بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 18 ، 64 لسنة 2023 طعن عقاري
طاعن:
حميد محمدعلى سعدى
مطعون ضده:
جابريلى ماريتا شاو ستيكيل
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/965 استئناف عقاري
بتاريخ 15-12-2022
بتاريخ 15-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الالكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد الاسيوطي - وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعية ( جابريلي مارتيا شاو ستيكيل ? الطاعنة في الطعن رقم 18 لسنة 2023 عقاري - المطعون ضدها في الطعن رقم 64 لسنة 2023 عقاري ) اقامت علي المدعي عليه ( حميد محمد علي سعدي - المطعون ضده في الطعن الأول - الطاعن في الطعن الثاني) الدعوي رقم 77 لسنة 2022 عقاري كلي ? امام محكمة دبي الابتدائية ? بطلب الحكم : اولاً : بفسخ عقد الايجارة المنتهية بالتملك المؤرخ في26/12/2020 ، وفسخ عقد البيع رقم 10118/2020 المؤرخ في 15/9/2020 وملحق عقد البيع f رقم 10118/2020 المؤرخ في 26/12/2020 المبرمين فيما بينها وبين المدعى عليه وبإخلائه من الفيلا رقم E102 الكائنة تلال الامارات شارع الياسمين - إمارة دبي ، وتسليمها لها خالية من الشواغل وبالحالة التي كانت عليها عند التعاقد وتسليمها شهادة براءة ذمة صادرة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، ثانياً : إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3,180,555 درهم القيمة الايجارية للفيلا عن الفترة من 1/1/2021 وحتى تاريخه وما يستجد منه حتى تاريخ الاخلاء الفعلي والتسليم والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 11/4/2022 وحتى تمام السداد ، ثالثاً : إلزامه بان يؤدي لها مبلغ 500,000 درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقت بها والفائدة بواقع 9% سنويا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى تمام السداد ? وذلك على سند من انهما ابرما فيما بينهما بتاريخ 26/12/2020 عقد ايجاره منتهية بالتملك لشراء فيلا التداعي لقاء ثمن إجمالي قدره 14,000,000 درهم ، وتم الاتفاق علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ 2,500,000 درهم كمقدم للثمن على أن يلتزم بسداد اقساط الرهن العقاري خلال مدة الايجارة التي تبدأ من تاريخ 1/1/2021 وتنتهي في 31/12/2021 حسب الجدول المرفق وخلال هذه المدة يلتزم المدعى عليه بسداد ثمن الشراء كاملا لها وإلا يحق لها فسخ التعاقد ، ولرغبة المدعى عليه في استلام الفيلا قبل سداد الثمن فقد اتفقا على تحرير عقد استئجاره للفيلا بإيجار سنوي قدره 2,500,000 درهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1/1/2021 وتنتهي في 31/12/2021 وتسلم الفيلا ، الا انه لم يسدد الثمن أو اقساط الرهن العقاري وارتدت شيكات الثمن لعدم وجود رصيد كافي ، وقد امتنع عن سدادها رغم إخطاره ، بالإضافة لعدم سداد القيمة الايجارية المتفق عليها بعقد الايجار ? ومن ثم كانت الدعوي - وجه المدعى عليه دعوى متقابلة بطلب الحكم : بالتصريح بإيداع مبلغ 10،000،000درهم تحت حساب التصفية فيما بين المبلغ المسدد والمتبقي ، وبصحة ونفاذ عقد بيع التداعي وندب خبير لتصفية الحساب فيما بينهما ، وبإلزام المدعى عليها تقابلاً بتنفيذ عقد الايجار المنتهي بالتملك ونقل ملكية العقار ? حكمت المحكمة حضورياً بجلسة 4/10/2022 : أولا في الدعوى الاصلية : (1) بفسخ اتفاقية الإجارة المنتهية بالتملك المبرمة بين المدعية والمدعى عليه عن الوحدة العقارية رقم E102 الكائنة في إمارة دبي تلال الامارات شارع الياسمين وتسليم العقار للمدعية خالياً من الشواغل ، (2) بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 3,180,555 درهم قيمة الأجرة غير المدفوعة والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتي تمام السداد ، وكذلك الزامه بأن يؤدي لها بدل الانتفاع بالوحدة محل التداعي وفقا لما يصدرعن مؤسسة التنظيم العقاري بشأن أجرة المثل لها وذلك عن فترة حيازته بعد تاريخ 31/12/2021 وحتى تاريخ رد حيازتها وتسليمها للمدعية ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، ثانياً : في الدعوى المتقابلة : بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها ? استأنف (المدعي عليه اصلياً ? المدعي تقابلاً) ذلك الحكم بالاستئناف رقم 965 لسنة 2022 عقاري ، وبجلسة 15/12/2022 قضت المحكمة : بإلغاء الحكم فيما قضي به بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضدها مبلغ 3,180,555 درهم القيمة الايجارية الغير مسددة ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك - طعنت (المدعية اصلياً ? المدعي عليها تقابلاً) في هذا الحكم بالتمييز رقم 18 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 4/1/2023 بطلب نقضه ، لم يقدم المطعون ضده مذكرة رد في الميعاد ، كما طعن (المدعي عليه اصلياً ? المدعي تقابلاً) في ذات الحكم بالطعن رقم 64 لسنة 2023 عقاري بموجب صحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 13/1/2023 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها مذكرة رد في الميعاد طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد بجلسة اليوم بغير مرافعة .
اولاً : الطعن رقم 64 لسنة 2023 عقاري :
وحيث ان حاصل نعي الطاعن بسبب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ? ذلك انه قدم لمحكمة الاستئناف ما يفيد إيداعه مبلغ 400.000 درهم لحساب المطعون ضدها بنيابة دبي في القضية رقم 24771 لسنة 2021 جزاء دبي ، كما سدد مبلغ 3,180,555 درهم في أمر المنع من السفر رقم 527 لسنة 2022 بموجب الحكم الابتدائي الملغي وكل هذه المبالغ مدفوعة من ثمن العقار ، وهو ما طلب معه التصريح له بإيداع مبلغ 10.000.000 درهم خزينة المحكمة لحين تصفية الحساب فيما بينهما وندب خبير لبيان الباقي من الثمن تحديداً بعد خصم ما سبق سداده ، الا أن المحكمة التفتت عن دفاعه وطلباته وقضت بفسخ عقد البيع لإخلاله بالتزاماته التعاقدية وعدم سداد الثمن وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ? إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن العرض الذي يبرئ ذمة المدين وعلى ما تفيده المواد 189 ، 191 ، 192 ، 193 من قانون الإجراءات المدنية " المنطبق علي واقعات الدعوي " والمادة 352 من قانون المعاملات المدنية - هو الذي يتم من المدين بطلب يقدم إلى رئيس المحكمة ويعلن إلى الدائن بوساطة مندوب الإعلان ويحرر به محضر يشتمل على المبالغ المعروضة والملحقات والمصروفات ، ويجوز للمدين إبداء العرض في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا كان الدائن حاضراً ، وإذا رفض الدائن قبول العرض أمر رئيس المحكمة أو رئيس الجلسة - حسب الأحوال - بإيداع النقود المعروضة خزانة المحكمة ، ولا يحكم بصحة العرض إلا إذا تم إيداع المبالغ المعروضة والملحقات التي استُجدت حتى يوم الإيداع ، بما مؤداه أنه يشترط لصحة عرض دين من النقود أن يشمل العرض جميع الدين وتوابعه ، لأن الدائن لا يجبر على قبول الوفاء الجزئي وفقاً لما تقضي به المادة 355 من قانون المعاملات المدنية ، ومن المقرر - وفقاً للمادة 246 من قانون المعاملات المدنية - أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وان التزام المتعاقد ليس مقصوراً على ما ورد في العقد ولكنه يشمل أيضاً كل ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف بما مؤداه أن تنفيذ الالتزامات التي أنشأها العقد يتم وفقاً لطبيعة التصرف ومقتضيات تنفيذه بحسن نية وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وأن لها في هذا الخصوص - سلطة تقدير مبررات فسخ العقد الملزم للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى والموازنة بينهما والأخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما يخالفها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ومن المقرر ? أن طلب الخصم من المحكمة ندب خبير معين في الدعوى لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها - لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به بفسخ عقد التداعي علي ما أورده بمدوناته من [[ ... ، وكان الثابت من عقد البيع سند التداعي والمبرم بين المستأنف والمستأنف ضدها رقم 10118/2020 والمؤرخ في 15/9/2020، وكذلك ملحق عقد البيع المؤرخ في 26/12/2020 وعقد الايجارة المنتهية بالتملك المؤرخ في 26/12/2020 أن العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف ضدها هي علاقة في حقيقتها علاقة بيع وشراء بين المستأنف بصفته المشتري والمستأنف ضدها بصفتها البائع ، والتي أنصبت على شراء الوحدة العقارية -مكتملة البناء- والتي آلت بالشراء من المستأنف ضدها للمستأنف بمبلغ 14,000,000 درهم، وذلك بحسب الثابت من عقد الايجارة المنتهية بالتملك على ان يقوم المستأنف بسداد 2,500,000 درهم كمقدم ثمن الشراء وباقي الأقساط بشيكات ، وكان عقد البيع الآجل موضوع الدعوى قد استوفى أركانه وشروط صحته من اتفاق العاقدين على الشيء المبيع وتعيينه تعييناً نافياً للجهالة وعلى ثمن مسمى، وكان البيع قد صدر من مالك له صفة في البيع ولغرض قائم وصحيح ومشروع وهو نقل ملكية المبيع إلى المستأنف وأوصافه صحيحة دون أن يقترن بشرط مفسد له، فنكون بصدد اتفاقية بيع آجل للوحدة العقارية الموصوفة آنفاً، ولما كان الثابت كذلك من كشف الحساب الصادر من المستأنف ضدها والمؤرخ في 30/6/2020 أن المستأنف هو من توقفت عن سداد الأقساط المستحقة عليه في مواعيد السداد بحسب جدول الدفعات المرفق باتفاقية البيع سند التداعي، وكان الثابت كذلك أنه بتاريخ 4/11/2022 قامت المستأنف ضدها بإخطار المستأنف بموجب الإخطار العدلي الموثق لدى الكاتب العدل بالسداد، إلا أن المستأنف لم يحرك ساكناً، وكان المستأنف قد مثل أمام محكمة اول درجة وأقر بموجب مذكرة الادعاء المتقابل بأن سبب توقفه عن سداد الاقساط يعود لظروف اقتصادية ومالية حالت دون ذلك ، فضلا عن كونه كان خارج البلاد لمدة طويلة وكان محظور من الدخول ، بما يدل على أن المستأنف هو من أخـل في تنفيذ التزاماته التعاقدية بعدم أداء المستحق من الثمن عن وحدة التداعي والمتفق عليه بموجب اتفاقية البيع أو عمل ما يلزم لتنفيذ العقد، وأن المستأنف ضدها لم تقصر في أداء التزاماتها، كما أن الثابت أن المستأنف ضدها قامت بتسجيل بيانات عقد ايجار الوحدة محل التداعي باسم المستأنف بتاريخ 27/12/2020 لدى دائرة الأراضي والأملاك بدبي وذلك بحسب الثابت من شهادة تسجيل بيانات عقد الايجار ، وكان الثابت كذلك أنه تم تسليم الوحدة العقارية عين التداعي فعلياً للمستأنف بحسب ما ورد في مذكرته بالدعوى المتقابلة حيث طلب الحكم له بالاستمرار في تنفيذ عقد الايجار المنتهي بالتملك سند الدعوى ، الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن المستأنف لم ينفذ التزامه العقدي مع المستأنف ضدها بما توجبه اعتبارات حُسن النية في تنفيذ العقود، وأنه قد قصر في استيفاء ما يلزم لتنفيذ التزاماته مع المدعية بالتوقف عن سداد الثمن ، بما تخلص معه المحكمة إلى توافر مبــــــررات فســـــــــخ عــــــــقد البيع موضوع الدعوى، وهو عين ما قضت به محكمة البداية . ]] وإذا كان هذا الذي خلصت إليه محكمة الموضـوع سائغا وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويتضمن الرد المسقط لكل ما يثيره الطاعن ولا يجدي الطاعن ما يتمسك به بشأن طلبه بإيداع مبلغ 10،000،000 درهم خزينة المحكمة تحت حساب تصفية المبلغ الباقي من الثمن ، ذلك أن محكمة اول درجة بعد أن حجزت الدعوي للحكم لجلسة 6/9/2022 قررت اعادتها للمرافعة كطلب الطاعن ليقدم اصل شيك بالمبلغ المطلوب إيداعه ، وبجلسة 13/9/2022 رفضت المطعون ضدها طلب الإيداع باعتبار أن الثمن 14،000،000 درهم وليس 10،000،000 درهم ، ومثل وكيله بذات الجلسة وطلب مرة أخري التصريح بإيداع اصل الشيك ، ذلك أن المبلغ المعروض لم تتبع بشأنه إجراءات العرض المشار إليها آنفا إضافة إلى أن المطعون ضدها نازعت في مقدار المبلغ المطلوب إيداعه وهو غير مُجبرة لقبول الوفاء الجزئي ، كما لا يجدي الطاعن ما يدعيه سداده مقابل الانتفاع المقضي به من محكمة اول درجة في أمر المنع من السفر إذ لم يسبق له التمسك أو إبداء هذا الدفاع امام محكمة الاستئناف ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسببيه يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم - يتعين رفض هذا الطعن.
ثانياً : الطعن رقم 18 لسنة 2023 عقاري :
وحيث ان حاصل نعي الطاعنة بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه ? مخالفة القانون الخطأ في تطبيقه والتناقض ? إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 3،180،555 درهم قيمة بدلات الإيجار منذ تاريخ 1/1/2021 وحتي نهاية مارس 2022 والقضاء مجدداً برفض هذا الطلب بأن كيف طلباتها على أنها مطالبة بأقساط ثمن الشراء الواردة في عقد الإيجار المنتهي بالتملك وليس بقيمة بدلات الايجار التي تم تأسيسها على عقد الايجار المبرم بين طرفي التداعي بالمخالفة لطلباتها ولما تم الاتفاق عليه وعقد الإيجار المسجل وإقرار المطعون ضده ذاته بالاستمرار في تنفيذه وكذا ما أورده الحكم بأسبابه من احقيتها في بدل الانتفاع وفقاً لمؤشر تحدد قيمة إيجار المثل ، ولم تؤسس دعواها على أقساط ثمن البيع كما جاء بالحكم المطعون عليه ، لكون اقساط الثمن الواردة في اتفاقية الإيجار المنتهي بالتملك كانت تسدد بشيكات مؤجلة الدفع ارتدت دون صرف ولم تطالب بقيمتها ، خاصة أن هناك عقد ايجار آخر مبرم فيما بينهما لاستلام الوحدة قبل سداد ثمن الشراء ، الا أن الحكم المطعون فيه ناقض نفسه عندما قضي برفض المطالبة ببدل الايجار الا انه أيد الحكم المستأنف فيما قضي به من إلزامه بأن يؤدي لها بدل الانتفاع بالوحدة وفقا لما يصدر عن مؤسسة التنظيم العقاري بشأن أجرة المثل عن فترة حيازته بعد تاريخ 31/12/2021 وحتى تاريخ رد حيازتها وتسليمها للطاعنة ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث أن النعي في شقه المتعلق بتكييف العقد غير سديد - إذ من المقرر بنص المادة (508) من قانون المعاملات المدنية على " أنه يستحق الثمن معجلاً ما لم يتفق أو يتعارف على أن يكون مؤجلاً أو مقسطاً لأجل معلوم" ، ومن المقرر بنص المادة (513/1) من ذات القانون انه "يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع" - مفاد ذلك أنه في حالة البيع بثمن مقسط واشترط البائع على المشتري أن يكون البيع معلقاً على شرط واقف هو وفاء المشتري بكامل أقساط الثمن في الموعد المتفق عليه ، فإن البيع بهذا الشرط يكون صحيحاَ ، ويجب إعمال الشرط حتى لو سلم البائع المبيع للمشتري قبل أي قسط من أقساط الثمن ، وفي هذه الحالة تنتقل الملكية في المبيع معلقة على شرط واقف هو الوفاء بأقساط الثمن ويستبقي البائع ملكية المبيع معلقة على شرط فاسخ وكل من الشرط الواقف والشرط الفاسخ حادث واحد ، هو أن يوفي المشتري بأقساط الثمن في الموعد المحدد ، فإذا فعل تحقق الشرط الواقف وانتقلت الملكية باتة بأثر رجعي إلى المشتري وتحقق في الوقت ذاته الشرط الفاسخ وزالت الملكية عن البائع بأثر رجعي أيضاً ، ومن المقرر فقها ?أنه قد يعمد البائع إلى إخفاء البيع بالتقسيط تحت شعار عقد الإيجار ، فيسمى العاقدان البيع إيجاراً ويصفان أقساط الثمن بأنها هي الأجرة ثم يتفقان على أنه إذا أوفى المشتري بهذه الأقساط انقلب الإيجار بيعاً وانتقلت ملكية المبيع باتة إلى المشتري ، ويكون غرض البائع من ذلك ألا تنتقل الملكية في المبيع إلى المشتري بمجرد العقد، وقد لا يتحدث المتعاقدان عن بيع أصلاً في عقد الإيجار ، فيصدر العقد على أنه إيجار محض ولكنه مقترن بوعد بالبيع من المؤجر إذا أبدى المستأجر رغبته في الشراء خلال مدة الإيجار ، فإذا كان المتعاقدان يريدان في الحقيقة بيعاً بالتقسيط منذ البداية فإن العقد يكون بيعاً بالتقسيط لا إيجاراً ، ويعتبر المشتري مالكاً تحت شرط واقف ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن من أحكام البيع المقررة وفقاً لمفهوم نصوص المواد 509، 514، 515، 516، 525، 534/ 2 ، 557/ 2 من قانون المعاملات المدنية - أنه في البيوع مؤجلة الثمن فإن الأجل يبدأ من تاريخ تسليم المبيع فإذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في احتباس المبيع والتزم بتسليمه للمشتري ويكون هذا التسليم بحسب طبيعة المبيع ووفقاً لما جرى عليه الاتفاق أو العرف ، فإذا كانت طبيعة المبيع طبقاً للقانون أو العرف الجاري تتطلب تسليم وثائق ملكيته وجب على البائع تسليمها للمشتري وفي حالة الامتناع عن تسليمها ولم تظهر تلك المستندات خُير المشتري بين رد المبيع أو إمضائه ، كما يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً فيلتزم بضمان عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع وحيازته حيازة هادئة وهذا الالتزام مؤبد يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن هذا العقد مسجلاً ، ومن المقرر ايضاً - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم ، وإن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها ، وأن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهديه بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين ، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلا في طلب جديد لم يعرض عليها ، وأن الطلب في الدعوى هو القرار الذي يطلبه المدعي من المحكمة حماية للحق أو المركز القانوني الذي يستهدفه من دعواه ، أما سبب الدعوى فهو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية - لما كان ذلك ? وكان التكييف الصحيح لاتفاقيتي التداعي وعلاقة طرفي الخصومة وفق ادلة الدعوي المطروحة في حقيقتهما عقد بيع مؤجل فيه الثمن ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي في هذا الشق يكون علي غير أساس .
وحيث أن النعي في شقه المتعلق ببدل مقابل الانتفاع فهو في محله ? ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ? أن العقد شريعة المتعاقدين ويجب تنفيذه وفقا لما اشتمل عليه ، وفي عقود المعاوضة الواردة على منافع الأعيان فانه إذا استوفى العقد شرائط صحته وتسلم المنتفع العين فإنه يلتزم بتسليم بدل المنفعة لصاحبها وفقا لما تقضى به المادة (245) من قانون المعاملات المدنية ، وتقضى المادة 267 منه بأنه "إذا كان العقد صحيحا لازما فلا يجوز لاحد المتعاقدين الرجوع فيه ولا تعديله ولا فسخه إلا بالتراضي أو التقاضي أو بمقتضى نص في القانون فإذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه جاز للمتعاقد الآخر- وعلى ما تقضى به المادة 272 من هذا القانون - المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه ، مما مفاده انه متى كان العقد الوارد على منفعة العين صحيحا ولازما وتسلمها المنتفع فانه يلتزم بأداء المقابل إلى من تصرف له فيها يستوي في ذلك أن يقوم بالانتفاع بها فعلا أو يتركها برغبته دون استيفاء المنفعة المتعاقد عليها طالما أن المتصرف لم يحل بينه وبين هذا الانتفاع ، فلا يجوز لأي من الطرفين أن يستقل بفسخ العقد بإرادته المنفردة، ولكن يحق لايهما الالتجاء إلى المحكمة بطلب فسخ العقد إذا ما أخل الطرف الآخر بالتزامه، ويقع على المدعى عبء إثبات إخلال المدعى عليه بالتزاماته الناشئة عن العقد ، ومن المقرر ايضاً ? أنه يجب على محكمة الموضوع أن تتقصي الأساس الصحيح للدعوى المعروضة والحكم القانوني المنطبق عليها وأنها إذا عرضت للفصل في الخصومة فإنها يجب أن تفعل ما في وسعها للتوصل إلى الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت دليلها عليها بما ينبئ عن بحثها ودراستها للدعوى وما قدم فيها عن بصر وبصيره بما يدل على حسن استيعابها لوقائع الدعوى والأدلة والدفاع المطروح فيها وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه - لما كان ذلك ? وكانت الطاعنة قد تمسكت بطلب مقابل بدل الانتفاع بوحدة التداعي عن الفترة من 1/1/2021 وحتي نهاية شهر مارس 2022 كقيمة إيجاريه عن تلك المدة ، ألا أن الحكم المطعون فيه قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن مقابل الانتفاع والقضاء مجدداً برفض الطلب " محل النعي المطروح " علي ما أورده بأسبابه من [[ ... ، وحيث أنه عن طلب المستأنف ضدها إلزام المستأنف بأن يودي لها مبلغ وقدره 3,180,555 درهم القيمة الايجارية الغير مسددة ، وكانت المحكمة انتهت سلفا بان العلاقة بين الطرفين أن على أنه عقد بيع وليس عقد تأجير أو تأجير تمويلي ومن ثم لا تستحق مقابل الانتفاع بالعقار سيما وأنها قضت بفسخ عقد البيع ، وكانت محكمة اول درجة قد خالفت هذا النظر وقضت بالزام المستأنف بان يؤدى للمستأنف ضدها مبلغ وقدره 3,180,555 درهم (ثلاثة مليون ومائة وثمانون الف وخمسمائة وخمسة وخمسون درهما) القيمة الايجارية الغير مسددة مما يتعين القضاء بإلغائه كما سوف يرد في المنطوق ]] ودون بحث مدي استحقاقها مقابل الانتفاع المطالب به ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : اولاً : في الطعن رقم 64 لسنة 2023 عقاري : برفضه والزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة ، مع مصادرة مبلغ التأمين .
ثانياً : في الطعن رقم 18 لسنة 2023 عقاري : بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً وإحالة الدعوى إلى محكمه الاستئناف لتقضي فيها من جديد في الشق المنقوض ، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق