جلسة 18 من نوفمبر سنة 1982
برئاسة السيد المستشار/ عاصم المراغي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة، درويش عبد المجيد، إبراهيم زغو ومحمد عبد المنعم جابر.
------------------
(169)
الطعن رقم 709 لسنة 48 القضائية
(1) استئناف. إعلان الاستئناف. "اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المستأنف عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب بسبب يرجع إلى المستأنف جوازي للمحكمة م .7 مرافعات معدلة بالقانون 75 لسنة 1976.
(2) قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع.
(3) التزام. "حق الحبس". بيع. محكمة الموضوع.
حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجوب سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من تحت يده ولو لم يكن للبائع يد فيه. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
(4) بيع. "الوفاء بالثمن". عقد. "فسخ العقد". "الشرط الفاسخ". التزام. "حق الحبس".
الشرط الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف من الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس الثمن. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.
(5) التزام. "انقضاء الالتزام" "الوفاء" "العرض والإيداع". محكمة الموضوع.
الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفي. لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير سلامة هذا الشرط.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1416 لسنة 1977 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدها طالباً الحكم باعتبار عقد البيع المؤرخ 8/ 8/ 1976 مفسوخاً، وقال بياناً لدعواه إنه باع بموجب هذا العقد إلى المطعون ضدها أرض فضاء معدة للبناء - مبينة بالصحيفة - لقاء ثمن مقداره 54 ألف ج و330 م دفعت منه أثناء التعاقد مبلغ 20 ألف ج، واتفق بالعقد على التزام البائع بشهر سند ملكيته للعقار المبيع وتسليمه للمشترية التي تلتزم بأداء باقي الثمن خلال شهر من تسلمها هذا السند وإلا اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو حكم قضائي، وأنه إذ كان قد سلم المطعون ضدها في 12/ 10/ 1976 سند ملكيته مسجلاً، وبالرغم من ذلك لم توف باقي الثمن إبان الأجل المحدد مما يتحقق معه الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد. لذا فقد أقام دعواه ليحكم بمطلبه منها - وبتاريخ 8 من مايو سنة 1977 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 2908 لسنة 94 القضائية ودفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بالصحيفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها قلم كتاب المحكمة. وبتاريخ 21 من فبراير سنة 1978 قضت المحكمة برفض هذا الدفع وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فيما قضي به من رفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، إذ بني قضاءه على أن التأخير في إتمام الإعلان خلال ميعاد الأشهر الثلاثة المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات لم يكن مرجعه إلى فعل المطعون ضدها وحدها بل كان سببه أيضاً البيان الخاطئ الذي سجله المحضر عند الانتقال الأول إلى موطن الطاعن من إثبات عدم الاستدلال عليه في هذا الموطن بالرغم من أنه قد أعلن به بعد ذلك، وهذا الذي أسس عليه الحكم قضاءه مخالف للقانون، ذلك أن المسئولية في مباشرة الإعلان من متابعة إجراءاته حتى إتمامه إنما تقع على كاهل المعلن وحده دون المحضر مما يجعل التراخي في الإعلان مرده إلى تقصير من المطعون ضدها ويستتبع بالتالي تطبيق الجزاء الذي تمسك به.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المادة 70 من قانون المرافعات بعد التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - والمنطبق على واقعة الدعوى - تنص على أنه "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب، وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعى"، ومفاد ذلك أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - والذي يسري على الاستئناف طبقاً لحكم المادة 240 من قانون المرافعات - ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعي وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفي التداعي في هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر، لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أبان بمدوناته أن المحكمة لم تر توقيع الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات اعتباراً بأن توقيعه جوازي وليس وجوبياً، ومن ثم فلا تثريب على محكمة الموضوع إن لم تشأ تطبيق جزاء أخضعه القانون لمطلق تقديرها ويكون النعي على الحكم المطعون فيه فيما استطرد إليه من إيراد تقريرات أخرى تتصل بمدى توافر أحد شرطي تطبيق الجزاء - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه صدر الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 الذي عمل به اعتباراً من 23/ 9/ 1976 وجاء هذا الأمر يحظر في مادته التاسعة على أعضاء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن التصرف في الأراضي والوحدات المخصصة لهم بهذه الصفة إلى غير أعضاء هذه الجمعيات وإلا كان التصرف باطلاً، وهذا الجزاء يتعلق بالنظام العام وله الأثر الفوري في التطبيق، مما كان متعيناً على الحكم المطعون فيه تطبيقه على عقد البيع الذي أصبح محكوماً بذلك الحظر ولو كان قد أبرم قبل العمل بالأمر العسكري، وليس من شأن إلغاء هذا الأمر بعد ذلك بالقانون رقم 49 لسنة 1977 أن يبعث العقد الباطل إلى الوجود، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر العقد صحيحاً ولم يوقع جزاء البطلان فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين، وإذ كان عقد البيع محل التداعي قد انعقد في 8/ 8/ 1976 أي قبل سريان أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 الذي عمل به من تاريخ نشره في 23/ 9/ 1976 ولم يرد به نص على تطبيقه بأثر رجعي فإن الحظر وجزاء البطلان المقررين بنص المادة التاسعة من هذا الأمر لا ينسحبان على هذا العقد في خصوص سلامة انعقاده وصحة التصرف الثابت به، وإذ كان الحكم المطعون فيه اعتبر البيع قد وقع صحيحاً لا يمتد إليه جزاء البطلان استناداً إلى أن أحكام الأمر العسكري لا تسري على هذا البيع لانعقاده قبل العمل بها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، وفي بيان الوجه الأول يقول إن الحكم قد عول على الدفع الذي أبدته المطعون ضدها من الحق في حبس باقي الثمن طوال فترة العمل بأحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 باعتباره سبباً يخشى معه تعذر تسجيل البيع وانتقال ملكية العقار المبيع مع أن العقد قد تضمن شرطاً صحيحاً فاسخاً إذا لم تسدد المطعون ضدها باقي الثمن خلال شهر من تاريخ تسلمها سند ملكية البائع وقد تحقق هذا الشرط، وليس من شأن العمل بأحكام الأمر العسكري أن يعتبر سبباً مبرراً لحبس باقي الثمن حتى ولو تعذر إتمام التسجيل إذ لا بد للطاعن البائع في هذا السبب ولم يكن متوقعاً من جانبه، فضلاً عن أن سريان الأمر العسكري ما كان يعوق إجراءات التسجيل بدلالة أنه قد تأشر من مكتب الشهر العقاري على عقد البيع بما يفيد صلاحيته للشهر في تاريخ تال للعمل بهذا الأمر، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه وقد قضى على خلاف ذلك قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المشرع أجاز للمشتري في المادة 457 من القانون المدني الحق في حبس الثمن إذا تبين وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده، ولما كان مفاد هذا النعي أن مجرد قيام هذا السبب ولو لم يكن للبائع يد فيه يخول للمشتري الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ولو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده، وكان تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان لا يحول دون استعمال هذا الحق تضمين العقد الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه، ذلك أن هذا الشرط لا يتحقق إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق، فإن كان من حق المشتري قانوناً أن يحبس الثمن عن البائع، فلا عمل للشرط الفاسخ ولو كان صريحاً، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض في قضائه لما تمسكت به المطعون ضدها من الحق في حبس باقي الثمن بسبب خشيتها تعذر تنفيذ الطاعن لالتزامه بنقل ملكية العقار المبيع إزاء صدور الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 فأورد بمدوناته قوله "إن قيام الأمر العسكري الذي سرى العمل به بعد العقد ولكن قبل شهره وقبل حدوث الواقعة التي اتفق في البند الخامس من العقد على أن يبدأ منها ميعاد الوفاء بباقي الثمن من شأنه أن يعد سبباً جدياً يبرر خشية المستأنفة تعذر قيام المستأنف عليه تنفيذ التزامه العقدي بنقل ملكية العقار المبيع إليها مما يجوز لها ما تمسكت به من حق في حبس باقي الثمن ولا يقدح في ذلك حصولها في 27/ 10/ 1976 من جهة الشهر العقاري على مشروع العقد النهائي مختوماً بختم الصلاحية للشهر إذ هذا في ذاته لا يزيل الخشية الجدية من أن يحول ذلك الأمر العسكري دون إتمام المختصين لإجراءات شهر العقد...". لما كان ذلك. وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يعد سائغاً وكافياً لحمل قضائه في قيام السبب الجدي الذي يجوز للمطعون ضدها استعمال حق حبس باقي الثمن فإن من شأن قيام هذا الحق أن يقف حائلاً دون إعمال الشرط الصريح الفاسخ المتفق عليه بالعقد، وهو ما خلص إليه صحيحاً قضاء الحكم المطعون فيه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن الطاعن يقول في بيان الوجه الثاني إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد قد حدد مهلة شهر للوفاء بباقي الثمن من تاريخ تسلم المشترية لسند ملكية البائع فلو صح اعتبار الأمر العسكري سبباً يجيز استعمال حق الحبس طوال سريانه فإنه وقد ألغي هذا الأمر يصبح متعيناً احتساب الشهر المحدد للوفاء بباقي الثمن من تاريخ إلغائه وهو يوم 8/ 9/ 1977 ويكون الشرط الفاسخ قد تحقق بعرض المطعون ضدها باقي الثمن في 6/ 11/ 1977 أي بعد فوات الشهر، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذا الأجل ولم يعمل الشرط الفاسخ استناداً إلى القول بأن رفع البائع دعوى الفسخ يعتبر تعرضاً من جانبه ما بقيت الدعوى قائمة ويحق للمشتري لهذا السبب حبس باقي الثمن دون أن يعرضه على البائع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعتبر رفع دعوى الفسخ تعرضاً من جانب البائع يخول للمشتري حق حبس باقي الثمن إنما أورد بأسبابه أنه بعد إلغاء الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 نشأ موقف جديد. إذ كان قد صدر الحكم الابتدائي باعتباره عقد البيع مفسوخاً لتحقق الشرط الصريح وبالرغم من خطأ هذا الحكم لثبوت قيام حق الحبس للمطعون ضدها إبان سريان أحكام الأمر العسكري فإن الطاعن قد أصر أمام محكمة الاستئناف حتى من بعد إلغاء هذا الأمر على موقفه من اعتبار عقد البيع مفسوخاً واتضح من الإعراض عن تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار المبيع أو معاونة المطعون ضدها في التوقيع على العقد النهائي بعد حصولها على ما يفيد صلاحيته للشهر بل وكشف بجلاء ووضوح عن إصرار على الامتناع عن تنفيذ التزامه عند رفضه قبول باقي الثمن المعروض عليه بجلسة 6 من نوفمبر سنة 1977، واستخلص الحكم المطعون فيه من تلك الأمور جميعها ما يسوغ في القانون ما تمسكت به المطعون ضدها عقب إلغاء الأمر العسكري وقبل عرض باقي الثمن من دفع لعدم تنفيذ التزامها إزاء إصرار الطاعن على عدم تنفيذ التزامه بنقل ملكية العقار المبيع، ومن ثم لا يكون صحيحاً ما ساقه الطاعن بهذا الوجه من نعي على ذلك الحكم.
وحيث إن حاصل السبب الرابع خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، إذ قد اتفق في العقد على التزام المشترية بسداد باقي الثمن خلال شهر من تسلمها سند ملكية البائع ولم يعلق العاقدان وفاء الثمن على إتمام تسجيل عقد البيع، ومن ثم فإن إيداع المطعون ضدها لباقي الثمن خزانة المحكمة بعد رفض العرض مقروناً بعدم صرفه للطاعن إلا بعد صدور الحكم النهائي في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع التي أقامها يكون إيداعاً غير مبرئ للذمة وهو ما تمسك به أمام محكمة الاستئناف، وإذ قضى الحكم بصحة العرض والإيداع يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد بأن الشرط الذي يجعل العرض والإيداع غير مبرئين للذمة هو الشرط التعسفي الذي لا يكون للمدين حق في فرضه، ولمحكمة الموضوع السلطة في تقدير مدى سلامة الشرط الذي يسوغ قيد العرض والإيداع به، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن حق المطعون ضدها في حبس باقي الثمن ظل قائماً طوال فترة سريان أحكام الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976 إلى أن ألغي بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المعمول به في 8 من سبتمبر سنة 1977 وأن الطاعن بادر برفع دعواه بطلب الحكم بانفساخ عقد البيع أثناء قيام حق الحبس ثم أصر في دفاعه أمام محكمة الاستئناف على حصول الانفساخ وأبدى إعراضاً عن تنفيذ التزامه بنقل الملكية أو المعاونة في إتمام إجراءات التسجيل ورفض قبول عرض باقي الثمن الذي تم بالجلسة طليقاً من ثمة قيود، واستخلص الحكم من مسلك الطاعن على هذا النحو ما يجيز للمطعون ضدها بعد رفض العرض تعليق صرف باقي الثمن المودع خزانة المحكمة على صدور الحكم النهائي في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع التي أقامتها. لما كان ذلك وكان التعليل الذي ساقه الحكم المطعون فيه لسلامة الشرط الذي قيد به إيداع باقي الثمن سائغاً مستمداً مما له أصل بالأوراق فإن النعي الذي يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعي في مسألة مردها سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق