عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (57)
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة
غيره بالأعمال الآتية:
(أ) الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند
خاص بالعمل.
(ب) العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا
كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن
الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
(جـ) ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه
صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكاً
أو عاملا.
(د) الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن
يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض
من المصارف.
(هـ) قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو
مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
(و) جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات
أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة
ما تقضي به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل
السيد المقرر بتلاوة المادة ٥٧ لأخذ الرأي، ونظرا لأن هذه المادة تتضمن عدة بنود فهل توافقون حضراتكم على تجزئتها وأخذ الرأي عليها بندا بندا .
(موافقة)
رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل
السيد المقرر بتلاوة البند أ وما بعده
من البنود لأخذ الرأي عليه بندا بندا .
المقرر : " مادة ٥٧ : يحظر على العامل
أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال
الآتية : أ - الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص
بالعمل ."
رئيس المجلس : السيد العضو محمد
خليل قويطة له اقتراح يقضي بإضافة
عبارة " إلا إذا كانا يتعلقان بالعامل نفسه" إلى آخر
البند .
السيد العضو صابر عبدالصادق محمد سعيد : سيادة الرئيس ، لأن المواد القادمة فصاحب العمل ممكن أن يغير العمل كما يقولون ، لذلك إنني
اقترح إضافة عبارة بسيطة "بدون
موافقة صاحب العمل " في صدر
المادة بعد عبارة " يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره " لأن هناك مواد قادمة سيتم إعارة
العامل وأن يقوم بأعمال أخرى. من أجل ذلك أقول
" بدون موافقة صاحب العمل" ، وشكرا .
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
في إضافة عبارة " بدون موافقة صاحب
العمل"؟.
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: الحكومة ليست موافقة.
رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد
من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين في شأن هذا البند لأخذ الرأي عليهما : الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة ، ويقضي بإضافة عبارة " إلا إذا كانا يتعلقان
بالعامل نفسه" . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من السيد العضو صابر عبدالصادق ، ويقضي بإضافة عبارة " بدون موافقة صاحب
العمل " إلى بداية البند (أ) . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن الموافق من
حضراتكم على صدر المادة والبند (أ) كما
أقرته اللجنة ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
المقرر : "ب – القيام بعمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن
أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير
أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة
صاحب العمل ".
رئيس المجلس : بالنسبة للبند ب
الأستاذ عادل عيد له اقتراح فليتفضل
بعرضه .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : هو تعديل صياغة سيادة الرئيس لأن صدر المادة ينص على " أن يحظر على العامل أن يقوم
بنفسه .." إذن لا يصح أن نأتي
في البند ب ونقول "القيام" لأننا قد قلنا في الأول " أن يقوم" لذلك في البند يجب أن يكون
" العمل للغير" سواء بأجر أو بدون أجر بدلا من القيام بعمل حتى لا نكرر عبارة يقوم في
صدر المادة ثم في البنود المحظورة على العامل فتكون
البند ب "العمل للغير سواء
بأجر أو بدون أجر، ثم يتم تعديل العبارة
التالية " إذا كان من شأن هذا العمل أن يخل بحسن أدائه" بدلا من إذا كان في قيامه ..
رئيس المجلس : إن عبارة " من شأن هذا العمل" تشديد على العامل لأن النص إذا كان في قيامه .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : لا سيادة الرئيس بل هو تخفيف .
رئيس المجلس : لا من شأنه سوف
يشدد لأنه ربما يقوم بالعمل ولا
يخل في حسن أدائه . السيد العضو عادل
عبد المقصود عيد : بالضبط .
رئيس المجلس : أنت هكذا شددت .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : لكنه هو الصياغة الأوفق " إذا كان من شأنه ".
رئيس المجلس : لكن إذا أردتم التشديد
، فمثلا : فرد اشتغل للغير فلو
قلت إذا كان من شأن قيامه بهذا العمل أن لا يخل بحيث
إن أداءه لعمله ، بمعنى أنه لو لم يحدث إخلال فسوف
يعاقب أيضا . لكن هنا افترضت إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : سيادة الرئيس، العدالة تتفق مع من شأنه ، وشكرا.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : هذا البند فضفاض وغير واضح وإنني أقترح إعادة صياغته بالنص الآتي :
" القيام بعمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل
ما يفشي أسرار العمل أو يمكن الغير من منافسة صاحب
المنشأة التي يعمل بها العامل " هذه صيغة منضبطة وأفضل من الكلام
الفضفاض الموجود في البند ب ، وشكرا جزيلا
.
السيد العضو فاروق السيد متولى : في الحقيقة سيادة الرئيس في البند ب القيام بعمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إلا بموافقة
صاحب العمل ولا يجوز أن يخل بحسن أدائه ، وإنني
أقول هذا الكلام لأنني في الحقيقة مع الزميل الذى
كان مفروضا أن نضع في صدر هذه المادة " إلا بموافقة صاحب العمل
" لأن كل البنود الآتية بعد هذا ممكن تنطبق على العامل ومن الممكن ألا تنطبق عليه . ورأى برغم من أن المجلس قد رفض هذا الاقتراح فإنني اقترح " القيام بعمل للغير سواء بأجر
أو بدون أجر إلا بموافقة صاحب العمل ...الخ". لأن كل البنود في الحقيقة هكذا .
السيد العضو السيد موسى على موسى حزين : كما اقترحت حذف عبارة في المادة ٥٦ اقترح في المادة ٥٧ في البند ب عبارة "مع كرامة العمل"، فعبارة " كرامة العمل" لا أريد أن تكون عبارة
فضفاضة فالنص يكون كما هو ولكن يحذف منه
"مع كرامة العمل" حتى لا يساء استخدامها .
رئيس المجلس : لقد تركناها سابقا
. اقتراح السيد العضو
عادل عيد يريد العمل للغير إذا كان
من شأن قيامه بهذا العمل أن يخل . ليتفضل السيد العضو
عادل عيد بالحديث .
السيد العضو عادل عبد المقصود عيد : "يحظر على العامل
أن يقوم...." ثم نأتي في البند ونقول القيام فهي مسألة صياغة وسبق قبل ذلك
هناك حالات مماثلة قد راعى المجلس هذا ورفض أن
تتكرر العبارة الواردة في صدر المادة مع نفس العبارة
الواردة في البنود ، فكيف يحظر أن يقوم العامل .. ثم نأتي في البند
ب ونقول القيام ؟.
رئيس المجلس : فعلا نريد أن نسترعي
الانتباه فلتنظر الحكومة في صدر
المادة " يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية : أ - الاحتفاظ لنفسه ، ب - القيام بعمل ... ج -
القيام في أثناء سريان عقده بنشاط مماثل .. فتصبح
ممارسة نشاط مماثل للنشاط... حتى لا تتكرر كلمة القيام، فهل تمشي العبارة عندما تقول
يحظر على العامل أن يقوم بالقيام .."؟
فلا تكون الصياغة مقبولة.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : اقترح أن عبارة "يقوم" التي في صدر المادة هي التي تحذف
يا سيادة الرئيس وتكون العبارة كالآتي : " يحظر على العامل نفسه أو بواسطة غيره بالأعمال..."
. أي أننا نحذف عبارة "يقوم" لأن المادة ا– الاحتفاظ . ٢- القيام . يحظر على العامل بنفسه أو بواسطة غيره .
رئيس المجلس : لا تمشي العبارة
هكذا ينقصها الفعل .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : سيادة الرئيس ، في كل بند يوجد حاجة .
رئيس المجلس : إنني أريد أن أتفادى
الازدواج بين يقوم والقيام . فما رأي الحكومة؟.
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : أيضا لو أخذنا يهذا
الكلام فمن المفروض – فيلزم الفعل
يا دكتور زكريا – نحن نحظر ماذا ؟ " يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره
" فهذا المعنى
فيها مقصوده إما هو أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية
. البند أ الاحتفاظ
منضبط والبند ب القيام أن يقوم
بالقيام الذى تعترض عليه سيادتك على أن يقوم بالقيام
وهذا صحيح يصبح العمل للغير .
رئيس المجلس : نعم ، العمل للغير
وعندما نأتي للبند ج .
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : بالنسبة للبند ج
الذى ينص على " القيام أثناء مدة
سريان عقده بنشا ط" هنا نقول أن يمارس نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل " أو ممارسة نشاط
مثل الذى يمارسه " فكلمة "ممارسة" أفضل .
رئيس المجلس : أو تأدية نشاط ....
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : لا ، "ممارسة
" يا سيادة
الرئيس فعلا ، "ممارسة" نشاط
مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة
سريان عقده " وهي بذلك تكون منضبطة وبالتالي نكون أخذنا بالفكرة التي اقترحها
السيد العضو عادل عيد .
رئيس المجلس : لقد أخذنا في البند
ب باقتراح السيد العضو عادل
عيد وحذفنا كلمة القيام . لقد قلنا كلمة " العمل للغير" .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : القيام بعمل وليس يعمل لغيره أي لا يذهب للعمل عنده ، وهذه مقصودة أي انه يذهب لعمل ويمضي
، فعبارة القيام بعمل مقصودة ، أي يعمل عملا
ويمضى، يعنى انه لا يعمل عنده يا سيادة الرئيس القيام
بعمل مقصودة وليس يعمل .
المقرر : للغير ، للغير .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : نعم إنني أعلم أنها للغير ، إنما ليس يعمل بل القيام بعمل ، يعمل عملا ويمضى هذا هو المقصود بها
فيجب أن نبقى عليها ولذلك على سيادتك أن تفكر
في أن تحذف كلمة "يقوم" الواردة ، في صدر المادة سيادة الرئيس
فستحل المسألة .
(صوت من السيد العضو عادل عيد يقول :
"يحظر
على العامل ما يلي : )
رئيس المجلس : " تحظر الأعمال الآتية على العامل بنفسه أو لغيره " وتكون المادة كلها بنفس العبارات السابقة ، هل بذلك تكون المادة منضبطة ؟ "تحظر
الأعمال الآتية "أو" يحظر على العامل بنفسه أو بواسطة غيره" وتبقى كلها بنفس العبارات السابقة "أو يحظر
على العامل أن يؤدى بنفسه أو بواسطة غيره" في صدر المادة فتكون "يؤدي" بدلا من "يقوم" فلابد أن نختار أسلوب ...
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : العبارة التي ذكرتها سيادتك تقتضي أيضا المغايرة ، فلا نبقي على النص كما هو ، " يحظر على العامل الأعمال
الآتية" أول بند " الاحتفاظ" والثاني "العمل" أو "القيام" فهل نقول "يحظر على العامل
الأعمال"؟ ثم نقول
العمل تكون منضبطة يا سيادة الرئيس، فلماذا كل
هذه المحاورة ؟ فالأمور واضحة لنقل " يحظر القيام بالأعمال" .
رئيس المجلس : نقول " تحظر الأعمال الآتية على العامل بنفسه..".
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : نفس النظام على نسق البند أ سيادة الرئيس فقلنا الاحتفاظ .
المقرر : نتركها كما هي سيادة
الرئيس .
رئيس المجلس : لا يصح أن تقول
" أن يقوم" وتقول بعد ذلك "القيام" فهذا لا يجعل النص منضبطا .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : هذا غير متسق يا سيادة الرئيس ، والحكومة قد وافقت إلا إذا كانت رجعت في كلامها .
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: .. الكلام الذى قاله السيد العضو عادل عيد ونحن وافقنا عليه ، هو جيد ومتسق ، لو قرأته سيادتك
الآن سيتضح .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على البند ب ؟.
)لم تبد ملاحظات(
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذا البند . الاقتراح الأول
: مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ، ويقضي باستبدال عبارة " في القيام بهذا العمل
ما يفشى أسرار العمل أو يمكن الغير من منافسة صاحب
المنشأة التي يعمل بها العامل " ، بعبارة " في قيامه بهذا العمل
ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة
العمل ... إلى آخر البند ". الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من السيد العضو فاروق متولى، ويقضي بإضافة عبارة " إلا بموافقة صاحب العمل
ولا يجوز أن يخل بحسن أدائه بعد عبارة " بدون أجر" الواردة في السطر الثاني من
البند . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
مقدم من السيد العضو السيد موسى
حزين ، ويقضي بحذف عبارة " كرامة العمل " الواردة في السطر الثالث . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح الرابع
مقدم من السيد العضو عادل عيد ، ومؤيد
من الحكومة ، ويقضي باستبدال عبارة "العمل للغير" بدلا من " القيام بعمل " الواردة في السطر الأول
من البند ب . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة البند ب – معدلا – لأخذ الرأي عليه.
المقرر : " ب - العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه
بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده
على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب
العمل".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على البند ب – معدلا – يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس : الحكومة وافقت على
التعديل بحيث يصبح العمل للغير
ووافق المجلس عليه ولكن الأستاذ عادل عيد يريد أن
يفرض فكره كله على باقي المواد . والآن سوف نعرض
البند ج ليتفضل السيد المقرر بتلاوته
.
المقرر :" ج - القيام أثناء مدة سريان عقده بنشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، أو الاشتراك
في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكا أو
عاملا".
رئيس المجلس : لقد أخذنا بفكرة
السيد العضو عادل عيد مع بعض التعديل
في البند ج ، فبدلا من كلمة "القيام" نقول " ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى
يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده " هذا هو التعديل
الحكومة اقترحت أن تكون صياغة البند ج على
الوجه التالي " ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة
سريان عقده "... والآن
، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى
على هذا البند ؟.
)لم تبد ملاحظات)
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذا البند لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من الحكومة ويتفق مع الاقتراح المقدم من السيد العضو
عادل عيد، ويقضي بصياغة البند على الوجه الآتي : " ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى
يمارسه صاحب العمل أثناء مدة
سريان عقده ... " إلى نهاية البند . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : إذن ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة البند ج – معدلا – لأخذ الرأي عليه .
المقرر : " ج - ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده أو الاشتراك
في نشاط من هذا القبيل سواء بصفته شريكا أو
عاملا".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على هذا البند – معدلا – يتفضل برفع يده.
(موافقة)
المقرر : " د - الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه
صاحب العمل ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف ".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذا البند؟.
السيد العضو ناجى عبدالمنعم إبراهيم : بالنسبة لآخر السطر الأول " أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا
للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل " وجهة
نظري سيادة الرئيس أن هذه الإضافة بها تزيد بعض الشيء لأننا لو نظرنا مثلا ، وضربنا
على سبيل المثال منطقة مثل من طقة العاشر من رمضان
يوجه بها حوالى ١٤٠٠ مصنع ، ويكتفى في بداية الفقرة
" من عملاء
صاحب العمل" وفقط أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل " ولذلك فإنني
أطالب بإلغاء أو حذف هذه الفقرة سيادة الرئيس.
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذا البند ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذا البند
لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضو
ناجى عبدالمنعم إبراهيم ، ويقضي بحذف عبارة ".. أو ممن يمارسون نشاطا مماثلا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل ..". الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن الموافق من
حضراتكم على البند د كما أقرته
اللجنة يتفضل برفع يده .
(موافقة)
المقرر : " ه - قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة
قيامه بواجباته".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذا البند؟.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : سيادة الرئيس ، إنني اقترح إضافة عبارة " من عملاء صاحب العمل
" إلى عبارة " قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات من عملاء صاحب العمل" ولا تترك العبارة الأخيرة هكذا حتى تكون محددة ، ولكنني ارجع وأقول سيادة الرئيس عندما نفكر
في هذا البند نجد في الواقع من الأولى حذفه لأن
العامل قد يبدي نشاطا وحماسا وخدمة غير عادية للعميل
والعميل يكافئه فيعطى له بقشيشا لماذا نجعل هذا العمل،
هذه الهدية أو الهبة محلا للعقاب أو المساءلة ، بل على العكس نشجع العامل بأن يخلص
في عمله ويجتذب رضاء العميل حتى إذا أعطاه مقابل
هذا التفاني والحماس في عمله لا يكون محلا للعقاب والمساءلة
من صاحب العمل ، بمعنى أن هذه الفقرة أو هذا
البند اقترح حذفه .
رئيس المجلس : هذا البند تأكيدا
للمادة ١٠٦ من قانون العقوبات التي
تعاقب كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو أخذ وعدا
أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من
الأعمال المكلف بها بالحبس .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : سيادة الرئيس ، بالنسبة لقانون العقوبات فإنه يتحدث عن الموظفين العموميين ، لأن الموظف
العمومي المفروض أن يؤدى عمله دون أن يتربح أو يتقاضى
لكن الأمر هنا يختلف .
رئيس المجلس : لا ، هذا في القطاع
الخاص .
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : هناك أعمال جرى فيها العرف على أن العامل يتقاضى وهبة أو مكافأة من صاحب العمل .
رئيس المجلس : نحن نقول " مخدومه" في هذه المادة .
السيدة العضو الدكتورة آمال عثمان : هذا إلى جانب رشوة الموظف العام يوجد رشوة المستخدمين في المشروعات الخاصة .
رئيس المجلس : هذا ما نقصده ،
وهو ما نصت عليه المادة ١٠٦ بكلمة
"مخدومه" ، فهذه هي رشوة المشروعات الخاصة، هدايا أو مكافآت أو عمولات ويكون
الآخر موافقا.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : بعلم صاحب العمل ، فقد يكون صاحب العمل نفسه عالما وقد يرضى بهذا .
رئيس المجلس : نعم " بغير رضاء صاحب العمل " تكون مقبولة.
السيد العضو عادل عبدالمقصود عيد : نضيف عبارة " بدون علم صاحب العمل".
رئيس المجلس : هناك اقتراح بأن
يضاف في عجز المادة " بغير رضاء صاحب العمل" فما هو رأي الحكومة في ذلك؟.
السيد كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نحن نوافق على هذا
الاقتراح ، سيادة الرئيس ، "بغير
رضاء صاحب العمل".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على إضافة عبارة " بغير رضاء
صاحب العمل".
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : نريد أن نذكر أيضا إذا ما أخذ هذه الأشياء من صاحب العمل نفسه .
رئيس المجلس : لا ، فالموضوع يكون
قد انتهى .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إذن، فلنضف عبارة " من غير صاحب العمل".
رئيس المجلس : لا ، لقد ورد هذا
النص لأنه جاءت من غير صاحب
العمل ولكنها لا تعتبر إخلالا إلا إذا كانت بغير
رضائه.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : لم يرد بها عبارة " من غير صاحب العمل" ، بمعنى انه
إذا أعطى له هدية ...
رئيس المجلس : هناك اقتراح بإضافة
عبارة " بغير رضاء صاحب العمل
" ، فالمادة ١٠٦ من قانون عقوبات تفترض انه من غير رضاء صاحب العمل .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إن رضاءه شيء ، ومن صاحب العمل نفسه هل تغطى هذه المسألة ؟.
رئيس المجلس : نعم ، تغطى بالطبع
فهذا خير وبركة .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي : إذن ، فإنني أوافق .
رئيس المجلس : إضافة بغير علم
مخدومه ورضائه فإننا سوف نضيف لنهاية
البند عبارة " بغير رضاء صاحب العمل"
. والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذا البند ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحين الواردين في شأن هذا البند لأخذ الرأي عليهما . الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو عادل عيد، ويقضي بحذف البند (ه). الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
)أقلية(
رئيس المجلس :الاقتراح الثاني : مقدم من الحكومة ويقضي بإضافة عبارة
" بغير رضاء صاحب العمل ، إلى آخر البند. الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر
بتلاوة البند (ه) -معدلا- لأخذ الرأي عليه.
المقرر : " ه - قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة
قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على البند ه –معدلا - يتفضل برفع يده.
(موافقة)
رئيس المجلس : والآن ، نكتفى بهذا
القدر من المناقشة في هذه المادة ونرجئ
أخذ الرأي على البند (و) المتبقي منها وأخذ الرأي
على المادة بأكملها معدلة إلى جلسة تالية . والآن ، هل توافقون
حضراتكم على الاكتفاء بهذا القدر
من المناقشة ؟.
(موافقة)
استكمال المناقشة
: (2)
السيد العضو عبد العزيز مصطفى (رئيس اللجنة المشتركة ومقررها) :
" مادة ٥٧ : و - جمع نقود أو
تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع
توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون
موافقة صاحب العمل ، مع مراعاة ما تقضى به أحكام
القوانين المنظمة للنقابات العمالية" .
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، هناك عدة اقتراحات بحذف هذا البند
بالذات مقدمة من السادة : عبد العظيم المغربي ، أحمد أبو حجى ، عزب مصطفى مرسى ، على لبن
، حسنين الشورة ، محمد العزباوي ، وليتفضل
السيد العضو محمد العزباوي بعرض اقتراحه ، في شأن
هذه الفقرة.
السيد العضو محمد مندوه محمد العزباوي (محمد العزباوى) : بسم الله الرحمن
الرحيم سيادة الرئيس ، إنني أرى حذف هذا البند للأسباب الآتية : أنه في بعض المصالح
قد يحدث لشخص ما كارثة أو مرض
أو يحتاج لإجراء عملية فيقوم زملاؤه في العمل
بجمع أموال لمساعدته ، وفي هذه الحالة سيكون جمع
الأموال هنا مجرم ، ولذلك أرى حذف هذا البند، وشكرًا
سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : إن هذا الجمع يتم
بدون موافقة صاحب العمل ، وأنت
ترى أنهم سيقومون بالجمع أيضا ، وترى حذف البند
. والآن ، ليتفضل
السيد العضو حسنين الشورى بعرض
ملاحظاته على هذا البند .
السيد العض وسيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة( : سيادة
الرئيس ، إن تخوفنا في هذه الفقرة هو لأن العمال
مع بعضهم البعض حينما يحدث لأى منهم مشكلة
من المشاكل أو تحدث له كارثة فان الكل يقومون
بجمع الأموال له من بعضهم ، مما يوجد روح الترابط فيما بينهم ، وهذه مسألة هامة جدًا
، وإن اتحاد المسلمين فرض ، لذلك يهمنا أولا أن نتحد فيما اتفقنا
عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا عليه ، وشكرًا
.
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
عزب مصطفى مرسى ياقوت بعرض ملاحظته في
شأن هذا البند
السيد العضو عزب مصطفى مرسى ياقوت : سيادة الرئيس ، من غير المعقول أن جمع الأموال لزميل مريض ، أو جمع توقيعات على شكوى يعتبر عملاً مجرماً ، لأن هذا أمر طبيعي ليس فيه
أي شيء ، لذلك فإنني أرى إلغاء هذه الفقرة سيادة الرئيس
.
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
فاروق متولى بعرض اقتراحه في شأن
هذه الفقرة .
السيد العضو فاروق متولى : سيادة الرئيس ،
في الحقيقة إنني أنضم إلى زملائي في هذا
الموضوع لسبب رئيسي وهو أنه إذا كان هذا العمل
مجرما وليس لغرض مشروع يقع تحت طائلة القانون
الجنائي ، لكنني أقول إن هذا العمل من جمع النقود
لأحد الزملاء أو جمع توقيعات من أجل زيارة أحد
الزملاء ، فإنني أعتبر هذه مسألة حقيقة طبيعية، وأرى حذف هذا البند، وشكرًا سيادة الرئيس.
السيد العضو محمد خليل قويطة : سيادة الرئيس ،
بالنسبة لهذا البند (و) فان اقتراحي هو حذف
عبارة (أو جمع توقيعات) وبالطبع فان هذا معروف
حيث أنه يجب ألا نحجر على مجموعة العمال من أن
يقدموا طلباً معينا بعلاوة تنقصهم أو حوافز تنقصهم
أو جهود غير عادية ، خاصة ، وأننا إذا ما ذهبنا
مثلاً إلى مدينة العاشر من رمضان نجد أنه رغم
الآلاف المؤلفة من العمال الموجودين هناك إلا أن الموجود
هو ١٤ لجنة نقابية فقط أما بقية المصانع سيادة
الوزير فليس لها لجان نقابية تحميها ، لهذا يجب ألا
نحجر على العمال في أن يقوموا بجمع توقيعات معينة
لعلاوة تنقصهم أو حوافز أو خلافه ، وبالتالي فإنني
أرى أن نلغى عبارة (أو جمع توقيعات) الواردة بهذا
البند و ، وشكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو صابر عبد الصادق محمد : سيادة الرئيس ، أن كل تعليقي هنا حيث كنت أتحدث في صدر المادة وأقول أن عبارة " بدون موافقة صاحب
العمل " تأتى في صدر المادة ، وجميع البنود تأتي بعد هذه العبارة ، وهذا هو اقتراحي،
وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرا سيادة الرئيس . في الحقيقة كنت
أود أن يعدل نص الفقرة و بحيث
يكون كآلاتي : "و – يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بجمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات
أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات في أوقات
العمل الرسمية مع مراعاة ما تقضي به أحكام القوانين
المنظمة للنقابات " . ذلك
لان وجود هذه الفقرة قد يجرم بعض الأنشطة الاجتماعية
والنقابية ويمنع روح المحبة بين العمال كما قال
الأخوة الزملاء – فقد يكون أحد الزملاء مريضا ويريدون أن يجمعوا له الأموال ، فياليتنا
نضيف عبارة " في أوقات العمل الرسمية ، وشكرا
سيادة الرئيس .
رئيس المجلس : إذن ، فليتفضل السيد
العضو جمال أبو ذكري بعرض اقتراحه.
السيد العضو جمال أبو ذكري : بالنسبة لهذا البند
و سيادة الرئيس فإنني نزلت عن اقتراحي.
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، هل لأحد ملاحظات أخرى على
البند و من المادة ٥٧ ؟.
)لم تبد ملاحظات (
إذن نعرض الآن الاقتراحات التي قدمت في شأن هذا البند (و) لأخذ الرأي عليها . ولنبدأ بالاقتراح
الأول مقدم من السادة : محمد مندوه
العزباوي ، وسيد أحمد أحمد يوسف الشورة ، وعزب
مصطفى مرسى ياقوت ، وفاروق متولى بحذف
البند و من هذه المادة ٥٧ . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من السيد العضو محمد خليل قويطة ، ويقضي بحذف عبارة " أو جمع توقيعات
". الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية(
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
: مقدم من السيد العضو صابر عبدالصادق محمد ، ويقضي بوضع عبارة "بدون موافقة صاحب العمل في صدر المادة ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : هناك اقتراح أيضا
من السيد العضو هشام فهمي محمد
كامل ، يرى استبدال عبارة " في أوقات العمل الرسمية " بعبارة " داخل مكان العمل " . الموافق
من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن ، فالموافق
من حضراتكم على البند وكما أقرته
اللجنة ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : ليتفضل السيد الم
قرر بتلاوة المادة ٥٧ بأكملها – معدلة – لأخذ الرأي عليها .
المقرر: " مادة ٥٧ : يحظر على العامل
أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره بالأعمال
الآتية : (أ) الاحتفاظ
لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل
. (ب) العمل للغير
سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه
بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع
كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف
على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل . (ج) ممارسة نشاط
مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل
أثناء مدة سريان عقده ، أو الاشتراك في نشاط من
هذا القبيل ، سواء بصفته شريكا أو عاملا . (د) الاقتراض
من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون
نشاطا مماثلا للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل
ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف
. (ه) قبول هدايا
أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء
أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير
رضاء صاحب العمل . (و) جمع نقود أو
تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات
أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون
موافقة صاحب العمل ، مع مراعاة ما تقضي به أحكام
القوانين المنظمة للنقابات العمالية."
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ٥٧ بأكملها – معدلة - كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق