الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 يوليو 2023

الطعن 17224 لسنة 87 ق جلسة 5 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 71 ص 530

جلسة 5 من يوليو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / د. عبد الرحمن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد مصطفى، نبيل الكشكي، أشرف المصري وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .
---------------
( 71 )
الطعن رقم 17224 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وإيراده على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) قصد جنائي . إفلاس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة التفالس بالتدليس . تحققه : بتوقف الطاعنين عن سداد ديونهما عن عمد وسوء نية .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء القصد الجنائي في جريمة التفالس بالتدليس .
(3) تقادم . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . جريمة " الجريمة المستمرة " . إفلاس . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إجراءات التحقيق قاطعة للتقادم . ولو تمت في غيبة المتهم . امتداد أثر الانقطاع إلى الجرائم المرتبطة بالواقعة التي يجرى التحقيق فيها ارتباطاً لا يقبل التجزئة . أساس ذلك ؟
اطراح الحكم المطعون فيه الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لعدم اكتمال مدة التقادم منذ انتهاء تحقيق النيابة العامة لواقعة الاستيلاء التي دين بها المتهم الغائب حتى محاكمة المتهمين غيابياً ولكون جريمة التفالس بالتدليس مستمرة . صحيح .
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
(4) أمر حفظ . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر حفظ فيها استناداً إلى صدور الأمر ضد متهم مغاير للأشخاص في الدعوى المطروحة . صحيح . علة ذلك ؟
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر حفظ فيها .
(5) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
اتخاذ الحكم من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة سنداً في اطراح دفع الطاعنين بانتفاء واقعة الاقتراض بدلالة عدم توقيعهم على عقود القرض . كفايته . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
مثال .
(6) دستور . قانون " تفسيره " . دعوى جنائية " قيود تحريكها " " وقفها " .
المادة 113 من الدستور . مفادها ؟
مضي مدة ثلاثين يوماً على وقف المحكمة السير في الدعوى الجنائية لاستطلاع رأي مجلس النواب بشأن الاستمرار في محاكمة الطاعنة العضو به وقت تحريكها دون ورود رد المجلس يعد موافقة ضمنية برفع الحصانة عنها . نعي الطاعنة ببطلان الإجراءات . غير مقبول .
مثال .
(7) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها.
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
اطراح الحكم لأقوال الشاهد في شق منها وتعويله على الآخر . لا يعيبه . ما دام لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها . علة ذلك ؟
(10) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته . غير لازم .
لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . تقديرها أقوال الشهود . موضوعي . أخذها بشهادتهم . مفاده ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(11) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
عدم توصل التحريات لكيفية إيداع الطاعنين لمبلغ القرض في حساباتهم الشخصية وأرقام هذه الحسابات والبنوك التي فتحت فيها ومبالغ هذه الحسابات . لا يقدح في جديتها .
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها علي ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بعدم جدية التحريات .
(12) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(13) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لمحكمة الموضوع تحصيل أقوال الشاهد واستخلاص مراميها. حد ذلك؟
الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
مثال .
(14) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
اعتناق الحكم صورة واحدة لكيفية حدوث الواقعة وإيراده أدلة على ثبوتها في حق الطاعنين من شأنها أن تؤدي إلى رتبه عليها . لا تناقض .
الجدل الموضوعي في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز أمام محكمة النقض .
(15) اشتراك . اتفاق . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية أمر داخلي لا تقع تحت الحواس وليس لها علامات خارجية . للقاضي الاستدلال على الاشتراك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه إذا لم يقم عليه دليل مباشر .
تدليل المحكمة على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
تدليل سائغ على قيام الاشتراك بالاتفاق في جريمة التفالس بالتدليس .
(16) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم الخلط في أسباب الحكم بين ديون الشركة والديون الشخصية لأعضاء مجلس إدارتها . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(17) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . مؤدى وحد ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التفالس بالتدليس . غير لازم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(18) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بتخارجه من الشركة وبيع أسهمه لشقيقه الغائب . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(19) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(20) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
مثال .
(21) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .
النعي على الحكم صدوره بجلسة غير علنية . غير مقبول . ما دام الطاعنين لم يتخذا من جانبهما إجراء الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم من أنه صدر علناً .
(22) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعنين بقصور تحقيقات النيابة وإجراؤها في غيبتهما . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
حق النيابة العامة في إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت موجباً لذلك . للمتهم التمسك أمام محكمة الموضوع بما يكون فيه من نقص أو عيب .
(23) وصف التهمة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تحصيل الحكم واقعة الدعوى بأن الطاعنين أخفيا الدفاتر ولم يقدماها لأمين التفليسة . تزيد في بيان طريقة تمام الواقعة كما تضمنها وصف النيابة وتناولها دفاع الطاعنين في مرافعتهما . لا يعد تعديلاً في وصف التهمة . النعي بالإخلال بحق الدفاع . غير مقبول .
(24) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي لدى الطاعنين واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة فإن المادة 328 من قانون العقوبات تنص على أنه : " كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الأتية : ( أولاً ) إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها . ( ثانياً ) إذا اختلس أو خبأ جزء من حالة إضراراً بدائنيه . ( ثالثاً ) إذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو ايضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع . " ، وتنص المادة 329 : " يعاقب المُتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس . " ، وأنه يجب أن يتوافر لهذه الجريمة لمعاقبة المتهمين مفترض وآخر موضوعي وركنين أحدهما مادى والآخر معنوي والشرط المفترض هو مركز قانوني تحميه القاعدة القانونية وهو صفة التاجر وهو يصدق على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف ، وقد نص عليها بالمادة 10 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان القرض الذي أنشئت من أجله ، وأن التحقق من هذه الصفة واستخلاصها من الدلائل المقدمة في الدعوى ، وهو ما تستقل به المحكمة ، ونصت المادة الرابعة : " يُعد عملاً تجارياً : تأسيس الشركات التجارية " ، والشروط الموضوعية للتجريم وهو توقف التاجر عن الدفع وهو الركن المادي بصورة الواردة بالمادة 328 من قانون العقوبات ، وأن محل السلوك المادي وهو مال التفليسة بصوره الأربع بإخفاء التاجر دفاتر الشركة أو الامتناع عن تقديمها ، اختلاس أو تخبئه جزء من المال بأن يصير المال بعيد عن متناول الدائنين كالتصرف فيه ببذخ ، والركن المعنوي لهذه الجريمة فهي جريمة عمدية ويتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي الذي يقوم على عنصرين - العلم والإرادة - ، كما أنها تتطلب قصد خاص وهو اتجاه إرادة المتهم إلى الإضرار بالدائنين ، وقد نص على إنه بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومديريها إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبة المقررة للتفالس بالتدليس إذا أثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من قانون العقوبات . ولما كان ذلك ، وكان المتهمون قد صدق في حقهم صفة التاجر كونهم كونوا فيما بينهم شركة تجارية شركة .... شركة مساهمة تعمل في مجال التجارة وتمسك دفاتر تجارية وسجل تجاري بحصة لهم مقداره 51% للجانب المصري وقاموا بتوزيع هذه الأسهم كلاً حسب نصيبه ومارسوا التجارة من خلالها وعملت على وجه منتظم وحققت أرباح في بدايتها وثابت من السجل التجاري أن المتهم .... هو رئيس مجلس إدارتها وأن المتهمين الماثلين أعضاء مجلس إدارتها ، وكان ذلك على وجه الاعتياد والاحتراف وهم أهلاً لمزاولة التجارة وخلال فترة نشاطها قام المتهم .... بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وممثل عن أعضاء مجلس إدارتها والعضو المنتدب ووكيلاً عنهم وبرضائهم بالامتناع عن سداد ديون الشركة الخاصة للأفراد ولشركة الكهرباء والضرائب والبنوك ومطالبة المحكمة ، وقاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها لبنك .... بثلاث قروض تفوق مقومات الشركة ، وإمعاناً في التدليس قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بإحداهما لبنك .... والآخر لبنك .... وتحصلوا من كل منهما على قرض منفصل ورهن أصول الشركة لهما ورغم ملائتهم وحصولهم على هذه القروض لم يقوموا بسداد الديون حال رفع دعوى إشهار إفلاس ضدهم بل وإمعاناً في إفلاس الشركة وتراكم الديون عليها قاموا بتأجير الشركة المملوكة للمتهم الأول إلى الشركة المُفلسة وتحميلها بالضرائب عنها فتراكمت الديون ، وثبت من شهادة الشهود التي أكدتها تحريات المباحث والمستندات تعمد المتهمين عدم سداد ديونهم وقاموا تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف في أموالها كما كانت أموالهم الخاصة رغم كونها شركة مساهمة تمتلك شركة .... 49 % من أسهمها وقد توقفوا عن سداد ديونهم ولم يجد أميناً التفليسة الدفاتر التجارية الخاصة بالشركة ليقف على حقيقة ديون الشركة وصرف هذه المبالغ ولم يقدمها المتهمان له ورغم ما تحصلوا عليه من قروض وأن الشركة كانت تعمل قاموا بمخبئة هذه الأموال وتركوا الشركة للإفلاس ، وأن ما أتوه كان عن علم وإرادة واتجهت نيتهم إلى الإضرار بالدائنين بعدم سداد ديونهم لتحقيق أكبر مكاسب قبل إشهار إفلاس الشركة والفرار بها وبذلك يكون توافر للجريمة أركانها المادية والمعنوية فإن الدفع يكون قد ورد في غير محله وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً - على نحو ما سلف بيانه - على أن توقف الطاعنين عن سداد ديونهما كان عن عمداً منهما وبسوء نية وهو ما يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هو مُعرف به في القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإن هذا الدفع قد ورد في غير محله لعدة أسباب أولها ما نص عليه في التشريع المصري وجرائم الافلاس في التشريع المصري رقم 26 ص 231 وما بعدها أنه : " يُقصد بإخفاء الدفاتر كل فعل يأتيه المُفلس ويحول به دون وصول الدائنين إلى دفاتره رغم وجودها تحت يده بل أن مجرد الامتناع عن تقديم هذه الدفاتر وهو واجب يتحقق به معنى الإخفاء ولو لم ينقلها من مكانها ما دام لا يمكن لوكلاء الدائنين الاهتداء إليها دون أن يرشدهم عنها ، وجريمة التفاليس بالتدليس التي تنجم عن هذا الفعل جريمة مستمرة لا تنتهي حالة الاستمرار فيها إلا عندما تنتهي أعمال التفليسة ويصبح الدائنون في غير حاجة إلى هذه الدفاتر أو بعبارة أخرى عندما يسقط عن المُفلس واجب تقديمها بعد أن أصبح هذا التقديم غير مجد ولا قيمة له ومرجع ذلك أن التفالس بالتدليس قوامه الغش ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي وقتية كانت أم مستمرة ، ومناط التمييز هو الفعل الذي يُعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المُعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . ولما كان ذلك ، وكانت محكمة .... الابتدائية قضت باعتبار يوم 1/10/1998 في الدعوى رقم .... لسنة .... تاريخ إفلاس شركة المتهمين وصدر قرار قاضى التفليسة في 19/8/2009 بتثبيت الديون وتم قفل أعمال التفليسة بتاريخ 19/5/2013 ، ولما كانت النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة عملاً بنص المادة 328 من قانون العقوبات على عمومها وأن الثابت من السجل التجاري للشركة المُفلسة أن المتهمين أعضاء مجلس إدارتها وقُضى بإفلاسها ، ونصت المادة السابقة بالحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبة المقررة للتفالس بالتدليس ، وكان الثابت من شهادة الشاهدين الأول والثاني التي أكدتها تحريات المباحث أن شركة المتهمين شركة تجارة ، وتمسك دفاتر تجارية ، ولم يتوصل الشاهدان إلى تلك الدفاتر ، ولم يقدمها المتهمون له للوقوف على أصل المديونية وسببها ، وكيفية إنفاق المتهمين للقروض التي تحصلوا عليها من البنوك والتي أدت إلى إفلاسها ، وكيفية توزيع الأرباح ورغم وجود هذه الدفاتر كونها شركة تجارية تمسك دفاتر تجارية وهو واجب عليهم قانوناً ، وكان يتعين عليهم تقديمها إلى أمين التفليسة ولم يفعلوا أو يرشدهم إليها لإتمام مأموريتهم ، ومن ثم أصبحت الجريمة بفعلتهم مستمرة ولا تنتهي حالة الاستمرار فيها إلا بتقديم الدفاتر التجارية أو انتهاء حالة التفليسة والتي صدر فيها قرار بقفل التفليسة بتاريخ 19/5/2013 ، ولما كانت هذه الجريمة جنائية تنقضي فيها الدعوى بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إلا إذا كانت مستمرة تنتهي بانتهاء حالة الاستمرار ، ولما كانت حالة الاستمرار انتهت في 19/5/2013 ، وأن النيابة العامة باشرت التحقيق في الجناية في 11/7/2011 ، وأن إجراءات التحقيق قطعت التقادم وأحيلوا للمحاكمة الجنائية وصدر ضدهم حكماً غيابياً في 21/2/2016 بالسجن لمدة خمس سنوات لأنهم في تاريخ سابق على أكتوبر 1998 تفالسوا بالتدليس وتخبئهم أموالهم خلال هذه الفترة وعدم سداد ديون الشركة رغم ملائمتهم بقطع التقادم خلال فترة الانقضاء ، ثانياً لما كانت الإجراءات القاطعة للتقادم عينية تشمل الوقائع والمتهمين المرتبطة بالقضايا والوقائع وأن الجناية رقم ... لسنة .... جنايات أموال عامة عليا .... والذي اتهم فيها .... المتهم في هذه الجناية ولم يقرر بإعادة الإجراءات مع المتهمين الماثلين وكان موضوع هذه الجناية أنه اشترك مع موظفي بنك .... الذي تحصل منه بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة المفلسة والعضو المنتدب على ثلاث قروض بضمان ورهن الشركة محل هذه الجريمة وسهل له موظفي البنك الاستيلاء على أموال البنك بالمخالفة للقواعد المصرفية ، واشتركوا بطريق المساعدة تحقيقاً لمصالحهم في رهن أموال الشركة العينية والمنقولة بأسعار مغالى فيها تزيد على قيمتها الفعلية دون سند مما الحق بأموال البنك ضرراً جسيماً وقضى غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشرة سنة بتاريخ 16/6/2004 في الجناية رقم ... لسنة .... وأصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 223 بتاريخ 30/9/2002 بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم بمناسبة هذا القرض بضمان الشركة المُفلسة محل هذه الجناية ، ولما كانت الجناية سالفة الذكر مرتبطة بهذه الجناية من حيث الأشخاص والأموال التي مُنحت إليهم والتي كانت ضمن أموال التفليسة إذ أنها العنصر الأساسي في التدليس كونهم أخفوا هذه الأموال ولم يستعملوها في صالح الشركة المُفلسة وأن هذا القرض كان محل تحقيق أمام نيابة الأموال العامة وإن اتحدا في الأشخاص إلا أن موضوعها اختلف وإن كان عن ذات السبب ، فإن إجراءات هذا التحقيق والمحاكمة قاطعة للتقادم في هذه الجناية لارتباطهما في القرض الممنوح لها ، ولما كان ذلك من أسباب يكون الدفع قد ورد في غير محله وعلى غير سند من القانون وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحقيق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي يجرى التحقيق فيها بل يمتد أثر الانقطاع إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، ولما كان الطاعنان لا ينازعان في أن مدة التقادم لم تكتمل منذ انتهاء تحقيق النيابة العامة لواقعة الاستيلاء على أموال بنك .... التي أدين بها المتهم الغائب حتى محاكمة المتهمين غيابياً ، وكان من المقرر عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق تقطع التقادم ولو تمت في غيبة المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على نحو ما تقدم ولكون الجريمة مستمرة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر حفظ فيها في المحضر رقم .... لسنة .... أموال عامة واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في المحضر رقم .... لسنة .... المقيد برقم .... لسنة .... حصر أموال عامة .... وتحصنه لعدم الطعن عليه وإن كان الحاضر مع المتهمين لم يضمن هذا الدفع بمذكرة دفاعه الختامية للوقوف على مرمى دفاعه وأن الحافظة المقدمة منه بتاريخ .... طويت على شهادة من الجدول بنيابة .... ثابت فيها أن مقدم الشكوى .... ضد .... مادة الحفظ إثبات حالة تاريخ الحفظ .... ولم يتم تحديد التهمة المنسوبة إليه وما إذا كانت عن ذات الجريمة من عدمه وما إذا كانت شملت المتهمان الماثلان للوقوف على صحة الدفع والمحكمة غير ملزمة بإرشاد المتهمين إلى مقتضيات دفاعهم أو توجيههم إلى مقتضيات دفاعهم وعلى فرض صحته فإن الدفع بعدم الجواز لسابقة الفصل في الدعوى لابد أن يتخذ فيها الموضوع والاطراف وأن الثابت أن الشهادة المقدمة أنها مقيدة ضد المتهم .... ولم تشمل المتهمين الماثلين ، وأن الثابت أن الصادر في المحضر هو أمر حفظ وليس أمر بالأوجه وهو ما لا يمنع النيابة العامة من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، ويكون الدفع قد ورد على غير سند من الواقع وتلتفت المحكمة عنه " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يبين منه أن المحضر رقم .... لسنة .... المقيد برقم .... لسنة .... حصر أموال عامة .... مقدم من .... ضد المتهم .... وهو ما يفيد أن أشخاصه مختلفين عن أشخاص الدعوى المطروحة وأن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الأشخاص في الدعويين ، فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، ويضحى ما انتهى إليه من رفض لهذا الدفع متفقاً وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له ، ولما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ، فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن من قالة الإخلال بحق الدفاع غير سديد .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على انتفاء واقعة الاقتراض بدلالة عدم وجود توقيعات لهما على عقود الاقتراض واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن عدم وجود توقيعات للمتهمين الماثلين على عقود القرض فإن المادة 332 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبة المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها بالمادة 328 من قانون العقوبات إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع أو توزيع أرباح وهمية أو بأخذهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة " . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد القرض المُحرر بين بنك .... طرف أول وشركة .... والطرف الثاني / .... وموقع بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المُخول له حق التوقيع عن الشركتين وثابت أنه وقّع عنهم بموجب توكيل رقم .... لسنة .... بنوك بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وقام بالتوقيع على عقد الرهن الثاني بتاريخ .... بذات الصفة وأن السجل التجاري الخاص بالشركة والمُخول له فيه حق التوقيع وقد وكلوا المتهم بالتوقيع عنهم وما ثبت بالتوكيل رقم .... لسنة .... بنوك وقام المتهم بالتوقيع على جميع القروض وعقود الرهن بهذه الصفة أنه العضو المنتدب من أعضاء مجلس الإدارة وبصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة وموكل عنهم في التوقيع وكانت أعمال الوكيل الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والصادرة في حدود وكالته تنصرف إلى الأصيل إذا تمت بعلمه وفي حدود وكالته ولم يثبت أن أي من المتهمين قد اعترض على هذه التصرفات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة فكانت موافقة منه وساعدوه على ما قام به بالتحصيل على هذه القروض باسم شركتهم وقاموا بتوزيعها على أنفسهم ، كما ثبت ذلك من أقوال الشهود وتحريات المباحث والمستندات أن المتهمين تصرفوا في أموال الشركة كأنها أموالهم الخاصة لتحقيق مكاسب قبل إشهار إفلاسها ، الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اتخذ من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة التي أفصح عن اطمئنانه لها - والتي لا يماري الطاعنان في سلامة ما حصله الحكم منها - سنداً ودعامة كافية وسائغة لاطرح هذا الدفع ، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كانت المادة 113 من الدستور تنص على أنه : " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس ، وفي غير دور الانعقاد ويتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفي كل الأحوال ، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، وإلا عد الطلب مقبولاً " ، وكان مفاد هذه النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس النواب قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد ، وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من أدوات الطعن أن الطاعنة الثانية كانت عضواً بمجلس النواب في تاريخ تحريك الدعوى الجنائية ضدها ، وكان الثابت من محضر جلسة 26/2/2017 أن المحكمة قررت وقف السير في الدعوى مؤقتاً لاستطلاع رأي مجلس النواب بشأن الاستمرار في محاكمة الطاعنة الثانية ورفع الحصانة عنها وحددت جلسة 26/3/2017 لنظر الدعوى وبتلك الجلسة لم يرد رأي مجلس النواب في هذا الشأن فقررت التأجيل لجلسة 23/4/2017 لذات السبب وبالجلسة الأخيرة لم يرد رأي مجلس النواب وهو ما يُعد موافقة ضمنية من مجلس النواب برفع الحصانة عن الطاعنة الثانية والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدها عملاً بنص المادة 113 من الدستور . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أعملت صحيح القانون ، فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في هذا الصدد يكون غير سديد .
7- لما كان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، هذا إلا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد .
9- لما كان لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعنان عليه من اطرحه لأقوال الأول في شق منها وتعويله على الشق الآخر ، وذلك لما هو مقرر من حق قاضي الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطرح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل .
10- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن منعى الطاعنين في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابط يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يُثار لدى محكمة النقض .
11- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا بعدم جدية التحريات دون أن يسوقا شواهدها وقد عرض الحكم لهذا الدفع واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان التحريات فلما كان الثابت من شهادة العقيد / .... بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة أن تحرياته السرية دلته على قيام المتهمين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة قانوناً بالحصول على قروض ضخمة من البنوك وأشخاص بضمان ورهن الشركة وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف في أموال الشركة على نحو أضر بحقوق الدائنين وقد ساندت هذه التحريات وسايرت شاهدة شاهدي الواقعة والمستندات المقدمة فيها ، وما قضى به من إشهار إفلاس الشركة ، وأن المحكمة تطمئن إلى صحة وصلاحية هذه التحريات وما انتهت إليه ، ومن ثم يكون سالف الذكر بلا سند صحيح من الواقع والقانون وحاصله التشكيك في الواقعة وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان عدم توصل التحريات لكيفية إيداع الطاعنين لمبلغ القرض في حساباتهم الشخصية وأرقام هذه الحسابات والبنوك التي فتحت فيها ومبالغ هذه الحسابات - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير قويم .
12- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يطلبا الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعهما على النحو الذي أثاراه بأسباب الطعن فلا يجوز للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها على إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .
13- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم وسياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعنين أخفيا عنه الدفاتر التجارية للشركة وبين ما سلم به الطاعنان في أسباب طعنهما من أن أقوال جرت في التحقيقات على أن الدفاتر كانت متهالكة ولم يتمكن من الاطلاع عليها هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعنين أخفيا الدفاتر التجارية للشركة ، وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليتهما عن جريمة التفالس بالتدليس ، فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
14- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .

15- لما كان الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها أن الطاعنين بصفتهما أعضاء مجلس إدارة شركة .... شركة مساهمة وآخر لم يقرر بإعادة الإجراءات سبق محاكمته رئيس مجلس إدارتها بصفتهم تجاراً توقفوا عن دفع ديونهم مما أدى إلى إشهار إفلاس الشركة بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس .... بأن أخفوا دفاترها التجارية وتخبئتهم أموالها إضراراً بالدائنين وارتكبوا أفعالاً ترتب عليها توقفها عن الدفع بأن اتفقوا فيما بينهم وتواطـــؤ بسوء نية بأن تحصلوا على قروض من بنك .... بلغت مائتان وثمانية عشر مليون جنيه خلال عامي .... ، .... بدون ضمانات كافية وقروض من بنك آخر ومن الغير خاصة وعامة مستغلين في ذلك اسم الشركة المُفلسة والقيام برهنها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية للبنوك المرتهنة ، وقاموا تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف في أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة رغم أن كيانها القانوني شركة مساهمة تأسست طبقاً لأحكام القانون 43/1974 بنظام استثمار المال العربي الأجنبي منطقة حرة مصنع .... برأس مال 51 % للجانب المصري والذي يمثله المتهمين و 49% الجانب الأجنبي شركة .... ، وقد تم التلاعب بأصول الشركة بشراء أرض المصنع لصالحهم ، وكذا التلاعب بأسهمها مما تنبه معه في .... على جميع سماسرة البورصة بعدم إجراء أي عمليات نقل ملكية لأسهم .... لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ، وقاموا باستخراج سجلين تجاريين بأسمائهم بالمخالفة للقانون بقصد استعمال كل منهم على حدا أمام بنكين مختلفين فتحصلوا على قرض من بنك الاعتماد والتجارة ورهنوا شركتهم بمقوماتها وحصلوا على مبلغ عشرة مليون جنيه وتقدموا بالسجل الآخر لبنك .... وحصلوا بموجبه على ثلاث قروض ورهنوا أيضاً الشركة لذلك البنك وقد استدانوا للعديد من الأشخاص كما قاموا بمطالبة مأمورية الضرائب بتأجير مصنع الشركة .... التابع لـــ .... للشركة المفلسة وتراكم الضرائب عليها باعتبارها الشركة المؤجرة ورغم حصولهم على هذه القروض لم يقوموا بسداد الديون المستحقة عليهم لصالح .... ، عدم الوفاء بالضرائب المختلفة دين مستحق لشركة الكهرباء ديون العاملين بالشركة وبعض الأشخاص رافعي دعوى الإفلاس ، وذلك رغم حصولهم على أموال القروض باسم الشركة إلا أنهم قاموا بتخبئتها وتعمدوا عدم سداد الديون وقاموا بإخفاء دفاترها مما ترتب عليه إفلاس الشركة والتوقف عن الدفع إضراراً بالدائنين وبالتدليس عليهم ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
16- لما كان الحكم لم يخلط في أسبابه بين ديون الشركة وبين الديون الشخصية لأعضاء مجلس إدارتها على نحو ما يزعمه الطاعنان ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون قويماً .
17- من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التفالس بالتدليس ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكانت الأدلة التي عول الحكم عليها في الإدانة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها ، ومن ثم فلا محل لما أُثير بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر أركان تلك الجريمة في حقهما واستناده إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
18- لما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً بخصوص تخارجه من الشركة وبيع أسهمه لشقيقه المتهم الغائب ، وكان ما يتحدى به الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
19- لما كان دفاع الطاعنين بالتفات الحكم عما جاء بمذكرة نيابة الأموال العامة والتي أفادت انتفاء صلتهما بالواقعة مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
20- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا يعيب الحكم عدم إيراده نتيجة التحقيقات التي أجريت بشأن القروض التي أشار إليها في مدوناته ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
21- لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعنين قولهما إن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذا من جانبهما إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ويكون منعاهما في هذا الصدد غير سديد .
22- لما كان ما يثيره الطاعنان من أن تحقيقات النيابة قد جرت في غيبتهما وجاءت قاصرة في بيان عناصر الجريمة والتدليل عليها لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة ، هذا إلى أنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذي تجريه النيابة في تهمة موجهة إليه إلا أن القانون قد أعطى النيابة - استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما في غيبة المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه ، وكل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهى على بينه من أمرها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله .
23- لما كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه بعد تمحيصه لواقعة الدعوى من أن الطاعنين أخفيا الدفاتر ولم يقدماها لأمين التفليسة لا يعدو أن يكون تزيداً في بيان الطريقة التي تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعنين كما تضمنها الوصف الذي أعطته النيابة لها ، وكما كانت معروضة على بساط البحث ، وتناولها الطاعنان في مرافعتهما فلا يعتبر تعديلاً في وصف التهمة التي أقيمت بها الدعوى الجنائية ، ومن ثم فليس صحيحاً ما يقوله الطاعنان من أن المحكمة أخلت بحقهما في الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سليماً .
24- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعنان لم يبينا أوجه الدفاع التي أوردها على حوافظ مستنداتهما ، ولم توردها المحكمة أو ترد عليها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : حال كون المتهم / .... رئيس مجلس إدارة شركة .... والمتهمين الأول والثانية كونهما عضوي مجلس إدارة الشركة المذكورة قاموا بإخفاء أموالها وتحصلوا على ثلاث قروض من بنك .... بمبالغ كبيرة بالتواطؤ مع مسئولي ذلك البنك واختلسوها لأنفسهم فتوقفت الشركة عن دفع ديونها الحالية الخالية من المنازعات مما قضى معه بإفلاسها في القضية رقم .... مما يُعد تفالس بالتدليس على النحو المبين بالأوراق .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 328 ، 329 ، 332 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين .... ، .... بالسجن لمدة خمس سنوات .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان - بمذكرات أسباب طعنهما الست - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة التفالس بالتدليس قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، وفي تطبيق القانون ، واعتوره البطلان ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن الحكم خلا من بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانهما بها ، واطرح الدفع بانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي لديهما ، وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر حفظ في المحضر رقم .... لسنة .... أموال عامة برد غير سائغ ، واستند في اطراح الدفع الثاني إلى التحقيقات التي أُجريت مع المتهم الغائب في واقعة الاستيلاء على أموال بنك .... ولم تعن المحكمة بتحقيق الدفع الأخير ، واطرح الحكم دفعهما بانتفاء واقعة الاقتراض بدلالة عدم وجود توقيعات لهما على عقود الاقتراض برد غير سائغ ، وأن إجراءات محاكمة الطاعنة الثانية جاءت باطلة لعدم استاذان مجلس النواب بالسير في إجراءات المحاكمة ، والتفت عن المستندات الرسمية المقدمة تأييداً لدفعهما بانتفاء صلتهما بالواقعة ، وعوَّل على أقوال شاهدي الإثبات الأول والثاني رغم قصورها ، فضلاً عن تناقضهما في أقوالهما ، والتفت عن أقوال الشاهد الأول في التحقيقات وبجلسة المحاكمة والتي تفيد انتفاء صلتهما بالواقعة ، وعوَّل على أقوال الضابط فيما تضمنته تحرياته دون الافصاح عن مصدرها رغم كونها لا تصلح دليلاً ، واطرح الدفع بعدم جديتها بدلالة عدم توصلها لكيفية إيداع الطاعنين لمبلغ القروض في حساباتهما الشخصية وأرقام هذه الحسابات والبنوك التي فُتحت فيها ومبالغ هذه الحسابات برد غير سائغ ، ولم تعن المحكمة بالاستعانة بأهل الخبرة لبيان ذلك ، وأورد الحكم في بيانه لواقعة الدعوى أن شاهد الإثبات الأول قرر بأن الطاعنين أخفيا عنه الدفاتر التجارية للشركة رغم أن أقواله جرت بالتحقيقات على أن الدفاتر كانت متهالكة ولم يتمكن من الاطلاع عليها ، كما أورد أن التوقف عن دفع ديونهما هو الذي أدى إلى إفلاس الشركة ثم عاد وأورد أن التوقف كان عن سداد ديون الشركة ، كما أورد أن الطاعنين لم يستغلا أموال القروض في مصلحة الشركة ، ثم عاد وأورد أنهما اختلساها لأنفسهما ، كما استند في إدانة الطاعنين إلى إخفائهما الدفاتر ، ثم عاد وأورد في موضع أخرى أن دليل ارتكابهما للجريمة هو اختلاسهما أموال الشركة ، كما أورد أن الجريمة وقعت بانتهاء التفليسة ، ثم عاد وأورد أنها وقعت بتوقف الشركة عن الدفع ، ولم يستظهر ماهية الاتفاق الذي تحدث عن قيامه بين الطاعنين والمتهم الغائب ودلالات حصوله ، وخلط الحكم بين ديون الشركة والديون الشخصية لأعضاء مجلس إدارتها ، وأقام قضاءه على افتراضات ووقائع ظنية وردت في بلاغ أمين التفليسة رغم عدم وجود دليل يساندها في الأوراق ، ودان الطاعن الأول رغم أنه تخارج من الشركة ، وقام ببيع أسهمه فيها إلى شقيقه المتهم الغائب ، والتفت عما جاء بمذكرة نيابة الأموال العامة والتي أفادت بانتفاء صلتهما بالواقعة ، ولم يورد نتيجة التحقيقات التي أُجريت بشأن القروض التي أشار إليها في مدوناته ، ولم يتم النُطق بالحكم في جلسة علنية ، ودانهما رغم إن تحقيقات النيابة العامة تمت في غيبتهما ، وجاءت قاصرة في بيان عناصر الجريمة والتدليل عليها ، وأورد الحكم في مدوناته واقعة إخفاء الدفاتر وعدم تقديمها لأمين التفليسة رغم أن النيابة العامة لم تدن الطاعنين بها ولم يتضمنها أمر الإحالة ، والتفت عن دفوعهما الواردة بحوافظ المستندات المقدمة منهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وهى أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي لدى الطاعنين واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء أركان الجريمة فإن المادة 328 من قانون العقوبات تنص على أنه : " كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة تفالس بالتدليس في الأحوال الأتية : ( أولاً ) إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها . ( ثانياً ) إذا اختلس أو خبأ جزء من حالة إضراراً بدائنيه . ( ثالثاً ) إذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست في ذمته حقيقة سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأوراق أو عن إقراره الشفاهي أو عن امتناعه من تقديم أوراق أو ايضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع . " ، وتنص المادة 329 : " يعاقب المُتفالس بالتدليس ومن شاركه في ذلك بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس . " ، وأنه يجب أن يتوافر لهذه الجريمة لمعاقبة المتهمين مفترض وآخر موضوعي وركنين أحدهما مادى والآخر معنوي والشرط المفترض هو مركز قانوني تحميه القاعدة القانونية وهو صفة التاجر وهو يصدق على كل من يزاول التجارة على سبيل الاحتراف ، وقد نص عليها بالمادة 10 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ومنها كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالشركات أياً كان القرض الذي أنشئت من أجله ، وأن التحقق من هذه الصفة واستخلاصها من الدلائل المقدمة في الدعوى ، وهو ما تستقل به المحكمة ، ونصت المادة الرابعة : " يُعد عملاً تجارياً : تأسيس الشركات التجارية " ، والشروط الموضوعية للتجريم وهو توقف التاجر عن الدفع وهو الركن المادي بصورة الواردة بالمادة 328 من قانون العقوبات ، وأن محل السلوك المادي وهو مال التفليسة بصوره الأربع بإخفاء التاجر دفاتر الشركة أو الامتناع عن تقديمها ، اختلاس أو تخبئه جزء من المال بأن يصير المال بعيد عن متناول الدائنين كالتصرف فيه ببذخ ، والركن المعنوي لهذه الجريمة فهي جريمة عمدية ويتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي الذي يقوم على عنصرين - العلم والإرادة - ، كما أنها تتطلب قصد خاص وهو اتجاه إرادة المتهم إلى الإضرار بالدائنين ، وقد نص على إنه بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومديريها إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبة المقررة للتفالس بالتدليس إذا أثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها في المادة 328 من قانون العقوبات . ولما كان ذلك ، وكان المتهمون قد صدق في حقهم صفة التاجر كونهم كونوا فيما بينهم شركة تجارية شركة .... شركة مساهمة تعمل في مجال التجارة وتمسك دفاتر تجارية وسجل تجاري بحصة لهم مقداره 51% للجانب المصري وقاموا بتوزيع هذه الأسهم كلاً حسب نصيبه ومارسوا التجارة من خلالها وعملت على وجه منتظم وحققت أرباح في بدايتها وثابت من السجل التجاري أن المتهم .... هو رئيس مجلس إدارتها وأن المتهمين الماثلين أعضاء مجلس إدارتها ، وكان ذلك على وجه الاعتياد والاحتراف وهم أهلاً لمزاولة التجارة وخلال فترة نشاطها قام المتهم .... بصفته رئيساً لمجلس الإدارة وممثل عن أعضاء مجلس إدارتها والعضو المنتدب ووكيلاً عنهم وبرضائهم بالامتناع عن سداد ديون الشركة الخاصة للأفراد ولشركة الكهرباء والضرائب والبنوك ومطالبة المحكمة ، وقاموا برهن أصول الشركة ومقوماتها لبنك .... بثلاث قروض تفوق مقومات الشركة ، وإمعاناً في التدليس قاموا باستخراج سجلين تجاريين تقدموا بإحداهما لبنك .... والآخر لبنك .... وتحصلوا من كلٍ منهما على قرض منفصل ورهن أصول الشركة لهما ورغم ملائتهم وحصولهم على هذه القروض لم يقوموا بسداد الديون حال رفع دعوى إشهار إفلاس ضدهم بل وإمعاناً في إفلاس الشركة وتراكم الديون عليها قاموا بتأجير الشركة المملوكة للمتهم الأول إلى الشركة المُفلسة وتحميلها بالضرائب عنها فتراكمت الديون ، وثبت من شهادة الشهود التي أكدتها تحريات المباحث والمستندات تعمد المتهمين عدم سداد ديونهم وقاموا تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف في أموالها كما كانت أموالهم الخاصة رغم كونها شركة مساهمة تمتلك شركة .... 49% من أسهمها وقد توقفوا عن سداد ديونهم ولم يجد أمين التفليسة الدفاتر التجارية الخاصة بالشركة ليقف على حقيقة ديون الشركة وصرف هذه المبالغ ولم يقدمها المتهمان له ورغم ما تحصلوا عليه من قروض وأن الشركة كانت تعمل قاموا بتخبئة هذه الأموال وتركوا الشركة للإفلاس ، وأن ما أتوه كان عن علم وإرادة واتجهت نيتهم إلى الإضرار بالدائنين بعدم سداد ديونهم لتحقيق أكبر مكاسب قبل إشهار إفلاس الشركة والفرار بها وبذلك يكون توافر للجريمة أركانها المادية والمعنوية ، فإن الدفع يكون قد ورد في غير محله وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً - على نحو ما سلف بيانه - على أن توقف الطاعنين عن سداد ديونهما كان عن عمدٍ منهما وبسوء نية وهو ما يتوافر به القصد الجنائي في تلك الجريمة كما هو مُعرف به في القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه دفع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على قوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن هذا الدفع قد ورد في غير محله لعدة أسباب أولها ما نص عليه في التشريع المصري وجرائم الافلاس في التشريع المصري رقم 26 ص 231 وما بعدها أنه : " يُقصد بإخفاء الدفاتر كل فعل يأتيه المُفلس ويحول به دون وصول الدائنين إلى دفاتره رغم وجودها تحت يده بل أن مجرد الامتناع عن تقديم هذه الدفاتر وهو واجب يتحقق به معنى الإخفاء ولو لم ينقلها من مكانها ما دام لا يمكن لوكلاء الدائنين الاهتداء إليها دون أن يرشدهم عنها ، وجريمة التفاليس بالتدليس التي تنجم عن هذا الفعل جريمة مستمرة لا تنتهي حالة الاستمرار فيها إلَّا عندما تنتهي أعمال التفليسة ويصبح الدائنون في غير حاجة إلى هذه الدفاتر أو بعبارة أخرى عندما يسقط عن المُفلس واجب تقديمها بعد أن أصبح هذا التقديم غير مجد ولا قيمة له ومرجع ذلك أن التفالس بالتدليس قوامه الغش ، والمقصود بذلك هو تاريخ تمام الجريمة وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي - وقتية كانت أم مستمرة - ومناط التمييز هو الفعل الذي يُعاقب عليه القانون فإذا كانت الجريمة تتم وتنتهى بمجرد ارتكاب الفعل كانت وقتية ، أما إذا استمرت الحالة الجنائية فترة من الزمن فتكون الجريمة مستمرة طوال هذه الفترة والعبرة في الاستمرار هنا بتدخل إرادة الجاني في الفعل المُعاقب عليه تدخلاً متتابعاً متجدداً . ولما كان ذلك ، وكانت محكمة .... الابتدائية قضت باعتبار يوم 1/10/1998 في الدعوى رقم .... تاريخ إفلاس شركة المتهمين وصدر قرار قاضى التفليسة في 19/8/2009 بتثبيت الديون وتم قفل أعمال التفليسة بتاريخ 19/5/2013 ، ولما كانت النيابة العامة قدمت المتهمين للمحاكمة عملاً بنص المادة 328 من قانون العقوبات على عمومها ، وأن الثابت من السجل التجاري للشركة المُفلسة أن المتهمين أعضاء مجلس إدارتها وقُضى بإفلاسها ، ونصت المادة السابقة بالحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبة المقررة للتفالس بالتدليس ، وكان الثابت من شهادة الشاهدين الأول والثاني التي أكدتها تحريات المباحث أن شركة المتهمين شركة تجارة ، وتمسك دفاتر تجارية ، ولم يتوصل الشاهدان إلى تلك الدفاتر ، ولم يقدمها المتهمون له للوقوف على أصل المديونية وسببها ، وكيفية إنفاق المتهمين للقروض التي تحصلوا عليها من البنوك والتي أدت إلى إفلاسها ، وكيفية توزيع الأرباح ورغم وجود هذه الدفاتر كونها شركة تجارية تمسك دفاتر تجارية وهو واجب عليهم قانوناً ، وكان يتعين عليهم تقديمها إلى أمين التفليسة ولم يفعلوا أو يرشدهم إليها لإتمام مأموريتهم ، ومن ثم أصبحت الجريمة بفعلتهم مستمرة ولا تنتهي حالة الاستمرار فيها إلَّا بتقديم الدفاتر التجارية أو انتهاء حالة التفليسة والتي صدر فيها قرار بقفل التفليسة بتاريخ 19/5/2013 ، ولما كانت هذه الجريمة جناية تنقضي فيها الدعوى بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الجريمة إلَّا إذا كانت مستمرة تنتهي بانتهاء حالة الاستمرار ، ولما كانت حالة الاستمرار انتهت في 19/5/2013 ، وأن النيابة العامة باشرت التحقيق في الجناية في 11/7/2011 ، وأن إجراءات التحقيق قطعت التقادم وأحيلوا للمحاكمة الجنائية وصدر ضدهم حكماً غيابياً في 21/2/2016 بالسجن لمدة خمس سنوات لأنهم في تاريخ سابق على أكتوبر 1998 تفالسوا بالتدليس وتخبئهم أموالهم خلال هذه الفترة وعدم سداد ديون الشركة رغم ملائمتهم بقطع التقادم خلال فترة الانقضاء ، ثانياً لما كانت الإجراءات القاطعة للتقادم عينية تشمل الوقائع والمتهمين المرتبطة بالقضايا والوقائع وأن الجناية رقم ... جنايات أموال عامة عليا والذي اتهم فيها .... المتهم في هذه الجناية ولم يقرر بإعادة الإجراءات مع المتهمين الماثلين ، وكان موضوع هذه الجناية أنه اشترك مع موظفي بنك .... الذي تحصل منه بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المفلسة والعضو المنتدب على ثلاث قروض بضمان ورهن الشركة محل هذه الجريمة وسهل له موظفي البنك الاستيلاء على أموال البنك بالمخالفة للقواعد المصرفية ، واشتركوا بطريق المساعدة تحقيقاً لمصالحهم في رهن أموال الشركة العينية والمنقولة بأسعار مغالى فيها تزيد على قيمتها الفعلية دون سند مما ألحق بأموال البنك ضرراً جسيماً ، وقضي غيابياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة بتاريخ 16/6/2004 في الجناية رقم ... ، وأصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 223 بتاريخ 30/9/2002 بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم بمناسبة هذا القرض بضمان الشركة المُفلسة محل هذه الجناية ، ولما كانت الجناية سالفة الذكر مرتبطة بهذه الجناية من حيث الأشخاص والأموال التي مُنحت إليهم والتي كانت ضمن أموال التفليسة إذ أنها العنصر الأساسي في التدليس كونهم أخفوا هذه الأموال ولم يستعملوها في صالح الشركة المُفلسة وأن هذا القرض كان محل تحقيق أمام نيابة الأموال العامة وإن اتحدا في الأشخاص إلَّا أن موضوعها اختلف وإن كان عن ذات السبب ، فإن إجراءات هذا التحقيق والمحاكمة قاطعة للتقادم في هذه الجناية لارتباطهما في القرض الممنوح لها ، ولما كان ذلك من أسباب يكون الدفع قد ورد في غير محله وعلى غير سند من القانون وترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إجراءات التحقيق لا تقتصر على قطع التقادم بالنسبة للواقعة التي يجرى التحقيق فيها بل يمتد أثر الانقطاع إلى الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، ولما كان الطاعنان لا ينازعان في أن مدة التقادم لم تكتمل منذ انتهاء تحقيق النيابة العامة لواقعة الاستيلاء على أموال بنك .... التي أدين بها المتهم الغائب حتى محاكمة المتهمين غيابياً ، وكان من المقرر عملاً بالمادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية أن إجراءات التحقيق تقطع التقادم ولو تمت في غيبة المتهم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة على نحو ما تقدم ولكون الجريمة مستمرة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر حفظ فيها في المحضر رقم .... حصر أموال عامة واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في المحضر رقم .... حصر أموال عامة وتحصنه لعدم الطعن عليه وإن كان الحاضر مع المتهمين لم يضمن هذا الدفع بمذكرة دفاعه الختامية للوقوف على مرمى دفاعه وأن الحافظة المقدمة منه بتاريخ .... طويت على شهادة من الجدول بنيابة .... ثابت فيها أن مقدم الشكوى/ .... ضد .... مادة الحفظ إثبات حالة تاريخ الحفظ 22/5/2012 ولم يتم تحديد التهمة المنسوبة إليه وما إذا كانت عن ذات الجريمة من عدمه وما إذا كانت شملت المتهمان الماثلين للوقوف على صحة الدفع والمحكمة غير ملزمة بإرشاد المتهمين إلى مقتضيات دفاعهم أو توجيههم إلى مقتضيات دفاعهم وعلى فرض صحته فإن الدفع بعدم الجواز لسابقة الفصل في الدعوى لابد أن يتحد فيها الموضوع والأطراف وأن الثابت أن الشهادة المقدمة أنها مقيدة ضد المتهم .... ولم تشمل المتهمين الماثلين ، وأن الثابت أن الصادر في المحضر هو أمر حفظ وليس أمر بالأوجه وهو ما لا يمنع النيابة العامة من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجنائية إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ، ويكون الدفع قد ورد على غير سند من الواقع وتلتفت المحكمة عنه ) . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم يبين منه أن المحضر رقم .... حصر أموال عامة مقدم من .... ضد المتهم .... وهو ما يفيد أن أشخاصه مختلفين عن أشخاص الدعوى المطروحة وأن لكل منهما ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة الأشخاص في الدعويين ، فإنه يكون قد فصل في مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ، ويضحى ما انتهى إليه من رفض لهذا الدفع متفقاً وصحيح القانون ، فإن منعى الطاعنين على الحكم في هذا الخصوص يكون ولا محل له ، ولما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبا إلى المحكمة تحقيقاً معيناً بصدد هذا الدفع ، فليس لهما من بعد أن ينعيا عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن من قالة الإخلال بحق الدفاع غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنين القائم على انتفاء واقعة الاقتراض بدلالة عدم وجود توقيعات لهما على عقود الاقتراض واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن عدم وجود توقيعات للمتهمين الماثلين على عقود القرض فإنه المادة 332 من قانون العقوبات تنص على أنه " إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبة المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها بالمادة 328 من قانون العقوبات إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع أو توزيع أرباح وهمية أو بأخذهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به في عقد الشركة " . ولما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد القرض المُحرر بين بنك .... طرف أول وشركة .... والطرف الثاني / .... وموقع بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة المُخول له حق التوقيع عن الشريكين وثابت أنه وقّع عنهم بموجب توكيل رقم .... بنوك بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وقام بالتوقيع على عقد الرهن الثاني بتاريخ .... بذات الصفة وأن السجل التجاري الخاص بالشركة والمُخول له فيه حق التوقيع وقد وكلوا المتهم بالتوقيع عنهم وما ثبت بالتوكيل رقم .... بنوك وقام المتهم بالتوقيع على جميع القروض وعقود الرهن بهذه الصفة أنه العضو المنتدب من أعضاء مجلس الإدارة وبصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة وموكل عنهم في التوقيع وكانت أعمال الوكيل الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والصادرة في حدود وكالته تنصرف إلى الأصيل إذا تمت بعلمه وفي حدود وكالته ولم يثبت أن أي من المتهمين قد اعترض على هذه التصرفات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة فكانت موافقة منه وساعدوه على ما قام به بالتحصل على هذه القروض باسم شركتهم وقاموا بتوزيعها على أنفسهم ، كما ثبت ذلك من أقوال الشهود وتحريات المباحث والمستندات أن المتهمين تصرفوا في أموال الشركة كأنها أموالهم الخاصة لتحقيق مكاسب قبل إشهار إفلاسها ، الأمر الذي يكون معه الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اتخذ من أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة التي أفصح عن اطمئنانه لها - والتي لا يماري الطاعنان في سلامة ما حصله الحكم منها - سنداً ودعامة كافية وسائغة لاطرح هذا الدفع ، فإن هذا بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ولا عليه أن يتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه والرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ويضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 113 من الدستور تنص على أنه : " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلَّا بإذن سابق من المجلس ، وفي غير دور الانعقاد ويتعين أخذ إذن مكتب المجلس ، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء وفي كل الأحوال ، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر ، وإلَّا عد الطلب مقبولاً " ، وكان مفاد هذه النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس النواب قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد ، وفي كل الأحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلَّا عد الطلب مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن الطاعنة الثانية كانت عضواً بمجلس النواب في تاريخ تحريك الدعوى الجنائية ضدها ، وكان الثابت من محضر جلسة 26/2/2017 أن المحكمة قررت وقف السير في الدعوى مؤقتاً لاستطلاع رأي مجلس النواب بشأن الاستمرار في محاكمة الطاعنة الثانية ورفع الحصانة عنها وحددت جلسة 26/3/2017 لنظر الدعوى وبتلك الجلسة لم يرد رأي مجلس النواب في هذا الشأن فقررت التأجيل لجلسة 23/4/2017 لذات السبب ، وبالجلسة الأخيرة لم يرد رأي مجلس النواب وهو ما يُعد موافقة ضمنية من مجلس النواب برفع الحصانة عن الطاعنة الثانية والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الجنائية ضدها عملاً بنص المادة 113 من الدستور . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أعملت صحيح القانون ، فإن ما تثيره الطاعنة الثانية في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي ثبتت لديها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى وهى غير ملزمة من بعد بالرد صراحة على دفاع المتهم الموضوعي القائم على أساس نفي التهمة ما دام الرد عليه مستفاداً ضمناً من قضائها بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ، هذا إلَّا أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنين في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم ما ينعاه الطاعنان عليه من اطراحه لأقوال الأول في شق منها وتعويله على الشق الآخر ، وذلك لما هو مقرر من حق قاضي الموضوع في تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما يراه واطراح ما عداه طالما هو لم يمسخ الشهادة أو يحيلها عن معناها ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، كما أنه ليس بلازم أن يفصح الضابط عن مصدر تحرياته ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهى متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، فإن منعى الطاعنين في شأن تعويل الحكم على أقوال الضابط يتمخض جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل واستنباط معتقدها منه لا يُثار لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين دفعا بعدم جدية التحريات دون أن يسوقا شواهدها وقد عرض الحكم لهذا الدفع واطرحه في قوله : ( وحيث إنه عن الدفع ببطلان التحريات فلما كان الثابت من شهادة العقيد / .... بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة أن تحرياته السرية دلته على قيام المتهمين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة قانوناً بالحصول على قروض ضخمة من البنوك وأشخاص بضمان ورهن الشركة وقاموا بإخفائها والاستيلاء عليها والتصرف في أموال الشركة على نحو أضر بحقوق الدائنين وقد ساندت هذه التحريات وسايرت شهادة شاهدي الواقعة والمستندات المقدمة فيها ، وما قضى به من إشهار إفلاس الشركة ، وأن المحكمة تطمئن إلى صحة وصلاحية هذه التحريات وما انتهت إليه ، ومن ثم يكون سالف الذكر بلا سند صحيح من الواقع والقانون وحاصله التشكيك في الواقعة وترفضه المحكمة ) . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان عدم توصل التحريات لكيفية إيداع الطاعنين لمبلغ القرض في حساباتهم الشخصية وأرقام هذه الحسابات والبنوك التي فتحت فيها ومبالغ هذه الحسابات - بفرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين أو المدافع عنهما لم يطلبا الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعهما على النحو الذي أثاراه بأسباب الطعن فلا يجوز للطاعنين من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم وسياقها وتستشف مراميها ما دامت لا تحرف الشهادة عن مضمونها ، كما أن عقيدة المحكمة إنما تقوم على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني ، وأن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان المعنى المشترك بين ما حصله الحكم بياناً لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول من أن الطاعنين أخفيا عنه الدفاتر التجارية للشركة وبين ما سلم به الطاعنان في أسباب طعنهما من أن أقوال جرت في التحقيقات على أن الدفاتر كانت متهالكة ولم يتمكن من الاطلاع عليها هو معنى واحد في الدلالة على أن الطاعنين أخفيا الدفاتر التجارية للشركة ، وهو المعنى الذي يتحقق به مسئوليتهما عن جريمة التفالس بالتدليس ، فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتنق صورة واحدة لكيفية وقوع الحادث وساق على ثبوتها في حق الطاعنين أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه مما تنتفي معه قالة التناقض ، ولا يعدو ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بطريق الاتفاق إنما يكون باتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضي إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها أن الطاعنين بصفتهما أعضاء مجلس إدارة شركة .... شركة مساهمة وآخر لم يقرر بإعادة الإجراءات سبق محاكمته رئيس مجلس إدارتها بصفتهم تجاراً توقفوا عن دفع ديونهم مما أدى إلى إشهار إفلاس الشركة بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة .... إفلاس .... بأن أخفوا دفاترها التجارية وتخبئتهم أموالها إضراراً بالدائنين وارتكبوا أفعالاً ترتب عليها توقفها عن الدفع بأن اتفقوا فيما بينهم وتواطـــؤ بسوء نية بأن تحصلوا على قروض من بنك .... بلغت مائتان وثمانية عشر مليون جنيه خلال عامي .... ، .... بدون ضمانات كافية وقروض من بنك آخر ومن الغير خاصة وعامة مستغلين في ذلك اسم الشركة المُفلسة والقيام برهنها بكافة مقوماتها المادية والمعنوية للبنوك المرتهنة ، وقاموا تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابهم الخاص والتصرف في أموالها كما لو كانت أموالهم الخاصة رغم أن كيانها القانوني شركة مساهمة تأسست طبقاً لأحكام القانون 43/1974 بنظام استثمار المال العربي الأجنبي منطقة حرة مصنع .... برأس مال 51 % للجانب المصري والذي يمثله المتهمين و 49% الجانب الأجنبي شركة .... ، وقد تم التلاعب بأصول الشركة بشراء أرض المصنع لصالحهم ، وكذا التلاعب بأسهمها مما تنبه معه في .... على جميع سماسرة البورصة بعدم إجراء أي عمليات نقل ملكية لأسهم .... لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ، وقاموا باستخراج سجلين تجاريين بأسمائهم بالمخالفة للقانون بقصد استعمال كل منهم على حدا أمام بنكين مختلفين فتحصلوا على قرض من بنك .... ورهنوا شركتهم بمقوماتها وحصلوا على مبلغ عشرة مليون جنيه وتقدموا بالسجل الآخر لبنك .... وحصلوا بموجبه على ثلاث قروض ورهنوا أيضاً الشركة لذلك البنك وقد استدانوا للعديد من الأشخاص كما قاموا بمطالبة مأمورية الضرائب بتأجير مصنع الشركة .... التابع لـــ .... للشركة المفلسة وتراكم الضرائب عليها باعتبارها الشركة المؤجرة ورغم حصولهم على هذه القروض لم يقوموا بسداد الديون المستحقة عليهم لصالح التأمينات الاجتماعية على العاملين ، عدم الوفاء بالضرائب المختلفة ، دين مستحق لشركة الكهرباء ، ديون العاملين بالشركة وبعض الأشخاص رافعي دعوى الإفلاس ، وذلك رغم حصولهم على أموال القروض باسم الشركة إلَّا أنهم قاموا بتخبئتها وتعمدوا عدم سداد الديون وقاموا بإخفاء دفاترها مما ترتب عليه إفلاس الشركة والتوقف عن الدفع إضراراً بالدائنين وبالتدليس عليهم ، فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يخلط في أسبابه بين ديون الشركة وبين الديون الشخصية لأعضاء مجلس إدارتها على نحو ما يزعمه الطاعنان ، فإن منعاهما في هذا الشأن لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلَّا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التفالس بالتدليس ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكانت الأدلة التي عول الحكم عليها في الإدانة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعنين للجريمة التي دانهما بها ، ومن ثم فلا محل لما أُثير بشأن قصور الحكم في التدليل على توافر أركان تلك الجريمة في حقهما واستناده إلى فروض تفتقر إلى الدلائل القوية ولا تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ؛ لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول لم يثر أمام محكمة الموضوع شيئاً بخصوص تخارجه من الشركة وبيع أسهمه لشقيقه المتهم الغائب ، وكان ما يتحدى به الطاعن لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعنين بالتفات الحكم عما جاء بمذكرة نيابة الأموال العامة والتي أفادت انتفاء صلتهما بالواقعة ، مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا يعيب الحكم عدم إيراده نتيجة التحقيقات التي أجريت بشأن القروض التي أشار إليها في مدوناته ، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر علناً ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلَّا بالطعن بالتزوير فإنه لا يقبل من الطاعنين قولهما إن الحكم صدر بجلسة غير علنية ما دام لم يتخذا من جانبهما إجراءات الطعن بالتزوير فيما دون بالحكم ويكون منعاهما في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنان من أن تحقيقات النيابة قد جرت في غيبتهما وجاءت قاصرة في بيان عناصر الجريمة والتدليل عليها لا يعدو أن يكون تعييباً لإجراءات الدعوى السابقة على المحاكمة ، هذا إلى أنه وإن كان من حق المتهم أن يحضر التحقيق الذي تجريه النيابة في تهمة موجهة إليه إلَّا أن القانون قد أعطى النيابة - استثناء من هذه القاعدة - حق إجراء التحقيق في غيبة المتهم إذا رأت لذلك موجباً فإذا أجرت النيابة تحقيقاً ما في غيبة المتهم فيكون ذلك من حقها ولا بطلان فيه ، وكل ما للمتهم هو التمسك لدى محكمة الموضوع بما يكون في التحقيقات من نقص أو عيب حتى تقدرها وهى على بينه من أمرها ، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه بعد تمحيصه لواقعة الدعوى من أن الطاعنين أخفيا الدفاتر ولم يقدمها لأمين التفليسة لا يعدو أن يكون تزيداً في بيان الطريقة التي تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعنين كما تضمنها الوصف الذي أعطته النيابة لها ، وكما كانت معروضة على بساط البحث ، وتناولها الطاعنان في مرافعتهما فلا يعتبر تعديلاً في وصف التهمة التي أقيمت بها الدعوى الجنائية ، ومن ثم فليس صحيحاً ما يقوله الطاعنان من أن المحكمة أخلت بحقهما في الدفاع ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون سليماً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً ، وكان الطاعنان لم يبينا أوجه الدفاع التي أوردها على حوافظ مستنداتهما ، ولم توردها المحكمة أو ترد عليها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق