الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 يوليو 2023

الطعن 275 لسنة 25 ق جلسة 19 / 11 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 105 ص 688

جلسة 19 من نوفمبر سنة 1959

برياسة السيد محمد فؤاد جابر المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي المستشارين.

--------------

(105)
الطعن رقم 275 لسنة 25 القضائية

(أ) ، (ب) تنفيذ "أحكام عامة" "في السند التنفيذي وما يتصل به" "في إعلان السند التنفيذي"."جزاء إغفاله أو عدم مراعاة أوضاعه". دفوع "دفوع لا تتعلق بالنظام العام".
إغفال إعلان السند التنفيذي والتنبيه على المدين بالوفاء أو عدم مراعاة الأوضاع التي يتطلبها القانون في الإعلان وإن كان يترتب عليها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به.
كفاية إعلان المدين بصورة السند التنفيذي وعدم ضرورة إعلانه بما عداه من الأوراق الخاصة بتحويل الدين. الم 460 مرافعات.
(جـ) تنفيذ عقاري "تنبيه نزع الملكية" "إعلانه". دفوع "دفوع لا تتعلق بالنظام العام".
البطلان المترتب على عدم إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين.
(د) تنفيذ عقاري "الحائز". حائز. دفوع. رهن "آثار الرهن بالنسبة إلى الغير" "الحائز وحقوقه".
دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 مدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات.
(هـ) نقض. "إجراءات الطعن" "تقرير الطعن" "تفصيل أسباب الطعن في التقرير".
لا اعتداد ببيان وجه الطعن في المذكرة الشارحة ما دام أنه لم يرد بتقرير الطعن.

------------------
1 - إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين والتنبيه عليه بالوفاء وإن كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام، إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به - فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتراض لم يبد إلا من الطاعن وهو الحائز وهو غير المدين فإن النتيجة التي انتهى إليها الحكم برفض هذا الاعتراض تكون صحيحة في القانون.
2 - لا جدوى من نعي الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذي لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصية لأن الاعتراض بذلك هو للمدين أو أحد ورثته الذي وقع البطلان في حقه.
3 - إن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه ورتبت البطلان على مخالفة ذلك، إلا أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين - وإذ كان الثابت أن ورثة المدين لم يتمسكوا بهذا البطلان فليس للحائز حق التحدث عنه.
4 - دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 من القانون المدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده، ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات.
5 - لم توجب المادة 460 من قانون المرافعات في إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذي المطلوب التنفيذ به ضده دون حاجة لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين.
6 - إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد في تقرير الطعن فلا اعتداد بتحدثه عنه بمذكرته الشارحة على ما جرى به قضاء محكمة النقض.


المحكمة

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المرحوم محمود عبد الحميد لاشين مورث المطعون عليهم عدا الأول كان قد اقترض من بنك الأراضي مبلغاً من المال ورهن له ضماناً للدين 9 ف و22 ط و3 س شائعة في 46 ف و15 ط و22 س بزمام هورين وكفر هورين مركز السنطة، وذلك بمقتضى عقد رهن رسمي محرر في 19/ 1/ 1928 ومسجل في 25/ 1/ 1928. وبعقد بيع مسجل في 15/ 1/ 1940 اشترى الطاعن من محمد محمود لاشين (المطعون عليه الثاني) عن نفسه وبصفته وكيلاً عن والدته زكيه أو الفتوح نصار 23 ط و16 س، وبمقتضى عقد حلول رسمي محرر في 28/ 9/ 1946 حول بنك الأراضي المصري ووزارة المالية حقوقهما الناشئة عن عقد الرهن المذكور للمطعون عليه الأول "عبد الوهاب حنفي التركي" مقابل مبلغ 1470 ج و66 م - ولما لم يقم ورثة المدين بسداد دين الرهن سار المطعون عليه الأول في إجراءات نزع ملكية العقار، فأعلن تنبيه نزع الملكية إلى الورثة في 28/ 5/ 1953، كما أعلن الطاعن بوصفه حائزاً للعقار بتاريخ 28/ 6/ 1953 بتنبيه نزع ملكية وإنذار منبهاً عليه بدفع الدين المطلوب أو تخلية العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته، ثم أودع المطعون عليه الأول قائمة شروط البيع وأخطر بها الطاعن وحدد جلسة 17/ 3/ 1954 للنظر فيما عساه أن يقدم من اعتراضات. وفي 21/ 3/ 1954 قرر الطاعن بالاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك للأسباب التي ذكرها بتقرير الاعتراضات، وبتاريخ 24/ 4/ 1954 قضت محكمة طنطا الكلية في تلك الدعوى، رقم 193/ 3/ 1954 بيوع بقبول الاعتراضات شكلاً وفي الموضوع ببطلان إعلان تنبيه الملكية وما تلاه من إجراءات وألزمت المطعون عليه الأول بالمصروفات ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 103 سنة 4 ق التي قضت في 8 من فبراير سنة 1955 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الاعتراضات على قائمة شروط البيع وألزمت الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين و1000 قرش أتعاب المحاماة عنهما، وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 2 من يونيه سنة 1959 ولم يحضر أحد عن الطاعن، وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن، فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية وحددت لنظره جلسة 5 من نوفمبر سنة 1959 وفيها أصر كل من الطاعن والمطعون عليه الأول والنيابة العامة على ما جاء بدفاعه الوارد بمذكرته.
ومن حيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن في أولها وفي الشق الأخير من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض الاعتراض المؤسس على بطلان إجراءات التنفيذ لعدم إعلان جميع ورثة المدين قبل الشروع في التنفيذ. قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المادة 462 من قانون المرافعات تقضي بوجوب إعلان الورثة بالسند التنفيذي إذا كان المدين قد توفى قبل البدء في التنفيذ - والمطعون عليه الأول لم يعلن جميع ورثة المدين بالسند التنفيذي وإنما جاء الإعلان مقصوراً على بعض الورثة وهم محمود ومحمد ومديحه مغفلاً الباقين وهم عبد الحميد وأحمد سامي وعبد الجواد مما يقتضي بطلان هذا الإعلان - كما جاء إعلان أحد ورثة المدين وهو محمود محمد لاشين باطلاً لأن الإعلان وجه إليه مع أنه كان قاصراً في ذلك الوقت مما كان يتعين معه توجيه الإعلان إلى الوصي عليه ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد عليه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين والتنبيه عليه بالوفاء وإن كان من الإجراءات التي رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به. وإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتراض لم يبد إلا من الطاعن وهو الحائز وهو غير المدين - فإن النتيجة التي انتهى إليها الحكم برفض هذا الاعتراض صحيحة في القانون ولا جدوى من النعي ببطلان الإعلان لتوجيهه إلى القاصر محمود محمود لاشين أحد ورثة المدين دون وصيه، لأن الاعتراض بذلك هو للمدين أو أحد ورثته الذي وقع البطلان في حقه دون الحائز - ولا محل لما أثاره الطاعن في مذكرته الشارحة من أن ما أعلن إلى الورثة ليس هو السند التنفيذي لعقد القرض والرهن بل هو ترجمة له غير مذيلة بالصيغة التنفيذية - ذلك أن الطاعن لم يضمن سبب الطعن الوارد بالتقرير هذا النعي فلا اعتداد بتحدثه عنه بمذكرته الشارحة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول اعتراض الطاعن على شروط البيع وبطلان إجراءات تنبيه نزع الملكية وما ترتب عليه من إجراءات إعلان التنبيه لورثة المدين قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن المحضر القائم بالإعلان سلمه مباشرة لجهة الإدارة دون أن يثبت في أصل الإعلان وصورته الخطوات السابقة على هذا التسليم عملاً بأحكام المادتين 11، 12 من قانون المرافعات مما يترتب عليه البطلان وفقاً لحكم المادة 24 من ذات القانون. ومتى بطل إعلان التنبيه فإن إعلان الحائز بالدفع أو التخلية يكون باطلاً كذلك عملاً بنص المادة 1072 من القانون المدني لأن إنذار الحائز وفقاً لحكم هذه المادة لا يكون إلا بعد التنبيه أو معه وأن من حقه كحائز أن يتمسك بهذا البطلان عملاً بالفقرة الثانية من المادة 1073 من القانون المدني، ويؤكد ذلك أيضاً نص المادة 95/ 3 مرافعات التي تضع على عاتق المحكمة القضاء من تلقاء نفسها ببطلان صحيفة الدعوى إذا ما تبينت وجهاً من أوجه البطلان.
ومن حيث إن هذا النعي مردود - أولاً - بما أورده الحكم المطعون فيه بقوله: "وحيث إن بطلان إعلان التنبيه هو دفع متعلق بالمدين وحده وهو وحده صاحب الحق في إبدائه بالطريق القانوني وهو الاعتراض على قائمة شروط البيع، فإذا لم يبده فليس للحائز أن يتمسك بهذا الدفع لأن المادة 642 من قانون المرافعات صريحة في أنه يجب على المدين والحائز والدائنين المشار إليهم في المادة 632/ 2 إبداء أوجه البطلان بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم في التمسك بها. وحيث إن ورثة المدين لم يدفعوا ببطلان إعلان تنبيه نزع الملكية فليس للمستأنف عليه الأخير حق إبداء هذا الدفع - أما ما جاء بالمادة 626/ 2 مرافعات من أن الإنذار يجب أن يكون مصحوباً بتبليغ التنبيه فالغرض منه ألا يسبق الإنذار التنبيه" وما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا مخالفة فيه للقانون. ذلك أن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أو في موطنه ورتبت البطلان على مخالفة ذلك، إلا أن هذا البطلان غير متعلق أيضاً بالنظام العام، إذ هو قد شرع لمصلحة المدين، وإذ كان الثابت أن ورثة المدين لم يتمسكوا بهذا البطلان فليس للحائز وهو الطاعن حق التحدث عنه، ومردود ثانياً بأن دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 من القانون المدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات والتي هي مناط النزاع في هذه الدعوى.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في الشق الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوباً بقصور يعيبه ويبطله، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز سريان الحوالة في حقه وببطلان إجراءات التنفيذ تبعاً لذلك تأسيساً على أن المطعون عليه لم يعلن جميع الورثة بعقد الحوالة قبل اتخاذ إجراءات التنفيذ بل أعلن بعضهم فقط ولكن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه بالرغم من أن الحكمين الابتدائي والمطعون فيه قد تناولا الرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد إذ جاء بالحكم المطعون فيه ما يأتي: "وحيث إن محكمة أول درجة أصابت في قضائها برفض الاعتراض الأول المؤسس على بطلان الإجراءات لعدم إعلان جميع ورثة المدين بعقد الحلول للأسباب الواردة بحكمها" بالرغم من ذلك فإنه لا جدوى من إثارة هذا النعي، ذلك أن المادة 460 من قانون المرافعات لم توجب في إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذي المطلوب التنفيذ به ضده دون حاجة لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين.
ومن حيث إنه من جميع ما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق