الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 22 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 17 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 22 لسنة2022 طعن مدني
طاعن:
ذا ديفلوبر للعقارات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
عبدالله سعيد أحمد خلف العتيبة
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1664 استئناف مدني
بتاريخ 18-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر _أحمد محمد عامر_ وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1134 لسنة 2021 مدني جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 775540 درهم ومبلغ 500000 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية ، والفائدة القانونية 12% من تاريخ القيد وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية بيع وشراء مؤرخة في 07/07/2015 و 14/12/2015 اشترى منها الوحدة رقم 2401 في مشروع بارك لين بسعر إجمالي 1,079392 درهماً والتزم بسداد الدفعات إلا أنها لم تنجز المشروع حسبما هو كان متوقعاً في أغسطس 2015 ، وهو ما سبب له أضراراً عن ما سدده وما فاته من كسب ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، وبتاريخ 09/06/2021 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بفسخ اتفاقية البيع محل الدعوى وإلزام الطاعنة بسداد مبلغ 775540 درهم والتعويض الجابر للأضرار بمبلغ 100000 درهم والفائدة القانونية 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1664 لسنة 2021 مدني ، وبتاريخ 18/11/2021 قضت المحكمة بسقوط الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، طعنة الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة بتاريخ 202 2 / 1 / 10 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه -في الميعاد- طلب فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الطعن أقيم علي سببين تنعي الطاعنة بهما علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفته الثابت بالأوراق إذ قضى بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد   ، تأسيساً على أنه تم إعلانها بالحكم المستأنف بطريق اللصق بتاريخ 14/6/2021 وقيدت استئنافها بتاريخ 13/9/2021 أي بعد انقضاء الميعاد المقرر للطعن بالاستئناف وهو ثلاثون يوماً من اليوم التالي للإعلان ، في حين أنها قد تمسكت في دفاعها بمذكرتها الشارحة ببطلان إعلانها ب صحيفة الدعوى والحكم المستأنف والسند التنفيذي لإعلانها بهم باللصق علي مقرها رغم أنه قد ثبت للقائم بالإعلان أن المقر مغلق بالشمع الأحمر في 21/01/2021  للحجز عليه بأمر من محاكم دبي في ملف التنفيذ رقم 35/2020 أي قبل قيد المطعون ضده لدعواه الراهنة بـخمسة أشهر ، فكان علي القائم بالإعلان أن يمتنع عن إعلانها بتلك الوسيلة بعد أن تبين له مما قدمه رفق نتيجة إعلانه من صور فتوغرافية للإعلانات باللصق تظهر أن مقرها مغلق بالشمع الاحمر من محاكم دبي ، ويكون عدم تدوينه ما سلف ذكره يوصم ورقة الإعلان بالبطلان ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النعي في شقه الأول والخاص ببطلان إعلان الطاعنة بالحكم المستأنف مردود ذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند ( 1 ) من المادة (6) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2020 المعمول به اعتبارا من 1/5/2020 -المنطبق على واقعة الدعوى- على أن (1_ يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: أ_ المكالمات المسجلة الصوتية أو المرئية أو الرسائل علي الهاتف المحمول أو التطبيقات الذكية ، أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو وسائل التقنية الحديثة الأخرى ، أو بأية طريقة أخرى يتفق عليها الطرفان. ب- لشخصه أينما وجد أو في موطنه أو محل إقامته أو لوكيله ، فإذا رفض استلام الإعلان يُعد ذلك إعلاناً لشخصه وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه أو محل إقامته فعليه أن يسلم الصورة إلي أي من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو العاملين في خدمته ، وفي حال رفض أي من المذكرين أعلاه استلام الإعلان أو لم يجد أحداً ممن يصح تسليم الإعلان إليه أو كان محل إقامته مغلقاً فعليه مباشرة أن يلصق الإعلان بشكل واضح علي الباب الخارجي لمحل إقامته. ج.....) ، والنص في المادة في المادة 7/2 من ذات اللائحة التنظيمية من أنه (فيما عدا ما نُص عليه في أي تشريع آخر ، تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي 1 - ....  2- الأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية والشركات الأجنبية التي لها فرع أو مكتب في الدولة إذا كان الإعلان متعلقاً بفرع الشركة تعلن وفق أحكام بالبند ( 1 ) من المادة ( 6 ) من هذه اللائحة ، أو تسلم صورة الإعلان بمركز إدارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أو لأحد الشركاء فيها -بحسب الأحوال- ، وفي حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه يتم التسليم لاحد موظفي مكتبيهما ، فإذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة أو رفض مديرها أو أي من موظفيها الاستلام ، يتم الإعلان باللصق مباشرة دون إذن من المحكمة  أو يتم النشر بحسب الأحوال. .....) ، والنص في المادة 8 من ذات اللائحة المعدلة على انه (يعتبر الإعلان منتجاً لآثاره وفقا للآتي: 1 - من تاريخ تسليم صورة منه وفقاً للأحكام الواردة في المادتين ( 6 ) و ( 7 ) من هذه اللائحة أو من تاريخ رفض المعلن إليه لشخصه استلام الإعلان. ?..-2 3-..... من تاريخ إتمام اللصق أو النشر وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل) ، مفاده أنه عند إعلان الشركـات وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة يتعين على القائم بالإعلان أن ينتقل إلى مركز إدارة الشركة المطلوب إعلانها لتسليم الإعلان فيه إلى النائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه ، وفى حالة عدم وجودهما تُسلم صورة الإعلان لأحد موظفي مكتبيهما ، فاذا لم يكن لها مركز إدارة أو كانت مغلقة -أيا كان السبب- أو رفض مديرها أو أي من موظفيها استلام الإعلان يتم الإعلان باللصق أو النشر بحسب الأحوال ، ومن المقرر أيضاً أنه وفقاً لأحكام المادتين (152/159) من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إن كان حضورياً ومن تاريخ إعلان ذلك الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف بطريق اللصق علي مقرها المغلق في 14 / 6 / 2021 بعد أن تأكد القائم بالإعلان بعائدية ذلك المقر لها متضمناً الإعلان بياناً لما قضى به الحكم المستأنف وهو ما يعد إعلاناً بالحكم المشار إليه ويبدأ منه ميعاد الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر ضد الطاعنة بمثابة الحضوري -ودون الاعتداد بسبب الغلق- ، وكانت الطاعنة لم تقدم صحيفة استئنافها إلا بتاريخ 13 / 9 / 2021 بعد انقضاء الميعاد المقـرر للطعن بالاستئناف وهو ثلاثون يوماً من تاريـخ إعلان الحكم المستأنف طبقاً لما تقضي به المادتان 152 ، 159 سالفتـي الذكر ، ومن ثم فإن حقها في الاستئناف يكون قد سقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد أعمل القانون على وجه صحيح  ، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض للإعلان بصحيفة إفتاح الدعوى والسند التنفيذي _وما كان له أن يتعرض لهم_ فإن النعي عليه وببطلان إعلانها بهما باللصق وارداً علي غير محل من قضائه ، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
وحيث إنه _ولما تقدم_ يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
         حكمت المحكمة: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ، وبمبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق