الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 23 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 3 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 03-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
مؤسسة دبى للإعلام وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، وينوب عنها المستشار القانوني/ إبراهيم حبشى.
مطعون ضده:
محمد فادى أحمد نصرت قاووق
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1373 استئناف مدني
بتاريخ 25-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.

حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 991 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بسداد مبلغ 501031.15   درهماً وتذكرة العودة لموطنه والفائدة 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 31/1/2020 وحتى تاريخ السداد التام وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وذلك تأسيسا على أنه بتاريخ 1/3/1997 التحق بالعمل بجريدة البيان ثم تم نقله في 2008 إلى المجموعة الإعلامية العربية وفي 2012 إلى مؤسسة دبي للاعلام بعقد عمل جديد نص في البند الثاني منه على أن يلغى عقد العمل السابق له ويحل محله هذا العقد والذي يحكمه قانون الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 وتعديلاته، وقد تقدم المطعون ضده بعدها باستقالته لمؤسسة دبي للإعلام وتم إنهاء خدماته إلا أنه فوجئ باحتساب مكافأة نهاية الخدمة على ثلاث مدد وفق تشريعات مختلفة، منها نظام شؤون الموظفين لإمارة دبي لسنة 1992 عن الفترة من تاريخ تعيينه إلى تاريخ 31/7/2005، والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته وذلك عن الفترة من تاريخ 1/8/2005 وحتى2/9/2009 ، وقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018 وذلك عن الفترة من تاريخ 3/9/2009 وحتى تاريخ انتهاء الخدمة، ولما كان قد تم احتساب مكافاة نهاية الخدمة بطريقة خاطئة فتقدم إلى لجنة التظلمات المركزية لموظفي دوائر حكومة دبي بقيد التظلم رقم (103) لسنة 2020، وبتاريخ 10/11/2020 صدر قرار اللجنة باحتساب مستحقاته على ثلاث مدد مما حدا به إلى التقدم لدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بشكوى ومن ثم أقام دعواه الراهنة، وبتاريخ 23/ 6/ 2021 حكمت المحكمة أولا : بعدم قبول طلب قيمة تذكرة السفر لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون ثانياً : بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 215,614.86 درهماً على أن يتم خصم منه ما قد يكون تم صرفه له من مكافأة نهاية الخدمة والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1373 /2021 مدني وبتاريخ 25/ 11/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 12/ 01/ 2022 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .

وحيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع ، ذلك أنها تقدمت بطلب لفتح باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 26 / 10 / 2021 الكترونيا بعد صدور قرار سمو الحاكم رقم 33 لسنة 2021 بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين من بعض الجهات الإعلامية إلى مؤسسة دبي للإعلام في 14/9/2021 ، وكان هذا القرار - الذي أدرك الدعوى اثناء تداولها أمام المحكمة المطعون في حكمها - قد نص في المادة الثانية منه على أن " تطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المنقولين من الجهات الإعلامية إلى المؤسسة ممن تلتزم المؤسسة قانونا بصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم ولم تصدر بشأن هذه المكافأة أحكام قضائية نهائية أو قطعية، وقد نصت المادة الثالثة منه على أن " يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفى المؤسسة المشمولين بحكم المادة 2 من هذا القرار وقت انتهاء خدماتهم على أساس ما يلى:1- تقسيم خدمة الموظف إلى مراحل زمنية وتحدد كل مرحلة بحسب الفترة والجهة التي كان يعمل لديها والتشريع الذي كان يخضع له.2- تحديد مكافأة نهاية الخدمة للموظف عن كل مرحلة على حدة وفقاً للراتب الأساسي وآلية احتساب مكافأة نهاية الخدمة له بموجب التشريع الذي كان يخضع له خلال تلك المرحلة.3- يتم صرف القيمة الاجمالية لمكافأة نهاية الخدمة للموظف والتي تمثل مجموع المبالغ المستحقة له عن كل مرحلة وذلك عند إنتهاء خدمته من المؤسسة وبتطبيق نص المادتين المذكورتين على المطعون ضده يكون حساب مكافأة نهاية الخدمة على ثلاث مدد حسب التشريعات سالفة البيان وبإجمالي مبلغ 135,583.88 درهماً وهي ذات المبالغ التي قامت بصرفها للمطعون ضده قبل نشأة النزاع ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وحجب نظره عن تطبيق نصوص القرار رقم 33 لسنة 2021 بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين من بعض الجهات الإعلامية إلى مؤسسة دبي للإعلام رغم انطباقه على النزاع فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون علي وجهه الصحيح من عمل القاضي لا يحتاج الى دعوه من الخصوم إذ أن سلطته في ذلك غير مقيدة بإرادة الخصوم ولا مرهونة بما يقدمونه من ادلة ، ومن المقرر أيضاً أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، والأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة ، وأن النص في المادة الثانية من قرار سمو الحاكم رقم 33 لسنة 2021 بشأن احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المنقولين من بعض الجهات الإعلامية إلى مؤسسة دبي للإعلام الصادر بتاريخ 14/9/2021 على أن " تطبق احكام هذا القرار على الموظفين المنقولين من الجهات الاعلامية إلى المؤسسة ممن تلتزم المؤسسة قانوناً بصرف مكافأة نهاية الخدمة لهم و لم تصدر بشأن هذه المكافأة أحكام قضائية نهائية أو قطعية " والنص قي المادة الثالثة منه على أن " يتم احتساب مكافآة نهاية الخدمة لموظفى المؤسسة المشمولين بحكم المادة 2 من هذا القرار وقت إنتهاء خدماتهم على أساس ما يلى: 1ـ - تقسيم خدمة الموظف إلى مراحل زمنية وتحدد كل مرحلة بحسب الفترة والجهة التي كان يعمل لديها والتشريع الذى كان يخضع له. 2ـ - تحديد مكافأة نهاية الخدمة للموظف عن كل مرحلة على حدة وفقاً للراتب الأساسى وآلية إحتساب مكافأة نهاية الخدمة له بموجب التشريع الذى كان يخضع له خلال تلك المرحلة. 3ـ - يتم صرف القيمة الإجمالية لمكافأة نهاية الخدمة للموظف والتي تمثل مجموع المبالغ المستحقة له عن كل مرحلة وذلك عند إنتهاء خدمته من المؤسسة." والنص في المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره " ، وقد نص في عجز القرار بأن تاريخ الإصدار 14 سبتمبر 2021 " تدل هذه النصوص مجتمعه على أن الموظفين العاملين لدى مؤسسة دبي للإعلام وسبق لهم العمل في جهات أخرى ولم يكن قد صدر بشأن تحديد مكافأتهم أحكام قضائية نهائية ، فإنه بدءً من تاريخ 14 ــ 9 ــ 2021 يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لهم وقت انتهاء خدماتهم بتقسيم خدمة الموظف إلى مراحل زمنية وحساب المكافأة عن كل مرحلة على حدة وفقاً للراتب الأساسي وآلية احتساب المكافأة  وفق التشريع الذي كان يخضع له خلال تلك المرحلة ، ثم يتم صرف القيمة الإجمالية للمكافأة والتي تمثل مجموع المبالغ المستحقة له عن كل مرحلة وذلك عند انتهاء خدمته من المؤسسة ، ولما كان ذلك وكان المطعون ضده من العاملين لدى الطاعنة وسبق له العمل في أكثر من جهة تابعة لها قبل انتقاله إليها ، وكان طلبه  في الدعوى المطروحة بمكافأة نهاية خدمته لم يكن قد صدر بها حكم قضائي نهائي  من  قبل ،  وبالتالي فإنه يتم احتساب هذه المكافأة وفقاً للأحكام التي انتظمها القرار رقم 33 لسنه 2021 سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأعمل الأحكام التي انتظمها قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم ( 27 ) لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2010 ، واحتسب مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده على أساس أن مدة عمله من بداية تعيينه حتى تاريخ استقالته تعتبر مدة خدمته متصلة بدون انقطاع ويتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر راتب أساسي له تم صرفه ، ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق