الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 26 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 2 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-02-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 26 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي 
مطعون ضده:
سفيان على نصر اقبال
ادمجى انشورنس كومبانى ليمتد (فرع دبى)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1700 استئناف مدني
بتاريخ 14-10-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول تقدم ضد المطعون ضدها الثانية بشكوى قيدت برقم 813 لسنة 2021 منازعات تامينية امام لجنة حل وتسوية المنازعات التأمينية بدبي بطلب الزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع المنازعة وحتى تمام السداد، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 29/ 8/ 2020 تعرض لحادث مروري تسبب فيه قائد المركبة رقم (3448 خصوصي الشارقة) والمؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية في إصابته بالإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي - المقدم في الدعوى رقم 6588/2020 مستعجل الشارقة المودع بالأوراق - التي ألحقت به اضراراً مادية وجسدية ومعنوية يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به ومن ثم رفع منازعته، وبتاريخ 29/ 6/ 2021 قررت اللجنة إلزام المطعون ضدها الثانية بـأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 100,000 درهم تعويضاً مادياً وجسدياً ومعنوياً وفائدة قانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرورته ورفضت ما عداه من طلبات، طعن المطعون ضده الأول على هذا القرار بالدعوى رقم 1800 لسنه 2021 مدني جزئي امام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بتعديل القرار المطعون فيه بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي له مبلغ 250,000 درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، وبتاريخ 13/ 9/ 2021 أصدرت المحكمة قراراً منهياً للخصومة بعدم قبول الطعن على القرار شكلاً لعدم سداد كامل الرسم، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1700/2021 مدني ، وبتاريخ 14/10/2021 قضت المحكمة بعدم جواز الإستئناف، طعن النائب العام لإمارة دبى في هذا الحكم بالتمييز الماثل ــ لمصلحة القانون ــ بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ  13 / 1 /2022 طلب فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها الثانية مذكرة بدفاعها في الميعاد طلب فيها رفض الطعن .

 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف تأسيسا على أن القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم تنتهِ به الخصومة وإنما قضى بعدم قبول الطعن شكلاً ، في حين أن قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى لعدم سداد الرسم المستحق، هو قضاء منهي للخصومة من الناحية الشكلية أمام محكمة أول درجة ويجوز للخصم المحكوم عليه بذلك أن يستأنف ذلك القضاء باعتباره قضاءً منهياً للخصومة من الناحية الشكلية، ويتعين على محكمة الاستئناف أن تنظر في أسباب الطعن على الحكم المستأنف، فإذا ما رأت عدم صحة قضاءه ألغته وأعادت الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها لعدم استنفاد ولايتها فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم المنهي للخصومة كلها هو الحكم القطعي الذي ينهي النزاع برمته وبكل أوجهه فلا يقتصر على وجه منه إذا تعددت الأوجه فيه، أي لا يبقى بعد صدوره شيئاً مطروحاً على المحكمة في الدعوى التي صدر فيها يستوي في ذلك أن يكون قد أنهى النزاع بالفصل في مسألة إجرائية أو يكون قد حسم النزاع في الطلبات الموضوعية المطروحة في الدعوى سواء بالقبول أو بالرفض أو بعدم القبول أو بسقوط الحق فيها ، ومن الأصول المقررة أن القرار بعدم قبول الدعوى سواء شكلاً او موضوعاً هو  قرار  منهي للخصومة ولا يبقي شيء فيها تنظرة المحكمة مما يجوز الطعن عليه ، لما كان ذلك وكان قرار محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم سداد كامل الرسم المستحق ، فإنها وعلى الرغم من أنها لم تفصل في موضوع النزاع ، إلا أنها حين قررت بعدم قبول الدعوى لعدم سداد كامل الرسم - وأياً كان وجه الرأي في مدى صحته - تكون قد أنهت الدعوى أمامها إذ لم تُبقِ منها شيئاً للفصل فيه، ويكون قرارها جائز الطعن فيه بالاستئناف لانتفاء العلة من حظر الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن القرار المستأنف غير منهي للخصومة لعدم فصله في موضوع الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

       وحيث أن الاستئناف صالح للفصل فيه، وكان من الأصول المقرره أن تقدير الرسوم القضائية يكون على أساس قيمة الطلبات المتنازع عليها، وما لا يكون محل منازعة منها لا يعتد به عند احتساب الرسم، ذلك أن وعاء هذه الرسوم هو قيمة الحق المتنازع عليه، فإذا كانت الطلبات تتعلق بالمنازعة في مقدار التعويض الذي قضت به لجنة التأمين فأن الرسم يفرض على الفرق بين مبلغ التعويض المقضي به من اللجنة والمبلغ المطلوب الحكم به أمام محكمة الموضوع عند الطعن على قرار اللجنة سواء بالزيادة أو النقصان، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية في الشكوى رقم 813/ 2021 منازعات تأمينية قد قدرت التعويض للمطعون ضده الأول بمبلغ 100,000 درهم ، فأقام دعواه مطالباً بزياده التعويض إلى مبلغ 250,000 درهم فيكون المبلغ المتنازع عليه هو الفرق بين المبلغين ومقدارة 150,000 درهم وتحسب الرسوم على هذا المبلغ بنسبة 6% وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي والتى تنص على (أ- يُستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على أن لا يقل مقداره عن (500) خمسمائة درهم، ولا يزيد على....)، وكان الثابت أن المطعون ضده الأول قد سدد كامل الرسم المحدد بمبلغ 9125 درهماً بموجب الإيصال رقم 362999  فأن الحكم المستأنف إذ قضى بعدم قبول الدعوى لعدم سداد كامل الرسم ، فأنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتقضي المحكمة بإلغائه وبإعادة الدعوى للمحكمة الابتدائية الجزئية المدنية لتفصل في موضوع النزاع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالمصروفات، وفي موضوع الإستئناف بإلغاء القرار المستأنف وبإعاده الدعوى إلى المحكمة الجزئية المدنية للفصل في موضوعها وإلزمت المستأنف ضدها بالمصروفات وألف درهم عن أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق