الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 31 يوليو 2023

الطعن 70 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 20 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 70 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
شــــــركــة قطــــــر للتأمــــــين
مطعون ضده:
خليفة مال الله ابراهيم ماجـد الحمادى ? امارات الجنسية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1533 استئناف مدني
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده تقدم بشكوي الي هيئة التامين قيدت برقم 380 لسنة 2022 دبي .م.ت يطلب الزام شركة التامين الطاعنة بان تؤدي له قيمة المركبة التامينية بمبلغ 800.000 درهم باعتبار انها في حالة خسارة كلية ، علي سند من انه يؤمن علي السيارة ملكه لدي الشركة الطاعنة ضد خطر الفقد والتلف والمسئولية المدنية وذلك عن الفترة من 28-12-2021 حتي 27-1-2023 وانه بتاريخ 31-12-2021 وقع حادث للسيارة اثناء قيادته لها ادي الي انقلابها وحدوث تلفيات بها تجعلها في حكم الخسارة الكلية ، الا ان الطاعنة رفضت التغطية التامينية ودفع مبلغ التامين المتفق عليه بالوثيقة متعللة بان الحادث ليس عرضي ، وبتاريخ 6-4-2022 أصدرت لجنة تسوية وحل المنازعات التامينية قرارا بالزام الشركة الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده مبلغ 798.785 درهما مع حقها في الاحتفاظ بحطام المركبة ، اقامت الطاعنة الدعوي رقم 779 لسنة 2022 مدني جزئي تطعن علي قرار لجنة التامين وتطلب الغاءه ورفض المنازعة علي سند من انها استعانت بخبير تأميني معتمد بحث أسباب الحادث وانتهي في تقريره الي ان قيمة السيارة التي تم التامين علي أساسها غير واقعية وان الحادث غير منطقي ويستحيل تصوره وان الاضرار التي بالشاصي الامامي للسيارة مفتعلة ولا علاقة لها بالحادث كما اعترضت علي قرار اللجنة لعدم احتسابه نسبة الاستهلاك عن مدة التامين حتي وقوع الحادث وعدم احتساب نسبة التحمل ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 21-9-2022 بتأييد قرار لجنة التامين ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1533 لسنة 2022 مدني وبتاريخ 31-1-2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 6-2-2023 وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ تمسكت في دفاعها بدلالة تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها فيما خلص اليه من ان القيمة السوقية للسيارة المؤمن عليها تقل عن تقييمها بالمبلغ المؤمن به علي اعتبار من وجود عيب بالمحرك حسبما افاد احد المشترين السابقين للسيارة ولطول مسافة الكيلو مترات التي قطعتها السيارة وانه سبق بيعها باقل من ثمن شراء المطعون ضده لها وان الحادث مفتعل وليس عرضي وان التلفيات بالشاصي الامامي الأيمن للسيارة عمدية ولا علاقة لها بالحادث ، وانها اعترضت علي تقرير الخبير المنتدب لقصوره واعتماده عقد شراء المركبة بالقيمة التي تم التامين بها عليها مع انه عقد مصطنع من المطعون ضده وان الخبير لم يبين القيمة السوقية للسيارة وفقا لحالة العيب بالمحرك ، كما تمسكت في دفاعها بان المعلومات المقدمة من المطعون ضده عند ابرام التامين غير صحيحة وبما يخالف مبدا حسن النية الواجب اتباعه في عقود التامين اذ بالغ في قيمة السيارة التي علي أساسها تحدد مبلغ التامين الواجب دفعه عند تحقق الخطر المؤمن منه واخفي عنها وجود عيب بالمحرك من قبل شرائه للمركبة ولم يفصح بانه كان مؤمنا عليها من قبل لدي شركات تامين اخري باقل من مبلغ التامين الحالي ومن ثم فانه يتعين عدم الاعتداد بقيمة التامين والتعويض علي أساس القيمة السوقية للمركبة ، الا ان الحكم المطعون فيه عول في قضائه علي تقرير الخبير والتفت عن دفاعها واعتراضاتها عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان الوثيقة الموحدة لتامين المركبة من الفقد والتلف الصادرة بموجب نظام توحيد وثائق التامين على المركبات سندا لقرار مجلس إدارة هيئة التامين رقم 25 لسنة 2016 ? نصت في الفصل الثاني الخاص بالتزامات شركة التامين بالبندين رقمي 2 و5 على ان " تلتزم الشركة عند وقوع حادث بما يلي:
ب- دفع قيمة الفقد او التلف نقدا الي المؤمن له في حالة الاتفاق على ذلك مع المؤمن له
ج- استبدال المركبة المتضررة في حالة الهلاك الكلي وذلك ما لم يطلب المؤمن له من الشركة ان تدفع له القيمة نقدا ففي هذه الحالة تقوم الشركة بإجابة طلب المؤمن له
5- اذا فقدت المركبة المؤمن عليها او ثبت عدم إمكانية إصلاحها او ان تكاليف الإصلاح تزيد عن 50% من قيمتها قبل الحادث ، فان القيمة التامينية المتفق عليها للمركبة بين المؤمن والمؤمن له عند توقيع وثيقة التامين هي أساس احتساب التعويض عن الفقد والتلف المؤمن ضدهما بمقتضي هذه الوثيقة وذلك بعد خصم نسبة الاستهلاك البالغة 20% من القيمة التامينية وبنسبة مقابلة للفترة من تاريخ بداية الفترة التامينية الي تاريخ الحادث بحيث يراعي كسور الفترة التامينية" قد دل بصريح لفظه ومعناه ان مبلغ التامين علي المركبة من خطر الفقد والهلاك الكلي الذي يتفق عليه في وثيقة التامين بين طرفيها المؤمن والمؤمن له هو الذي يعتد به ويتخذ أساسا لاحتساب التعويض عن الفقد والهلاك الكلي ويلتزم المؤمن بدفعه وليس له بعد ذلك وعند تحقق الخطر المؤمن ضده المنازعة في مبلغ التامين بادعاء المبالغة في تقديره وانكار قيمة المركبة المقدر بها مبلغ التامين ذلك ان وثيقة التامين بمقتضي البندين 2 و 5 انفي الإشارة أصبحت وثيقة تقييمية أي ان القيمة المتفق عليها بين طرفي عقد التامين هي ما يجب دفعه في حالة تعرض المركبة للفقد او لحادث يؤدي الي الخسارة الكلية ، كما ان الأصل في البيوع ان للمتعاقدين الحرية في تقدير الثمن ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك وانه لا يشترط ان يكون الثمن متكافئا مع قيمة المبيع وان أسعار السلع متقلبة تتحكم فيها عادة ظروف السوق ومدي توافر السلعة وكذلك الظروف الملابسة عند الشراء ، ومن ثم فان شراء السلعة بأزيد من سعر مثيلاتها لا يفيد بمجرده غش المشتري عند قيامه بالتامين عليها ، وان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوي والموازنة بين الأدلة المطروحة عليها لتأخذ بما تطمئن اليه وتطرح ما عداه ، وكان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقديرها ولها سلطة الاخذ بما انتهي اليه محمولا علي أسبابه متي اقتنعت بكفاية ابحاثه وسلامة الأسس التي بني عليها دون ان تكون ملزمة بالرد علي تقرير الخبير الاستشاري او المستندات المخالفة لما اخذت به وان تتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وترد استقلالا علي كل قول او حجة اثاروها اذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب انه اجري معاينة لمكان الحادث وللتلفيات التي بالسيارة المؤمن عليها واطلع علي تقرير الشرطة عن الحادث الذي اثبت حالة الطريق وقت الحادث من انه مبلل بسبب الامطار وانقلاب السيارة علي جانبها الأيمن اثر ارتطامها بالحاجز الخرساني بالطريق وعلي ملف ترخيص المركبة وتقرير الفحص الفني لها وعقد شراء المطعون ضده لها وتناول الخبير دفاع واعتراضات الطاعنة وانتهي في بحثه لظروف الطريق والحادث ان الحادث عرضي وليس مفتعلا وان تلف الشاصي اسفل المركبة هو بسبب الحادث نتيجة الارتطام بالحاجز الخرساني وان التلف ليس بفعل عمدي وان السيارة تعتبر في حكم الخسارة الكلية بسبب تلف الشاصي وان التفاوت في سعر السيارة يخضع لظروف السوق وقت الشراء ولا ينفي هذا التفاوت شراء المركبة بالقيمة المثبتة بوثيقة التامين كأساس لتحديد مبلغ التامين الذي تلتزم الطاعنة بدفعه عند تحقق الخطر المؤمن منه وان الفحص الفني للمركبة عند الترخيص بها للمطعون ضده مرتين مرة بمناسبة التامين ضد المسئولية ومرة اخري عند التامين الشامل عليها بالوثيقة محل التداعي ? لم يثبت وجود عطل بالمحرك او رسالة به علي شاشة القيادة وان السيارة وفقا لتقرير الفحص الفني بملفها المروري ثبت اجتيازها اختبار الفحص وبما ينفي وجود عطل او حصول إصلاحه ان كان ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته التقديرية قد اخذ بتقرير الخبير الذي اطمئن اليه وخلص في قضائه الي مسئولية شركة التامين الطاعنة عن تعويض المطعون ضده عن الهلاك الكلي للمركبة المؤمن عليها بقيمة التامين المتفق عليها ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون ويؤدي الي ما انتهي اليه ، وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل علي علم المطعون ضده بوجود عطل بالمحرك وبالتفاوت في أسعار بيع المركبة قبل شرائه لها وسبق التامين عليها لدي شركات تامين اخري باقل من القيمة التامينية المتعاقد عليها مع المطعون ضده وانه اخفي عنها القيمة الحقيقة للسيارة وانه بالغ في تقييمها بالثمن الذي تحدد به مبلغ التامين ، فلا علي الحكم ان اعرض عن هذا الدفاع العار من الدليل والذي تناولته الخبرة بالبحث وأثبتت عدم صحته ، ويضحي بالتالي النعي لا يعدو ان يكون جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب اذ ايد قرار لجنة التامين والتفت عن دفاعها بانه لم يحتسب نسبة الاستهلاك عن السيارة المؤمن عليها عن كامل الفترة من بداية التامين في 28-12-2021 حتي تاريخ الحادث في 31-12-2021 ومدتها أربعة أيام باعتبار انه احتسب النسبة عن ثلاثة أيام بمبلغ 1215 درهم بينما ان حقيقة المبلغ 1620 درهما عن فترة الأربعة أيام ، كما ان قرار اللجنة لم يحتسب نسبة التحمل بمبلغ 1400 درهما حسب وثيقة التامين ويكون بالتالي التعويض المستحق هو مبلغ 796.980 درهما وليس مبلغ 798.785 درهما المقضي به ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان وثيقة التامين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من حيث الأموال المؤمن عليها ومبلغ التامين والخطر المؤمن منه والتزامات طرفيها المؤمن والمؤمن له ، لما كان ذلك وكانت وثيقة التامين الموحدة لتامين المركبات من الفقد والتلف قد حددت نسبة استهلاك المركبات بأنواعها المختلفة واوجبت احتسابها من تاريخ بداية الفترة التامينية الي تاريخ الحادث وخصمها من مبلغ التامين ، كما حددت الوثيقة مبالغ التحمل التي يلتزم بها المؤمن له علي أساس قيمة السيارة وعدد الركاب ويجري خصم المبلغ أيضا من قيمة التامين ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي ايرادا وردا والمؤسس علي احكام وثيقة التامين في تحديد نسب الاستهلاك والمبالغ التي يتحملها المؤمن له رغم انه دفاع جوهري له اثره في تحديد مقدار التعويض الذي تلتزم الشركة الطاعنة بدفعه ، فانه يكون معيبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع الذي استجره الي مخالفة القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا وبإحالة القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق