الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 نوفمبر 2021

أحكام المحكمة الدستورية العليا / أ / اتفاقيات ومعاهدات دولية - اتحاد الجمهوريات العربية / انسحاب مصر

 الانسحاب من المعاهدة باعتباره تصرفاً منفرداً يصدر عن إحدى الدول أطرافها لدواع ترتئيها متعلق بمسئوليتها الدولية عند قيام موجبها - انسحاب مصر من معاهدة تكوين اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة يعنى انحلالها بالنسبة إليها - دلالة ذلك بالضرورة على سقوط دستور الاتحاد في نطاق روابطها بالدولتين الأخريين.

إنه سواء كان الانسحاب من المعاهدة جائزاً بنص صريح فيها، أو مستفاداً ضمناً من أحكامها، وسواء كان إجراؤه موافقاً لقواعد القانون الدولي أو منافياً لها، فإن الانسحاب - وباعتباره تصرفاً قانونياً منفرداً يصدر عن إحدى الدول لدواعى ترتئيها - يظل واقعا في إطار إدارتها لعلاقاتها الخارجية، منه خلال توجيهها لروابطها مع غيرها من الدول، لتتحلل منها في مجال اتصالها بمعاهدة دولية كانت طرفاً فيها، وهو ما يتعلق بمسئوليتها الدولية عند قيام موجبها، بما مؤداه أن انسحاب جمهورية مصر العربية المتحدة، يعنى انحلالها بالنسبة إليها. وإذ كان الرؤساء الثلاثة اللذين أقاموا هذا الاتحاد، قد عهدوا إلى لجنة ثلاثية بوضع مشروع دستور لتنظيمه في إطار من الأحكام الأساسية التي أقروها فيما بينهم، فإن زوال معاهدة تكوين الاتحاد في العلاقة بين جمهورية مصر العربية وكل من سوريا وليبيا، يدل بالضرورة على سقوط ذلك الدستور في نطاق روابطها بهاتين الدولتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق