الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 29 يوليو 2023

الطعن 275 لسنة 48 ق جلسة 30 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 154 ص 851

جلسة 30 من يونيه سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عزت حنورة، علي السعدني، محمود مختار منصور ومحمود نبيل البناوي.

----------------

(154)
الطعن رقم 275 لسنة 48 القضائية

مسئولية "مسئولية تقصيرية" "مسئولية الشخص الاعتباري".
الشخص الاعتباري. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال. عدم مسئوليته عن أخطائهم الشخصية.

----------------
إن كان لقاضي الموضوع السلطة المطلقة فيما يستخلصه من الوقائع المطروحة عليه، إلا أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب عليه أن يبين العناصر الواقعية التي استخلص منها النتيجة التي انتهى إليها، وإذ كان الشخص الاعتباري يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال، ولا يسأل عن أخطائهم الشخصية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن هذا الذي وقع من محافظ القاهرة السابق، يمثل خطأً شخصياً استناداً إلى مجرد صدور الأمر به منه شخصياً، دون بيان ما إذا كان في ذلك يباشر نشاطاً لحساب المعتدي أم لحساب نفسه، فإنه يكون قاصر البيان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 342 لسنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدهم طالباً الحكم ببطلان تنازله عن عقد استئجاره للجراج المبين بصحيفة الدعوى وبطلان عقد الإيجار الصادر للمطعون ضده الثاني عن ذات العين وتمكينه منها، أو القضاء له بتعويض مقداره 10000 ج، وقال بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1961 كان يستأجر من المطعون ضده الأول جراجاً استغله في تحميل وتجريح سيارات الأجرة للأقاليم إلى أن أصدر محافظ القاهرة قراراً رقم 73 لسنة 1967 بشأن إنشاء تشغيل موقف السيارات بشارع أحمد حلمي، وبتاريخ 27/ 3/ 1967 أمر المحافظ بإغلاق الجراج ثم استدعاه وأكرهه على التنازل عن الإيجار وأمر المطعون ضده الأول "مالك الجراج" بتأجيره للمطعون ضده الثاني "مدير أمن القاهرة بصفته" وإذ كان هذا التنازل باطلاً للإكراه الواقع عليه فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، بتاريخ 29/ 4/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4422 سنة 90 ق طالباً إلغاءه والقضاء له بطلباته، بتاريخ 20/ 12/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في سببي الطعن القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه اعتبر أن ما نسب لمحافظ القاهرة من غلق الجراج وإكراهه على التنازل عن الإيجار خطأ شخصياً لا تسأل عنه محافظة القاهرة دون أن يورد سبباً لذلك مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه إن كان لقاضي الموضوع السلطة المطلقة فيما يستخلصه من الوقائع المطروحة عليه، إلا أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب عليه أن يبين العناصر الواقعية التي استخلص منها النتيجة التي انتهى إليها، وإذ كان الشخص الاعتباري يسأل عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال، ولا يسأل عن أخطائهم الشخصية، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن هذا الذي وقع من محافظ القاهرة السابق، يمثل خطأ شخصياً استناداً إلى مجرد صدور الأمر به منه شخصياً، دون بيان ما إذا كان في ذلك يباشر نشاطاً لحساب المعتدي أم لحساب نفسه، فإنه يكون قاصر البيان مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق