الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 661 لسنة 48 ق جلسة 9 / 11 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 160 ص 878

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يحيي العموري نائب رئيس المحكمة؛ أحمد ضياء عبد الرازق؛ سعد بدر وجرجس أسحق.

-----------------

(160)
الطعن رقم 661 لسنة 48 القضائية

(1) تركة "تصفية التركة"، "المنازعة في الجرد".
المنازعة في صحة الجرد. وجوب رفعها بعريضة تقدم للمحكمة من كل ذي شأن في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المنازع بإيداع القائمة. عدم الإخطار. أثره. الحق في رفع المنازعة إلى ما قبل تمام التصفية. م. 89/ 1 مدني.
(2) نقض "الأسباب الجديدة".
الدفع ببطلان القرار سند الدين لصدوره بعد وفاة المدين. دفاع قانوني يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) تركة "المنازعة في الجرد". أمر على عريضة. اختصاص.
المنازعة في صحة الجرد. ما تجريه المحكمة في شأن عريضتها هو أمر ولائي من اختصاص قاضي الأمور الوقتية. جواز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 - 199 مرافعات.

-----------------
1 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 890 مدني أن كل منازعة في صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل انفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفي بإخطار المنازع بإيداع القائمة، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الالتزام به على حصول الإخطار بإيداع القائمة ومن ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم في صحة الجرد إلى المحكمة في أي وقت إلى ما قبل تمام التصفية.
2 - إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق قيام الطاعن بإبداء الدفع ببطلان القرار سند الدين بمقولة صدوره بعد وفاة المدين أو التمسك به أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع مما لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - مفاد نص المادة 890 من القانون المدني أن المنازعة في صحة الجرد - وما تجريه المحكمة ابتداء في شأن عريضتها - هو أمر ولائي على عريضة مما أناطه القانون بقاضي الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات ومن ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة" الوارد بالمادة 890 مدني سالف الذكر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة وليس المحكمة بكامل هيئتها ويكون له أن يجرى في العريضة أمره بالقبول أو بالرفض، وهو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته قد تقدم في 10/ 2/ 1970 إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بمحكمة قنا الابتدائية بطلب إصدار الأمر بإضافة مبلغ 097 م و8711 ج والفوائد إلى قائمة جرد تركة..... المقيدة رقم 1 لسنة 1954 وذلك قيمة الدين المستحق على المورث والمقضى به من اللجنة العليا للأموال المصادرة مع الفوائد، إلا أن المصفي لتركة المورث لم يدرج هذا الدين ضمن ديون التركة المذكورة ولم يخطر الوزارة بإيداع القائمة، وإذ رفض هذا الطلب فقد تظلم منه المطعون ضده أمام محكمة قنا الابتدائية بصحيفة قيدت بقلم الكتاب في 24/ 2/ 1970 بالتظلم المقيد رقم 243 لسنة 1970 كلي قنا قضت محكمة قنا الابتدائية بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وأمرت بإضافة مبلغ 8711 ج و930 مليم والفوائد بواقع 7% من جملة الدين وقدره 7081 ج و911 مليم اعتباراً من 7/ 1/ 57 حتى السداد ديناً للمتظلم إلى ديوان التركة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 127 سنة 49 ق قنا، وبتاريخ 18/ 2/ 1978 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وذلك من ثلاثة وجوه، قال في بيان أولها إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده في المنازعة في قائمة الجرد وطلب إضافة الدين إلى القائمة، لتقديمها بعد الإنذار الموجه إليه من الطاعن بصفته في 17/ 11/ 62 بعدة سنوات مما يسقط حقه في تلك المنازعة عملاً بالمادة 890 مدني، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع بمقولة إن العبرة في ذلك هي بحصول الإخطار بالإيداع بخطاب موصى عليه عملاً بالمادة 887 مدني ودون أن يعني عنه أي إجراء آخر في حين أنه يحرز لصاحب الشأن اتخاذ إجراء أقوى من الخطاب كالإنذار. وفي بيان الوجه الثاني قال الطاعن إن القرار الصادر من لجنة الأموال المصادرة في 10/ 5/ 1954 والمؤيد بقرار اللجنة العليا الصادر في 5/ 2/ 1956 قد صدر بعد وفاة المورث في 10/ 5/ 1953 ومن ثم فإنه يكون باطلاً وإذا اعتد به الحكم المطعون فيه رغم ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون - واستطرد الطاعن في بيان الوجه الثالث قائلاً إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر المنازعة في صحة الجرد إذ كان يتعين على وزارة الخزانة أن ترفعها إلى المحكمة بكامل هيئتها على نحو ما تفصح عنه المادة 890 مدني، ولو كان المشرع يقصد رفع هذه المنازعة إلى قاضي الأمور الوقتية لنص على ذلك صراحة، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بما هو مقرر بنص المادة 890/ 1 مدني من أن كل منازعة في صحة الجرد ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذي شأن خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع القائمة مما مؤداه أن المشرع جعل انفتاح هذا الميعاد رهناً بقيام المصفي بإخطار المنازع بإيداع القائمة، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فلا يتقيدون بهذا الميعاد لتوقف الالتزام به على حصول الإخطار بإيداع القائمة، ومن ثم فإن لهؤلاء أن يرفعوا منازعتهم في صحة الجرد إلى المحكمة في أي وقت إلى ما قبل تمام التصفية لما كان ذلك وكان الإنذار الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده في 17/ 11/ 1966 لا يتضمن ما يفيد إيداع قائمة الجرد، وكانت الأوراق قد خلت من الإخطار الذي اشترطه القانون في هذا الصدد، وكانت وزارة الخزانة قد أقامت منازعتها في قائمة الجرد قبل تمام التصفية فإن الدفع المبدى من الطاعن بسقوط حق الخزانة في رفع هذه المنازعة يكون في غير محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون. والنعي في وجهه الثاني غير مقبول إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق قيام الطاعن بإبدائه الدفع ببطلان القرار سند الدين بمقولة صدوره بعد وفاة المدين أو التمسك به أمام محكمة الموضوع، وهو دفاع قانوني يخالطه واقع مما لا يحوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض. والنعي في وجهة الثالث مردود بأن النعي في المادة 190 مدني على أن "كل منازعة في صحة الجرد..... ترفع بعريضة بناء على طلب كل ذي شأن... وتجري المحكمة تحقيقاً، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمراً بقبولها ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات، ومفاده أن المنازعة في صحة الجرد - وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها وما تجريه المحكمة ابتداء في شأن عريضتها هو أمر ولائي على عريضة فما أناطه القانون لقاضي الأمور الوقتية عملاً بالمادة 194 مرافعات ومن ثم كان المقصود بلفظ "المحكمة" الوارد بالمادة 890 مدني سالف الذكر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة وليس المحكمة بكامل هيئتها ويكون له أن يجري في العريضة أمره بالقبول أو الرفض، وهو ما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المواد من 194 إلى 199 مرافعات، لما كان ذلك وكان الثابت أن المنازعة المرفوعة من المطعون ضده - موضوع الطعن المائل - قد التزم في رفعها ونظرها والفصل فيها هذا السبيل القانوني الصحيح مما يضحى معه الدفع المبدى من الطاعن على خلاف ذلك بعدم اختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر المنازعة - مسوقاً على أساس ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير صحيح.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق