الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 9 لسنة 27 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 أحوال شخصية ق 84 ص 552

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

-------------------

(84)
الطعن رقم 9 سنة 27 القضائية أحوال شخصية

(أ) نقض "تقرير الطعن" "التوكيل في الطعن". محاماة "توكيل المحامي".
شرط المقرر بالطعن بالنقض أن يكون محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض وقت التقرير به. ولو يكن مقبولاً أمامها وقت صدور التوكيل له.
(ب) حكم "بياناته". أحوال شخصية.
حكم صادر في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. عدم بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية فيه. بطلان الحكم. م 349 مرافعات.

-------------------
1 - لما كان كل ما تقتضيه المادة 429 من قانون المرافعات أن يوقع تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض بوصفه وكيلاً عن الطاعن فإن مفاد ذلك هو وجوب تحقق هذا الشرط وقت التقرير بالطعن بالنقض ولو لم يكن المحامي الذي قرر به مقبولاً أمام محكمة النقض وقت صدور التوكيل له - ذلك لأن العبرة في تحديد نطاق التوكيل وبيان سلطات الموكل بالوقت الذي يجري استعمال التوكيل فيه بتنفيذ العمل المشار إليه به. فإذا كان المحامي الذي قرر بالطعن بطريق النقض - وقت صدور التوكيل - مقيداً بجدول المحامين لدى المحاكم الشرعية ولم يكن مقبولاً أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن عبارة التوكيل تخول له حق التقرير بالطعن بطريق النقض ولم يحدد التوكيل بقيد زمني ولم يعدل عنه فهو ينصرف إلى الحال والاستقبال على السواء - لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تجيز المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية بالنسبة للدعاوى التي كانت أصلاً من اختصاصها، وكان النزاع في الدعوى الراهنة مما اختصت به المحاكم الشرعية أصلاً وأحيل بعد إلغائها إلى المحاكم الوطنية، وكان المحامي الذي تقدم عن الطاعنين بالتقرير بالطعن بالنقض بموجب التوكيل المشار إليه هو نفسه الذي كان يحضر عنها أمام المحكمة العليا الشرعية عند نظر الدعوى أمامها - فإن التقرير بالطعن يكون قد قدم من ذي صفة.
2 - متى كان الحكم صادراً في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يتضمن هذا الحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى رأي النيابة في القضية ولم يفصح الحكم من أن عضو النيابة الذي ورد اسمه في ديباجته ممثلاً النيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأي - فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً للمادة 349 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليهما الخامس والسابعة أقاما الدعوى رقم 183 سنة 1952 أمام محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية ضد الطاعنة والمطعون عليهم الثاني والثالث والسادس طالبين الحكم باستحقاقهما على التوالي بحق 3/ 1 و416/ 2 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً في وقف الأخوة دميان وواصف وميخائيل جاد. ورفعت الطاعنة الدعوى رقم 226 سنة 1952 أمام نفس المحكمة ضد المطعون عليهم طالبة الحكم باستحقاقها لنصيب مقداره 13.9 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً في الوقف السالف الذكر. فضمت المحكمة الدعويين وفوض الجميع الرأي في تفسير شرط الواقفين بالنسبة لنصيب العقيم طبقاً لكتاب الوقف الصادر أمام محكمة القليوبية الشرعية في 20 من رمضان سنة 1292 هجرية. وبتاريخ 23 من يناير سنة 1955 قضت المحكمة باستحقاق الطاعنة إلى 7 و1/2 قيراطاً وباستحقاق المطعون عليه الخامس إلى 1 و11/ 30 قيراطاً وباستحقاق المطعون عليها السابعة إلى 2 و13/ 36 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها ريع الوقف، ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام المحكمة العليا الشرعية طالبة الحكم لها بما رفض من طلباتها، وبإلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 أحالت تلك المحكمة هذا الاستئناف إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قيد بجدولها تحت رقم 18 سنة 73 قضائية، وفي 19 من يناير سنة 1957 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى المطعون عليه الخامس في 15/ 1 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الوقف وهو ما حكم به أزيد مما طلب وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 5 فبراير سنة 1957. وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها من دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية لأن الطعن مرجح نقضه في خصوص الوجه الأول من السبب الأول. وبجلسة أول إبريل سنة 1958 عرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة. وفي 5 من إبريل سنة 1958 أمر السيد رئيس المحكمة بإعلان المطعون عليهم بتقرير الطعن وحدد لهم خمسة عشر يوماً لتقديم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بمستنداتهم، وحدد للنيابة الواحد وعشرين يوماً التالية لإبداء رأيها في الطعن، فقدم المطعون عليهم في 7 من مايو سنة 1958 مذكرة بطلب رفض الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة ثانية تمسكت فيها برأيها السابق، ثم حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 21 مايو سنة 1959 لنظر الطعن ومنها تأجل إلى جلسة 11 من يونيه سنة 1959، وفي هذه الجلسة صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن النيابة لاحظت بمذكرتها الثانية أن التوكيل المقدم من محامي الطاعنة الأستاذ محمد إبراهيم سالم يفيد أن وكالته عنها تنصرف إلى مباشر قضاياها أمام المحاكم الشرعية، وأنها وكلت الأستاذ عزمي استينو لمباشرة قضاياها أمام المحاكم الوطنية وأن عبارة التوكيل الأخيرة وإن أعطت لكل منهما الحق في مباشرة أعمال الطاعنة القضائية ومنها التقرير بالنقض إلا أن مفهوم ذلك أن يستعمل كل منهما حقه في الوكالة أمام جهة القضاء التي كان مقرراً أمامها وقت إنشاء التوكيل وترتب النيابة على ذلك أن حق التقرير بالنقض قاصر على الأستاذ عزمي استينو، إذ أنه عندما صدر التوكيل من الطاعنة لم يكن الأستاذ محمد إبراهيم سالم مقرراً أمام محكمة النقض، كما لم يكن الطعن بطريق النقض جائزاً بالنسبة للقضايا الشرعية التي وكل فيها.
وحيث إن هذا الذي أثارته النيابة مردود بما هو ثابت من فحوى التوكيل المحرر بمكتب توثيق القاهرة بالشهر العقاري في 20 من أكتوبر سنة 1952 والذي قدمه الأستاذ محمد إبراهيم سالم المحامي وقت التقرير بالطعن في 5 فبراير سنة 1957، إذ أنه وإن صدرت عبارته بما يفيد تقرير الطاعنة توكيله عنها في مباشرة قضاياها أمام المحاكم الشرعية وتوكيل الأستاذ عزمي استينو المحامي في مباشرة قضاياها أمام المحاكم الوطنية، إلا أن الطاعنة أردفت ذلك بالقول بأن: "لكل منهما الحق التام في الحضور عنها والقيام بجميع ما يحتاج إليه الأمر من المرافعة والمدافعة... والتقرير بالطعن والإنكار والتزوير ومباشرة التماس إعادة النظر والطعن والتقرير بالنقض ومباشرته.... ولهما الحق في الانفراد بالعمل وتوكيل وإنابة الغير في جميع أو بعض ما ذكر" فجاءت بذلك عبارة التوكيل صريحة في تفويض الطاعنة للأستاذ محمد إبراهيم سالم المحامي في الطعن والتقرير بالنقض ومباشرته شأنه في ذلك شأن الأستاذ عزمي استينو بحيث يجوز لكل منهما أن يتخذ هذا الإجراء منفرداً عن الآخر، ولما كان كل ما تقتضيه المادة 429 من قانون المرافعات أن يوقع تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض بوصفه وكيلاً عن الطاعن، فإن مفاد ذلك هو وجوب تحقق هذا الشرط وقت التقرير بالطعن بالنقض، ولو لم يكن المحامي الذي قرر به مقبولاً أمام محكمة النقض وقت صدور التوكيل له بأن كان مقيداً بجدول المحامين لدى المحاكم الشرعية ذلك لأن العبرة في تحديد نطاق التوكيل وبيان سلطات الموكل بالوقت الذي يجري استعمال التوكيل فيه بتنفيذ العمل المشار إليه به. وطالما أن عبارة التوكيل تخول للمحامي حق التقرير بالطعن بطريق النقض، ولم يحدد التوكيل بقيد زمني ولم يعدل عنه فهو ينصرف إلى الحال والاستقبال على السواء، ولما كانت المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تجيز المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية بالنسبة للدعاوى التي كانت أصلاً من اختصاصها، وكان النزاع في الدعوى الراهنة مما اختصت به المحاكم الشرعية أصلاً وأحيل بعد إلغائها إلى المحاكم الوطنية، وكان الأستاذ محمد إبراهيم سالم الذي تقدم عن الطاعنة للتقرير بالطعن بالنقض بموجب التوكيل المشار إليه هو نفسه الذي كان يحضر عنها أمام المحكمة العليا الشرعية عند نظر الدعوى أمامها، لما كان ذلك فقد تحققت بالنسبة له صفة التقرير بهذا الطعن.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه بطلان جوهري في إصداره، إذ لم يذكر اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية بالمذكرة المودعة بملفها وهو الأستاذ رضوان شافعي المتعافى، وإنما ذكر به اسم الأستاذ محمد عبد الفتاح برعي وهو لم يبد رأياً في القضية مما يترتب عليه بطلان الحكم عملاً بالمادة 349 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد ورد به أن "النيابة العامة قد أبدت رأيها في مذكرتها المؤرخة 22/ 5/ 1956 وهو يتلخص في طلب تأييد الحكم" - دون أن يوضح بالحكم اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي. ولما كانت المادة 349 من قانون المرافعات قد نصت على أنه يجب أن يبين في الحكم..... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان...... وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم"، وكان رأي النيابة في القضية قد أبدى في مذكرتها المؤرخة 22 من مايو سنة 1956 ولم يتضمن الحكم اسم عضو النيابة الذي أبداه، ولم يرد به ما يدل على أن عضو النيابة الأستاذ محمد عبد الفتاح برعي الذي ورد اسمه في ديباجته ممثلاً للنيابة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأي. لما كان ذلك فإن هذا الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة يكون باطلاً متعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق