الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 3 فبراير 2023

الطعن 1457 لسنة 2 ق جلسة 21 / 3 / 1932 مجموعة عمر ج 2 ق 337 ص 488

جلسة الاثنين 21 مارس سنة 1932

تحت رياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا.

------------

(337)
القضية رقم 1457 سنة 2 القضائية

خيانة الأمانة. 

تسليم شىء على سبيل الوديعة. التزام المودع لديه برده بعينه. تسليم قطن لمحلج.
(المادتان 296 ع و482 مدني)

-------------
التزام المودع لديه برد الشىء بعينه للمودع عند طلبه شرط أساسى فى وجود عقد الوديعة طبقا لأحكام المادة 482 من القانون المدنى؛ فاذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة. فاذا سلم قطن لمحلج بموجب إيصالات ذكر بها أنه لا يجوز لحاملها طلب القطن عينا ثم تصرف صاحب المحلج فى القطن بدون إذن صاحبه فلا يعتبر ذلك تبديدا معاقبا عليه بالمادة 296 عقوبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق