جلسة 12 من يونيه سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ محمد البنداري العشري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: دكتور سعيد عبد الماجد، إبراهيم فراج، وليم بدوي وزكي المصري.
-----------------
(131)
الطعن رقم 291 لسنة 51 القضائية
عمل. بدلات "بدل طبيعة عمل".
استحقاق العامل بالقطاع العام بدل طبيعة العمل. شرط. اعتماد الوزير المختص للقوائم التي يحددها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية بناء على قرار مجلس الوزراء، وإقرار وزير الخزانة لهذه القوائم. القضاء بأحقية العامل للبدل بمجرد اعتماد الوزير المختص للقوائم دون النظر إلى موافقة وزير الخزانة. خطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يتطلبه الفصل فيه - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 447 لسنة 1977 مدني كلي كفر الشيخ على الشركة الطاعنة بطلب أحقيتهم في صرف بدل طبيعة عمل وإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لكل منهم الفروق المستحقة وهي 150 ج لكل بالنسبة لفريق منهم، 140 ج لكل بالنسبة لفريق آخر 120 ج لكل بالنسبة لفريق ثالث، وقالوا بياناً لذلك إن المؤسسة المصرية العامة لنقل الركاب بالأقاليم أصدرت قرارها التنظيمي رقم 9 لسنة 1972 متضمناً منح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف الواردة به ومنها وظائف مفاجئ ومفتش التي يشغلونها وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1972 بواقع 15% من بداية ربط الفئة الوظيفية، إلا أن الشركة الطاعنة امتنعت عن صرف هذا البدل لذا فقد أقاموا الدعوى استناداً إلى قرار المؤسسة والقرارات الجمهورية أرقام 111، 716 لسنة 1971 وقرار مجلس وزراء الصادر بجلسة 21/ 12/ 1971، قضت محكمة أول درجة بتاريخ 5/ 12/ 1977 برفض الدفع بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وندبت خبيراً لأداء المهمة الموضحة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 31/ 3/ 1980 بأحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة عمل بواقع 10% من أول مربوط الفئة المالية التي يشغلها كل منهم وبسقوط حقهم في الفروق المالية عن المدة السابقة على 24/ 3/ 1973 بالتقادم الخمس، وإلزام الشركة بأن تؤدي لكل منهم المبلغ الذي حدده الحكم. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا (مأمورية كفر الشيخ) برقم 11 لسنة 13 ق وبتاريخ 9/ 12/ 1980 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت للنيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن المطعون ضده الثاني توفى قبل إعلانه بصحيفة الطعن، ولم تقم الشركة الطاعنة بإعلان ورثته، وإذ قرر الحاضر عنها بجلسة 15/ 5/ 1982 بناء على تعليمات رئيس مجلس الإدارة المبلغة إليه بالكتاب المؤرخ 6/ 5/ 1982 - بالتنازل عن مخاصمة الورثة وترك الخصومة بالنسبة لهم، وكان التوكيل الصادر له يسمح بذلك فإنه يتعين إثبات ترك الخصومة بالنسبة لورثة المطعون ضده الثاني.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتقول في بيان ذلك إن المادة 20 فقرة أولى من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 تجيز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل بحد أقصى 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية وقد صدر من مجلس الوزراء بتاريخ 21/ 12/ 1971 قرار ينص على أن يحدد مجلس الإدارة المختص بكل وحدة اقتصادية قوائم الوظائف التي تنطبق عليها القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء على أن تشمل هذه القوائم على مسميات الوظائف التي يتقرر منحها بدل طبيعة العمل وفقاً لجداول التقييم المعتمدة للوحدة على أن تعتمد هذه القوائم من الوزير المختص لكفالة التنسيق على مستوى القطاع الواحد، وتوافي وزارة الخزانة في موعد أقصاه 10/ 1/ 1972 بقوائم الوظائف ونسب البدل المقررة لها وجملة الأعباء التي تترتب على إقرار البدلات بما يسمح بمواجهتها وإقرارها تمهيداً لصرف البدلات مع مرتب يناير سنة 1972 وأن يرتبط البدل بأعمال الوظيفية التي يتقرر من أجلها ويصرف لشاغلها بصفه أصلية أو منتدب لها ومؤدى ذلك أن قرار مجلس إدارة الشركة هو الذي ينشئ للعامل الحق في بدل طبيعة العمل بعد اعتماده من وزير النقل والتصديق عليه من وزير الخزانة وبذلك فإن الحكم المطعون عليه إذ ذهب إلى أن مجلس الوزراء له صلاحية تقرير البدل دان إقرار وزير الخزانة للقوائم ليس ضرراً لنشوء الحق في البدل يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ أن إقرار وزير الخزانة هو إجراء جوهري وليس مجرد إحاطة لأن البدل يجب أنه يصدر في حدود الاعتمادات المالية المقررة وإلا تعذر تنفيذه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على أنه يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر منح العاملين الخاضعين لأحكام هذا النظام بدلات خاصة تقتضيها طبيعة العمل وذلك بحد أقصى قدره 30% من بداية ربط الفئة الوظيفية التي يشغلها العامل وصدور قرار مجلس الوزراء في 21/ 12/ 1971 بالموافقة على منح بدل طبيعة عمل للعاملين بالقطاع العام، وتحديده المبادئ والقواعد التي تحكم منح البدلات والعناصر التي تحدد على أساسها نسب البدل، والمعاير والضوابط الموضوعية لكل منها وذلك على النحو الموضح بالملحق المرافق على أن يتولى كل قطاع إعداد الدراسات التفصيلية اللازمة لتطبيق القواعد السالفة على وظائف القطاع باعتباره الأساس لتقرير بدلات طبيعة العمل، وإذ نص قرار مجلس الوزراء المشار إليه على أن يحدد مجلس الإدارة المختص بكل وحدة اقتصادية قوائم بالوظائف التي ينطبق عليها القواعد المعتمدة من مجلس الوزراء على أن تشمل هذه القوائم على مسميات الوظائف التي يتقرر منحها بدل طبيعة عمل وفقاً لجداول التقييم المعتمدة للوحدة على أن تعتمد هذه القوائم من الوزير المختص لكفالة التنسيق على مستوى القطاع الواحد وتوافي وزارة الخزانة في موعد أقصاه 10/ 2/ 1982 بقوائم الوظائف ونسب البدل المقررة لها وجملة الأعباء التي تترتب على إقرار البدلات بما يسمح بمراجعتها وإقرارها تمهيداً لصرف البدلات مع مرتب يناير سنة 1976. فإن مودى ذلك أن قرار مجلس الوزراء قد اشترط لاستحقاق البدل الذي تقرر فضلاً عن اعتماد الوزير المختص للقوائم إقرار وزير الخزانة لهذه القوائم تحديداً للتكلفة ولتدبير الصرف المالي كإجراء مكمل لموافقة الوزير المختص على تقرير البدل واعتماد القوائم، ومن ثم فإن موافقة وزير الخزانة تعتبر إجراء جوهرياً لا يمكن بدونه أن يكون لمن تقرر لهم البدل الحق في تقاضيه أو صرفه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعنة الجوهري القائم على أن موافقة وزير الخزانة على الصرف لم تتم وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم في بدل طبيعة العمل على ما قرره من أن المؤسسة العامة للنقل البري لركاب الأقاليم التي تتبعها الشركة الطاعنة قد أعدت قوائم بالوظائف التي تستحق بدل طبيعة عمل ومنها وظائف المطعون ضدهم واعتمدها وزير النقل الذي تتبعه المؤسسة وأمر بإخطار وزارة الخزانة بقرار اعتماده للإحاطة وأنه وقد تثبت المصدر القانوني للحق المطالب به فلا ينال منه الاحتجاج بعدم موافقة وزير الخزانة على صرف هذا البدل لأن مناط استحقاقه هو قرار وزير النقل باعتماد قوائم الوظائف التي أعدتها المؤسسة العامة المختصة وهو السبب المنشئ للحق في البدل والأثر القانوني لقرار مجلس الوزراء، ولا يجوز لوزير الخزانة الاعتراض والقول بغير ذلك يعني ليس تسلط وزير على وزير آخر فحسب، بل يجعله سلطة أعلى من مجلس الوزراء الذي هو المصدر القانوني للحق في البدل وصاحب الحق في توجيه وتفسير دور وزير الخزانة بعد تأشيرة وزير النقل وهو عضو بمجلس الوزراء الذي وضع شروط منح البدل وبإخطار وزير الخزانة بذلك للإحاطة ورتب على ذلك أن موافقة وزير الخزانة على قرار النقل ليس من جوهر نظام إقرار منح بدل طبيعة العمل كما أنها ليس شرطاً لنشوئه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما حجبه عن بحث دفاع الشركة الطاعنة الجوهري بعدم صدور موافقة وزير الخزانة على قرار منح البدل ويتعين لذلك نقضه مع الإحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق