الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021

القانون 151 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

الجريدة الرسمية - العدد 46 (مكرر) - في 20 نوفمبر سنة 2021

باسـم الشـعـب
رئيـس الجمهـورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :


مادة رقم 1

يُستبدل بنصي المـادتين الأولي والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية ، النصان الآتيان :
( المـادة الأولي ) : مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، تتولي القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها .
( المـادة الثـانية ) : تخضع الجرائم التي تقع علي المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها في المـادة الأولي من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري .

 

مادة رقم 2

يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمـل بـه اعتبــارًا من الثـــامن والعشـرين من شهر أكتوبر عام 2021
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ربيع الآخر سنة 1443هـ
( الموافق 20 نوفمبر سنة 2021م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق