بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 24 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
اسف محمد احمد احمد
مطعون ضده:
محمد علي راشد
حبيب بنك أي جي زيورخ ( فرع دبي)
حبيب بنك أي جي زيورخ ( فرع دبي)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2020/445 استئناف مدني
بتاريخ 25-11-2021
بتاريخ 25-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر - سعد زويل ــ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 247 لسنة 19 20 مدني كلى أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام البنك المطعون ضده الثاني بتقديم أصل التوكيل الأول المتعلق بالتعامل على الحساب رقم 253816 وإحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشرطة دبي لإثبات تزويره والحكم ببطلانه ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 23-12-1998 أسس بالمنطقة الحرة بإمارة عجمان مؤسسة ( كرافترز انترناشيونال م.م.ح) على المستودع رقم ( A15 . ) على أن يكون هو المالك للرخصة التجارية والمدير التنفيذي للمؤسسة بمفرده، وبتاريخ 16-12-1998 وبناءً على الطلب المقدم منه للمطعون ضده الثاني تم فتح حساب لتلك المؤسسة لديه تحت رقم ......، على أن يكون هو المتعامل الوحيد على هذا الحساب ، وفي غضون العام 2017 اكتشف بالمصادفة قيام المطعون ضده الأول بمساعدة مدير البنك المطعون ضده الثاني وموظفيه بالاستيلاء تقريباً على مبلغ 400،000،000 درهم وذلك بموجب تفويض للمطعون ضده الأول منسوب صدوره منه له بتاريخ 21-02-1999 ، رغم أنه كان خارج الدولة بهذا التاريخ ، مما حدا به إلى قيد البلاغ رقم 499 لسنة 2019 ابداء رأي والذي انتهى إلى حفظ البلاغ ادارياً ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، دفع المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى لعدم توافر شرط المصلحة ، ودفع المطعون ضده الثاني بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، تأسيساً على أن الورقة التي يزعم الطاعن بتزويرها وبطلانها حررت منذ تاريخ 21-2-1999 أي مضى على تحرريها ما يقارب عشرون عاماً ، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه في تمثيل الشركة ، تأسيساً على أن الحساب موضوع الدعوى يعود لشركة " كوفترز انترناشيونال" وهي مملوكة للمطعون ضده الأول ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره ، طعن الطاعن بالتزوير على المستندات التالية (1 ) - التوكيل المؤرخ 21-2-1999، ( 2 ) - بطاقة التوقيع المؤرخة 21-0-1999،( 3 ) - التوكيل المؤرخ 9-8-2009 ،( 4 ) - بطاقة التوقيع المؤرخة 9-8-2009، ( 5 ) - الرسالة المؤرخة 28-1-2003 ،( 6 ) - الرسالة المؤرخة 11-8-2009، وطلب إلزام البنك المطعون ضده الثاني بتقديم أصول هذه المستندات وتقديم صورة طبق الأصل من ملف الحساب رقم 253816 حتى يتسنى له الاطلاع عليه وتحديد المستندات المزورة ، ندبت المحكمة خبيراً مصرفياً وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19-2-2020 برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 445 لسنة 2020 مدني ، وبتاريخ 25/11/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 25ـــ 11ــ 2021 طلب فيها نقضه، وقدم محامى كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعن ــ عدا السبب الرابع منها ــ على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،، ذلك أن الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أنها دعوى تزوير أصلية، وأنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإلزام المطعون ضده الثاني بتقديم أصل التفويض محل الطعن بالتزوير والذي يزعم أنه قد حرره بتاريخ 21/2/1999 بمقره للمطعون ضده الأول للتعامل على الحساب رقم 253816، وضم ملف البلاغ رقم 499 لسنة 2018 إبداء رأي من النيابة العامة بدبي وإحالة أصل التفويض المشار إليه إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي لإثبات تزويره والحكم برده وبطلانه ، كما طعن بالتزوير على المستندات التالية (1 ) - التوكيل المؤرخ 21-2-1999، ( 2 ) - بطاقة التوقيع المؤرخة 21-0-1999،( 3 ) - التوكيل المؤرخ 9-8-2009 ،( 4 ) - بطاقة التوقيع المؤرخة 9-8-2009، ( 5 ) - الرسالة المؤرخة 28-1-2003 ،( 6 ) - الرسالة المؤرخة 11-8-2009، وطلب إلزام البنك المطعون ضده الثاني بتقديم أصول هذه المستندات ، وأن المطعون ضدهما الأول والثاني تعمدا إدخال اللبس على محكمة أول درجة بجعل الدعوى دعوى حساب عادية وليس دعوى تزوير التفويض المؤرخ في 21/2/1999 ، وأن المطعون ضده الأول تمكن بمساعدة المطعون ضده الثاني من الاستيلاء على مئات الملايين من الدراهم العائدة له ، وأنه تمسك في دفاعه بإسقاط استعمال المحرر المزور في المدة من تاريخ صدور التفويض المؤرخ 21/2/1999 وحتى تاريخ التنازل عن المؤسسة المذكورة للمطعون ضده الأول في 28/1/2003، إلا أن الحكم الابتدائي أورد في مدوناته أنه قرر أمام المحكمة بموجب مذكرته أن المؤسسة مملوكة للمطعون ضده الأول ( شقيقه ) بما لها وما عليها والحساب العائد لها ، ورتب على ذلك أن طلبه الطعن بالتزوير على هذا التفويض غير منتج في الدعوى الماثلة ، رغم أنه قرر صراحة بصورية التنازل ، وأن كافة الأرصدة وما يتم توريده في الحساب المشار إليه مملوك له ملكية خالصة وأنه يضم حساب شركات ومؤسسات أخرى مملوكه له خلاف المؤسسة المشار إليها ، وأن التنازل عن المؤسسة لم يشمل التنازل عن ذلك الحساب لدى المطعون ضده الثاني ولا يوجد نهائياً أي مستند آخر يصرح لأي شخص بتشغيله باستثناء هذا التوكيل الرسمي المزور ، وأن التنازل الذي استدلت عليه محكمة أول درجة مؤرخ في 28/1/2003 بينما التفويض المزور محل النزاع مؤرخ في 21/2/1999 ، بما يعني أن المدة من تاريخ اصطناع التفويض المذكور حتى تاريخ التنازل عن المؤسسة لم يكن للمطعون ضده الأول أي صفة نهائياً على المؤسسة تبيح له إدارة الحساب محل النزاع ، وكان يجب على محكمة أول درجة أن تثبت استغلال المطعون ضده الأول للتفويض محل النزاع في الاستيلاء على أمواله في المدة السابقة على التنازل عن المؤسسة أي قبل 28/1/2003 ، إلا أنها استدلت في قضاءها برفض الدعوى لمجرد حصول التنازل المشار إليه ، وأن الثابت من المستندات التي قدمها أنه يمتلك ست شركات (مؤسسات) في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1998 حتى اليوم مشتركة في الحساب محل النزاع ، وأن التنازل المشار إليه لم يشمل سوى المؤسسة محل النزاع دون باقي المؤسسات ، ورغم ذلك أعتبر الحكم أن التنازل عن المؤسسة محل النزاع يعطي للمطعون ضده الأول الحق في التعامل على ذلك الحساب لكونه أصبح مالكاً للشركة جميعها بما لها وما عليها ، وحجب نفسه عن حقه في التمسك بتزوير التفويض لكون الحساب مشترك مع عدة مؤسسات أخرى مملوكة له لم يشملها التنازل ، وأن التحويلات التي قام بها المطعون ضده الأول تمت إلى فروع أخرى لذات البنك بدولة باكستان وغيرها من الدول مما أعطى ظلال من الارتياب إلى وجود تواطؤ بين المطعون ضدهما في سحب أمواله وإفراغ حسابه البنكي مما اضطر البنك إلى اصطناع التفويض محل النزاع والمحرر على مطبوعات البنك الذي أدعى الموظف لديه بأن التوقيع المنسوب له تم في حضوره ، مع أنه لم يكن داخل الإمارات في تاريخ ذلك التفويض في 21/2/1999 وفقاً لسجلات دائرة الهجرة ، وأن الخبير ومحكمة الموضوع بدرجتيها لم يفرقا بين الشركتين ذات الترخيص رقم 344 و 506 حيث أن كلا منهما شركه منفصله تمامًا عن الأخرى وتم فتح الحساب المصرفي 253816 للشركة برقم ترخيص 344 ، وتم إغلاق هذا الترخيص في عام 2006، ومع ذلك لا يزال هذا الحساب نشطًا حتى اليوم وأنه استخدم هذا الحساب لجميع شركاته الست ولنفقاته الشخصية وأسرته ولم يكن لديه هو أو زوجته أي حساب شخصي آخر بين عامي 1998 و 2010 عندما تم الاستيلاء على الحساب محل النزاع باستخدام التوكيل المطعون عليه بالتزوير ، وأن المطعون ضده الثاني لم يقدم أي دليل يثبت معرفته بوجود التوكيل الرسمي المزور أو موافقته للمطعون ضده الأول بتشغيل هذا الحساب ، وأن الأخير لم يدع أنه كان على علم بإدارة الحساب أو علمه بوجود التوكيل الرسمي المزور أو موافقته له بتشغيل الحساب أو سحب الأموال منه ، وجل ما يدعيه أنه صاحب هذا الحساب ومالك كل الأموال الموجودة فيه ولا يحتاج لموافقته لإدارة الحساب المصرفي ، وأن الخبير كلف المطعون ضدهما بتقديم المستندات المطلوبة وكشوف الحسابات لتنفيذ المهام الموكولة إليه ، إلا أنهما لم يقدما تلك المستندات ، وأنه قدم طلب لفتح باب المرافعة لمحكمة الاستئناف لتقديم دفاعه ومستنداته بشأن اعتراضه على تقرير الخبير ، بأن المطعون ضده الأول قد أجري تعاملات علي الحساب محل النزاع بموجب التفويض المؤرخ 21-20-1999 ، وأنه أبلغ لجنة الخبراء في قضية عجمان 1269/2016 بتاريخ 10/10/2017 بأنه لم يمنح شقيقه المطعون ضده الأول أي سلطة لسحب الأموال من هذا الحساب ، وأن الثابت من تقرير الخبير في القضية 65/2018 استئناف عقاري دبي أن المطعون ضده الأول كان يقوم بتشغيل هذا الحساب المشار إليه من خلال استخدام التوكيل الذي أكد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي تزويره ، وأن البنك المطعون ضده الثاني رفض إخباره بكيفية قيام المطعون ضده الاول بتحريك الحساب وامتنع عن تقديم أي مستندات بهذا الشأن ثم أخيرًا كشف البنك عن التوكيل الذى استخدمه المطعون ضده الأول في السحب من هذا الحساب ، وأفاد أن الأخير هو صاحب الشركة ومخول تلقائياً بتشغيل الحساب محل النزاع ، وأنه تم إنشاء الشركة في عام 2000 بعد عامين تقريبًا من فتح الحساب المشار إليه في عام 1998، وأن الخبرة لم تؤكد على أنه كان يقوم بإدارة كافة أعماله وشركاته من خلال هذا الحساب ، وأن تقرير الخبرة لم يذكر أنه هو من قام بتأسيس الشركة التي تحمل الرخصة رقم 506 بتاريخ 15/02/2000 بأمواله الخاصة ودون شريك ، وأنه قدم جميع الأدلة على أنه افتتح ست شركات في الإمارات العربية المتحدة منذ وصوله إليها في يوليو 1997 ، كما اعترض على عدم إطلاع الخبرة على كشوف الحساب الكاملة والتي تشير إلى العديد من التحويلات لخارج الدولة وجميعها بواسطة المطعون ضده الأول، كما اعترض على عدم ذكر الوثائق الخمس التي قدمها البنك في وقت سابق والتي أدعى ( الطاعن ) تزويرها ، وأن الخبير رفض الانتقال إلى مقر المطعون ضده الأول لإبلاغه الخبير أنه ليس لديه أي أعمال أو موظفين أو مستندات يمكن تقديمها له ، مع أنه قدم العديد من الأدلة على وجود مكتب به نظام محاسبة مناسب كان يدير من خلاله جميع أعماله الستة ، وأنه حقق إيرادات تزيد عن 500,000,000 درهم ويعمل لديه أكثر من 500 موظف، وأنه كان يحقق متوسط دخل سنوي مقداره 30,000,000 درهم لمدة 15 عاماً خلال الفترة من 1998 حتى 2013 ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى التزوير الأصلية شرعت -وعلى ما تقضى به المادة 34 من قانون الإثبات المعدل - لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور إذ يجوز له عندئذ أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالأوضاع المعتادة حتى إذا حكم له بذلك أمن عدم الاحتجاج عليه بهذه الورقة في نزاع مستقبل ، ومن المقرر أيضاً أنه وفقاً للمادة 28 من القانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية -المعدل- فإنه يتعين على الطاعن بالتزوير أن يحدد كل مواضع التزوير المدعى به وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ، وإن مناط التزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المدعى به أن يكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره ، وأن تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجاً من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها لذلك سائغاً ، ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتحقيق الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وموازنة تلك الأدلة بعضها ببعض والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليها منها وطرح ما عداها. ومن هذه الأدلة تقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ، فللمحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه متى اقتنعت به ودون أن تكون ملزمة بإعادة المأمورية للخبير متى وجدت في تقرير الخبير الذي أخذت به وفي باقي أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى دون حاجة للرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم لأن في أخذها بتقرير الخبير الذي ندبته ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة . لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده بمدوناته من أن (( المدعي ( الطاعن ) أقام دعواه بطلب إثبات تزوير التوكيل الصادر منه للمدعي عليه الأول ( المطعون ضده الأول ) المؤرخ 21-02-1999 الخاصة بادارة الحساب رقيم .... لدى المدعى عليه الثاني ( المطعون ضده الثاني ) وأنه جحد بعد ذلك المستندات التالية 1- بطاقة التوقيع بتاريخ 21-0-1999، 2- التوكيل المؤرخ 9-8-2009 ، 3- بطاقة التوقيع بتاريخ 9-8-2009، 4- الرسالة المؤرخة 28-1-2003 ، 5- رسالة مؤرخة 11-8-2009، وعليه ولما كان جل طلب المدعي إثبات تزوير المحررات سابق بيانها ولا شيء خلاف ذلك مما حدا به إلى الطعن على جميع المستندات سالفة البيان لإثبات عدم أحقية المدعى عليه الأول في إدارة الأموال الموجودة في حساب شركة ( كرافترز انترناشيونال م.م.ح) إلا أن المدعي وبجلسة 22-1-2020 أقر أمام المحكمة بموجب مذكرته أن شركة ( كرافترز انترناشيونال م.م.ح) مملوكة للمدعى عليه الأول ( شقيقه) وأنه تنازل عن حصته فيها له ، وعليه فإن المدعى عليه الأول يكون أصبح مالكاً للشركة جميعها بما لها وما عليها ، وهو المالك للحساب المطلوب إثبات تزوير التفويض بالتعامل عليه ، ومن ثم يضحى طلب المدعي بالطعن بالتزوير على هذا التفويض غير منتج في الدعوى المثالة ، الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى لعدم قيامها على سند من صحيح الواقع والقانون)) ، وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن (( الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته هذه المحكمة أن المستأنف ( الطاعن ) قد أخفق في تقديم الدليل والبينة التي تثبت ادعاءاته وقد خلص الخبير في تقريره إلى نتيجةٍ حاصلها:" ( بتاريخ 09/03/2021 قامت الخبرة بمخاطبة وكيلي المستأنف ضدهما الأول والثاني ( المطعون ضدهما ) بشأن تحديد موعد انتقال الخبرة إلى مقر (حبيب بنك ايه جي زيورخ، شركة كرفترز إنترناشيونال م.م.ح). وبتاريخ 15/03/2021 قام وكيل المستأنف ضده الأول (المطعون ضده الأول) بمخاطبة الخبرة وأفاد أن موكله خارج الدولة حالياً، ولا يوجد بمقر الشركة أي مستندات للاطلاع عليها ولا يوجد لديها أي نظام محاسبي وأن الشركة المذكورة لم تمارس أي نشاط منذ أكثر من 5 سنوات ولا يوجد موظفين يعملون بمقر الشركة. قامت الخبرة بتاريخ 17/03/2021 بالانتقال إلى مقر المستأنف ضده الثاني (حبيب بنك ايه جي زيورخ) ــ المطعون ضده الثاني ــ بحضور ممثلي البنك ووكيل المستأنف (اسف محمد احمد) واطلعت الخبرة على المستندات الخاصة بالحساب رقم (.......) العائد لشركة (كرفترز إنترناشيونال م.م.ح). وتبين أنه بتاريخ 15/12/1998 تم اصدار الرخصة التجارية رقم (355) بتاريخ 15/12/1998 من المنطقة الحرة بإمارة عجمان باسم شركة (كرفترز إنترناشيونال ــ ذات مسئولية محدودة)، وفي عام 2001 قامت سلطة المنطقة الحرة بإمارة عجمان بتعديل وضع الشركة لتكون مؤسسة منطقة حرة بدلاً من شركة ذات مسئولية محدودة وتم اصدار الرخصة التجارية للشركة المعدلة تحت رقم (344). تبين أنه في عام 2003 قام المستأنف بالتنازل عن الرخصة رقم (344) لصالح المستأنف ضده الأول، كما تبين أنه في عام 2006 تم الغاء الرخصة المذكورة. تبين أنه بتاريخ 15/02/2000 تم إصدار الرخصة الصناعية رقم (786) من المنطقة الحرة بإمارة عجمان باسم شركة (كرفترز إنترناشيونال لصناعة الملابس الجاهزة ــ ذات مسئولية محدودة). وأنه في عام 2001 تم تعديل وضع الشركة لتكون مؤسسة منطقة حرة بدلاً من شركة ذات مسئولية محدودة وتم إصدار الرخصة صناعية للشركة المعدلة تحت رقم (506) كما تبين أنه تم تعديل اسم الرخصة الصناعية لاحقاً ليكون (كرفترز إنترناشيونال ــ مؤسسة منطقة حرة) لصاحبها المستأنف ضده الأول وكان المستأنف هو المدير المسئول بالشركة. وتبين أنه بتاريخ 12/02/2000 تم اصدار رخصة تجارية تحت ذات الرقم للرخصة الصناعية (506) وتحت نفس رقم الملف وباسم شركة (كرفترز إنترناشيونال لصناعة الملابس الجاهزة ــ مؤسسة منطقة حرة) لصاحبها المستأنف ضده الأول فيما كان المستأنف هو المدير المسئول بالشركة. تبين أنه بتاريخ 28/01/2003 وبموجب شهادة لمن يهمه الأمر المؤرخة 01/11/2016 والصادرة عن منطقة عجمان الحرة فأن شركة (كرفترز إنترناشيونال ــ م.م.ح) ورخصتها التجارية رقم (506) قد تم تحويل كامل أسهمها من المستأنف إلى المستأنف ضده الأول. وتبين انه في 16/12/1998 تم فتح الحساب المصرفي رقم (......) باسم شركة (كرفترز إنترناشيونال) لدى (حبيب بنك ايه جي زيورخ)، حيث كان المستأنف هو المخول منفرداً بإدارة الحساب والتوقيع عليه. تبين أنه خلال الفترة من تاريخ 24/02/1999 وحتى 28/01/2003 كان المستأنف ضده الاول مفوضاً بالتوقيع على الحساب منفرداً استناداً للوكالة المقدمة من المستأنف ضده الثاني (حبيب بنك ايه جي زيورخ) والمؤرخة 21/02/1999. أن تقرير الاستكتاب والمضاهاة الصادر عن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي بتاريخ 07/05/2018 والذي خلص إلى أن المستأنف لم يحرر التوقيع الثابتة على الوكالة المذكورة، كما أن توقيع المستأنف ضده الأول يختلف في الشكل العام والتواقيع الثابتة بالمستندات موضوع الفحص. طلبت الخبرة موافاتها بالتعاملات التي قام بها المستأنف ضده الأول على الحساب البنكي رقم (...) منذ تاريخ 221/02/1999 حتى تاريخه، إلا أنه لم يتم تقديم أية تعاملات عن الفترة من عام 1999 حتى عام 2007. تبين اصدار عدد (3) شيكات خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2010 من الحساب البنكي رقم (......) العائد لشركة (كرفترز إنترناشيونال م.م.ح) مذيل بتوقيع المستأنف ضده الأول إلا أن المستأنف قام بالتعديل والتوقيع على تلك الشيكات مرة أخري مما يؤكد علمه بقيام المستأنف ضده الأول بالتوقيع والتعامل على الحساب البنكي المذكور. تبين إنه تم اصدار عدد (6) شيكات خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2010 من الحساب البنكي رقم (.....) العائد لشركة (كرفترز إنترناشيونال م.م.ح) مذيل بتوقيع المستأنف ضده الأول لصالح المستفيد بإجمالي مبلغ (272,448) درهم، وبالاطلاع على نماذج صرف الشيكات تبين أن المستفيد هو المستأنف. تبين أنه تم اصدار عدد (22) شيك خلال الفترة من عام 2010 حتى عام 2015 من الحساب البنكي رقم (......) العائد لشركة (كرفترز إنترناشيونال م.م.ح) مذيل بتوقيع المستأنف ضده الأول لصالح المستأنف بإجمالي مبلغ (983,917) درهم، كما تبين إصدار عدد (6) شيكات خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2010 من الحساب البنكي المذكور مذيل بتوقيع المستأنف ضده الأول يصرف (نقداً) لحامله بإجمالي مبلغ (272,448) درهم، كما تبين أنه بالاطلاع على نماذج صرف الشيكات الصادرة من البنك أن المستفيد هو المستأنف .تبين للخبرة أن المستأنف على علم ودراية بتعامل المستأنف ضده الأول على الحساب البنكي رقم (.......) علماً بأن المستأنف أكد بمذكراته على علمه ببعض هذه التعاملات والتي قام بالتوقيع عليها بالإضافة الى توقيع المستأنف ضده الأول، كما أفاد بأنه كان يعلم ببعض تلك المعاملات من خلال المستأنف ضده الأول، إلا أنه لم يقدم أية مستندات تؤيد قيام المستأنف ضده الأول بالحصول أي مبالغ من الحساب البنكي المذكور أو أي حسابات عائدة للمستأنف وبدون علمه. ومن ثم تكون دعوى المستأنف الابتدائية تفتقر إلى الدليل والبينة والبرهان جديرةً بالرفض. ولما كان ذلك هو عين ما خلصت إليه وحكمت به محكمة أول درجة، وإذ كان هذا الذي خلصت إليه وحكمت به سديداً ومتفقاً وأحكام القانون والمبادئ القضائية وكافياً لحمل قضائها، ومن ثم فإن ما ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف يكون قائماً على غير أساس مما يتعين معه والحالة هذه رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .))، وإذ كانت أسباب محكمة الموضوع بدرجتيها سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها، ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه دفع بصورية التنازل محل النزاع، ودلل على ذلك بأن شقيقه لم يسدد أي مبالغ نهائياً مقابل ذلك التنازل ، وأن التنازل كان بسبب سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لكون زوجته كانت تنتظر مولوداً وكان يجب وضعه في أمريكا شأنه شأن باقي أولاده ولتلقي الرعاية والعلاج اللازم، ونظراً لعدم ضمان عودته إلى الإمارات العربية المتحدة في وقت محدد نظراً لتوتر الظروف في أمريكا ضد المسلمين بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ووجوب تسجيل المسلمين في سجلات خاصة وكان ينتج دائماً اعتقالات وتوقيف المسلمين آن ذلك وعدم السماح لهم بالمغادرة إلا بعد مدة غير محددة وتحفظات ، مما دعاه وحفاظاً على كيان المنشأة والعمال والموظفين إلى عمل تنازل صوري لشقيقه المطعون ضده الأول ، بينما ظل هو المدير التنفيذي للمؤسسة حتى تاريخ إغلاقها في عام 2006 ولم يشمل التنازل الحساب البنكي محل النزاع ، وأن عدم حصوله على ورقة ضد على شقيقه المطعون ضده الأول لوجود مانع أدبى ، وأن الأخير لم يستطع تقديم أي دليل على استثمار أي من أمواله الشخصية أو قيامه بأي عمل أو شراء أي عقار في الإمارات ، أو قيامه بفتح شركة في الإمارات ، أو امتلاكه لحساب مصرفي شخصي فردي قبل 2009/2010 ، بالإضافة إلى استمرار تعامله وظهوره بمظهر المالك لجميع عناصر المؤسسة بتاريخ لاحق على هذا التنازل المؤرخ في 28/1/2003 ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع والمستندات المقدمة منه ، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول. ذلك أنه من الأصول المقررة أن الصورية تتضمن مهما كان الشكل الذي تتخذه وجود اتفاق خفي يزدوج بالاتفاق الظاهر ليعدم أو يغير أو ينقل آثاره، وهي بذلك لا تختلط بالتصرف القانوني الجدي، لما كان ذلك، وكان ما تمسك به الطاعن من صورية عقد التنازل محل النزاع لأنه لم يدفع فيه ثمن، لا يعتبر في حقيقته دفعاً بالصورية ولا يفيد عدم جدية هذا التنازل، لأنه لا يتضمن ادعاء بوجود اتفاق خفي ازدوج بالاتفاق الظاهر الذي أبرمه طرفاه. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى جدية التصرف موضوع التنازل المشار إليه، فلا تثريب على محكمة الموضوع إن هي التفت عن تحقيق هذا الدفاع لعدم جدواه طالما إنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه- بما سلف من سبب ?على غير أساس.
- وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق