حظر التمييز في مجال الاستخدام ومباشرة المهن وفقاً للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25/ 6/ 1960 - التدابير الخاصة وفقاً لها لا تعتبر تمييزاً.
ودليل ذلك بوجه خاص، أن الاتفاقية رقم (111) في شأن التمييز في مجال الاستخدام ومباشرة المهن Convention (No.111) concerning disceimination in respect of employment and accupation - والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 يونيو 1960 إبان دورته الثانية والأربعين، والنافذة أحكامها اعتباراً من 15 يونيو 1960 - تقرر في مادتها الأولى أصلاً عاماً مؤداه أن التمييز المحظور بموجبها يمثل انتهاكاً للحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وشرط ذلك أن يكون متضمناً تفرقة distinction أو استبعاد exclusion أو تفضيلاً preference يقوم على أساس من الجنس أو اللون أو العنصر أو العقيدة أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني national extraction أو المنشأ الاجتماعي، إذا كان من شأن هذا التمييز - سواء حق الأشخاص في النفاذ إلى الاستخدام وامتهان الأعمال، أو الشروط التي تنظمها، أو تدريبهم مهنياً - إبطال تكافؤ الفرص أو المعاملة المتساوية، أو تعويق أيهما في مجال العمل.
القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 هو القانون العام بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة – النص في المادة (3/ 1) منه على الاستمرار في تطبيق أحكام اتفاقيات التعويضات المبرمة مع بعض الدول الأجنبية لتعويض رعاياها. نص كاشف عن الأصل العام في التفسير بأن النص الخاص يقيد العام – عدم تغيير المراكز القانونية لهؤلاء تنتفي معه مصلحتهم في الطعن على هذا النص بعدم الدستورية.
البين من نص الفقرة الأولى من المادة (3) من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 أنه لم يغير من المراكز القانونية للأجانب الذين أبرمت مع دولهم اتفاقيات للتعويضات بل قصد إلى استمرار سريان أحكام تلك الاتفاقيات على رعايا هذه الدول بصريح نصه، وهي اتفاقيات لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة، ومن ثم يكون هذا النص المطعون عليه كاشفاً عن الأصل العام في التفسير الذي يقضي بعدم إعمال القواعد العامة فيما ورد بشأنه نص خاص، وإذ كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 هو القانون العام في شأن تصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، فإنه يكون القانون الواجب التطبيق على جميع الحالات التي يحددها نطاق تطبيقه عدا ما استثنى بنصوص خاصة. وكان مؤدى النص المذكور أن المشرع استهدف منه – وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقرار بقانون سالف الذكر – مجرد تأكيد سريان أحكام الاتفاقيات المشار إليها علي رعايا الدول التي أبرمتها، وتعد أحكامها بهذه المثابة نصوصاً خاصة واجبة الإعمال في نطاقها استثناء من القواعد العامة لتصفية الحراسات الصادر بها القانون المذكور. وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية أن تتوافر لدى الطاعن مصلحة شخصية مباشرة في طعنه، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته في الدعوى الموضوعية التي أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتي يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ كان ما تستهدفه المدعية من دعواها الموضوعية هو الرد العيني لأموالها وممتلكاتها التي وضعت تحت الحراسة. وكان البين من نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 إن مضمونه قد انصرف إلى تطبيق أحكام الاتفاقيات المشار إليها، والتي لا يؤثر هذا القانون على سريانها حتى ولو خلا من النص المطعون عليه، ومن ثم فإن مصلحة المدعية في النعي على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه تكون منتفية مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق