الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 173 لسنة 25 ق جلسة 29 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 93 ص 617

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحمود القاضي المستشارين.

-------------

(93)
الطعن رقم 173 لسنة 25 القضائية

استئناف "الأحكام التي تقبل الاستئناف". ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "تقدير وعاء الضريبة" "لجان التقدير".
المقصود بالم 54 من الق 14/ 39 المعدلة بالق 174/ 51 قبل تعديلها بالق 97/ 52 هو القرار الصادر من لجنة الطعن لا لجنة التقدير.

----------------
لم يقيد الشارع حق استئناف الأحكام الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير - أما ما كانت تنص عليه المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 من عدم جواز استئناف حكم المحكمة الابتدائية إلا إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها تجاوز الألف جنيه فإنه يسري على النزاع الذي يقوم على قرار لجنة الطعن لا على النزاع في قرار لجنة التقدير.


المحكمة

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في أنه بتاريخ 17/ 5/ 1949 أصدرت لجنة تقدير الضرائب قراراً بتحديد أرباح الطاعن عن نشاطه التجاري في السنوات من سنة 1943 إلى سنة 1947 بالمبالغ الآتية على التوالي 944 جنيهاً، 904 جنيهاً، 843 جنيهاً، 903 جنيهاً، 889 جنيهاً. فطعن الطاعن في هذا القرار إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 671 لسنة 1949 تجاري كلي طالباً إلغاء قرار لجنة التقدير واعتبار أرباحه كالثابت بإقراراته المودعة بملفه الفردي، وبتاريخ 24/ 5/ 1953 قضت المحكمة الابتدائية بتأييد قرار لجنة التقدير - فاستأنف الطاعن هذا الحكم إلى محكمة استئناف الإسكندرية في 19/ 10/ 1952 بالاستئناف رقم 226 لسنة 8 ق تجاري طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والحكم بتعديل قرار لجنة التقدير واعتبار صافي أرباحه في سنى المحاسبة على التوالي 221 جنيهاً، 250 جنيهاً، 153 جنيهاً، 62 جنيهاً، 61 جنيهاً مع إلزام المستأنف عليها المصروفات عن الدرجتين ومقابل أتعاب المحاماة - ودفعت المطعون عليها - بعد جواز الاستئناف بالنسبة لتقدير الأرباح في كل سنى المحاسبة لأن هذا التقدير لا يجاوز مبلغ 1000 جنيه في أي سنة منها. وأنه لذلك وطبقاً لحكم المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1951 يكون الحكم المستأنف انتهائياً وغير جائز استئنافه. وبتاريخ 31 مارس سنة 1954 قضت محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب وألزمت المستأنف (الطاعن) بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ 12 إبريل سنة 1955 قرر الطاعن الطعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وصممت على هذا الرأي أمام دائرة فحص الطعون التي نظر الطعن أمامها بجلسة 10 مايو سنة 1959 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1959 وفيها صممت النيابة على رأيها السالف الذكر.
وحيث إن الطعن مقام على سبب وحيد مبناه الخطأ في القانون، وفي تفصيله ذكر الطاعن أن محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بعدم جواز الاستئناف على أن المشرع إذ عدل نص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 174 لسنة 1951 - وقصر الطعن بالاستئناف على تقديرات الأرباح السنوية التي تتجاوز ألف جنيه كانت عبارته في التعديل عامة - شاملة - بحيث أن هذا التعديل ينصب على كل قرار بتقدير الأرباح سواء كان صادراً من لجنة طعن أو لجنة تقدير - كما أن المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1951 التي جاءت بحكم وقتي خاص بالطعن على قرارات لجان التقدير مقصور حكمها على بيان مواعيد الطعن في تلك القرارات دون ذكر أي شيء يتعلق بالنصاب، ولو أن الشارع أراد إطلاق حق الطعن بالاستئناف في جميع الأحكام الابتدائية الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير لنص على ذلك صراحة في الأحكام الوقتية التي تضمنها القانون رقم 174 لسنة 1951 - وما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يقوم على نظر غير سديد ومخالف لصريح نص المادة الثانية من القانون رقم 174 لسنة 1951 التي جاءت بتعديل المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939. فإن تلك المادة تتحدث عن قرارات لجان الطعن لا لجان التقدير ولا يجوز إطلاق حكم هذا النص على غير ما شرع له - أما القول بأن المادة الرابعة من ذلك القانون قد بينت فقط المواعيد المحددة للاستئناف دون التحدث عن النصاب فقول مبني على الخطأ في التأويل لأن الحكم الوقتي الذي يعالج أمر الطعن في قرارات لجان التقدير إنما أغفل التحدث عن النصاب ليبقى حق الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في شأن قرارات لجان التقدير على ما كان عليه مطلقاً من كل قيد يتعلق بالنصاب - كما أفصحت عن ذلك صراحةً الأعمال التحضيرية للقانون المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما ورد فيه من "أنه من المسلم به من طرفي الخصومة أن الحكم المستأنف صدر في ظل أحكام القانون رقم 174 لسنة 1951 الذي عدل بعد ذلك بالقانون رقم 97 لسنة 1952 الصادر في 20/ 6/ 1952، كما أن من المسلم به أن تقديرات مصلحة الضرائب في جميع سنى النزاع تقل عن ألف جنيه - وحيث إن ما ذهب إليه المستأنف من أن النص المعدل للمادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 174 لسنة 1951 قد اقتصر في بيان أوضاع الاستئناف على الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في الطعون الضرائبية المتعلقة بقرارات لجان الطعون دون قرارات لجان التقدير - قول لا سند له من القانون، ذلك بأن النص المعدل جاء عاماً في أن جميع الأحكام الصادرة بالمحاكم الابتدائية تكون انتهائية إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب تقل عن ألف جنيه ولا تخصيص بغير نص - وحيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 174 لسنة 1951 والتي جاءت بحكم وقتي خاص بمواعيد الطعن في قرارات لجان التقدير التي صدرت قبل 4/ 9/ 1950 تاريخ صدور هذا القانون جاءت قاصرة على بيان مواعيد الطعن في القرارات ولم تتعرض لنصاب الاستئناف في شيء، ولو فطن الشارع إلى إبقاء حق الاستئناف لأحكام المحاكم الابتدائية الصادرة في الطعون على قرارات لجان التقدير مطلقاً لعنى بالنص على ذلك صراحة في الأحكام الوقتية التي حددها ذلك القانون".
وهذا الذي أقام عليه الحكم المطعون فيه قضاءه مخالف للقانون ذلك أن القانون رقم 174 لسنة 1951 قد نص في المادة الثانية منه على أن يستبدل بنص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 النص الآتي: "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار لجنة الطعن" أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال شهر من تاريخ إعلان القرار على الوجه المبين في المادة السابقة ويرفع الطعن طبقاً لقواعد وإجراءات الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في هذا الشأن نهائياً إذا كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون عليها لا تتجاوز ألف جنيه فإذا زادت على ذلك جاز استئنافها - كما نص في المادة الرابعة منه على أنه "يكون الطعن من المصلحة أو الممول في القرارات التي أصدرتها لجان التقدير قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها للممول بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وفيما يتعلق بما سبق إعلانه من هذه القرارات قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون الطعن فيها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل به... وتختص بنظر الطعن المحكمة الابتدائية... ويكون رفع الاستئناف أمام محكمة الاستئناف... خلال شهر من تاريخ إعلان حكم المحكمة الابتدائية". ويبين من ذلك أن المشرع قد استحدث بنص المادة 54 المستبدلة حكماً جديداً بتحديد نصاب نهائي وآخر ابتدائي للمحكمة الابتدائية تبعاً لقيمة تقديرات مصلحة الضرائب السنوية المطعون فيها ولم يصرف هذا الحكم ولم يمد أثره إلى القرارات الصادرة من لجان التقدير وإنما قصره بطريق التخصيص المانع الوارد في هذه المادة على الطعن في قرار لجنة الطعن - فليس صحيحاً القول من جانب محكمة الاستئناف بأن النص المستبدل جاء عاماً شاملاً للقرارات الصادرة من لجان التقدير ولجان الطعن، كذلك أتى المشرع في المادة الرابعة من ذلك القانون بحكم عالج فيه شئون الطعن على قرارات لجان التقدير التي كانت قد صدرت قبل 4 من سبتمبر سنة 1950 وهو تاريخ نفاذ القانون 146 لسنة 1950 الذي ألغى هذه اللجان وأحل محلها لجان الطعن لتباشر اختصاصاتها اعتباراً من أول يناير سنة 1951، ومن ذلك يبين أن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من أن نص المادة الرابعة من القانون 174 لسنة 1951 قاصر على بيان مواعيد الطعن فحسب على غير أساس من القانون. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن القرار الذي اعترض عليه الطاعن صادر من لجنة تقدير لا من لجنة طعن وقد صدر في 17/ 5/ 1949 وطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية في 27/ 8/ 1949 فإن حق الطعن بالاستئناف على حكم المحكمة الابتدائية الصادر في هذا الخصوص بتاريخ 24 من مايو سنة 1952 يكون مطلقاً من قيد النصاب الذي ورد بالقانون 174 لسنة 1951 بالمادة الثانية منه وتأسيساً على ذلك يكون الحكم المطعون فيه - في قضائه بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب - متعين النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق