الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يوليو 2023

الطعن 60 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 20 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 60 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
احمد محمد سيف راشد النقبى
مطعون ضده:
شـركة البحيرة الوطنية للتأمين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/51 استئناف تنفيذ مدني
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان الطاعن قام بفتح ملف التنفيذ رقم 496 لسنة 2021 تنفيذ قرارات هيئة التامين بغرض تنفيذ قرار لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية رقم 674 لسنة 2021 أبو ظبي الصادر بالزام شركة التامين المطعون ضدها بان تدفع له مبلغ خمسمائة الف درهم علي سبيل التعويض عن الضرر بنوعيه والضرر الجسدي ومبلغ خمسون الف درهم قيمة السيارة المملوكة له المتضررة في الحادث ، وبعد تنفيذ المطعون ضدها قرار اللجنة ودفع المبالغ المقضي به تقدمت الي قاضي التنفيذ بتاريخ 15-8-2022 بطلب الكتروني قيد برقم 22 تطالب الطاعن برد مبلغ الخمسين الف درهم تأسيسا علي انه لم يسلم لها حطام المركبة وفقا لما قررته لجنة التامين في قرارها ، وبتاريخ 17-8-2022 اصدر قاضي التنفيذ قرارا بالتصريح بالتنفيذ العكسي بان يرد الطاعن المبلغ انف الإشارة الذي قبضه بغير حق ويمثل قيمة حطام السيارة الذي لم يسلمه للمطعون ضدها ، فتقدم الطاعن بتاريخ 24-10-2022 بطلب الكتروني لقاضي التنفيذ قيد برقم 27 التمس فيه وقف إجراءات التنفيذ العكسي علي سند من ان شرطة دبي قامت ببيع حطام السيارة بالمزاد العلني بتاريخ 9-3-2021 وقبل صدور قرار لجنة التامين وقدم شهادة بذلك من جهة الشرطة ، فاصدر قاضي التنفيذ قرارا بوقف إجراءات التنفيذ العكسي قبل الطاعن وبإلغاء امر الضبط والاحضار ، وبعد ذلك وبمناسبة نظر قاضي التنفيذ في طلب الطاعن رقم 33 بإقالته من الغرامة التي سبق وان أصدرها فقد اصدر قرارا في 22-11-2022 بإقالة الطاعن من الغرامة وتكليفه بان يرد للشركة المطعون ضدها مبلغ الخمسين الف درهم لعدم التزامه بتسليم حطام المركبة اليها وفقا لمنطوق الحكم سند التنفيذ ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 51 لسنة 2022 تنفيذ مدني وبتاريخ 28-12-2022 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 30-1-2023 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد تمسكت فيها بالدفع بعدم جواز الطعن لقلة النصاب ولان الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في منازعات التنفيذ لا تقبل الطعن بالنقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم جواز الطعن فانه غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان احكام محكمة الاستئناف التي تفصل في النزاع القائم بشان إجراءات التنفيذ سواء بطلب منعه او وقفه او استمراره او بطلب بطلانه هي وحدها التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز اما ما تصدر من احكام تتعلق بشكل الاستئناف او في شان جوازه من عدمه فانه يجوز الطعن فيها بهذا الطريق لأنها لا تدخل في نطاق الاحكام الصادرة في موضوع الخصومة المطروحة والمتعلقة بإجراءات التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بعدم جواز الاستئناف وكان قرار لجنة التامين الزم المطعون ضدها بتعويض بلغ اجمالي مبالغه خمسمائة وخمسون الف درهم وبما يجاوز نصاب الطعن بالتمييز ومن ثم فان الدفع بعدم جواز الطعن بوجهيه يكون علي غير أساس
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن أقيم علي سبب وحيد ينعي به الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك ان قرار قاضي التنفيذ بتكليفه برد مبلغ خمسين الف درهم للشركة المطعون ضدها بسبب عدم تسليمه لها حطام مركبته وفقا لمنطوق الحكم سند التنفيذ هو من المسائل التي تخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ طبقا للفقرة أ من البند 2 من المادة 72 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 مما يجوز استئنافه ، ذلك ان تقدير قاضي التنفيذ قيمة حطام السيارة بمبلغ خمسين الف درهم مما يخرج عن اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي وان منطوق قرار لجنة التامين محل السند التنفيذي لم ينص فيه علي تحديد حطام السيارة بهذا المبلغ وعلي الزامه بتسليم الحطام لشركة التامين المطعون ضدها وانما أشار قرار اللجنة في اسبابه الي تسليم الحطام ، وان واقع الامر ان شرطة دبي قامت ببيع الحطام بالمزاد العلني وفي تاريخ سابق علي صدور قرار لجنة التامين محل التنفيذ مما يحول دون تسليمه كما ان تقدير قاضي التنفيذ لقيمة الحطام هو مما يخضع لحكم الفقرة ه من المادة 72 انفة الإشارة والتي تتعلق بقرارات قاضي التنفيذ التي تصدر بتحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه والتي يجيز القانون استئنافها ، الا ان الحكم المطعون فيه بني قضاءه بعدم جواز الاستئناف علي ان قرار قاضي التنفيذ المستأنف لا يندرج في حالات المادة 72 ولم يفطن الي استحداث الفقرة ه من المادة 72 مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان النص في المادة 72 من قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 بتعديل بعض احكام قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2018 في شان اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية ? المنطبق ? على ان " 1- تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للتظلم في أي من الحالات الاتية: ا- ب-..........و" ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا وغير قابل للطعن
2- يجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة امام محكمة الاستئناف المختصة ...... في أي من الأحوال الاتية:
ا- اختصاص قاضي التنفيذ او عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي
ب- الأموال المحجوز عليها مما يجوز او لا يجوز حجزها او بيعها
ج ? اشتراك اشخاص اخرين غير الخصوم في الحجز
د ? قرار حبس المدين على ان يقدم المستأنف كفيلا يكون مسئولا عن احضار المنفذ ضده او الوفاء بالمبلغ المحكوم به وفي حال عجزه عن احضاره وتخلف الكفيل عن احضار مكفوله الزمته المحكمة بقيمة الكفالة وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الاحكام
ه ? القرار الصادر بشان تحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه " يدل علي ان الأصل في قرارات قاضي التنفيذ انه لا يجوز التظلم منها او استئنافها فيما عدا الحالات الواردة علي سبيل الحصر في هذه المادة بفقرتيها الاولي والثانية فهي وحدها دون غيرها التي يجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف ، ومن ثم يكون الفصل في جواز او عدم جواز استئناف هذه القرارات تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 72 سالفة الذكر امرا مطروحا امام المحكمة وتقضي به ولو من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ، ومن المقرر ان تكييف ما اذا كان قرار قاضي التنفيذ مما يدخل ضمن تلك الحالات هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة التمييز ، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار لجنة التامين الذي يجري تنفيذه في ملف التنفيذ رقم 496 لسنة 2021 انه صدر بالزام شركة التامين المطعون ضدها بان تدفع للطاعن مبلغ خمسمائة الف درهم تعويضا عن الضرر بنوعيه والضرر المادي الجسدي وكذا مبلغ خمسين الف درهم قيمة السيارة المملوكة له وقدرت اللجنة هذا المبلغ الأخير علي أساس القيمة السوقية للسيارة في تاريخ الحادث وقضي القرار في أسبابه بالزام الطاعن بتحويل ملكية الحطام الي المطعون ضدها ، ومن ثم فان قرار قاضي التنفيذ محل النزاع لا يتعلق بتقدير حطام السيارة ولا بتحديد المبلغ الذي يجري تنفيذه فهو محدد أصلا في السند التنفيذي فلا حاجة الي تقدير له ولا يندرج بالتالي في الحالة ه من المادة 72 والخاصة باستئناف قرارات قاضي التنفيذ بشان تحديد المبلغ المنفذ به والاستمرار في تنفيذه من عدمه وان قرار قاضي التنفيذ انما صدر بتكليف الطاعن برد التعويض بمبلغ خمسين الف درهم انف الإشارة لأنه لم يسلم الحطام لشركة التامين المطعون ضدها وفقا للسند التنفيذي ? قرار لجنة التامين ? ورغم ان المطعون ضدها نفذت القرار ودفعت له المبلغ ، وان قيام الشرطة ببيع حطام السيارة بالمزاد العلني لا يحول دون الطاعن من ان يسلم المطعون ضدها حصيلة البيع او ما يقابلها طالما انه حصل علي التعويض عن هلاك السيارة وفقا لقيمتها السوقية وهو مما يختص به قاضي التنفيذ لاتصاله بتنفيذ السند التنفيذي المفتوح به ملف التنفيذ ، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الي عدم جواز الاستئناف وهو ما يستوي في النتيجة مع رفضه لثبوت اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار القرار محل النزاع فان النعي عليه يكون علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق