عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (75)
على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي
توقع على العمال في سجل خاص، مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وأن يفرد
لها حسابا خاصا، ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد
العام لنقابات عمال مصر.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 70 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل قيد
الجزاءات المالية التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم
العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساباً خاصاً ويكون التصرف فيها طبقاً لما يقرره
وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال.".
وتقابلها
المادة 70 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت
على انه : " يجب قيد الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص مع بيان
سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره وأن يفرد لها حساب خاص.
ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره وزير
الشئون الاجتماعية والعمل.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : "مادة
٧٥ – يجب على صاحب العمل قيد الجزاءات المالية التي توقع
على العمال في سجل خاص مع بيان سبب توقيعها واسم العامل ومقدار أجره، وان يفرد لها
حسابا خاصا، ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير
المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال
مصر".
رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : الفقرة الأخيرة من نص المادة غير منضبطة يا سيادة الرئيس
وهي " ويكون التصرف فيها طبقا لما يقرره الوزير المختص
بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر " ماذا يعنى يا سيادة الرئيس
؟ أين يذهبون بها ؟ نريد أن نعرف مثالا ، هذه فقرة ليس لها معنى مع تقديري للوزير المختص
فهو رجل صديق ، ولكننا نريد أن نعرف أين يذهبون بها ؟ إننا نشرع قانونا وإما لا نضعها في القانون ونتركها كلها.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : شكرا سيادة الرئيس . النص موجود في القانون
الحالي فنحن نخصص كل أموال الجزاءات للصرف منها على الخدمات الاجتماعية على (العمال)
فنأخذ هذه الجزاءات من أجل
ألا يستفيد بها صاحب العمل .
رئيس المجلس : من أجل ألا يسرف
في توقيع الجزاء لأنه لو انه سيستفيد
سيسرف في توقيع هذه الجزاءات .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : أيضا حتى لا يستولى عليها ، فتكون اللجنة النقابية في الشركة
نفسها مع لجنة معينة مع مكتب العمل وهناك
قرار وزاري يصدر بتنظيم صرف هذه الأموال إما
على شئون ثقافية أو اجتماعية كله لرعاية العمال بالاتفاق
مع الاتحاد العام وهذا هو سر أننا ذكرنا عبارة
بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
رئيس المجلس: اعتقد أن السيد
العضو الدكتور زكريا عزمي قد اقتنع
بكلام السيد الوزير.
السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى: أنني أؤيد ما ذكره السيد الوزير وأؤكد على أحقية العامل والحفاظ على حقوقه ، وشكرا .
السيدة العضو فايدة كامل: الاقتراح هو استبدال
عبارة " سجل يعد لهذا الغرض
" بعبارة " سجل خاص ".
رئيس المجلس : وما المعنى من عبارة
سجل خاص ؟! أنها نفس المعنى. الموافق من حضراتكم على المادة (٧٥) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
(موافقة (
التطبيقات القضائية :
جمهورية مصر العربية - النقض المدني
نقض
------------------------
--- 2 ---
النص في المادتين 108/1، 70 من قانون العمل الصادر بالقانون 91 لسنة 1959 وفى المادة الخامسة من قرار وزير العمل رقم 48 لسنة 1967 المعدل بقرار وزير القوى العاملة رقم 76 لسنة 1972 - في شأن تنظيم الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل - يدل على أن الشارع أنشأ بهذه القواعد الآمرة إلتزامات قانونية فرض بها على كل أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل - حتى ولو كانت عقود العمل المرتبطين بها مستثناه من الخضوع لأحكام الفصل الخاص منه بعقد - العمل الفردى - توفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من مخاطر العمل وأضراره، وإتخاذ كافة الإحتياطات اللازمة لحماية العمال أثناء العمل ونص في المادة 229 من القانون على معاقبة كل من يخالف حكماً من تلك الأحكام وجعل صاحب العمل أو من ينوب عنه مسئولاً عن مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قيام الخطأ في جانب المطعون ضده تأسيست على ما أورده في مدوناته من أن أوراق الدعوى خلو من دليل على وقوع خطأ من جانب الشركة المستأنفة أو من العاملين بها لاسيما وأن نجل المستأنف قد قرر في المحضر .. الذى حرر عقب الحادث أن أحداً لم يتسبب في إحداث إصابته، ويضاف إلى ما سبق أن الثابت بالأوراق أن المجنى عليه قد تنبه عليه من جانب الشركة التى تقوم بالتدريب بضرورة إرتداء النظارة الواقية أثناء عمله على المخرطة وورد هذ البند في دراسته النظرية التى تلقاها بموجب كتاب تكنولوجيا الخراطة الذى يتسلمه تلامذه الصناعة كمقرر لدراسة الخراطة ومن ثم يكون الثابت أن الحادث نتج عن خطأ المستأنف عليه لعدم ارتداء النظارة الواقية خلال عمله على المخرطة بالتدريب الصناعى في حين أن هذا الذى حصله الحكم من وقائع الدعوى وظروفها لا ينفى مسئولية الشركة عن الحادث ما دام لم يقم في الأوراق الدليل على قيامها بما يفرضه عليها القانون من إلتزامات بتوفير وسائل وإحتياطات الأمن الصناعى وتسليمها للطاعن النظارة الواقية من أخطار العمل أمام آلة الخراطة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور.
(
الطعن 791 لسنة 57 ق جلسة 28 / 05 / 1991 - مكتب فني 42 ج 1 ص 1215 )
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
عمل
--- 4 ---
التزام رب العمل بإعداد سجل لقيد الأجور، لم ينص عليه في قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 بل نص عليه في قرار وزير العمل رقم 181 لسنة 1964 بناء على التفويض التشريعي الوارد في المادة 126 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، والغرض من إنشاء هذا السجل هو تنظيم عملية ربط وتحصيل الاشتراكات المستحقة وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، أما التزام رب العمل بإنشاء سجل لقيد الغرامات، فقد نص عليه في المادة 70 من قانون العمل رقم 91 لسنه 1959، والغرض من إنشاء هذا السجل هو حصر الغرامات الموقعة على العمال، ومن ثم فإن قعود صاحب العمل عن إنشاء سجل لقيد الأجور، إنما هو عمل مستقل تمام الاستقلال عن عدم إنشائه سجلاً لقيد الجزاءات، ولا يوجد ثمة ارتباط بين هاتين الجريمتين في مفهوم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات.
(
الطعن 1802 لسنة 39 ق جلسة 04 / 01 / 1970 - مكتب فني 21 ج 1 ص 32 )
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
عمل
--- 1 ---
نص قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 في المواد 58
و62 و65 و70 الواردة بالفصل الثاني من الباب الثاني منه على الالتزامات الخاصة
بمنح العمال أجازاتهم السنوية وأجازات الأعياد وتوفير وسائل الإسعاف لهم وإمساك
سجلات لقيد الغرامات، ورتب في المادة 221 منه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائتي
قرش ولا تتجاوز ألف قرش لمن يتقاعس عن تنفيذ أي من تلك الالتزامات. ولما كان الحكم
المطعون فيه إذ قضى بتغريم المطعون ضده مائة قرش عن كل تهمة منها، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون لنزوله بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر
قانوناً لكل منها بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه.
(
الطعن 597 لسنة 38 ق جلسة 20 / 05 / 1968 - مكتب فني 19 ج 2 ص 578 )
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
--- 1 ---
يؤخذ من نصوص المواد 33 و34 من المرسوم بقانون
رقم 317 لسنة 1952 في شأن عقد العمل الفردي و70 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في
شأن قانون العمل الموحد و1 و2 و2 مكرراً و5 من قرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 3
لسنة 1956 الذي حل محل القرار الصادر في 18 أبريل سنة 1953 ببيان كيفية التصرف في
أموال الغرامات التي تقتطع من العمال والمعدل بالقرارين رقمي 8 و99 لسنة 1956،
وقرار وزير الشئون الاجتماعية رقم 149 لسنة 1959 في شأن التصرف في أموال الغرامات
- أن كل ما يلتزم به رب العمل هو قيد أموال الغرامات في سجل خاص وأن يفرد لها
حساباً مستقلاً لتيسير التصرف فيها طبقاً للقواعد التي يقررها وزير الشئون
الاجتماعية والعمل الذي ناط بلجنة خاصة حق التخصيص والتوجيه وتعيين المصارف التي
تصرف فيها هذه الأموال فترصد لتحقيق الغرض الذي ارتأته اللجنة ورسمت خطوطه وحددت
معالمه وبينت الإجراءات والوسائل المنظمة والمنفذة له في الحدود الموضحة بالقرارات
الوزارية المنشئة لها وعلى أن لا ينفذ المشروع أو وجه الصرف الذي أفترضه إلا بعد
أن يعتمد رأيها من وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو الإدارة العامة للعمل حسب
الأحوال وهو ما يمتنع به على رب العمل المساس بهذه الأموال أو إنفاقها أو التصرف
فيها بأية صورة من الصور أو توجيهها وجهة معينة تغاير المصرف الذي رصدت اللجنة
الأموال لبلوغه. كما أن المستفاد أيضاً من نصوص القرارات الوزارية بادية الذكر أنه
لا يدخل في اختصاص رب العمل تشكيل تلك اللجنة التي يمثل فيها بمندوب عنه وليس من
شأنه التدخل في أعمالها أو توجيهها وجهة معينة. ولما كان الثابت بمدونات الحكم
المطعون فيه أن الطاعن بصفته نفذ ما أوجبه عليه القانون من حيث قيد أموال الغرامات
في سجل خاص ورصدها في حساب مستقل فإنه لا يكون مسئولاً البتة عن التصرف في تلك
الأموال ما دام أن اللجنة لم ترسم له كيفية ووسيلة التصرف فيها ولم تعمل على ضمها
لمشروع القرض الحسن التي قررت - على ما يبين من المستندات المقدمة من الطاعن -
إنشاءه ولم تتخذ من جانبها بنفسها أو بواسطة من تنيبه في ذلك الإجراءات المنفذة
لهذا المشروع وما دام أنه لم يثبت من الأوراق أن الطاعن عمد إلى عرقلة تنفيذ هذا
المشروع. ومن ثم فإنه يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من مساءلة الطاعن
جنائياً على اعتبار أنه لم يعهد إلى اللجنة - التي بين قرار وزير الشئون
الاجتماعية والعمل كيفية تشكيلها - بالتصرف في تلك الأموال قد جانب الصواب وأخطأ
في تطبيق القانون وفي تأويله.
(
الطعن 1349 لسنة 35 ق جلسة 29 / 03 / 1966 - مكتب فني 17 ج 1 ص 384 )
جمهورية مصر العربية - النقض الجنائي
عمل
------------------------
--- 1 ---
فرض القانون رقم 91 لسنة 1959 في نصوصه المختلفة
التزامات متعددة على صاحب العمل لصالح العمال الذين يستخدمهم في مؤسسته وقد اشتملت
على نوعين من الالتزامات: الأولى - تتناول حقوق العمال الناشئة عن علاقتهم برب
العمل وما يجب عليه أن يؤديه إليهم من أجر وإعانة غلاء وما يكفله لهم إلى آخر تلك
الالتزامات التي تمس مصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة، وبالذات هذه الحقوق هي
التي حرص المشرع على أن يكفلها للعمال بما نص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة
221 من هذا القانون، وهي صريحة في أن الغرامة تتعدد بقدر عدد العمال الذين أجحفت
المخالفة بحق من حقوقهم. والثانية - فهي في واقع الأمر أحكام تنظيمية هدف المشرع
منها إلى حسن سير العمل واستتباب النظام بالمؤسسة وضمان مراقبة السلطات المختصة
تطبيق القانون على الوجه الذي يحقق الغرض من إصداره - ومن قبيل ذلك ما نص عليه في
المادة 68 من إلزام صاحب العمل بوضع لائحة النظام الأساسي للعمل في مكان ظاهر من
مؤسسته وإيداعها الجهة الإدارية المختصة وما أوجبه في المادة 70 منه من قيد
الغرامات التي توقع على العمال في سجل خاص فهو مما لا تتعدد فيه الغرامة بقدر عدد
العمال، إذ أن الإخلال بالالتزام الذي تفرضه كل من هاتين المادتين لا يمس مباشرة
وبالذات مصالح العمال ولا يجحف بحقوقهم.
( الطعن 1619 لسنة 34 ق جلسة 23 / 11 / 1964 - مكتب
فني 15 ج 3 ص 726 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق