جلسة 26 من مارس سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد عوض الله مكي، المستشارين.
-----------------
(58)
القضية رقم 181 لسنة 16 القضائية
معاشات
نص المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 على حساب حصة في المعاش لزوجة صاحب المعاش التي طلقت أو توفيت أثناء حياته وإضافة هذه الحصة إلى نصيب أولادها - هذا الحكم عدل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 ومن ثم فلا يحسب للزوجة المذكورة نصيب في المعاش - عند وفاة أرملة صاحب المعاش يوزع نصيبها على جميع أولاده سواء كانوا من أولادها أو من أولاد زوجة غيرها - بيان ذلك.
"المحكمة"
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24 من نوفمبر سنة 1969 فإن ميعاد الطعن فيه ينتهي يوم 23 من يناير سنة 1970 إلا أنه لما كان هذا اليوم قد صادف عطلة رسمية - يوم جمعة - فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وفقاً لحكم المادة 18 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو يوم السبت الموافق 24 من يناير سنة 1970 الذي أودع فيه تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة وبذلك يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعي بصفته وصياً على أحفاده القصر، ثروت وعصام وعصمت، أقام الدعوى رقم 69 لسنة 22 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 21 من أكتوبر سنة 1967 وطلب في هذه العريضة "الحكم بأحقيته في صرف نصف المعاش الشهري الجائز صرفه لورثة المرحوم محمد عبد الرحمن علي، لأنه وصى على ثلاثة من أبنائه الستة الذين ينحصر فيهم حق صرف المعاش عن مورثهم حتى تقوم مساواة بين أبناء المورث جميعاً وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة" وتوجز أسانيد الدعوى، في أن المرحوم محمد عبد الرحمن علي، كان يعمل بمنطقة سوهاج التعليمية إلى أن توفى في 17 من أكتوبر سنة 1962: وكان قد تزوج بزوجتين هما المرحومة زينب عبد الرحيم علي التي توفيت حال حياته بعد أن أنجبت له سيد وعلاء الدين وعواطف والمرحومة فتحية جاد عارف التي أنجبت له ثروت وعصام وعصمت، وقد توفيت في 24 من فبراير سنة 1967. وأضاف المدعي أنه لاحظ أن مجموع حصص أولاد الزوجة الأولى من المعاش هو مبلغ 16 جنيه و770 مليماً بينما يصرف لأولاد الزوجة الثانية نصف هذا المبلغ فطالب بإجراء المساواة بينهم جميعاً ولما لم تستجب الوزارة إلى طلبه أقام هذه الدعوى.
وقد دفعت الوزارة بعدم قبول الدعوى شكلاً، تأسيساً على أن صاحب المعاش معامل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الذي لا تجيز المادة السادسة منه المنازعة في المعاش بعد مضي سنة من ربطه. الذي تم في 15 من مايو سنة 1963، كما تم تسليم سركي المعاش في ذلك التاريخ كما أجابت الوزارة عن موضوع الدعوى بأن البند 3 من المادة 26 من المرسوم بقانون السالف الذكر يقضي بأنه إذا ترك المتوفى أرملة أو أرامل وأولاد منهن وأولاداً من زوجة طلقها قبل وفاته أو توفيت قبله تمنح الأرملة أو الأرامل بالتساوي ثلاثة أثمان المعاش وتستنزل منها حصة والدة الأولاد التي طلقت أو توفيت قبل وفاة زوجها باعتبار أنها باقية على قيد الحياة، أو كانت غير مطلقة، وتضاف هذه الحصة إلى نصيب أولادها، كما يقضي البند الأول من هذه المادة بأن المورث إذا ترك أكثر من ثلاثة أولاد مستحقين للمعاش يقسم ثلاثة أثمانه بينهم بالتساوي وعلى هذه الأسس منحت الزوجة التي توفيت حال حياة صاحب المعاش وأرملته ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي بينهما، ثم استنزلت حصة الزوجة المذكورة ووزعت على أولادها الثلاثة بالتساوي بينهم، وبعد أن توفيت الأرملة وزعت حصتها وفقاً لأحكام قانون المعاشات رقم 50 لسنة 1963 على جميع أبناء صاحب المعاش وأضافت الوزارة أن الزيادة في نصيب أولاد الزوجة الأولى مرجعها إلى حصولهم على نصيب والدتهم في المعاش، وطلبت الوزارة الحكم بعدم قبول الدعوى بصفة أصلية وبرفضها بصفة احتياطية.
وبجلسة 24 من نوفمبر سنة 1969، قضت محكمة القضاء الإداري "أولاً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، وبقبولها شكلاً. ثانياً: بأحقية المدعي بصفته في صرف نصيب المرحومة فتحية جاد عارف في المعاش، مضافاً إلى المعاش المستحق للقصر من تاريخ وفاتها، على التفصيل الموضح بالأسباب، ثالثاً: بإلزام الجهة الإدارية المصروفات" وأقامت قضاءها في الدفع على أن المنازعة في المعاش تقوم على واقعة جديدة هي وفاة أم القصر في 24 من فبراير سنة 1967، وقد رتب القانون على هذه الواقعة آثاراً قانونية، ولما كانت المنازعة قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً، فإن الدفع يكون في غير محله وبالنسبة إلى الموضوع فقد أقامت المحكمة قضاءها على ما تقضي به أحكام المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في بنديها الأول والثالث وعلى المادة 31 من هذا المرسوم بقانون التي تقضي بأن تؤول حصة الأرملة التي تقطع إلى أولادها من صاحب المعاش.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذا استند في قضائه إلى المادة 31 من المرسوم بقانون المشار إليه، فقد حلت محل هذه المادة المادة 29 من القانون رقم 50 لسنة 1963 والملاحظة الأولى من البند رقم 3 الملحق بهذا القانون - حسبما نص على ذلك في مواد إصدار هذا القانون - ونصت هذه المادة على أن يؤول نصيب الأرملة في المعاش في حالة زواجها أو وفاتها إلى جميع أولاد صاحب المعاش المستحقين معاشاً.
ومن حيث إن صاحب المعاش المذكور معامل بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فإن أحكامه هي التي تسري في شأن معاشه، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 50 لسنة 1963 قد قضت بأن تسري بعض أحكامه ومنها المادة 29 والملاحظات المتعلقة بالجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون على المستحقين من المعاملين ببعض قوانين المعاشات السابقة ومنها المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929، فإن أحكامهما هي التي تحكم المنازعة الراهنة المتعلقة بحصتي زوجته التي توفيت حال حياته وأرملته التي توفيت في 24 من فبراير سنة 1967.
ومن حيث إن المادة 29 المشار إليها تنص على أنه "إذا توفى المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافقة اعتباراً من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين في المعاش:
(1) أرملة المنتفع أو صاحب المعاش.
(2) أولاده...."
كما تنص أولى الملاحظات المذيل بها الجدول رقم 3 المشار إليه على أنه "في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً يؤول نصيبها إلى أولاد صاحب المعاش الذين يتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي، وبشرط ألا يجاوز مجموع المستحق لهم النسب الموضحة بالحالة رقم (6)...." ولم يتضمن هذا القانون نصاً مماثلاً لنص البند الثالث من المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن حصة من تتوفى من زوجات الموظف قبل وفاته.
ومن حيث إنه يبين من الأحكام المتقدمة - المعمول بها بأثر مباشر من أول يونيه سنة 1963 - أنها تغاير الأحكام التي وردت بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن زوجة صاحب المعاش التي تتوفى في حياته، وفي شأن توزيع حصة أرملة صاحب المعاش، فالزوجة المذكورة لا يستحق أولادها منه معاشاً في ظل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963، كما توزع حصة أرملة صاحب المعاش في ظل هذا القانون على جميع أولاده المستحقين معاشاً سواء كانوا من أولادها أو من أولاد زوجة أخرى، ومقتضى العمل بهذه الأحكام في المنازعة الراهنة، ألا تستحق المرحومة زينب عبد الرحيم علي التي توفيت حال حياة صاحب المعاش نصيباً في المعاش وأن يكون نصيبها اعتباراً من أول يونيه سنة 1963 من حق السيدة فتحية جاد عارف حتى إذا ما توفيت وزع كل نصيبها في المعاش على جميع أولاد صاحب المعاش.
ومن حيث إن صاحب المعاش، توفى في 17 من أكتوبر سنة 1962، وربط المعاش، وتم تسليم السركي في 15 من مايو سنة 1963، ومن ثم فقد كان يتعين على الطاعنة أعمال أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 السالف ذكرها أو المنازعة في هذا الربط، أما وقد انقضى ميعادها دون أية منازعة من الطاعنة أو أصحاب المصلحة في المنازعة فإن هذا الربط قد أصبح غير قابل لأية منازعة طالما بقيت السيدة فتحية جاد عارف على قيد الحياة.
ومن حيث إن السيدة فتحية المذكورة، قد توفيت في 24 من فبراير سنة 1967، وأقيمت الدعوى الراهنة منازعة في توزيع حصتها في المعاش على كل أولاد صاحب المعاش - في الميعاد المقرر للمنازعة - تأسيساً على أن هذا التوزيع يخل بالمساواة في الأنصبة بين أبناء صاحب المعاش.
ومن حيث إن القانون رقم 50 لسنة 1963 قد حدد نصيب الأرملة الذي يجرى توزيعه عند وفاتها بين جميع أبناء صاحب المعاش، سواء كانوا من أولادها، أو من أولاد غيرها - بأنه كامل نصيب الأرملة التي كانت على قيد الحياة وقت وفاة صاحب المعاش والذي لا تشاركها فيه الزوجة التي توفيت قبل وفاته، ولا يؤول شيء منها إلى أولادها وحقق بذلك المساواة بين جميع أبناء صاحب المعاش، وتبعاً لذلك فإن النصيب السالف الذكر هو الذي يجرى توزيعه بين أولاد المرحوم محمد عبد الغني علي عند وفاة أرملته فتحية جاد عارف.
ومن حيث إن أبناء المرحومة زينب عبد الرحيم علي، قد حصلوا من قبل على حصة والدتهم في المعاش، التي أصبحت اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 من حق أرملة صاحب المعاش، وحال دون حصولها عليها في ذلك التاريخ، انقضاء ميعاد المنازعة فيها حسبما سلف بيانه، ومن ثم فإنهم بذلك يكونون قد حصلوا على نصيبهم في معاش أرملة والدهم ويكون الباقي لإخوتهم أولاد المرحومة فتحية جاد عارف وحدهم من تاريخ وفاتها، وهو ما انتهى إليه قضاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من الواقع والقانون وبهذه المثابة فإنه يتعين القضاء برفضه مع إلزام الطاعنة بمصروفاته.
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً: وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق