المطالبة الودية لم تجد نفعاً، وقد تذرعت المدعى عليها الثانية بعدم قدرتها على الإنفاق على ابنتها باعتبار ذلك عذراً قهرياً منع ابنتها من الاستمرار في الدراسة إلا أن ما تدعيه المدعى عليها الثانية لا يتدرج ضمن الأعذار القانونية التي تبيح التحلل من الالتزام وانتهت الجهة الطاعنة إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا لها المبلغ المطالب به مع الفوائد والمصاريف.
ومن حيث إنه بجلسة 30 من يونيه سنة 1968 قضت محكمة القضاء الإداري برفض طلبات المحافظة المدعية وألزمتها المصروفات وأقامت قضاءها على أن المدعى عليها الثانية بصفتها ولياً طبيعياً على ابنتها المدعى عليها الأولى وقعت على التعهد السالف الذكر كما وقعت بصفتها الشخصية على تعهد آخر بأنها تضمن تنفيذ التعهد المشار إليه أعلاه والصادر منها بصفتها ولياً على ابنتها القاصرة وسداد كافة المصروفات، ولما كانت الولاية الطبيعية لا تكون إلا للأب أو الجد أما الأم فلا تكون وصية إلا على أولادها وليس في الأوراق ما يثبت صفة المدعى عليها الثانية كوصية على ابنتها المدعى عليها الأولى وبذلك يكون التعهد الذي وقعته بهذه الصفة ليست له أية قيمة قانونية ولا ينتج أي أثر في مواجهة المدعى عليها الأولى، ويتعين لذلك عدم الاعتداد به، وإذ كان التعهد الأصلي قد فقد قيمته القانونية فإن التعهد الخاص بالضمان وهو تعهد تابع يصبح بالتالي عديم القيمة ويتعين تبعاً لذلك الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم قد خالف القانون ذلك أن المدعى عليها الثانية وهي الوصية قد كتبت البيانات الخاصة بها أمام الخانة الخاصة بالولي الطبيعي وهذا لا يغير من الأمر شيئاً ولا يمكن أن تكون نتيجة ذلك بطلان التعهد وإذا فرض جدلاً أن المدعى عليها الثانية ليست وصية فإنها تعتبر في حكم الفضولي الذي قام بعمل عاجل وضروري لحساب المطعون ضدها الأولى دون أن تكون ملزمة قانوناً بذلك، ومن ثم فإن التعهد يظل حافظاً لقيمته القانونية منتجاً لكافة آثاره على عكس ما جاء بالحكم هذا فضلاً عن أن المدعى عليها الأولى قد أقرت العمل الذي قامت به المدعى عليها الثانية وذلك بالتحاقها بالمعهد وظلت به ثلاث سنوات وبالتالي فإن التعهد الصادر من المدعى عليها الثانية بصفتها نائبة عن ابنتها المطعون ضدها الأولى يظل حافظاً لقيمته القانونية منتجاً لسائر آثاره القانونية ملزماً للمطعون ضدها الأولى بكل الالتزامات المترتبة عليه وإذا كان الأمر كذلك فإن التعهد الصادر من المطعون ضدها الثانية بكفالة الالتزام الأصلي يكون هو أيضاً سليماً منتجاً لكافة آثاره القانونية وقائماً قانوناً الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه في غير محله.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعى عليها السابقة فاطمة حامد حرحش وقعت عند التحاق المدعى عليها الأولى إلهام عبد الرحمن محمد حرحش بدار المعلمات العامة بدمنهور في 20/ 9/ 1961 إقراراً معداً للتوقيع عليه من الأب أو الجد الصحيح أو الوصي إذا كان الطالب قاصراً تتعهد فيه بصفتها ولياً طبيعياً على ابنتها القاصرة الطالبة إلهام عبد الرحمن محمد حرحش المولودة بتاريخ 22/ 2/ 1945 بأنه إذا تخلفت الطالبة عن الاستمرار في دراستها حتى التخرج أو إذا لم تقم بالتدريس بعد تخرجها مدة الخمس سنوات التالية مباشرة لإتمام دراستها بالدار حسب الشروط التي تقرها وزارة التربية والتعليم أو فصلت من الدار أو تركتها لأي عذر كان قبل إتمام دراستها وكذلك إذا فصلت من الخدمة خلال السنوات الخمس لأسباب تأديبية أو بقوة القانون أو تركها لأي سبب أن تقوم بصفتها بسداد كافة المصروفات التي أنفقتها الوزارة على الطالبة بواقع 15 جنيهاً عن كل سنة دراسية أو جزء منها وقد ذيل هذا الإقرار بإقرار آخر وقعته المدعى عليها الثانية في ذات التاريخ أقرت فيه بأن تكون بصفتها الشخصية ضامنة تنفذ التعهد السابق الإشارة إليه والصادر منها بصفتها ولياً طبيعياً على الطالبة القاصر إلهام عبد الرحمن محمد حرحش.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري قد أصابت وجه الحق في قضائها للأسباب الواردة بذلك الحكم والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسباباً لحكمها.
ويضاف إلى ذلك أن المدعى عليها الثانية فاطمة حامد حرحش ليست ولياً طبيعياً على ابنتها إلهام عبد الرحمن محمد حرحش كما أن الأوراق قد خلت مما يدل على أنها وصية على ابنتها القاصرة عند التوقيع على التعهد المذكور ولم تقدم الطاعنة ما يثبت هذه الصفة ومن ثم فإن توقيعها على الإقرار المشار إليه بصفتها ولياً طبيعياً لا يكون له أثر قانوني في حق المطعون ضدها الأولى وبالتالي فليس ثمة عقد انعقد بين المدعى عليها الأولى وجهة الإدارة رتب في ذمتها أي التزام قبل المحافظة المدعية بأن تنتظم المدعى عليها الأولى في الدراسة أو بسداد نفقات تعليمها في حالة الإخلال بهذا الالتزام أو فصلها.
ومن حيث إنه وقد ثبت أنه ليس ثمة عقد انعقد بين المدعى عليها الأولى وبين الجهة الإدارية، فإن التزام المدعى عليها الثانية وهو التزام تبعي لالتزام المدعى عليها الأولى الأصلي يكون قد ورد على غير محل ومن ثم فهو غير قائم قانوناً إذ أن قيامه مرهون بقيام الالتزام الأصلي الذي يكلفه.
ومن حيث إنه لا حجة في القول بأعمال قواعد الفضالة لأن الفضالة تفترض إثراء يصادف رب العمل بسبب تدخل الفضولي ولأن هذا التدخل يجب أن يتم عن قصد للقيام بشأن عاجل لحساب رب العمل وواضح من وقائع هذه الدعوى أن أركان الفضالة غير متوافرة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى أن دعوى المدعية لا تستند إلى أساس سليم من القانون متعينة الرفض قد أصاب وجه الحق ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون ويتعين لذلك رفضه مع إلزام المحافظة الطاعنة بمصروفاته.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعنة بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق