الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 28 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 24 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 531 لسنة 2021 ، 28 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
محمد شهاب احمد صديقي عن نفسه وبصفته ولياً على أبنائه القصر/ عبد الرافع، وعميمه وفروا
مطعون ضده:
شركة البحيرة الوطنية للتأمين
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1128 استئناف مدني
بتاريخ 11-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده عن نفسه وبصفته في الطعن الأول تقدم بشكوي الي هيئة التامين قيدت برقم 246 لسنة 2021 دبي يطالب بالزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي له مبلغ ثلاثين مليون درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي وبان تؤدي له بصفته الولي الطبيعي علي أولاده القصر مبلغ خمسة ملايين درهم والفائدة بذات السعر وتاريخ بدء السريان ، علي سند من ان قائد المركبة المؤمن عليها لديها تسبب بخطئه في دهسه وحدوث اصاباته وقد ضبط عن الواقعة المحضر رقم 3022 لسنة 2019 جنح دبي وقدم للمحاكمة الجزائية حيث قضي بادانته بحكم بات ، وإذ لحقته اضرار جسدية ومادية مالية وضرر معنوي مما حاق به من إصابات فانه يستحق عنها وأولاده التعويض المطالب به ، احالت هيئة التامين النزاع الي لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية وبتاريخ 2-3-2021 أصدرت اللجنة قرارها بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده عن نفسه مبلغ مليون درهم عن الضرر الجسدي والمعنوي مع الفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرورة القرار نهائيا ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، اقامت الشركة الطاعنة الدعوي رقم 748 لسنة 2021 مدني جزئي تطعن علي قرار اللجنة وتطلب اصليا الغاءه ورفض المطالبة ، واحتياطيا تعديل القرار بتحديد مسئوليتها بنسبة 50% لمساهمة المطعون ضده في حصول الحادث وقصر التعويض بما لا يجاوز مبلغ 192.500 درهما وعلي سبيل الاحتياط الكلي ندب لجنة طبية ثلاثية لتوقيع الكشف الطبي علي المطعون ضده لتحديد نسب العجز والعاهات المستديمة المخلفة عن اصاباته واثبات مدي تأثير تبرعه بإحدى كليتيه علي قدرته الجنسية ، كما اقام المطعون ضده الدعوي رقم 44 لسنة 2021 مدني كلي دبي يطعن علي ذات القرار ويطلب زيادة مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة الي مبلغ ثلاثين مليون درهم وإلغاء القرار في شقه المتعلق برفض طلب أولاده القصر التعويض والقضاء بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي له بصفته الولي الشرعي مبلغ خمسة ملايين درهم مع الفائدة القانونية في الطلبين بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوي ، وبعد ان ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 23-5-2021 برفضهما ، استأنف المطعون ضده عن نفسه وبصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1128 لسنة 2021 مدني كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم 1149 لسنة 2021 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 11-11-2021 برفض الاستئناف الأول وفي الاستئناف الثاني بتعديل قرار لجنة التامين بجعل المبلغ المقضي به 800.000 درهم كتعويض اجمالي عن الاضرار المادية والأدبية وتعديل سعر الفائدة بجعله 5% علي المبلغ المقضي به من تاريخ صدور الحكم وتأييد القرار فيما عدا ذلك . طعنت شركة التامين علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 531 لسنة 2021 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 28-12-2021 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن كما طعن المطعون ضده علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 28 لسنة 2022 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 10-1-2022 وقدمت الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن وقدم الطاعن مذكرة ردا علي مذكرة المطعون ضدها تلتفت عنها المحكمة لعدم الاذن بمذكرات ، وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت بضمهما للارتباط
أولا: الطعن رقم 531 لسنة 2021 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال اذ عول في قضائه علي تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوي رقم 6821 لسنة 2020 مستعجل الشارقة والتفت عن اعتراضاتها القائمة علي مبالغة الطبيب في تقدير نسب العجز والعاهات المستديمة الناشئة عن إصابات المطعون ضده اذ جاء تقديره جزافيا مفتقرا الي أساس علمي ويقوم علي مجاملة المطعون ضده والاستعطاف وان التقرير افرد لكل إصابة بالراس نسبة عجز مع ان إصابة الراس رضية بطبيعتها وتحسب عنها نسبة عجز واحدة وان تقدير فقدان المطعون ضده لقدراته الجنسية وبنسبة 100% خاطئ لان اصابته ليست بالحوض او بالأطراف وان الإصابة بالعمود الفقري ليست بالغة فالأمر في فقدان القدرة الجنسية لا يعدو ان يكون عدم رغبة وزهد في النشوة ، كما لم يبين التقرير الطبي الاثار المترتبة علي سبق تبرع المطعون ضده بأحدي كليتيه ، وانها تمسكت في دفاعها بندب لجنة طبية ثلاثية لبحث اعتراضاتها الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وبحث الأدلة المقدمة فيها وحسبه ان يبين الحقيقة التي اقتنع بها وان يقيم قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، وان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي مادام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن علي استقلال كما انها غير ملزمة بندب خبير اخر في الدعوي متي وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الثابت من قرار لجنة التامين المؤيد بالحكم المطعون فيه انه حدد عناصر الضرر فاثبت اطلاعه علي تقرير الطبيب الشرعي للمطعون ضده وبين الإصابات التي لحقت به من الحادث وانها إصابات متعددة من كسور بعظام الجمجمة وبضلوع الجانب الايمن من القفص الصدري نتج عنها محدودية بسيطة في التنفس ، وكسور بالفقرات الظهرية والقطنية بالعمود الفقري اسفرت عن إعاقة متوسطة في حركات ثني الجذع وان إصابات الراس لم تقف عند حد الكسور العظمية فقد تضاعفت الي حدوث تدهور في الملكات الذهنية من ضعف في الذاكرة وعدم تركيز وصداع واكتئاب ثم تلعثم بسيط في النطق والكلام اعقبه شلل جزئي بالطرفين العلويين بالجانب الايمن من الجسم واثبت التقرير ان إصابات المطعون ضده نتج عنها فقدان في القدرة الجنسية ، وان إصابات المطعون ضده تخلف عنها عاهات مستديمة متفاوتة في مداها وقدر نسبة كل عاهة في الملكات الذهنية والعقلية وفي القدرة علي الكلام والضعف وفي حركة الأطراف اليمني من الجسم وفي القدرة علي التنفس الكامل وفي حركة الجذع وفي فقدان القدرة الجنسية ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية وفهم الواقع في الدعوي قد عول في تحديد عناصر الضرر الجسدي ومداه علي تقرير الطبيب الشرعي الذي اطمان اليه وقدر التعويض الجابر للضرر الجسدي والمعنوي ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينة الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه ولا عليه ان التفت عن طلب الطاعنة ندب خبير اخر في الدعوي بعد ان وجد في اوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته ويضحي بالتالي النعي عليه ينحل جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تناي عن رقابة محكمة التمييز
 وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني والوجه الثاني من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ جاء تقديره للتعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي جزافيا مبالغا فيه ولم يبين سنده في التقدير وان تخفيضه للتعويض الذي قدرته لجنة التامين زهيدا ولا يتناسب مع مساهمة المطعون ضده في وقوع الحادث ذلك ان الحكم الجزائي دانه عن مخالفة عبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لذلك واثبت ان سبب الحادث يرجع الي خطا مشترك بينه وبين قائد المركبة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تقدير التعويض اذا توافرت موجباته هو مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوي وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ايد قرار لجنة التامين في تحدد عناصر الضرر واساس هذه العناصر من الإصابات الجسدية بالمطعون ضده الناتجة عن الحادث المروري من السيارة المؤمن عليها لدي الطاعنة وما تخلف عن هذه الإصابات من عاهات مستديمة متعددة عطلت من منفعة أعضاء الجسم بنسب متفاوتة حددها تقرير الطبيب الشرعي وان الحكم ? وفي حدود سلطته التقديرية -  قدر التعويض الجابر لهذه الاضرار الجسدية والضرر المعنوي في ضوء الظروف الملابسة وطبيعة الإصابات ومداها وما نتج عنها من عاهات مستديمة وراعي في التقدير مساهمة المطعون ضده في حصول الحادث فاجري تخفيضا لمبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة ، وهو ما ينفي عن الحكم قالة المغالاة والتقدير الجزافي للتعويض ويضحي بالتالي النعي عليه جدلا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالوجه الثالث من السبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ لم يطبق قواعد الارش باعتبار انه لا يجوز عند استحقاق الدية او الارش الجمع بين أي منهما وبين التعويض عن الضرر المادي والادبي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من ان حظر الجمع بين الدية او الارش وبين التعويض عن الضرر الذي يلحق بشخص المضرور نتيجة الايذاء الواقع على نفسه يكون إذا ما طلب المدعي القضاء له بهما معا فاذا اقتصر على طلب التعويض ولم يطلب الحكم له بالأرش قضي له به ومن ثم فانه لا يوجد ثمة ما يمنع من تقدير هذا التعويض في ضوء ما تنص عليه المادة 292 من قانون المعاملات المدنية بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ولو جاوز التعويض الذي يقدر طبقا لهذا النص قيمة الارش او الدية الشرعية متي رات في حدود سلطتها الموضوعية ان ما لحق المصاب من ضرر يستحق التعويض عنه بما يجاوز حدود الدية او الارش ، لما كان ذلك وكان المطعون ضده لم يطالب بالأرش عن اصاباته واقتصر على طلب التعويض عن الضرر الجسدي والمعنوي فلا على الحكم المطعون فيه ان قضي له بالتعويض الجابر للضرر ويكون النعي عليه بهذا الوجه من سبب النعي على غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون اذ الزمها بفائدة 5% وهو سعر مغالى فيه ويكفي تحديده بمبلغ 2% وتسري الفائدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا باعتبار ان تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا يجري بناء على أسس ثابتة، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم 1 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 9-6-2021 حدد سعر الفائدة بنسبة 5% ما لم يتفق الخصوم على خلافه وذلك تمشيا مع الظروف الاقتصادية السائدة ومعدل الفائدة المطبق بالبنوك، وكانت الطاعنة لا تدع وجود اتفاق مع المطعون ضده على تحديد سعر الفائدة بأقل مما قضي به الحكم المطعون فيه نزولا على قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز وان الحكم جعل بدء سريان الفائدة من تاريخ صدوره، فان النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا: الطعن رقم 28 لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال اذ جاء تقديره للتعويض غير جابر للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به ولا يكافئها سيما وان فقدانه القدرة الجنسية حرمه من الانجاب وفرصة تعداد الزواج وانه اصبح في حاجة الي كرسي متحرك ومساعد لمرافقته وفي حاجة الي متابعة دورية بالعيادات الطبية والي العلاج الطبيعي حتي لا تتفاقم اصاباته وتضمر عضلاته وان تقدير التعويض لم يشمل كل اصاباته الموضحة بالتقارير الطبية وتقرير الطبيب الشرعي والتي لم تسفرعن نسبة عجز ولم يراع الحكم في تقديره للتعويض مدي فداحة ما لحقه من ضرر معنوي حسرة علي ما ال اليه حاله وان الحكم اقتصر علي تعويض الإصابات الجسدية ولم يقدر تعويضا عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب اذ لم يعد قادرا علي العمل واصبح في حاجة لمن ينفق عليه وعلي أبنائه ، كما ان الحكم لم يقض بالتعويض الادبي لأبنائه القصر علي سند من انه لم يقدم الدليل علي هذا النوع من الضرر مع انهم اصابهم الحزن علي حاله وافتقادهم لرعايته والانفاق عليهم وقضاء حوائجهم بعد ان صار عاجزا عن العمل ، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان استخلاص عناصر الضرر التي لحقت بالمضرور وتقدير التعويض الجابر لها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ، وان المضرور يقع عليه عبء اثبات عناصر الضرر المادي او الادبي التي يطلب التعويض عنها ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي الذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه انه اثبت حالة إصابات الطاعن من واقع التقارير الطبية وما طرا عليها من تغير في معالمها بفعل الزمان والتدخلات الجراحية والعلاجية واثبت ما استقر عليه حالها عند اجرائه الكشف الطبي علي الطاعن ومن انه تخلف عنها عدة عاهات مستديمة أوضح مداها وحدد نسبها وبما فيها فقد القدرة الجنسية ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية وفهم الواقع في الدعوي قد حدد عناصر الضرر وقدر التعويض عن  إصابات الطاعن التي اثبتها تقرير الطبيب الشرعي مراعيا في التقدير الظروف الملابسة للحادث المسبب للإصابات ومساهمة الطاعن بخطئه في وقوع الحادث وطبيعة الإصابات ومدي جسامة كل إصابة وما تخلف عنها من عاهات و نسب هذه العاهات كما اوضحها التقرير الطبي ، وهو من الحكم استخلاص سائغ يتكافئ فيه تقدير التعويض مع الاضرار الجسدية بالطاعن والضرر الادبي علي النحو الجابر لها ، وكان الطاعن لم يقدم الدليل علي ان اصاباته اقعدته عن القدرة علي القيام باي عمل ولو بخلاف عمله السابق بفندق كعامل متلقي طلبات من قسم النظافة ، ولم يقدم الدليل علي تكبده نفقات علاج وعلي عناصر الضرر الادبي الذي لحق بصغاره فلا علي الحكم المطعون فيه ان التفت في تقديره للتعويض عن هذه العناصر من الضرر المادي والادبي التي لا دليل عليها وباعتبار ان المضرور يقع عليه عبء اثبات الضرر وانه لا الزام علي محكمة الموضوع بتكليف مدعي الضرر بتقديم الدليل علي دفاعه او ان تامر بأجراء تحقيق لم يطلبه وحسبها ان تقيم قضاءها علي الأدلة والمستندات المطروحة بما يكفي لحمله ويضحي بالتالي النعي بهذه الأسباب لا يعدو ان يكون جدلا في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوي وتقدير التعويض الجابر للضرر تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 531 لسنة 2021 مدني و28 لسنة 2022 مدني برفضهما والزمت الطاعن فيهما المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين في الطعنين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق