الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن رقم 15 لسنة 44 ق دستورية عليا " منازعة تنفيذ " جلسة 8 / 7 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن من يوليه سنة 2023م، الموافق العشرين من ذي الحجة سنة 1444 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمـد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 44 قضائية منازعة تنفيذ

المقامة من
الشركة العالمية للأجهزة الكهربائية
ضـــد
1- وزير المالية، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب
2- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
3- رئيس مأمورية ضرائب مبيعات كبار الممولين

-----------------

" الإجراءات "

بتاريخ الثالث من يوليه سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 20/ 12/ 2020، في الطعن رقم 67795 لسنة 62 قضائية عليا. وفى الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم، والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 11/ 2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق, والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفـة الدعــــوى وسائـر الأوراق - في أن الشركة المدعية أقامت أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، الدعوى رقم 8645 لسنة 2009 مدنى كلى، ضد المدعى عليهم، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ ( 8188957,99 ) جنيهًا، محل المطالبة من قبل مصلحة الضرائب عن الفترة من سنة 1998 حتى سنة 2001. على سند من القول بأن مصلحة الضرائب طالبتها بأداء مبلغ ( 17024462,69 ) جنيهًا، كفروق ضريبة مبيعات عن الإقرارات التي قدمتها الشركة عن الفترة الآنفة البيان. لــم ترتض الشركة هذه الفروق، وطعنت عليها أمام لجنة الطعن الضريبي، فأصدرت الأخيرة قرارًا بتخفيضها إلى المبلغ
( 8188957,99 ) جنيهًا، ولم يلق ذلك القرار قبول الشركة المدعية فأقامت الدعوى. وبجلسة 26/ 6/ 2013، حكمت محكمة شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. التي قيدت أمامها برقم 1378 لسنة 68 قضائية، وبجلسة 26/ 4/ 2016، قضت تلك المحكمة ببراءة ذمة الشركة من الفروق الضريبية محل المطالبة. طعن المدعى عليهم على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 67795 لسنة 62 قضائية عليا، وبجلسة 20/ 12/ 2020، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. وإذ تراءى للشركة المدعية أن حكم المحكمة الإدارية العليا الآنف البيان، يُعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 11/ 2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية، فأقامت الدعوى المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التي تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صـدر عـن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستوريـة نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائــــق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائـــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثهـا: أن منازعة التنفيـذ لا تُعـد طريقًا للطعــــن في الأحكـام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 13/ 11/ 2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية، أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المـادة (17) من قانـون الضريبة العامة على المبيعـات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًا: بسقوط قراري وزير المالية رقمي 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992. وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررًا) بتاريخ 27/ 11/ 2011.
وحيث كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 20/ 12/ 2020، في الطعن رقم 67795 لسنة 62 قضائية عليا، المصور عقبة في التنفيذ، قد تساند في قضائه - بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بجلسة 26/ 4/ 2016، في الدعوى رقم 1378 لسنة 68 قضائية، وبعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد - إلى عدم استيفاء الدعوى للشرائط الشكلية والإجرائية المقررة لقبول دعوى الإلغاء، إعمالًا لنص المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وتأسس هذا القضاء على اتصال علم الشركة المدعية بقرار لجنة الطعن الضريبي (المطعون عليه) بتاريخ 13/ 8/ 2003، وتظلمها منه بتاريخ 1/ 9/ 2003، وتراخيها في اللجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها حتى تاريخ 8/ 6/ 2008، وإقامتها لدعوى الإلغاء بتاريخ 1/ 10/ 2009، أي بعد ما يربو على ست سنوات من تاريخ علمها بالقرار المطعون عليه، وبهذه المثابة جاء حكم المحكمة الإدارية العليا المشار اليه، كاشفًا عن استقرار المراكز القانونية للخصوم، ومحصنًا القرار المطعون عليه، بصيرورته غير قابل للطعن بفوات الميعاد المقرر قانونًا، وذلك قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/ 11/ 2011، في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية. ومن ثم يكون قضاء المحكمة الإدارية العليا الآنف البيان، منبت الصلة بنص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 - قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 - فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل، بحسبانه موضوع الحكم الصادر فـي الدعـوى الدستورية الآنفـة الذكـر، ولا يكـون مصادمًا لـه، ولا يُشكل عقبة في تنفيذه، مما لزامه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
ولا ينال مما تقدم، تمحل الشركة المدعية، بسابق قضاء هذه المحكمة، في حكمها الصادر بجلسة 5/ 9/ 2015 في الدعوى رقم 10 لسنة 36 قضائية منازعة تنفيذ، بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/ 11/ 2011 في الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية دستورية، وعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمتي الإسكندرية الابتدائية بجلسة 13/ 12/ 2012، في الدعوى رقم 9832 لسنة 2006، واستئناف الإسكندرية بجلسة 8/ 1/ 2014 في الاستئناف رقم 1183 لسنة 69 قضائية. إذ البين أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي الآنفي الذكر، قد صدرا في تاريخ لاحق على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا السالف بيانه، وتساندا في قضائهما إلى تطبيق نص تشريعي قضى بعدم دستوريته، على الرغم من عدم جواز تطبيقه على المراكز القانونية للخصوم في الأنزعة الضريبية المتداولة أمام القضاء، وبالمخالفة لقضاء هذه المحكمة الصادر في الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 28 قضائية، الأمر الذي تبين معه المغايرة الواضحة بين الحكم المستشهد به، والدعوى المعروضة. مما يتعين معه الالتفات عن هذه المحاجة، وطرح تلك التمحلات جانبًا.
كما لا ينال من قضاء هذه المحكمة، الذي انتهت إليه في الدعوى المعروضة، اعتصام الشركة المدعية بأن مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه، هو انعدام القرارات الإدارية التي صدرت بمقتضى النصوص المقضي بعدم دستوريتها وسقوطها، كون ذلك ينحل في حقيقته، إلى طعن في حكم المحكمة الإدارية العليا المصور عقبة في التنفيذ، يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، إذ لا تُعد - وهى بصدد ممارسة اختصاصها بالفصل في منازعات التنفيذ في أحكامها - جهة طعن في الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما قد يشوبها من عوج، متى لم يقم بموجبها ما يعيق تنفيذ أحد الأحكام الصادرة عنها.
حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت الشركة المدعية المصروفات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق