الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 نوفمبر 2021

القضية 4 لسنة 22 ق جلسة 25 / 8 / 2002 دستورية عليا مكتب فني 10 طلبات أعضاء ق 6 ص 1379

جلسة 25 أغسطس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (6)
القضية رقم 4 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) طلبات الأعضاء "الصفة فيها: معاش".
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، لا صفة لوزير المالية في هذا الشأن، المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي.
(2) معاش "معاش الأجر الأساسي".
معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض منذ أن يصبح مرتبه هو ذات مرتب رئيس محكمة النقض، وجوب تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب على أساس ما كان يتقاضاه، أيهما أصلح له، دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك.
(3) عضو المحكمة الدستورية العليا "معاملته من حيث المعاش". الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض. سريانها على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. المادة (14) من القانون (4) معاش "معاش الأجر المتغير".
معاش الأجر المتغير للوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم. حسابه إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له. شغل الطالب وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا واشتراكه عن الأجر المتغير من 1/ 4/ 1984 وحتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد. أثره: وجوب تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المذكور.
(5) مكافأة نهاية الخدمة.
مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لعضو المحكمة الدستورية العليا. تسويتها وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، مؤدى ذلك: حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي. تسوية معاش عضو المحكمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة. أثره: وجوب تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
(6) تعويض الدفعة الواحدة "تشريع: قانون التأمين الاجتماعي".
خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي مؤداه: وجوب الرجوع إلى المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي. عدم تقيد هذه المادة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من القانون ذاته. أثره: وجوب تسوية تعويض الدفعة الواحدة لعضو المحكمة الدستورية العليا بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

----------------
1 - نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي يجعل تلك الهيئة هي المختصة بتقرير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ولا صفة لوزير المالية في هذا الشأن.
2 - مؤدى نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق في 3/ 3/ 1990، أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب على أساس ما كان يتقاضاه، أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصي 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
3 - المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي هذا الأساس.
4 - مؤدى نص المادتين (19، 20/ 7) من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم، فنص في المادة (12/ 7) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد ألغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 9/ 10/ 1999، فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/ 3/ 1990 يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.
5 - إن المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
6 - خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلي أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من فبراير سنة 2000، أودع السيد المستشار/ فاروق عبد الرحيم غنيم عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم أصلياً بتسوية معاشه عن أجره الأساسي على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً في 1/ 45 مضروباً في مدة خدمته أو تسوية معاشه وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وعدم تخفيض المعاش الناجم عن التسوية في أي من الحالتين بل ويضاف إليه الزيادات المقررة قانوناً وذلك وفقاً لما هو أصلح له، واحتياطياً تسوية معاشه عن الأجر الأساسي باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش هو 100% من أجر الاشتراك وليس 80% من هذا الأجر مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً لهذا المعاش.
وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب.
وبعد تحضير الطلب، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 7/ 4/ 2001 تقرر حجز الطلب للحكم بجلسة 7/ 7/ 2001، وبتلك الجلسة تقرر إعادة الطلب للمرافعة لذات الجلسة وفيها قدم السيد المستشار الطالب مذكرة صمم فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الطلب وأضاف إليها الطلبات الآتية:
أولاً: أصلياً: إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/ 10/ 1999 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد دون التقيد بحد أقصى لأجر الاشتراك واحتياطياً: بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير.
ثانياً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسي للطالب شاملاً العلاوات الخاصة.
ثالثاً: تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه.
وبعد تحضير الطلب قدمت هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها.
ونظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى في مواجهتها لرفعها على غير ذي صفة وأنه كان يتعين رفعها على وزير المالية. واحتياطياً: طلبت رفض الدعوى وإعفاءها من المصروفات عملاً بالمادة (137) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ فاروق عبد الرحيم غنيم عضو المحكمة الدستورية العليا السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 19/ 2/ 2000 الذي انتهى فيه وفقاً لطلباته الختامية إلى طلب الحكم:
أولاً: أصلياً: بتسوية معاشه عن أجره الأساسي على أساس آخر مرتب تقاضاه مضروباً في 1/ 45 مضروباً في مدة خدمته، أو تسوية معاشه وفقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وعدم تخفيض المعاش الناجم عن التسوية في أي من الحالتين بل ويضاف إليه الزيادات المقررة قانوناً وذلك وفقاً لما هو أصلح للطالب، واحتياطياً: بتسوية معاشه عن الأجر الأساسي، باعتبار أن الحد الأقصى للمعاش هو 100% من أجر الاشتراك وليس 80% من هذا الأجر مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً لهذا المعاش.
ثانياً: أصلياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من
1/ 10/ 1999 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد دون التقيد بحد أقصى لأجر الاشتراك. واحتياطياً: بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير.
ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
رابعاً: تسوية تعويض الدفعة الواحدة بحسابها بواقع 15% من الأجر السنوي الأساسي عن كل سنة من السنوات الزائدة على مدة الاشتراك عن 36 سنة.
وقال شرحاً لطلبه، أنه بدأ عمله القضائي مندوباً مساعداً بمجلس الدولة اعتباراً من 26/ 1/ 1960 وتدرج في الوظائف القضائية حتى شغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، ثم عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا اعتباراً من 21/ 10/ 1989 وكان آخر مرتب تقاضاه كأجر أساسي هو 915.86 جنيهاً شهرياً، وإذ بلغ السن القانونية للتقاعد (أربع وستون سنة) اعتباراً من 9/ 10/ 1999 فقد صدر قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 44 لسنة 1999 بتسوية معاشه اعتباراً 1/ 10/ 1999، وتلا ذلك إخطاره بربط معاشه بكتاب الهيئة المدعى عليها رقم 2650 المؤرخ 1/ 11/ 1999، ويفيد أن المعاش المستحق له عن الأجر الأساسي 440 جنيهاً، مضافاً إليه الزيادة في المعاش التي قررها القانون ولم يحسب المعاش على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه الطالب كما يوجب القانون، وقد تظلم من هذا الربط بتاريخ 6/ 11/ 1999 عملاً بالمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ولم يتلق رداً على تظلمه فتقدم بطلبه الماثل مؤسساً إياه أنه كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا ويتقاضى المرتب الأساسي المقرر لرئيس محكمة النقض، ومشتركاً عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/ 4/ 1984، واستمر في هذا الاشتراك حتى تاريخ بلوغه سن المعاش في 9/ 10/ 1999، وكان مركزه الوظيفي يعادل مركز الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش ويستحق تسوية معاشه على هذا الأساس عن الأجر الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً لطلباته سالفة البيان استناداً للمادتين (31) من قانون التأمين الاجتماعي و(70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/ 3/ 1990.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير ذي صفة باعتبار أن الخزانة العامة هي التي تتحمل فروق حساب المعاشات، فإنه دفع غير صحيح، ذلك أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي يجعل تلك الهيئة هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها ولا صفة لوزير المالية في هذا الشأن.
وحيث إن طلب إعادة تسوية المعاش مؤداه إعادة تسويته على النحو المتفق وأحكام القانون أياً كان الأساس الذي يركن إليه الطالب في طلبه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي فإن نصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق في 3/ 3/ 1990، مؤداها أن معاش الأجر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ أن يصبح مرتبه هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها، أو آخر مرتب على أساس ما كان يتقاضاه، أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة - ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشاري محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإن مؤدى نص المادتين (19، 20/ 7) من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987، مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للمعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم فنص في المادة (12/ 7) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي استحدث معاش الأجور المتغيرة والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987، على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، وفي تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له. وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن "يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه" ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، لأن هذا الحد ألغي بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
لما كان ذلك، وكان الطالب يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984 واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 9/ 10/ 1999، فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/ 3/ 1990 يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير، إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له. وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من قانون رقم 47 لسنة 1984 الذي ينص على أن "لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة" فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي التي جرى نصها على أن "يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بقدر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه.
وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في التأمين الزائد، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجباً إتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 1/ 10/ 1999 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 1/ 10/ 1999 طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم.
ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضاف إليه العلاوات الخاصة.
رابعاً: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق