جلسة 14 من مارس سنة 1977
برياسة السيد المستشار
محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين
الرشيدي. وإسماعيل محمود حفيظ. ومحمد صفوت القاضي. ومحمد عبد الحميد صادق.
-------------
(77)
الطعن رقم 1495 لسنة 46
القضائية
(1) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه
عام".
صحة القضاء بالبراءة.
مشروط باشتمال الحكم على ما يفيد "تمحيص الأدلة عن بصر وبصيرة.
(2) تهريب جمركي. تبغ. إثبات. "بوجه عام".
حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء بعدم قبول الدعوى
لرفعها من غير ذي صفة. وإقامتها من جديد. القضاء بعد ذلك بالبراءة على أساس أنها
ذات واقعة الدعوى المقضي بعدم قبولها وعدم وجود أساس لها. دون تمحيص. خطأ.
(3)دعوى مدنية. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". تهريب.
حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تبرئة المتهم على أساس
عدم وجود التهريب. يستلزم الحكم برفض الدعوى المدنية.
--------------
1 - من المقرر أنه وإن
كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو
لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها
محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة
ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات.
2 - اقتصار الحكم في
تبرير قضاءه ببراءة المطعون ضده من واقعة تهريب التبغ المسندة إليه في
الجنحة....... بعدم صدور الإذن من الجهة المختصة برفع الدعوى الجنائية – على القول
بأن هذه الواقعة هي ذات الواقعة المسندة إليه في الجنحة رقم 2620 سنة 1970 التي
قضى فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الحصول على الإذن بذلك من الجهة المختصة ومن
ثم تكون غير قائمة في حقه ولا أساس لها في الواقع لما كان ذلك. وكان الحكم الصادر
في الجنحة الأخيرة بعدم قبول الدعوى لم يعرض لموضوع الدعوى حتى يمحصها ويحيط
بظروفها وبأدلة الثبوت فيها ليوازن بينها وبين أدلة النفي، وكانت المحكمة حين قضت
بالبراءة في التهمة المرفوع بشأنها الدعوى في الجنحة رقم 1900 سنة 1971 المشار
إليها لم تورد في حكمها ما يشير إلى أنها قد محصت الدعوى وألمت بظروفها وأدلة
الثبوت فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله.
3 - القضاء ببراءة
المطعون ضده على أساس أن الواقعة غير قائمة في حقه ولا أساس لها من الواقع، إنما
ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة
في صدد هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما
يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ
كان الحكم المطعون فيه – على ما تقدم البيان معيباً بما يبطله، فإنه يتعين القضاء
بنقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
المطعون ضده بأنه في يوم 17 أغسطس سنة 1970 بدائرة قسم ثان أسيوط محافظة أسيوط هرب
التبغ المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 92 لسنة
1964. ومحكمة بندر أسيوط الجزئية قضت في الدعوى حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم
المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك تعويضاً قدره 3400 جنيهاً
والمصادرة. كما اتهمته النيابة العامة بأنه في يوم 19 مايو سنة 1971 بدائرة قسم
ثان أسيوط زرع التبغ المبين بالمحضر دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية
المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 من القانون رقم 92 لسنة 1964.
وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 850 جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة
أسيوط الجزئية – بهيئة استئنافية – ضمنت الجنحة الأولى رقم 2620 لسنة 1970 إلى
الجنحة رقم 1910 ومحكمة أسيوط الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت في الدعوى
حضورياً (أولاً) في الاستئناف رقم 417 لسنة 1972 المقام عن الجنحة رقم 2620 لسنة
1970 بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها
قبل الحصول على إذن من الجهة المختصة (ثانياً) في الاستئناف رقم 414 لسنة 1973
المقام عن الجنحة رقم 1910 لسنة 1971 بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه. فطعنت مصلحة الجمارك في هذا الحكم بطريق
النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إنه مما تنعاه مصلحة
الجمارك – المدعية بالحقوق المدنية – على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في الجنحة
رقم 1910 سنة 1971 قسم ثان أسيوط ببراءة المطعون ضده من تهمة تهريب التبغ المسندة
إليه وهو ما ينطوي ضمناً على القضاء برفض الدعوى المدنية – قد شابه قصور في
التسبيب – ذلك أنه لم يورد أسباباً تحمل قضاءه اكتفاء بالقضاء بعدم قبول الدعوى
لرفعها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة في الجنحة 2620 سنة 1970 قسم
ثاني أسيوط المضمومة لها والمقيدة ضده عن ذات الواقعة دون أن يبين وجه التلازم
بينهما مع أن القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ليس
من شأنه أن يجعل الواقعة غير قائمة في حق المتهم وليس ثمة ما يمنع النيابة العامة
من العودة إلى قيدها ضد المطعون ورفع الدعوى عليه بعد حصولها على الإذن من الجهة
المختصة بذلك.
وحيث إن الحكم المطعون
فيه بعد أن بين واقعة الدعوى في الجنحة 2620 سنة 1970 قسم ثاني أسيوط المقيد ضد
المطعون ضده، بما مؤداه أنه بناء على التحريات السرية التي دلت على اتجار المطعون
ضده في الدخان الجاف ونقله إلى القاهرة ثم ضبطه جالساً في القطار ومعه الدخان
المضبوط وانتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها قبل
صدور إذن بذلك من مصلحة الجمارك، عرض الحكم لموضوع الجنحة الأخرى المقيدة برقم
1910 سنة 1971 قسم ثان أسيوط وقال تبريراً لقضائه بالبراءة فيها "أن الواقعة
المسندة إلى المتهم بها هي ذات الواقعة المسندة إلى المتهم في الجنحة رقم 2620 سنة
1970 سالفة الذكر. وإن حملت تاريخاً آخراً هو تاريخ الكتاب الذي تضمن الإذن برفع
الدعوى ومن ثم فإن هذه الواقعة تكون غير قائمة في حق المتهم ولا أساس لها في الواقع
ويكون إدانته عنها بالحكم المستأنف في غير محله ويتعين لذلك إلغاءه وبراءة المتهم
منها...." – لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت
عليه إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين
أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات – ولما كان
الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه ببراءة المطعون ضده من واقعة تهريب
التبغ المسند إليه في الجنحة رقم 1910 سنة 1971 قسم ثان أسيوط – على القول بأن هذه
الواقعة هي ذات الواقعة المسندة إليه في الجنحة رقم 2620 سنة 1970 التي قضى فيها
بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الحصول على الإذن بذلك من الجهة المختصة ومن ثم تكون
غير قائمة في حقه ولا أساس لها في الواقع، وكان الحكم الصادر في الجنحة الأخيرة
بعدم قبول الدعوى لم يعرض لموضوع الدعوى حتى يمحصها ويحيط بظروفها وبأدلة الثبوت
ليوازن بينها وبين أدلة النفي، وكانت المحكمة حين قضت بالبراءة في التهمة المرفوع
بشأنها الدعوى في الجنحة رقم 1900 سنة 1971 المشار إليها لم تورد في حكمها ما يشير
إلى أنها قد محصت الدعوى وألمت بظروفها وأدلة الثبوت فيها فإن الحكم المطعون فيه
يكون معيباً بالقصور الذي يبطله. ولما كان القضاء ببراءة المطعون ضده من هذه
التهمة على أساس أن الواقعة غير قائمة في حقه ولا أساس لها من الواقع، إنما ينطوي
ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها لأن القضاء بالبراءة في صدد
هذه الدعوى وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع فعل التهريب من المطعون ضده إنما يتلازم
معه الحكم برفض الدعوى المدنية، ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، وإذ كان الحكم
المطعون فيه على ما تقدم البيان – معيباً بما يبطله فإنه يتعين القضاء نقضه فيما
قضى به في الدعوى المدنية. مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق