الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021

المادة (62) : تعدد الجزاءات

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (62)

لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة (61) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.


التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ٦٢ : لا يجوز لصاحب العمل توقيع اكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة ٦١ من هذا القانون وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : أرى الاكتفاء بالشطر الأول من المادة ، أما الشطر الثاني وهو الذى يبدأ " كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة (٦١) وبين أي جزاء مالي إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام " أرى أن هذا غير متصور لأن المادة (٦١) لا تنص على جزء خصم من الأجر إلا ما ورد في البند (٢) وهو الخاص بالجزاء .

رئيس المجلس : إن المقصود بالجزاء المالي هو الخصم .

السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : أما بقية الجزاءات ليس بها خصم سيادة الرئيس يعني هذا أن بقية الجزاءات لا يوجد بها جزاءات تستوجب الاقتطاع من الأجر .

رئيس المجلس : هذا ليس جزاء فهو ، يقصد به إذا كان عليه التزامات مالية أو تعويضات فهذا لا يعتبر جزاء . السيد العضو عادل عبد المقصود على عيد : هذا ليس جزاء يا ريس .

رئيس المجلس : لذلك أريد شرح ما الذى يقصد بعبارة "جزاء مالي" هنا .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : إذن أرى أن تعدل الصياغة بما يتطابق مع المقصود، وشكرًا .

رئيس المجلس : وبين أي استقطاع يتم وفقا لأحكام هذا القانون إذا زاد الخصم على " خمسة أيام " ولتبحث لنا الدكتورة آمال عثمان في حالات استقطاع الأجر .

السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي : سيادة الرئيس ، إنني أريد ان يكون الخصم من الأجر الأساسي "خمسة أيام " أي تعبير الأساسي . رئيس المجلس : نحن الآن نناقش المادة (٦٢) .

السيد العضو حمدين عبد العاطي عبد المقصود صباحي : إنني أعلم نحن الآن في المادة (٦٢) ، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام ، لذلك أريد تعديلها بالأجر الأساسي ولكن من الواضح أن هذا رفض في تعديل المادة التي قبلها .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : سيادة الرئيس ، نحن مع العمال ومع كل تسهيلات العمال ولكن تحديد الحد الأقصى لجميع الكفاءات بخمسة أيام هذا به تسيب ، ويخلق علاقة سيئة بين صاحب العمل والعامل .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : في الشهر .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : إنني اتفق معك سيادة الوزير في الشهر ، ولكن نفترض أن هذه الجزاءات تستحق أكثر من خمسة أيام.

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : يجوز توزيع الجزاء المالي على أكثر من شهر .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : هذا هو ما أريد أن أوضحه وأقوله ، وهذا صحيح وقد أردت أن أوضحه مثل سيادتك ما ذكرت الآن وهو " يجوز توزيع الجزاء المالي على أكثر من شهر إذا اقتضى ذلك " لذلك لا أريد أن أدفع صاحب العمل للفصل ، ولكن إذا استحق الجزاء أكثر من خمسة أيام يوزع على أكثر من شهر وه ذا ما أقصده سيادة الوزير .

المقرر : إن المادة معناها كذلك يا أستاذ طلعت فقد ورد بها عبارة " في الشهر الواحد " .

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان : إذا سمحت لي يا سيادة الرئيس إن هذه المادة قد أوضحت ذلك لأنها تقصد بأنه لا يخصم من أجر العامل على أكثر من جزاء ، يعنى هذا أنه سيتم توقيع الجزاء عليه بالفعل ولكن ليتم على أكثر من شهر ، أي يخصم عليه خمسة أيام في الشهر فقط ، ولكن الجزاء سيكون باقيا ويتم خصمه على أكثر من شهر إذا وقع عليه أكثر من جزاء ولكن لا يخصم في الشهر أكثر من خمسة أيام وهذا ما يتضح من المادة .

السيد العضو أبو العز حسن الحريري : إذا سمحت لي أن الكلام الذى يدور متناقض مع بعضه البعض فالمادة (٦١) قصرت الجزاء على خمسة أيام ، يعنى بعد ذلك أن الذى لم يخصم منه أكثر من خمسة أيام في الشهر هذا سار ولكن هذا الجزاء على مخالفة واحدة ، لذلك نحن نريد أن نفرق بين من يوقع عليه جزاء خمسة أيام أو من الممكن أن تكون المخالفة تستحق أكثر من ذلك ، إذا لم يعطه خمسة أيام جزاء سيؤدى به إلى الفصل ، فالأمر هنا يلجأ للقضاء من المفترض لديه مكتب العمل والقضاء في هذه الحالة لا داعي أن نضع قيدًا تحكميا خمسة أيام أو تنقله إلى الفصل .

رئيس المجلس : ما هو اقتراحك ؟.

السيد العضو أبو العز حسن الحريري : اقتراحي هو إنني اتفق على خمسة أيام ، ولكن أرى أن الكلام الذي سيأتي بالمادة التي بعدها سيكون متسقاً مع المادة (٦١) سيادة الرئيس وهو خمسة أيام تتماشى مع بعضهم البعض فقط ، ولا يزيدون عنهم في الشهر .

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، جاء بصدر المادة " لا يجوز لصاحب العمل " فبذلك ستكون جوازياً وأقترح أن تكون " يحظر على صاحب العمل " لكي لا يكون بها لف أو دوران .

رئيس المجلس : هل عبارة " لا يجوز " معناها جوازيا ؟!!

السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : من الأفضل عبارة " يحظر لصاحب العمل " وهذه العبارة جاءت في مشروعات قوانين من الحكومة قبل ذلك ، لذلك أقترح " يحظر على صاحب العمل " ، وشكرًا .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : بالنسبة للجزاء المالي الآخر وهو بخلاف ما ورد النص عليه في المادة (٦١) أن نص المادة (٦١) يتعلق بالخصم من الأجر ، وعندما ننظر إلى المادة (٦٠) نجد أن أغلب الجزاءات باستثناء الإنذار والفصل هي جزاءات مالية في الواقع إنما البند (٢) خاص بالخصم من الأجر ، فالجزاء المالي بخلاف الخصم من الأجر هي الجزاءات المالية الأخرى وهى تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان من جزء من العلاوة وهكذا وكلها جزاءات مالية .

رئيس المجلس : أي " ومن جزاء مالي آخر " لذلك نضيف كلمة "آخر " .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : نعم ، إن المادة (٦١) تتعلق فقط بالخصم من الأجر.

رئيس المجلس : إن المادة (٤٤) بها استقطاعات .

السيد العضو فتحي عبد الحميد نعمة الله : سيادة الرئيس ، لي رد على كلام السيد العضو طلعت القواس مثلا أنا رجل ارتكبت ثلاث مخالفات في الشهر فكل مخالفة وقع عليها خمسة أيام جزاء فكيف سيتم خصمهم منى ؟ يخصم منى خمسة أيام كل شهر ، وهذا هو المقصود .

رئيس المجلس : نعم هذا المقصود به .

السيد العضو فتحي عبد الحميد نعمة الله : وليس معنى ذلك انني ارتكبت مخالفة لم آخذ أكثر من خمسة أيام جزاء حتى لو كانت تحتاج إلى خمسة عشر يومًا ، لا ، هذا ليس المقصود .

السيد العضو طلعت أحمد نبوي القواس : سيادة الرئيس ، هذا الذى قد طالبت به وهو "يجوز توزيع الجزاء المالي على أكثر من شه ر"ولا نقول خمسة أيام فقط ،واتفق معك على المعنى ولكن لا أقول أقصى شيء خمسة أيام فقط ولكن إذا كانت أكثر من خمسة أيام تقسط على أكثر من شهر ، وهذا نفس المعنى الذي ذكرناه .

السيد العضو أحمد حمودة محمد نعامة : سيادة الرئيس ، الآن يوجد عدالة ، هذه العدالة موزعة على شهور حفاظا على الأسرة وحفاظ على الكيان ، وهما شهران أي أنه سيصل إلى ٦٠ يومًا في السنة ، عندما توزع هذه الجزاءات بذلك يلتزم العامل بعمله وان تكون هناك رعاية للأسرة وحفاظا على بيت العامل المسئول منه .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، وفقا لتفسير السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان يتعين إضافة عبارة " وبين أي جزاء مالي آخر " .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : سيادة الرئيس ، بالنسبة للصياغة فقد وردت المادة على هذا النحو " لا يجوز الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة (٦١) وأن المادة (٦١) لم تنص على اقتطاع إلا في البند (٢) الخاص بالخصم من أجر العامل ، أما باقي الجزاءات مع أنها جزاءات مالية ولكن لا يترتب عليها اقتطاع .

رئيس المجلس : لماذا ؟.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : لا يترتب عليها اقتطاع فالنص هكذا يعني تخفيض الدرجة أو تأجيل العلاوة لا يترتب عليه اقتطاع .

رئيس المجلس : إن الاقتطاع جاء بالمادة (٤٤) فقط وهذا للعلم .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : يا ريس ليس جزاء إذن لا نحيل إلى المادة (٦١) .

رئيس المجلس : لماذا ؟ فهناك خفض الأجر .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : نعم - سيادة الرئيس - لا يترتب عليه اقتطاع .

رئيس المجلس : نعم نغير لفظ اقتطاع .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : نحن نقول لا يجوز الجمع بين اقتطاع الأجر أو بين أي جزاء آخر ، الجزاءات الأخرى لا يترتب الاقتطاع وإنما تخفيض درجة أو تأجيل علاوة أو تأجيل ترقية ، وإنني سيادة الرئيس عند رأيي في الجزء الثاني من المادة أرى حذفه .

رئيس المجلس : وإنما هذا جاء لصالح العامل .

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : سيادة الرئيس غير متصور عندما نرجع المادة (٦٠) ليس بها جزاء آخر ينطوي على الاقتطاع من أجر العامل .

السيد العضو على سيد فتح الباب : إلى جانب الكلام الذى ذكرته السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان فمن الممكن أن يكون الجزاء المالي هذا راجعا إلى أن العامل أتلف شيئاً وصاحب العامل يريد خصمه منه ، وهذا يعتبر نوعا من الجزاء .

رئيس المجلس : هذا ورد بالمادة (٤٤) لمثل هذه الحالات والخاص بالاستقطاعات .

السيد العضو السيد محمد محمد راشد : بعض المصالح والهيئات والشركات بها لائحة جزاءات داخلية في الأقسام الإنتاجية الخاصة بالتلفيات والتسيب في العوادم ، يكون لها مقدار مالي ب ١٠ أو ٢٠ أو ٥٠ قرشاً فهذا اسمه بند العيوب أو لائحة جزاءات العيوب فليس هناك مشكلة .

رئيس المجلس : أرجو السيد وزير القوى العاملة والهجرة أن يشرح لنا هذا .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، إن هذا الموضوع واضح جدا مثل ما تفضلت به السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان والسيد العضو على سيد فتح الباب بأن هذه المادة لا تعالج المادة (٦١) فقط ولكن تعالج المادة (٦١) وغيرها، وأي اقتطاع في الأجر يجب ألا يزيد عن كذا.

رئيس المجلس : إذن يقول " أي اقتطاع ولا أقول " جزاء مالي " وبذلك سيسرى على المادة (٤٤) الخاصة بالاستقطاعات .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : " لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقا لحكم المادة ٦١ من هذا القانون وبين أي جزاء مالي آخر "وهو التعويض مثلما قيل .

رئيس المجلس : قد لا يكون جزاء في بعض الأحيان فمثلاً دفع دين ما عدا دين النفقة .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : دين النفقة له حكم آخر .

السيد العضو عادل عيد : فلا يعد جزاء وإنما يعد من قبيل إعادة الحال لأصله، ولذلك أرى ، وكما اقترحت سيادتك "..وأي استقطاع آخر "حتى يشمل كل هذه الصور.

رئيس المجلس : لكن أي استقطاع آخر قد يمس بدين النفقة ، ونحن لا نريد المساس بدين النفقة .

السيد العضو عادل عيد : لا يا سيادة الرئيس ، ما عدا دين النفقة ما عدا الديون المقضي بها .

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : سيادة الرئيس ، المقصود هو الجزاء المالي ، فالجزاءات المالية هي الواردة فقط في المادة ٦٠ ، وهي المقصود بها فقط لأن الاستقطاعات الأخرى لها أحكام مختلفة .

رئيس المجلس : نعم ، الديون .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : المقصود بأي جزاء مالي آخر يختلف عن عملية توقيع الجزاء ، فالجزاء يتم توقيعه عن واقعة محددة أو مخالفة معينة ، فمن الممكن أن أعمل غياباً وبالتالي يوقع على الجزاء ، أو من يغيب عن العمل يوماً أو اثنين أو ثلاثة يوقع عليه الجزاء ، وفى كل هذه الأمور يجب ألا يزيد الجزاء المالي على خمسة أيام إذا تعددت المسألة. وهنا يوجد جزاء مالي آخر ، فالغياب عن العمل لمدد معينة طبقاً للمدة المسموح بها يتم توقيع الجزاء عليه مثل خصم اليوم ثم جزاء آخر ، وبالتالي نجد هنا جزاء ماليا آخر غير الواقعة وبخلاف حدوث مخالفة من العامل تسببت في توقيع جزاء عليه لمدة ١٠ أو ١٥ يوماً إذن في كل الأحوال لا يتم إلا خصم خمسة أيام، وهنا الجزاءات متعددة سواء المالي وغير المالي ، وشكرًا.

رئيس المجلس : إن جزاء الغياب هو عدم دفع الأجر وفى حالتنا هذه فالجزاء ليس بسبب الغياب .

السيد العضو عادل عيد : سيادة الرئيس ، لقد أغلقنا الباب على أنفسنا في المادة ٥٨ عندما قلنا لائحة بها المخالفات والجزاءات، فأي جزاء ينصرف إلى المادة ٥٨ لابد أن يكون منصوصاً عليه ، والأمثلة التي ذكرها الزميل حسين مجاور وأيضا التي ذكرها السيد وزير القوى العاملة ليست جزاءات وإنما هي من قبيل إعادة الحال لأصله ، فنحن نعبر بجزاء ويجب أن يكون التعبير منضبطاً ما دمنا قد التزمنا بقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات.

رئيس المجلس : إذن يكون جزاء ثانيا غير تأديبي .

السيد العضو حسين قاسم مجاور : سيادة الرئيس ، إن الغياب له جزاء تأديبي في اللائحة بجانب خصم الأجر فعقوبة غياب اليوم الأول خصم ربع يوم وعقوبة اليوم الثاني خصم نصف يوم واليوم الثالث خصم كذا ، فهناك جزاء تأديبي على عملية الغياب وليس بمجرد الغياب فقط يتم خصم اليوم فلائحة الجزاءات تنص على أن هناك عقوبات مالية أخرى بخلاف قيمة اليوم نفسه وإلا لأصبحت المسألة هي بمجرد غياب العامل فيتم خصم اليوم فقط، لا ، فهناك جزاء يوقع عليه نتيجة الغياب إذن فهنا يوجد جزاء مالي .

السيد العضو محمود كامل السيد أبو الخير : سيادة الرئيس ، أنا أرى أن المادة واضحة وليست بحاجة لأن تأخذ كل هذا الوقت من المناقشات ، واقترح أن يبقى الوضع على ما هو عليه ولكن نضيف " أي جزاء مالي آخر "

رئيس المجلس : ليس هناك داع لكلمة " آخر " في هذه الحالة .

السيد العضو محمود أبو الخير : إذن ، فأنا أوافق سيادتك الرأي ، وأرى أن تبقى المادة كما هي وأقترح عدم إجراء تعديلات عليها لأن الخصم أو الجزاء الذي يتم استقطاعه من الشهر محدد بحيث لا يتجاوز خمسة أيام ، فالمادة متوازنة.

رئيس المجلس : يبدو أن هناك لغة في قانون العمل لا نعرفها !!.

( صوت من السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان الغياب بدون إذن يترتب عليه جزاء والتأخير عن مواعيد العمل يترتب عليه جزاء ، وكل هذه جزاءات توقع على العمال (

السيد العضو عادل عيد : .. ألا نطبق شرعية الجرائم أو العقوبات على الجزاءات التأديبية ، وسيادتك والمجلس رأيتم أن نطبقها. إذن علينا أن نلتزم بهذا المنطق حتى نهايته ، فإما أن هناك قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات بمعنى أن هناك مخالفات محددة تقابلها عقوبات محددة وإما ألا نلتزم، ولكن أن نقول في المادة ٦٨ والمادة ٦٩ أن هناك مخالفات تقابلها جزاءات ولا يجوز أن نخرج عنها ،ثم نفتح الباب بعد ذلك لجزاءات عن مخالفات غير منصوص عليها ، فهذا في رأيي تناقض وأنزه المجلس عنه .

السيد وزير القوى العاملة والهجرة : دائما السيد العضو عادل عيد يتحدث عن المخالفات غير الواردة في اللوائح وفي الحقيقة من الذي قال : أنها غير واردة في اللوائح ؟ فكل هذه المخالفات ينص عليها في اللوائح سواء الغياب وما إلى ذلك ، كل ذلك منصوص عليه في اللائحة وأيضا سيادة الرئيس ستجد في المادة ٦٣ إشارة لهذا أيضا ، فأنا معك تماماً بأنه لا يمكن بأن نعطي جزاءً على شيء غير وارد في اللائحة المقابلة للفعل نفسه . سيادة الرئيس ، الموضوع واضح والمادة كما ذكر السيد العضو محمود أبو الخير متزنة ومتسقة جدًا وليس بها أي شيء وفى التطبيق العملي وهو لغة تطبيق قانون العمل كما سألت سيادتك عنه أقول أن هذا هو لغة التطبيق العملي والواقع الذى نعمل على أساسه .

رئيس المجلس : هناك فرق بين الجزاءات التأديبية التي تتقرر جزاءً للمخالفات التأديبية وبين ما يطلق عليه بالجزاءات المالية والتي تكون في صورة إسقاط بعض الحقوق المالية كالحق في المنحة السنوية أو في الإجازات الإضافية أو في صندوق المعاش الذى يتقرر اتفاقًا بين رئيس المشروع وعماله أو مصادرة الأشياء التي تدخل في أمكنة العمل خلافاً للأوامر ، وإنما يجب التمييز بين إسقاط هذه الحقوق المالية التي تعتبر جزاءات مالية والتي تعتبر عقوبة تأديبية عن خطأ اقترفه العامل وبين انتفاء الحق فيها لعدم توافر الشروط التي تستلزم لمنحها والذى لا شأن له بالعقوبات التأديبية ، فإذا علق الحق في الإجازة الإضافية أو المنحة السنوية على شروط تتعلق بالمواظبة على العمل أو بالدقة في ميعاد الحضور لا يعتبر عدم منحها للعامل الذى كثر غيابه أو تكرر تأخره عقوبة تأديبية وقعت عليه لذلك الغياب أو لهذا التأخير، بل لأنه لم يستحقها أصلاً لعدم توافر الشروط فيها . ولا يخضع من ثم عدم استحقاقه لها للقيود التي فرضها القانون على العقوبة التأديبية . أنا اقرأ لسيادتك من كتاب قانون العمل للدكتور جمال زكى فهنا فسر الجزاء المالي بعدم توافر الحق المالي له في مسائل معينة إذا لم يتوافر الشرط للحصول على هذا الحق ، ومع ذلك سميت بالجزاءات المالية . فهم يسمونها عندهم كذلك .

السيد العضو عادل عيد : سيادة الرئيس ، هل يترتب على هذه الجزاءات بخصوص الحالات التي ذكرتها سيادتك هل يترتب عليها اقتطاع من الأجر ؟ إذا كان سيترتب عليها اقتطاع فالنص إذن سيكون منضبطاً أما إذا كان لا يترتب عليها اقتطاع من الأجر فأنا عند رأيي ومتمسك بأن هذه الفقرة زائدة ولا محل لها . فالأمثلة التي ذكرتها سيادتك لا يترتب عليها اقتطاع من الأجر ، وبالتالي فهذه المادة لا تواجه حالة عملية ، وإلغاؤها أولى من الإبقاء عليها ...

رئيس المجلس : بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة جاء بها " وبين أي جزاء مالي إذا زاد وما يجب اقتطاعه ... أنا أريد نستبدل كلمة "أجر" بكلمة "قيمة" بحيث تكون " قيمة أجر خمسة أيام " . فإذا قلت " إذا زاد ما يجب اقتطاعه على قيمة " بدلا ً من " على أجر " نجد أنه في حالة عدم حصوله على المنحة السنوية أو ما شابه ذلك . فلتكن " قيمة أجر " بدلاً من " أجر " حتى لا ينصرف الجزاء المالي إلى الأجر بل ينصرف إلى القيمة.. ما يوازي ذلك ، وأحب سماع رأى الدكتورة آمال عثمان ، ولقد قرأت ما أورده الدكتور جمال زكى بكتابه ، هل نبقى على نص المادة كما هو وارد.

السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : أرى أن تبقى المادة كما هي يا سيادة الرئيس ، فالمادة مفهومه ولا يوجد بها مشاكل .

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن أعرض على حضراتكم اقتراح السيد العضو عادل عيد الذى قاد المعارضة القانونية في هذا الشأن وهو رأى وجيه جدًا من ناحية الصياغة القانونية ، ولكن وجاهة الرأي شيء والأخذ به شيء آخر ، فالآراء من ثلاثة أنواع ، رأى لا يقال ، ورأى يقال ولا يؤخذ به ، ورأى يقال ويؤخذ به ، ويبدو أن كلام السيد العضو عادل عيد من النوع الثاني وهو رأي وجيه ولكن قد لا يؤخذ به . والاقتراح المقدم من السيد العضو عادل عيد يقضى بحذف الفقرة الثانية من المادة ابتداء من عبارة " كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع .. " إلى نهايتها . وأنا كنت سأوافقه الرأي لولا أن هذه العبارة تأتى في صالح العامل ومع ذلك فإن الحبكة القانونية هي التي تغلبت على الأستاذ عادل عيد . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق على المادة ٦٢ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

(موافقة)

رئيس المجلس : السادة الأعضاء ، أود أن أقرر أنها جاءت في ضوء التفسير الذي قلته من كتاب الأستاذ الدكتور جمال زكى .

 



(1) مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الاثنين ٧ من المحرم سنة ١٤٢٤ ه ، الموافق ١٠ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق