الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 يوليو 2023

الطعن 21 لسنة 2022 تمييز دبي مدني جلسة 31 / 3 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31 - 03-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 498 لسنة 2021 ، 21 لسنة 2022 طعن مدني
طاعن:
شركة مكلارين أتوموتيف المحدوده (شركة بريطانيا محدودة المسؤولية مسجلة في انجلترا بالرقم01967714)
مطعون ضده:
شركة الإمارات للتأمين (فرع دبـي)
شركة الحبتور للسيارات ? ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1587 استئناف مدني
بتاريخ 29-11-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان شركة التامين المطعون ضدها الاولي في الطعنين اقامت الدعوي رقم 1865 لسنة 2020 مدني جزئي بطلبات ختامية هي الحكم بالزام الطاعنتين في الطعنين بان يؤديا لها علي سبيل التضامن والتضامم مبلغ 4.483.520 مليون درهما والفائدة 12% من تاريخ الاستحقاق وحتي تمام السداد ، وقالت بيانا لذلك انه مؤمن لديها تامينا شاملا علي السيارة رقم 1110 خصوصي دبي ماركة ماكلارين كوبيه سيينا موديل 2019 وذلك عن الفترة من 1-2-2020 حتي 28-2-2021 وان التامين بالمبلغ المطالب به ، وبتاريخ 4-4-2020 شب حريق ذاتي بالمركبة المؤمن عليها اثناء سيرها ادي الي احتراق أجزاء كبيرة منها واثبت المختبر الجنائي في تقريره ان سبب حدوث الحريق خلل بموصلات الاسلاك المحترقة ضمن حزمة الكابل الرئيسي ادي الي ارتفاع حرارة معدن موصلاتها لدرجة اشتعال مواد عزلها وتلامس موصلاتها وحدوث دائرة قصر كهربائي بينها مصحوب بشرر متوهج ذو حرارة مرتفعة كافية لانصهار معدنها واشتعال مواد عزلها وامتد الحريق الي ما يجاورها من مكونات قابلة للاشتعال وحدوث الحريق ، وبإبلاغها بالحادث فقد قامت بتعيين السادة المعاينون العرب للكشف علي المركبة وتلاحظ للخبير المعاين ان علبة الاجزوزت المتصلة مباشرة بالمانفولت الموصول بالمحرك بها ثقب كبير خرج منه عادم وحرارة الاحتراق الداخلي بالمحرك ليتسبب انتشاره في احتراق المنطقة المحيطة وبداية الحريق ، وقدر الخبير تكلفة الإصلاح بمبلغ 2.800.000 مليون درهما طبقا لأخر عرض اصلاح تقدمت به الشركة الطاعنة في الطعن الأول باعتبار انها الوكيل المعتمد من الشركة المنتجة الطاعنة في الطعن الاخر وقد اعتبرت المطعون ضدها الاولي ان الخسارة كلية ولا جدوي من الإصلاح اذ تتجاوز تكلفته نصف مبلغ التامين وبناء علي ذلك دفعت مبلغ التامين للمؤمن له بشيكين صادرين بتاريخ 21-7 و24-8-2020 وتحصلت منه علي حوالة حق وإذ كان احتراق السيارة كان ناتجا عن عيب خفي في التصنيع ادي لوقوع الحادث وطالبت الطاعنتين بمبلغ التامين الذي دفعته للمؤمن له دون جدوي فقد اقامت الدعوي ، أدخلت الطاعنة في الطعن الأول الشركة المصنعة للسيارة الطاعنة في الطعن الثاني وطلبت الحكم بإلزامها بما عسي ان يحكم به ضدها ودفعت الشركة المدخلة بعدم اختصاص المحكمة بنظر طلب الادخال " دعوي الضمان الفرعية " لشرط التحكيم المنصوص عليه في اتفاقية التوزيع المبرمة مع الطاعنة في الطعن الأول لتكون الموزع المعتمد لتلك السيارة المؤمن عليها في الدولة ودفعت الطاعنتان بعدم سماع الدعوي لمرور الزمان المستند الي المادتين 555 من قانون المعاملات المدنية و111 من قانون المعاملات التجارية وبتاريخ 19-8-2021 حكمت المحكمة بالزام الطاعنتين بالمبلغ المطالب به والفائدة بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع الزام شركة التامين المطعون ضدها الاولي بتسليم حطام السيارة لهما ورفضت في الأسباب الدفعين المتعلقين بشرط التحكيم وبعدم السماع ، استأنفت الشركة الطاعنة في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1587 لسنة 2021 مدني كما استأنفته الشركة الطاعنة في الطعن الثاني بالاستئناف رقم 1640 لسنة 2021 مدني وبعد ان ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ 29-11-2021 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الشركة الطاعنة ? الحبتور للسيارات ? علي هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 498 لسنة 2021 مدني بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 20-12-2021 وقدمت شركة التامين المطعون ضدها الاولي مذكرة بدفاعها في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن كما طعنت الشركة الخصم المدخل علي الحكم بذات الطريق بالطعن رقم 21 لسنة 2022 مدني وقدم كل من المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه في الميعاد طلبا فيهما رفض الطعن وإذ عرض الطعنان علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها امرت المحكمة بضمهما للارتباط
أولا : الطعن رقم 498 لسنة 2021 مدني
حيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ تمسكت بالدفع بعدم سماع دعوي ضمان العيب الخفي لمرور الزمان استنادا الي المادة 111 من قانون المعاملات التجارية والمادة 555 من قانون المعاملات المدنية وبان السيارة المؤمن عليها لدي الشركة المطعون ضدها الاولي ليس بها عيب خفي اذ  ان الشركة المصنعة المطعون ضدها الثانية من الشركات العالمية في تصنيع السيارات الفارهة وان مراحل التصنيع وقبل طرح منتج السيارات بالسوق تخضع لاختبارات معقدة يستحيل معه ان يفوت اكتشاف عيب خفي ، الا ان الحكم المطعون فيه اكتفي في قضائه بالإحالة الي أسباب الحكم الابتدائي ومستغنيا عن دراسة الدعوي والدفوع فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر-- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة -- ان لمحكمة الاستئناف اذا هي قضت بتأييد الحكم الابتدائي ان تحيل علي ما جاء به سواء في بيان وقائع الدعوي او في الأسباب التي أقيم عليها متي كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا الي أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة ، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه انه عرض في أسبابه الي أسباب استئناف الطاعنة والتي لم تخرج عما ابدته امام محكمة اول درجة ثم اتخذ من أسباب الحكم الابتدائي فيما قضي به بالمبلغ الذي الزمها به أسبابا له وكانت الطاعنة لم تبين وجه العيب الذي شاب الحكم الابتدائي في خصوص الرد علي دفوعها ودفاعها الذي ساقته بسبب النعي واثره في قضائه وبحسبان ان العيب  ينتقل الي الحكم المطعون فيه بتأييده للحكم الابتدائي لأسبابه  فان النعي يكون مجهلا وبالتالي غير مقبول
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسبب الثاني علي الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع اذ تمسكت في دفاعها بطلب ندب خبير لبيان سبب اشتعال محرك السيارة المؤمن عليها لدي المطعون ضدها الاولي وما إذا كان يرجع الي سوء قيادة المركبة وعدم اتباع الطريقة والالية الواردة في كتيب تعليمات استخدام السيارة، كما تقدمت بطلب لإعادة الدعوي للمرافعة لوجود مستندات وادلة جديدة ولتقديم تقرير استشاري الا ان الحكم المطعون فيه اعرض عن دفاعها مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان تعيين خبير في الدعوي من الرخص المخولة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم او عدم لزوم هذا الاجراء بلا معقب عليه في ذلك متي كان رفضه لطلب ندب الخبير له ما يبرره ووجد في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدته ، كما ان المقرر انه لا تثريب علي محكمة الموضوع ان هي لم تجب الخصم الي طلب إعادة الدعوي الي المرافعة اذ ان ذلك من اطلاقاتها ولا عليها ان هي التفتت عنه ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه الي تقرير المختبر الجنائي والي تقرير معاين الخسائر الذي عينته شركة التامين المطعون ضدها الاولي وان التقريرين بينا سبب اشتعال الحريق في محرك السيارة المؤمن عليها فلا علي الحكم المطعون فيه ان التفت عن طلب الطاعنة ندب خبير في الدعوي وإعادة الدعوي للمرافعة بعد ان وجد في اوراقها ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة ويضحي بالتالي النعي عليه بهذا السبب علي غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
ثانيا : الطعن رقم 21 لسنة 2022 مدني
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي الشركة الطاعنة بالسبب الأول علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من اربعة أوجه وفي بيان الوجه الأول تقول انها تمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بعدم قبول دعوي الضمان الفرعية المقامة ضدها من الشركة المطعون ضدها الثانية لوجود شرط التحكيم الا ان الحكم المطعون ضده رفض الدفع علي قول منه ان شركة التامين المطعون ضدها الاولي ليست طرفا في الاتفاقية التي بينها وبين المطعون ضدها الثانية والمتضمنة الشرط حال ان دعوي الضمان الفرعية مستقلة عن الدعوي الاصلية وان سبب إدخالها خصما في الدعوي هو الاتفاقية مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من ان الطعن بالتمييز لا يقبل اذا كان لا يبتغي من ورائه الا تحقيق مصلحة نظرية صرف ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه لم يقض بشيء علي الطاعنة في دعوي الضمان الفرعية التي اقامتها عليها الشركة المطعون ضدها الثانية فان النعي علي الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم قبول دعوي الضمان لوجود شرط التحكيم ? وأيا ما كان وجه الراي فيه ? لا يحقق للطاعنة سوي مصلحة نظرية لا يعبا بها قانونا ويكون بالتالي غير مقبول
وحيث ان حاصل ما تنعي به الشركة الطاعنة بالوجهين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه انه انتهي في قضائه الي توافر صفة شركة التامين المطعون ضدها الاولي في الرجوع عليها رغم انه رفض الدفع بشرط التحكيم علي سند من انها ليست طرفا في الاتفاقية المبرمة مع الشركة المطعون ضدها الثانية مما يصمه بالتناقض كما ان الحكم احتسب بدء سريان مدة مرور الزمان المانع من سماع دعوي ضمان العيب الخفي في المبيع المستند الي المادة 555 من قانون المعاملات المدنية من تاريخ حلول شركة التامين محل المؤمن له بعد دفع مبلغ التامين له مع ان الحق المحال به ينتقل الي المحال له بذات الاوصاف والدفوع فلا يتغير بدء سريان مرور الزمان بالحوالة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في غير محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة انه يحق للمؤمن ? وفق ما تقضي به المادة 1030 من قانون المعاملات المدنية ? ان يحل محل المؤمن له او المستفيد بما دفعه له من ضمان في الدعاوي التي تكون لايهما قبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن في حدود الشروط المتفق عليها بوثيقة التامين ، وهذا هو الحلول القانوني ، ومن المقرر أيضا انه يحق للمؤمن له او المستفيد حوالة حقه في التعويض قبل المسئول عن الضرر الي الغير او الي شركة التامين المؤمنة ، وهذا هو الحلول الاتفاقي ، فاذا اقامت الشركة المؤمنة دعواها قبل المسئول عن الضرر استنادا الي الحلول القانوني او الحلول الاتفاقي فان دعواها تكون مقامة من ذي صفة ويحق للمسئول التمسك قبل شركة التامين المدعية بما له من دفوع قبل المؤمن له ، كما ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان مفاد نص المادتين 217 و227 من قانون المعاملات التجارية ان عقد وكالة التوزيع هو العقد الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشاة صناعية او تجارية في منطقة معينة بشرط ان يكون هو الموزع الوحيد لها وذلك مقابل اجر يدفعه له الموكل ، ومؤدي ذلك ان الوكيل الموزع لا يعمل لحساب نفسه بل لحساب الموكل فلا تنتقل اليه ملكية المنتجات التي يوردها اليه الموكل بمقتضي عقد التوزيع بل تظل الملكية للموكل ويلتزم الوكيل بان يسلم الموكل حصيلة بيع المنتجات التي تم توريدها اليه وان يرد ما لم يتم بيعه منها ، ومفاد ذلك ان الموكل المنتج للسلعة التي يقوم الموزع بالترويج لها وبيعها للعملاء ولحساب الموكل يكون ضامن لمنتجاته من العيوب الخفية ويحق للمشتري ان يطالبه بالضمان وفقا للمادة 111 من قانون المعاملات التجارية اذا كان المشتري تاجرا يشتري المنتج لشئون تجارته او طبقا للمادة 555 من قانون المعاملات المدنية اذا لم يكن تاجرا ، وان المشرع حدد في هاتين المادتين مدة لسماع دعوي الضمان تكون بانقضائها الدعوي غير مسموعة ما لم يكن البائع المنتج قد التزم بالضمان لمدة أطول كما هو المتبع في ضمان السيارات ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الشركة الطاعنة هي شركة مصنعة للسيارة ماركة ماكلارين بانجلترا وانها ابرمت مع الشركة المطعون ضدها الثانية اتفاقية مبيعات وخدمة بائع عينت بموجبها هذه الشركة بائع معتمد لها بدولة الامارات وعهدت اليها القيام بتوزيع السيارات التي تنتجها وان فاتورة شراء السيارة المؤمن عليها محل التداعي تحمل شعار الشركة الطاعنة مع شعار المطعون ضدها الثانية الوكيل المعتمد وفقا للاتفاقية ومن ثم فان الطاعنة باعتبارها المصنع للسيارة التي يجري توزيعها بالأمارات تكون ضامنة لعيوب التصنيع الخفية ويحق لشركة التامين المطعون ضدها الاولي مقاضاتها بمقتضي حوالة الحق الصادرة لها من المؤمن له مالك السيارة المشتراه من الموزع المعتمد واستنادا الي احكام ضمان المصنع للعيوب الخفية ولا ينال من ذلك رفض الدفع بشرط التحكيم اذ ان الطاعنة تمسكت بهذا الدفع في مواجهة الشركة المطعون ضدها الثانية ? الحبتور للسيارات -- تطلب عدم قبول دعوي الضمان الفرعية ولم تطلب الطاعنة عدم قبول الدعوي الاصلية المرفوعة من شركة التامين المطعون ضدها الاولي استنادا لهذا الشرط وان شركة التامين تستند في رجوعها علي الطاعنة الي حوالة الحق في ضمان العيب الخفي ولا تستند الي الاتفاقية مع المطعون ضدها الثانية المتضمنة شرط التحكيم وبما يتحقق به صفتها في الدعوي فلا علي الحكم المطعون فيه ان انتهي الي عدم محاجاة شركة التامين بهذا الشرط ورفض الدفع بانتفاء الصفة ، وكان البين من تقرير معاين الخسائر الذي عينته شركة التامين المطعون ضدها الاولي انه اثبت حالة السيارة من انها جديدة تم شراءها بتاريخ 30-12-2018 وان عداد المسافات المقطوعة يوضح ان السيارة سارت 425 كيلو متر وانها في فترة ضمان المصنع وهو ما لم تنازع فيه الطاعنة وتدع خلافه ومن ثم فان مدة مرور الزمان القصيرة المنصوص عليها في المادة 555 من قانون المعاملات المدنية التي تتمسك بها الطاعنة لا تنطبق ، وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الي عدم اكتمال مدة مرور الزمان القصيرة المانعة لسماع دعوي رجوع شركة التامين المطعون ضدها الاولي علي الطاعنة فانه يكون قد انتهي الي نتيجة صحيحة في القانون ولا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية اذ لمحكمة التمييز ان تصحح هذه الأسباب دون ان تنقضه ويضحي بالتالي النعي بهذا الوجه من سبب الطعن علي غير أساس
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالوجه الرابع علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ الزمها بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بالمبلغ الذي قضي به لصالح شركة التامين المطعون ضدهاالاولي حال ان الدعوي الاصلية مقامة من شركة التامين ضد المطعون ضدها الثانية فقط وان الأخيرة ادخلتها في الدعوي ليحكم عليها بما عسي ان يقضي به ضدها في الدعوي الاصلية وبالتالي فان دعوي المطعون ضدها الثانية قبلها هي دعوي ضمان فرعية وتستقل بوجودها عن الدعوي الاصلية بما كان يتعين علي الحكم المطعون فيه ان يقضي في كل دعوي علي استقلال وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير صحيح ذلك ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وان قضي بالزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بدفع المبلغ المقامة به الدعوي الاصلية الا انه لم يقض بالزامهما بالتضامن ، وكان المقرر ان العبرة بالطلبات الختامية في الدعوي لا بالطلبات السابقة عليها وكان الثابت من الأوراق ان شركة التامين المطعون ضدها الاولي قدمت بجلسة 21-3-2021 مذكرة بدفاعها تضمنت تعديل طلباتها الي الزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن والتضامم بأداء المبلغ المرفوعة به الدعوي ابتداء ضد المطعون ضدها الثانية ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه نطاق الطلبات الختامية في الدعوي الاصلية وقضي بالزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ الذي تطالب به شركة التامين فان النعي عليه بما ورد بهذا الوجه من سبب النعي يكون غير صحيح وغير مقبول
وحيث ان الشركة الطاعنة تنعي بالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق اذ ايد الحكم الابتدائي الذي بني قضاءه علي تقرير الشرطة وتقرير معاين الخسائر وانتهي الي وجود عيب تصنيع بالسيارة المؤمن عليها رغم ان تقرير المعاين غير مقروء واعرض عن طلبها تكليف شركة التامين المطعون ضدها الاولي تقديم نسخة واضحة من التقرير حتي تتمكن من ابداء دفاعها وان هذين التقريرين شابهما التعارض في تحديد أسباب حدوث الحريق بمحرك السيارة اذ بينما اثبت الحكم نقلا عن تقرير معاين الخسائر غير المقروء ان سبب الحريق وجود ثقب بعلبة الشكمان " الاجزوزت" فان تقرير الشرطة ارجع الحريق الي حدوث خلل بموصلات الاسلاك المحترقة ضمن حزمة الكابل الرئيسي ونسب الحكم اليها انها لم تعترض علي هذا التقرير رغم انها أوضحت بمذكرة دفاعها عدم صحته وان كل دائرة كهربائية بالسيارة مصممة لاحتواء الضغط الكهربائي الزائد ويتم عزل كل دائرة كهربائية والسلك الموصول بها عن الدوائر الكهربائية الأخرى وان كل سلك او دائرة كهربائية مزودة بصمام امان لحماية كل دائرة علي حدة في حال حدوث أي ضغط كهربائي زائد وان المواد العازلة للأسلاك غير قابلة للاشتعال وبما ينفي ما انتهي اليه التقرير من وجود خلل بالأسلاك الكهربائية ادي الي الحريق ويوجب ندب خبير وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي ما دام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن علي استقلال وتتبع الخصوم في شتي مناحي دفاعهم وحججهم والرد استقلالا علي كل ما يثيرونه تدليلا علي دعواهم اذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها كما ان المقرر ان المحكمة لا تلتزم بلفت الخصوم الي مقتضيات دفاعهم او تكليفهم بإقامة الدليل عليها ، ولا يخل بمبدأ حق الدفاع والمواجهة بين الخصوم عدم مطالعة احد الخصوم لمستند قدمه خصمه للمحكمة طالما كان هذا المستند مطروحا علي بساط البحث ولم يحجب عن الخصم وكان في مقدوره الاطلاع عليه والرد علي ما تضمنه واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الشهادة الصادرة من الشرطة بالراي الفني عن حريق السيارة المؤمن عليها لدي الشركة المطعون ضدها الاولي ان الحريق شب نتيجة خلل وقع بموصلات الاسلاك المحترقة ضمن حزمة الكابل الرئيسي المار يسار مؤخرة حيز محرك السيارة وان هذا الخلل ادي الي ارتفاع حرارة معدن موصلات الاسلاك لدرجة ان اشتعلت مواد عزلها وادي الي حدوث دائرة قصر كهربائي بين موصلات الاسلاك صاحبه شرر متوهج ذو حرارة مرتفعة كافية لانصهار معدن الموصلات واشتعال مواد عزلها ثم امتد الحريق الي ما يجاورها من مكونات قابلة للاشتعال وحدث الحريق بالحالة التي اكتشف عليها ، وقد تايد هذا التقرير الفني بتقرير معاين الخسائر الذي عينته شركة التامين المطعون ضدها الاولي علي نحو ما اثبته في معاينته للسيارة من احتراق الاسلاك الكهربائية الرئيسية للمحرك وأضاف لأسباب الحريق ما تبين له بعد فك أجزاء من السيارة وجود ثقب كبير بعلبة الشكمان " الاجزوزت" المتصلة مباشرة "بالمانفولت " الموصول بالمحرك بما سمح بخروج حرارة الاحتراق الداخلي بالمحرك وادي الي زيادة الحرارة في مكان وضع المحرك بالسيارة وحدوث اشتعال الاسلاك ونشوب الحريق ، وكان ما انتهي اليه تقرير معاين الخسائر علي هذا النحو لا يتعارض مع التقرير الفني الصادر من الشرطة وان معاين الخسائر اثبت بتقريره عدم رد الطاعنة علي مخاطبته لها لتبين سبب الثقب الذي وجده بعلبة الشكمان الذي ساعد في حدوث الحريق رغم ان السيارة جديدة لم تقطع سوي بضعة كيلو مترات قليلة ، وكان الحكم المطعون فيه وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة المقدمة فيها قد اخذ بتقريري الخبرة الذي اطمان اليهما واستخلص منهما وجود عيب خفي في تصنيع السيارة ورتب علي ذلك مسئولية الطاعنة المصنعة للسيارة وهو استخلاص سائغ له معينة الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لدفاع الطاعنة من خلو السيارة من عيوب التصنيع ، لا ينال من ذلك ما ورد بتقريرات الحكم من عدم مناقشة الطاعنة لتقرير الشرطة مادام ان المحكمة وجدت في هذا التقرير ما يكفي لتكوين عقيدتها والذي اثبت انصهار معدن الاسلاك الكهربائية لمحرك السيارة واشتعال مواد عزلها نتيجة ارتفاع الحرارة داخل مكان وضع المحرك ونشوب الحريق وبما ينفي ما تثيره الطاعنة بوجه النعي ،وكانت شركة التامين المطعون ضدها قد قدمت بجلسة 28-3-2021 امام محكمة اول درجة وفي حضور وكيل الطاعنة حافظة مستندات طويت علي نسخة واضحة مقروءة من تقرير معاين الخسائر، فان ما تثيره الطاعنة من عدم تقديم هذه النسخة يكون غير صحيح ، وكانت الطاعنة لم تطلب علي نحو جازم وصريح ندب اهل الخبرة فلا يقبل النعي علي الحكم عدم اتخاذ اجراء لم يطلب من المحكمة ويضحي بالتالي النعي لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 498 لسنة 2021 مدني و21 لسنة 2022 مدني برفضهما والزمت الشركة الطاعنة في الطعنين المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين فيهما

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق