الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 144 لسنة 25 ق جلسة 25 / 6 / 1959 مكتب فني 10 ج 2 ق 81 ص 536

جلسة 25 من يونيه سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، ومحسن العباسي، وعبد السلام بلبع المستشارين.

----------------

(81)
الطعن رقم 144 لسنة 25 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952".
تغيير شكل المنشأة من فردية إلى شركة تضامن. اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً وشركة التضامن بادئة في نشاطها منذ تكوينها. لا يغير من ذلك اتحاد نشاط المنشأتين في النوع. قضاء الحكم بقياس أرباح سنة 48/ 49 على أرباح سنة سابقة استناداً إلى أنه لم يحصل تغيير في جوهر نشاط المنشأة مع أن شركة التضامن قد تكونت في أول سبتمبر سنة 1948. خطأ في تطبيق القانون. م 1 من ق 240 لسنة 1952.

-----------------
إذا كان الثابت أن المنشأة التي قدرت أرباحها كانت منشأة فردية باسم المطعون عليها الأولى ثم أصبحت شركة تضامن باسم المطعون عليهما معاً وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1948 - فإن هذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً وأن شركة التضامن بدأت نشاطها ببدء تكوينها في أول سبتمبر سنة 1948 - ولا يغير من هذا النظر أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة - لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 240 لسنة 1952 قد نصت على أنه "إذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة، اتخذ أساساً لربط الضريبة الأرباح المقررة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه" - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقياس أرباح سنة 1948/ 1949 على أرباح سنة سابقة استناداً إلى أنه لم يحصل تغيير في جوهر نشاط المنشأة - يكون قد أخطأ تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن مصلحة الضرائب قدرت أرباح المطعون عليهما من منشأتهما لتجارة الفراء عن السنوات من 1946/ 1947 حتى 1950/ 1951 بالمبالغ 567 جنيهاً و557 جنيهاً و1163 جنيهاً و1049 جنيهاً و1125 جنيهاً على التوالي - وذلك بعد إذ رفضت الأخذ بدفاتر المنشأة، ثم عدلت المصلحة أرباحهما بقرارها الصادر في 27 من سبتمبر سنة 1952 إلى مبلغي 531 جنيهاً و521 جنيهاً عن سنتي 1946/ 1947 و1947/ 1948 بالنسبة للمطعون عليها الأولى السيدة صوفي أرفانيتاكس وإلى المبالغ 1127 جنيهاً و1013 و1089 جنيهاً عن السنوات 1948/ 1949 و1949/ 1950 و1950/ 1951 بالنسبة للمطعون عليهما معاً. فعارض المطعون عليهما في تقدير أرباح الثلاث سنوات الأخيرة بالدعوى رقم 1781 سنة 1952 تجاري كلي القاهرة - وقضت المحكمة في 25 من إبريل سنة 1954 بإلغاء القرار المعارض فيه واعتبار أرباح المطعون عليهما مبلغاً وقدره 521 جنيهاً عن كل سنة من السنوات 1948/ 1949 و1949/ 1950 و1950/ 1951 واستندت في ذلك إلى تطبيق المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 وتقدير أرباحهما عن هذه السنوات على أساس أرباح سنة 1947/ 1948 فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 430 سنة 70 ق وطلبت إلغاء الحكم المستأنف بكامل أجزائه وتطبيق المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بالنسبة للمنشأة الفردية باسم المطعون عليها الأولى وحدها باتخاذ أرباح سنة 1946/ 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1947/ 1948 وبالنسبة لشركة التضامن باسم المطعون عليهما معاً باتخاذ أرباح سنتي 1948/ 1949 أساساً لربط الضريبة عن السنوات 1949/ 1950 و1950/ 1951 وبتاريخ 25 من مارس سنة 1954 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في 4 من إبريل سنة 1955 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأيدت النيابة العامة رأيها بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وقررت دائرة الفحص إحالته إلى هذه الدائرة لجلسة 18 من مايو سنة 1959 وفيها طلبت النيابة نقض الحكم.
وحيث إن الطعن بني على سببين تنعى الطاعنة فيهما مخالفة القانون وتقول في بيان أحدهما إن المنشأة المقدرة أرباحها كانت منشأة فردية باسم المطعون عليها الأولى وفي أول سبتمبر سنة 1948 أصبحت شركة تضامن باسم المطعون عليهما معاً وأن الحكم المطعون فيه لم يجعل لهذا التغيير أثراً بمقولة إنه لم يمتد إلى جوهر نشاطها في حين أن مؤدى هذا التغيير اعتبار المنشأة الفردية متوقفة كلية عن نشاطها مما يستوجب أن يكون النشاط الجديد بعد تغييرها إلى شركة تضامن موضع تقدير جديد لأرباحها عن أول سنة مالية باشرت فيها نشاطها وهي 1948/ 1949 ويقتضي جعل هذا التقدير أساساً لتقدير أرباح السنتين التاليتين وذلك عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 240 لسنة 1952. ويتحصل السبب الآخر في تعييب الحكم إذ اعتبر سنة الأساس هي سنة 1947/ 1948 في حين أن سنة الأساس التي يجب القياس عليها إذا كانت السنوات المالية المنشأة متداخلة هي سنة 46/ 1947 وذلك لانتهاء سنة 1947 خلالها.
وحيث إن النعي بما ورد في السبب الأول في محله - ذلك أن الثابت من الوقائع المبينة بالحكمين الابتدائي والاستئنافي أن المنشأة التي قدرت أرباحها كانت منشأة فردية باسم المطعون عليها الأولى ثم أصبحت شركة تضامن باسم المطعون عليهما معاً وذلك ابتداء من أول سبتمبر سنة 1948 وهذا التغيير من شأنه اعتبار نشاط المنشأة الفردية منتهياً وأن شركة التضامن بدأت نشاطها ببدء تكوينها في أول سبتمبر سنة 1948 - ولا يغير من هذا النظر أن يكون نشاط المنشأة الجديدة من نوع نشاط المنشأة السابقة - لما كان ذلك - وكانت المادة الأولى من القانون رقم 240 لسنة 1952 قد نصت على أنه "إذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساساً لربط ضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقياس أرباح سنة 48/ 1949 على أرباح سنة سابقة استناداً إلى أنه لم يحصل تغيير في جوهر نشاط المنشأتين يكون قد أخطأ تطبيق القانون وانبنى على ذلك خطؤه أيضاً في تقدير أرباح سنتي 1949/ 1950 و1950/ 1951.
وحيث إنه لا محل لبحث السبب الآخر من سببي الطعن ذلك لأنه معارضة المطعون عليهما إنما انصبت على تقدير أرباح السنوات الثلاث الأخيرة ولم يكن من شأنها أن تحول دون أعمال مصلحة الضرائب حكم القانون في خصوص تقدير أرباح السنتين السابقتين أي سنة 1946/ 1947 و1947/ 1948.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق