الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 184 لسنة 25 ق جلسة 22 / 10 / 1959 مكتب فني 10 ج 3 ق 88 ص 581

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: محمد زعفراني سالم، والحسيني العوضي، وعبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، المستشارين.

----------------

(88)
الطعن رقم 184 لسنة 25 ق

(أ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "الإثبات". إثبات. "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "القرائن".
إثبات "سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل". محكمة الموضوع.
استناد الحكم في إثبات مباشرة الطاعن لنشاط تجاري إلى قرائن أوردها. عدم تقديم الطاعن أي دليل ينفي ما استخلصته محكمة الموضوع من هذه القرائن. تقدير الأدلة وكفايتها من شأنها متى كان تقديرها لا خروج فيه على الثابت بالأوراق. النعي بمخالفة القانون غير سديد.
(ب) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "تحديد الأرباح التي تسري عليها الضريبة" "التوقف عن العمل". محكمة الموضوع.
استناد الحكم في رفضه ادعاء الطاعن توقفه عن العمل إلى عدم إخطاره مصلحة الضرائب عن هذا التوقف. عدم تقديم الطاعن لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء. اعتباره مزاولاً لنشاطه استناداً إلى قرائن أثبتها الحكم. لا يصح النعي عليه بمخالفة القانون.
(جـ) دعوى "مصروفات الدعوى".
إخفاق كل من الخصمين في بعض طلباته. الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك لتقدير المحكمة. م 359 مرافعات.
(د) حكم "عيوب التدليل" "القصور" "ما لا يعد كذلك". محكمة الموضوع.
اعتبار محكمة الموضوع الطاعن عاجزاً عن تقديم الدليل على صحة ادعائه مزاولة نشاط في جهة معينة فقط وتقديرها الموضوعي لربحه عن جميع أعماله بواقع نسبة معينة. لا يصح النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور.
(هـ) إثبات "طرق الإثبات ذات القوة المحدودة" "الإثبات بالبينة".
حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة على التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

-----------------
1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير إلى القرائن التي أشار إليها بأسبابه، وكان الإثبات في هذه الدعوى جائزاً بالقرائن، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أي دليل ينفي ما استخلصته من هذه القرائن التي استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها، وكان تقدير الأدلة وكفايتها أو عدم كفايتها في الإقناع من شأن محكمة الموضوع متى كان تقديرها لهذه الأدلة لا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون يكون غير سديد.
2 - إذا كان الحكم المطعون فيه لم يستند في رفض ما ادعاه الطاعن من توقف نشاطه منذ سنة 1947 إلى عدم تسجيل كراسته التي أثبت فيها توقفه عن النشاط - وإنما استند إلى عدم التزامه حكم القانون من وجوب إخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف، وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء الذي فرضه القانون، وكانت المحكمة قد اعتبرته مزاولاً لنشاطه خلال سنوات النزاع استناداً إلى القرائن التي أثبتها الحكم، فإنه لا يصح النعي على حكمها بمخالفة القانون.
3 - نص المادة 359 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعها على أحدهما. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد ألزمت كلاً من طرفي الخصومة بنصف المصروفات الاستئنافية دون المصروفات الابتدائية رغم تعديلها الحكم المستأنف فإنها لا تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانوناً.
4 - إذا لم تقر محكمة الموضوع دفاع الطاعن بأنه كان يزاول أعمال الدلالة للجهات الحكومية فقط واعتبرته قد عجز عن تقديم الدليل على صحة هذا الادعاء، وكانت قد رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن تقدر ربح الطاعن لما تقاضاه من جميع أعمال الدلالة بواقع نسبة معينة، فإن النعي على حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور يكون غير سديد.
5 - إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدلة القائمة فيها التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط، فلا محل للنعي على حكمها في هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت أرباح الطاعن في السنوات من 1939 إلى 1949 من نشاطه في عمليتين تجاريتين أولاهما عملية الدلالة والثانية هي عملية الوساطة والتصدير والاستيراد قدرتها بمبالغ معينة اعترض عليها الممول وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت في 8/ 5/ 1952 قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل تقدير المأمورية لصافي أرباح الطاعن في خلال تلك المدة بالمبالغ التي قدرتها اللجنة. فطعن الممول في هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية بالدعوى رقم 1186 سنة 1952 تجاري كلي ضرائب طالباً إلغاء قرار اللجنة واعتباره غير مسؤول عن الضرائب المطالب بها وإلزام مصلحة الضرائب المصروفات والأتعاب. وفي 7 من نوفمبر سنة 1953 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً - وفي الموضوع (أولاً) بسقوط حق المطعون عليها في اقتضاء الضريبة عن سنة 1939 (ثانياً) برفض الطعن موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه بالنسبة للسنوات من 1940 إلى 1947 (ثالثاً) بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه بالنسبة لسنتي 1948، 1949 واعتبار أرباح الطاعن عن كل من هاتين السنتين 878 جنيهاً (رابعاً) إلزام الطاعن المصروفات وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 تجاري سنة 71 طالباً قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في 7/ 11/ 1953 وتبعاً لذلك بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر في 8/ 5/ 1952 بكافة أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع إلغاء كافة الآثار التي تترتب عليه واعتبار المستأنف (الطاعن) خالصاً من كل ضريبة عن سنى النزاع مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وبجلسة 25 مارس سنة 1954 أقامت مصلحة الضرائب استئنافاً مقابلاً قيد برقم 276 سنة 71 ق القاهرة وطلبت قبول الاستئنافين شكلاً وبالنسبة لاستئناف الممول طلبت رفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تأييد قرار اللجنة عن أرباح السنوات من 1940 إلى 1947 وتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 بالنسبة لسنتي 1948، و1949 ورفض دعوى الطعن الأصلية بالنسبة لهذه السنوات - وبالنسبة لاستئناف المصلحة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حقها في اقتضاء الضريبة المستحقة عن سنة 1939 وتأييد قرار اللجنة بالنسبة لهذه السنة مع إلزام الممول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في جميع الأحوال. وفي 26 من يناير سنة 1955 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئنافين الأصلي والمقابل شكلاً (وأولاً) في موضوع الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف واعتبار المستأنف أصلياً مسؤولاً عن الضرائب المستحقة عن أعمال السمسرة والتصدير والاستيراد في السنوات من 1943 حتى 1949 وعلى أساس نسبة السمسرة 2% وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف عليها (مصلحة الضرائب) نصف المصروفات الاستئنافية وألزمت المستأنف أصلياً النصف الباقي من المصروفات. (ثانياً) في موضوع الاستئناف المقابل برفضه وألزمت المستأنفة فيه مصروفاته الاستئنافية وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون ولم يحضر أحد عن الطاعن وصممت النيابة على ما جاء بمذكرتها التي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه في خصوص السبب الأول. فقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 8 من أكتوبر سنة 1959 حيث صمم كل من طرفي الخصومة والنيابة العامة على طلباته.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سببين يتحصل أولهما في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بأداء ضريبة عن أرباحه الناتجة من نشاطه في عمليات الاستيراد والتصدير في السنوات من 1943 إلى 1949 قد أخطأ في تطبيق القانون من أربعة وجوه: الوجه الأول - أنه عول في إثبات مباشرة الطاعن لهذا النوع من النشاط على قرينة قيد اسمه في السجل التجاري سنة 1943 وعدم تقديمه إقرارات بأرباحه منذ هذا التاريخ وعدم إخطاره مصلحة الضرائب بتوقف نشاطه في سنة 1947، في حين أن هذه القرائن لا تصلح دليلاً على قيام هذا النشاط. الوجه الثاني - أن الحكم المطعون فيه قرر أن المصلحة غير ملزمة بتقديم الدليل على مزاولة الطاعن نشاطه من أعمال الوساطة والاستيراد والتصدير بعد أن قامت القرينة على ذلك من قيده في السجل التجاري، مع أن حكم القانون الصحيح هو أن تقيم المصلحة الدليل على أن الطاعن باشر هذا النشاط فعلاً وحقق منه ربحاً تستحق عليه الضريبة وذلك وفقاً لنص المادتين 38 و39 من القانون رقم 14 لسنة 1939. الوجه الثالث - إن الحكم لم يعول على الكراسة التي قدمها الطاعن للمصلحة والتي ثبت فيها توقف نشاطه نهائياً في يونيه سنة 1947 بحجة أنها غير مسجلة وأنه لم يخطر المصلحة بهذا التوقف، ورتب الحكم على ذلك إلزامه بالضريبة لا عن سنة واحدة من هذا التوقف طبقاً لنص المادة 58 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ولكن بالضرائب حتى سنة 1949. الوجه الرابع - أن الحكم قضى بإلزام المطعون عليها بنصف المصروفات الاستئنافية فقط رغم تعديله الحكم المستأنف مما كان يقتضي أيضاً إلزام المطعون عليها بنصف مصروفات الدعوى الابتدائية عملاً بالمادة 359 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن هذا السبب - مردود في وجهيه الأولين بما جاء بالحكم المطعون فيه من أنه "لا خلاف بين الطرفين في أن المستأنف قيد اسمه بالسجل التجاري لأعمال السمسرة والاستيراد والتصدير في سنة 1943 فيجب اعتبار هذا التاريخ بدء نشاطه... أما ما ذهب إليه المستأنف في هذا السبب من أسباب استئنافه من أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب أن تستعلم من وزارة المالية عن العمليات التي قام بها حتى يكون تقدير اللجنة لأرباحه قائماً على أساس من الواقع، هذا الذي ذهب إليه المستأنف لا يستند إلى أساس من القانون إذ أنه مسلم بأنه لم يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 47 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 إلى مصلحة الضرائب، كما أنه لم يخطرها بنية توقف نشاطه وفقاً لنص المادة 58 من ذلك القانون - ومن ثم قامت القرينة على نشاطه من قيده في السجل التجاري متصفاً بهذا النوع من النشاط ثم من عدم تقديمه إقراراً عن أرباحه وخسائره وأخيراً من عدم إخطاره لمصلحة الضرائب عما يدعيه من توقف نشاطه - وإزاء قيام القرينة يحق لمصلحة الضرائب أن تقدر أرباحه وعليه هو عبء إثبات ما يخالف تلك القرينة وليس له أن يطالب خصمه - أي مصلحة الضرائب - بالاتصال بالجهات الحكومية سواء كانت وزارة المالية أو غيرها ليحصل منها على الدليل الذي يفيد دعواه". ويبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه استند في إثبات مباشرة الطاعن لنشاطه من عمليات السمسرة والاستيراد والتصدير خلال المدة التي حددها استند إلى القرائن التي أشار إليها بأسبابه. ولما كان الإثبات في هذه الدعوى جائزاً بالقرائن وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع أي دليل ينفي ما استخلصته من هذه القرائن التي استمدتها من أوراق الدعوى ومستنداتها وكان تقدير الأدلة وكفايتها أو عدم كفايتها في الإقناع من شأن محكمة الموضوع، متى كان تقديرها لهذه الأدلة لا خروج فيه على ما هو ثابت بأوراق الدعوى المقدمة إليها. لما كان ذلك فإن النعي على حكمها بمخالفة القانون يكون نعياً غير سديد. ومردود - في وجهه الثالث بما جاء بالحكم المطعون فيه من أن "ما يقول به المستأنف من أنه أثبت توقفه عن النشاط في كراسة سلمها إلى مأمورية الضرائب ولم تردها وهو ما تنكره المستأنف عليها فاحتجاج لا يفيده، إذ بفرض التسليم جدلاً بما يدعيه فإنه لا عبرة بما يثبته في كراسته الغير مسجلة عن توقف نشاطه، بل العبرة بالتزام حكم القانون بإخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف وإلا التزم بدفع الضريبة لا عن سنة التوقف فحسب بل عن المدة المطالب بها أي من سنة 1943 حتى سنة 1949". ولما كان يبين من هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في رفض ما ادعاه الطاعن من توقف نشاطه منذ سنة 1947 إلى عدم تسجيل كراسته كما ذهب إلى ذلك في نعيه، وإنما استند الحكم إلى عدم التزام الطاعن حكم القانون من وجوب إخطار مصلحة الضرائب عن هذا التوقف - وكان الطاعن لم يقدم لمحكمة الموضوع ما يفيد قيامه بهذا الإجراء الذي فرضه القانون وكانت المحكمة قد اعتبرته مزاولاً لنشاطه خلال سنوات النزاع استناداً إلى القرائن التي أثبتها الحكم والتي سبقت الإشارة إليها عند مناقشة الوجهين الأولين فإنه لا يصح النعي على حكمها بمخالفة القانون وهو مردود - في وجهه الأخير بأن نص المادة 359 من قانون المرافعات صريح في أن الأمر بالنسبة لمصاريف الدعوى جوازي متروك تقديره للمحكمة إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات فلها أن تلزم كل خصم ما دفعه من مصروفات الدعوى أو تقسمها بينهما على أي أساس تراه أو تحكم بها جميعها على أحدهما. فإذا كانت محكمة الاستئناف قد ألزمت كلاً من طرفي الخصومة بنصف المصروفات الاستئنافية دون المصروفات الابتدائية رغم تعديلها الحكم المستأنف فإنها لا تكون قد جاوزت حدود الحق المخول لها قانوناً مما لا يسوغ معه تعييب حكمها بمخالفة القانون.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بقصور يعيبه ويبطله من وجهين: الوجه الأول - مخالفة الحكم الثابت بالأوراق باحتسابه عمولة الدلالة في جميع سنى النزاع بواقع 3% مؤيداً في ذلك الحكم الابتدائي وقرار اللجنة، في حين أن الشهادة المستخرجة من مراقبة التوريدات العمومية تضمنت ثلاثة عقود تراوحت فيها العمولة بين 1%، 3% الوجه الثاني - الإخلال بحق الدفاع إذ لم تجب محكمة الموضوع الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات توقف نشاطه بالنسبة لأعمال الدلالة منذ سنة 1947 بمقولة إن هذا الطلب ينطوي على رغبة في المطل والتسويف دون أن تبين الوقائع التي استخلصت منها هذه الرغبة بل إن الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمتي الموضوع يدل على عكس ذلك تماماً، وأن المطعون عليها هي المسؤولة عن ضياع الدفتر المقيد به جميع العمليات.
ومن حيث إن الوجه الأول من هذا السبب مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن "ما يدعيه المستأنف من أنه كان يقوم بأعمال الدلالة لصالح الجهات الحكومية وحدها وإنه استأجر مكتباً واستوظف موظفين للقيام على خدمة تلك الجهات فقط، فادعاء لم يقم عليه الدليل كذلك، ولا تفيد الشهادة التي استحصل عليها من مصلحة السكة الحديد، أو تلك التي استحصل عليها من وزارة المالية في إثبات ذلك، وكل ما لهاتين الشهادتين من دلالة هو أن المستأنف قام ببعض العمليات لحساب بعض الجهات الحكومية وهذا لا يعني أن عمله أو نشاطه كان قاصراً على تلك الجهات" ولما كان يبين من هذه الأسباب أن محكمة الموضوع لم تقر دفاع الطاعن بأنه كان يزاول أعمال الدلالة للجهات الحكومية فقط وأنها اعتبرته قد عجز عن تقديم الدليل على صحة هذا الادعاء وكانت قد رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن تقدر ربح الطاعن لما تقاضاه من جميع أعمال الدلالة بواقع 3% فإن النعي على حكمها بمخالفة الثابت بالأوراق أو بالقصور في التسبيب يكون نعياً غير سديد.
ومن حيث إن الوجه الثاني من هذا السبب مردود بأن محكمة الموضوع وقد رأت من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدلة القائمة فيها التي تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط - فلا محل للنعي على حكمها في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه من جميع ما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس متعين الرفض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق