بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 25 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
بلدية دبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ محمد فاروق جادالله،
مطعون ضده:
شركة إم تكنولوجيز ? م م ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1152 استئناف مدني
بتاريخ 23-12-2021
بتاريخ 23-12-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضدها اقامت على الطاعنة الدعوى رقم 2021 / 259 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مبلغ المرحلة الأولى والمعتمد بمبلغ (500,000 درهم ) وإلزامها بمبلغ 500,000 درهما للمرحلة الثانية والخاصة بذكاء الأعمال والذي تم تدشينها قبل قطع الاتصال وهو حسب الاتفاق يستحق الدفع طالما تم تدشينه والزام الطاعنة بباقي إجمالي قيمة المشروع ومقداره 1,000,000 درهما لإخلالها بشروط التعاقد وتعمدها إعاقة اعمال المطعون ضدها عن قصد ،والزام الطاعنة بمبلغ 1,000,000 درهما كتعويض مادي ومعنوي عن الاضرار التي لحقت بالمطعون ضدها جراء تعنتها في دفع الحقوق والفائدة التأخيرية بواقع 12% على مبلغ المطالبة منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام.وذلك تأسيسا على انه بموجب الاتفاقية المؤرخة 3/7/2018 و الموقعة بينها والطاعنة بشأن أعمال فنية وتطويرية لأنظمة برمجية أعمالاً للرؤية التطويرية لنظام الحكومة الالكترونية لعام 2017 لحكومة دبى والتي شملت كافة التفاصيل الفنية والمالية والاشتراطات وشروط المشروع بالاضافة الى انها اشترطت على الطاعنة ان تزودها بالمراسلات الداخلية والتي تشير الى أن المشروع معتمد وموافق عليه وانه سيتم الدفع الفوري مقابل التنفيذ وان جميع الموافقات الداخلية لدى الطاعنة قد تم الحصول عليها ومكتملة حسب الإجراءات واللوائح الداخلية لها،و في سبتمبر /2018 طلبت الطاعنة منها عمل برنامج جديد لتسجيل وإدارة المواد الملامسة للأغذية نظرا للحاجة الملحة لذلك ولعدم توافر الميزانية فقد تم الاتفاق على أمر تغييري للاتفاقية الموقعة باستبدال نظام تسجيل الألعاب بنظام المواد الملامسة للأغذية بنفس القيمة وبتاريخ 23 /9/2018 تم توقيع اتفاقية أمر تغييري بين الطرفين للاتفاقية السالف ذكرها وقد باشرت العمل منذ الاسناد وصرفت مبالغ طائلة لإنجاز المشروع بجودة وبأسرع وقت، وقامت بالتدريج بتدشين الخصائص الجديدة المتفق عليها في الاتفاقية والتي نصت ايضا على الصلاحيات الكاملة لها لدخول الاجهزة عن بعد من أجل تنفيذ الاعمال بالدقة والسرعة المطلوبة واعتمد مسؤولي الطاعنة إكمال الاعمال عن المرحلة الاولى والفاتورة الأولى حسب الاتفاقية بقيمة 500,000 درهما والتي تم اعتمادها أيضا من رئيس قسم سلامة المواد الاستهلاكية والمدير التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة لدى الطاعنة وفي شهر أكتوبر 2018 دشنت المرحلة الثانية والخاصة بنظام ذكاء الاعمال ومن ثم اكمال بقية مراحل المشروع،وقد أصدر المدير العام للطاعنة عدة تغييرات إدارية في ادارة تقنية المعلومات و حاولت الإدارة الجديدة إعاقتها عن القيام بأعمالها والاخلال بالاتفاقيات الموقعة فقطعت عنها الاتصال بالاجهزة واوقفت جميع الصلاحيات وتواصلت مع مسؤولي الطاعنة فاخبروها بانه امر وقتي وأن هناك بعض الأوراق المطلوب توقيعها أولاً لإعادة الصلاحية على الرغم من انه قد تم توقيع وختم الأوراق المطلوبة من قبل الطاعنة من قبل و استمر التعنت ومحاولة وقف الاتصال واعاقة عملها بكافة الوسائل فارسلت رسالة بالبريد الالكتروني بذلك لتوثيق الإعاقة وان لها الحق في المطالبة بمستحقات المشروع كاملة في حالة تعذر إتمام الاعمال طبقا لشروط الاتفاقية. و أكملت أعمال المرحلة الثانية والثالثة كاملة ومعظم المرحلة الرابعة والأخيرة بالشركة حسب الاتفاقية الموقعة والأمر التغييري ومن ثم ارسلت رسالة بالبريد الالكتروني لمسؤولي الطاعنة تفيد بانتهاء ذلك وامكانية ارسال نسخة لهم لاعتماد المستحقات المتبقية و رد رئيس قسم المواد الاستهلاكية لدى الطاعنة بانه سيراجع الامر ويبلغهم. ولعدم سداد الطاعنة لمستحقاتها ومن ثم فقد اقامت الدعوى ،ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 26/5/2021 بإلزام الطاعنة مبلغ 550.0000 درهما والفائدة 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1152/2021 مدني كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1157/2021 مدني ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره قضت بتاريخ 23/12/2021 في موضوع استئناف المطعون ضدها بتعديل المبلغ المقضي به للمطعون ضدها بجعله 2,007,500درهم درهما وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وبرفض استئناف الطاعنة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 12/1/2022 طلبت فيها نقضه .قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه استبعدتها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، القصور في التسبيب، والاخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت بالأوراق اذ عول في قضائه على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب بالرغم من اعتراضاتها عليه إذ خلط الخبير في تقريره بين العمل الفني وبين قواعد الاثبات و تجاهل ما قرره مسؤول العقود لديها من انكار علمه بوجود تعاقد بخصوص الأربعة مراحل سند مطالبة المطعون ضدها، وأنه لا يوجد اتفاق ملزم تم قبوله ولا توجد أي مستندات رسمية صادرة عنها تؤيد ادعاءات المطعون ضدها في هذا الخصوص،و افترض الخبير وجود اتفاقية بينها والمطعون ضدها رغم كونها-الطاعنة- من الجهات الحكومية التي يجب أن تلتزم في تعاقداتها بالقانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي والذي رسم طريقة الانفاق على التعاقدات للدوائر الحكومية وقد خلت الأوراق مما يفيد موافقة دائرة المالية الخطية المسبقة لتنفيذ العقد المزعوم محل النزاع كما لم يراع الخبير في تقريره القانون رقم 6 لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي والذي رسم آلية التعاقد واجراءاتها وضرورة توقيع عقد بالمعنى التعاقدي القانوني وأن توقيع الفاتورة من المطعون ضدها لا يعد دليلا على أحقيتها في أي مبالغ طالما لم يسبق ذلك وجود عقد موقع بين الطرفين يوضح الحقوق والواجبات، وإلتفت الخبير عما تمسكت به من أن ما قدمته المطعون ضدها للمحكمة هو عرض أسعار وليس اتفاقية، وانه لا توجد أعمال تم تنفيذها من المطعون ضدها أو استلامها رسمياً من قبل الجهات الفنية المختصة لدى الطاعنة وفقا للاجراءت المطلوبه في هذا الشأن، كما ان الخبير اخطأ بشأن ما أورده بخصوص شاشات الخوادم ولم يرد على اعتراضاتها بشانها ومنها ما ذكره من ان الشاشة رقم (2 و 3) توضح ملفات تطبيق مشروع تحسينات منتجي محل النزاع في حين ان هذه الملفات خاصة بتطبيق اخر (زاد) وقد التفت الحكم عن طلبها ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لفحص المهمة من جديد وبحث اعتراضاتها على تقرير الخبير المنتدب، كما التفت عن طلبها وقف نظر الدعوى موضوع النزاع لحين البت في الدعوى الجزائية المرتبطة والتي لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 28/1 من قانون الإجراءات الجزائية على انه (( إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامه قبل رفعها أو أثناء السير فيها )) يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن القاضي المدني لا يلزم بوقف الدعوى المدنية إلا إذا كانت الدعوى الجزائية قد رفعت بالفعل الى المحكمة الجزائية أما ما يسبق تحريك هذه الدعوى من تقديم بلاغ أو شكوى ومباشرة التحقيق فيها فليس من شأنه وقف الدعوى المدنية ، ذلك ان المحكمة المدنية لا تتقيد بتلك التحقيقات وما يتم بشأنها طالما ان النيابة العامة لم تحرك الدعوى الجزائية قبل المشكو في حقه قبل أو أثناء السير في الدعوى . ومن المقرر أنه يشترط لإنعقاد العقد مطابقة الإيجاب للقبول وإرتباطه به وأن المقصود بالإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما إقترن به قبول مطابق له إنعقد العقد وأن التعبير عن الإرادة قد يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو بإتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضي، وأنه لا أثر للسكوت على التعبير عن الإرادة إلا أن يكون في معرض الحاجة بيان ويعتبر قبولاً، كما أن التعبير عن القبول لا يكون بالتوقيع على العقد وحده بل يجوز أن يستفاده من تمسك صاحب الشأن به أو بتنفيذه، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة بغير معقب في استخلاص كل من الايجاب والقبول في هذه الحالات وفي تقدير مدى تطابقهما على نحو يرتب أثره في إتمام العقد، ومن المقررأنه يجوز استخلاص انعقاد العقد من البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها مما له أصل ثابت بالأوراق دون أن تكون ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم أو الرد عليها استقلالا إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها بناء على أسبابها التي أوردتها فيه الرد الكافي والمسقط لما عداها، ولها في هذا الخصوص أن تعول على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بإعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اقتنعت بسلامة الأسس التي أقيم عليها وصحة النتائج التي توصل إليها ورأت فيها ما يستقيم به وجه الحق في الدعوى وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير،وأن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير اخر ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير المنتدب بعد ان اطمئن اليه الى وجود اتفاقية بين الطرفين مؤرخة 3/7/2018 ورد بها ان تنفذ المطعون ضدها لصالح الطاعنة مشروع تحسين تطبيق ( منتجي ) على أربعة مراحل مقابل مبلغ 2,000,000 درهما بالإضافة لمبلغ 100,000 درهما ضريبة القيمة المضافة يتم سداده على أربعة دفعات بعد إنجاز كل مرحلة من مراحل المشروع وان المدير العام لقسم الصحة والسلامة لدى الطاعنة قد أسند أمرا مباشرا لتنفيذ الأعمال طبقا لما ورد بالاتفاقية وان المطعون ضدها قد انتهت من تنفيذ المراحل الثلاثة الاولى وأن الطاعنة مازالت تستفيد من هذه الأعمال وبذلك تستحق المطعون ضدها المبالغ المتفق عليها عن هذه المراحل الثلاثة وقد رفضت المحكمة طلب الطاعنة ندب لجنة ثلاثية بعد ان اطمأنت الى تقرير الخبير المنتدب ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل بالدعوى ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة وأوجه دفاعها الواردة في وجه النعي ولا على المحكمة ان هي التفتت عن طلب الطاعنة بوقف نظر الدعوى لحين البت في الدعوى الجزائية ذلك ان الطاعنة ذكرت بصحيفة طعنها ان تلك الدعوى لا تزال قيد التحقيق لدى النيابة العامة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، والخطا في تطبيقه، والاخلال بحق الدفاع، ذلك إنها تمسكت امام محكمة الاستئناف بعدم قبول طلبي المطعون ضدها المضافين الواردين بمذكرة استئنافها الأول بإضافة 5% قيمة الضريبة المضافة بمبلغ (25,000) درهم على مبلغ المرحلة الأولى والثاني بإضافة مبلغ (50,000) درهم على مبلغ باقي المشروع لابدائهما لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الا ان الحكم الزمها بهما بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للفقرتين الأولى والثالثة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية المعدل، أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط، ولا تُقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ،لما كان ذلك و كان الثابت من الإطلاع على ملف محكمة أول درجة أن المطعون ضدها طلبت بصحيفة دعواها إلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ (500,000 درهم ) عن المرحلة الأولى وإلزامها بمبلغ (500,000 درهم) عن المرحلة الثانية وإلزامها بمبلغ 1,000,000درهم عن باقي إجمالى قيمة المشروع و التعويض المادى والمعنوي بمبلغ 1,000,000 درهم عن الاضرار التى لحقت بالمطعون ضدها والفائدة التأخيرية بواقع 12% على مبلغ المطالبة منذ تاريخ رفع الدعوى وحتى تحقق السداد التام . وصممت على هذه الطلبات في مذكراتها التاليه المؤرخة 9/3/2021 و28/3/2021 ومن ثم فإن طلبها أمام محكمة الإستئناف ب ( بالزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 25,000 درهم قيمة الضريبة المضافة عن المرحلة الاولى ومبلغ 25,000 درهم قيمة الضريبة المضافة عن المرحلة الثانية و مبلغ 50,000 درهم قيمة الضريبة المضافة عن باقي المشروع ) يكون طلباً جديداً لم يبدى سابقاً أمام محكمة أول درجة وأبدى لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ومن ثم لم يكن مقبولاً لها التمسك بهذا الطلب الجديد لأول مرة أمام محكمة الإستئناف مما كان يوجب على محكمة الإستئناف أن تقضي بعدم قبوله وإذ خالفت هذا النظر وقضت بقبوله والزمت الطاعنة بمبلغ 75,000درهم قيمة الضريبة المضافة عن مراحل المشروع الثلاثة الاولى فإنها تكون قد خالفت القانون مما يعيب حكمها ويوجب نقضه في هذا الخصوص .
وحيث ان الاستئناف رقم 1152/2021 مدنى صالح للفصل فيه،ولما تقدم يتعين خصم مبلغ (75,000 درهم) قيمة الضريبة المضافة من المبلغ المقضي به و تعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به (1,932,500) درهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به بشأن قيمة الضريبة المضافة ، مع مصادره مبلغ التأمين وفي موضوع الاستئناف رقم 1152/2021 مدني بتعديل الحكم الابتدائي المستأنف بجعل المبلغ المقضي به ( 1,932,500درهما). وإلزام المستأنفة بالمناسب من مصاريف استئنافها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق