الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 28 يوليو 2023

الطعن 614 لسنة 51 ق جلسة 24 / 6 / 1982 مكتب فني 33 ج 2 ق 150 ص 835

جلسة 24 من يونيو سنة 1982

برئاسة السيد المستشار/ سليم عبد الله سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد المنعم رشدي عبد الحميد؛ مصطفى زعزوع، حسين علي حسين والحسيني إبراهيم الكناني.

----------------

(150)
الطعن رقم 614 لسنة 51 القضائية

استئناف "الاستئناف الأصلي" "رفع الاستئناف".
الاستئناف الأصلي. ماهيته. الاستئناف الذي يقيمه أحد المحكوم عليهم. وجوب إقامته بصحيفة. م 63، 230 مرافعات. إقامته بمذكرة. أثره. عدم قبول الطعن. علة ذلك.

-----------------
لئن كان البين من الأوراق أن الاستئناف المرفوع من الطاعنة بمذكرة أثناء نظر استئناف المطعون ضده الأخير لا يعدو في حقيقته أن يكون استئنافاً أصلياً وليس استئنافاً مقابلاً - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خطأ - باعتبار أن الطاعنة والمطعون ضده الأخير محكوم عليهما في الحكم المستأنف فلا يعتبر استئناف أحداهما دفاعاً في استئناف الآخر أو رداً عليه - وباعتبار أن الطاعنة قد ضمنت استئنافها أسباباً مستقلة نعياً على الحكم المستأنف تختلف عن تلك التي أوردها المطعون ضده بصحيفة استئنافه - وإذ أقيم هذا الاستئناف بمذكرة وليس بصحيفة بالمخالفة لنص المادتين 63، 230 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي - وإجراءات التقاضي من النظام العام - بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأولين - ورثة
المؤجر - أقاموا الدعوى 8934 سنة 76 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنة والمطعون ضده الأخير بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة تأسيساً على أن هذا الأخير استأجرها بعقد مؤرخ 1/ 6/ 1958 - لاستعمالها سكناً خاصاً له ولكنه تنازل عن الإيجار للطاعنة بدون إذن كتابي مخالفاً بذلك شرط الحظر الوارد بالعقد وبتاريخ 31/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بإخلاء الطاعنة والمطعون ضده الأخير من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضدهم ورثة المؤجر. استأنف المطعون ضده الأخير - المستأجر الأصلي - هذا الحكم بالاستئناف 3195 سنة 96 ق القاهرة، وأثناء حجز الدعوى للحكم وخلال الأجل المصرح فيه بتقديم مذكرات تقدمت الطاعنة بمذكرة تضمنت استئنافها الحكم وقيد هذا الاستئناف برقم 2307 سنة 97 ق القاهرة - وبتاريخ 18/ 2/ 1981 حكمت المحكمة أولا: - في الاستئناف الأصلي بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. ثانياً: - في الاستئناف المقابل (المرفوع من الطاعنة) بعدم قبوله لعدم اختصام أحد ورثة المؤجر المحكوم لهم - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب حاصل النعي بالأول والثاني منها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف المقابل على أن أحد المحكوم لهم لم يختصم حالة أن المذكرة التي رفع بها الاستئناف المقابل تضمنت أسماء جميع المحكوم لهم، كما أنهم مثلوا بوكيل عنهم بالجلسات فضلاً عن أنه كان يتعين على المحكمة أن تأمر بإدخال من لم يختصم منهم.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ذلك أنه ولئن أخطأ الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة لعدم اختصام أحد المحكوم لهم حالة اختصام الطاعنة لهم جميعاً، ولئن كان البين من الأوراق أن الاستئناف المرفوع من الطاعنة بمذكرة أثناء نظر استئناف المطعون ضده الأخير لا يعدو في حقيقته أن يكون استئنافاً أصلياً وليس استئنافاً مقابلاً - على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه خطأ - باعتبار أن الطاعنة والمطعون ضده الأخير محكوم عليهما في الحكم المستأنف فلا يعتبر استئناف أحدهما دفاعاً في استئناف الآخر ورداً عليه - وباعتبار أن الطاعنة قد ضمت استئنافها أسباباً مستقلة نعياً على الحكم المستأنف تختلف عن تلك التي أوردها المطعون ضده بصحيفة استئنافه - وإذ أقيم هذا الاستئناف بمذكرة وليس بصحيفة بالمخالفة لنص المادتين 63، 230 من قانون المرافعات مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقضي - وإجراءات التقاضي من النظام العام - بعدم قبوله لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون - لئن كان ما تقدم إلا أنه لما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بعدم القبول لعدم اختصام أحد المحكوم عليهم يتساوى مع هذه النتيجة فإن النعي لا يحق للطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إنها تقدمت بمذكرة أمام المحكمة الاستئنافية تضمنت أوجه دفاعها إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذه المذكرة مما يعتبر إخلالاً بحقها في الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي تنعى على الحكم المطعون فيه إغفال الإشارة أو الرد عليها.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق